التحفظ على أموال نائب رئيس حي الهرم ومنعه من التصرف في ممتلكاته
جنايات الجيزة تؤيد التحفظ على أموال نائب رئيس حي الهرم وزوجته وأبنائه
أيدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد السرجاني، وعضوية المستشارين أحمد البطران وخالد فوزي، وبحضور عبد الرحمن عامر وكيل النيابة، وأمانة سر خالد شعبان وكريم عباس، القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال م. ع، نائب رئيس حي الهرم لقطاع هضبة الأهرام التابع لمحافظة الجيزة، وزوجته وأبنائه، ومنعهم مؤقتًا من التصرف في أموالهم، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، أو إجراء أي تصرف من أي نوع في كافة أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة، سواء كانت أموالًا نقدية أو أصولًا ثابتة، وكذلك الأسهم أو السندات بجميع البنوك ومكاتب البريد والجهات والهيئات الموضحة بأمر المنع أو غيرها.
تفاصيل حكم جنايات الجيزة بالتحفظ على أموال مسؤول بحي الهرم
على ألا يسري المنع على المرتب أو المعاش الحكومي باعتباره نفقة مؤقتة، إعمالًا لنص المادة 132 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما قضت المحكمة بمنع المهندس م. ح مؤقتًا من التصرف بكافة أشكال التصرف في السيارة مرسيدس موديل 2025 بوحدة مرور العجوزة.
قرار قضائي جديد في قضية الكسب غير المشروع لنائب رئيس حي الهرم
ويأتي هذا القرار إعمالًا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 62 لسنة 1975 المعدل بشأن الكسب غير المشروع، والتي تُلزم إدارة الكسب غير المشروع بعرض أمر المنع من التصرف الصادر من هيئة الفحص والتحقيق المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة، والتي يتعين عليها تحديد جلسة لنظره خلال الثلاثين يومًا التالية، مع تكليف الصادر ضدهم الأمر بالحضور أمامها لسماع أقوالهم، وكذلك سماع أقوال ذوي الشأن.
كما يتعين على المحكمة إصدار حكمها خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، ويترتب على انقضاء مائة وعشرين يومًا من تاريخ صدور الأمر دون صدور حكم بشأنه اعتباره كأن لم يكن.







