ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

محكمة النقض ترفض دعوى إثبات زواج بين طرفين يعتنقان الديانة البهائية

خلف الحدث

قضت محكمة النقض في حكم قضائي بارز برفض دعوى إثبات زواج بين شخصين يعتنقان الديانة البهائية، مؤكدة أن إثبات هذا الزواج في الأوراق الرسمية يعد مخالفًا للنظام العام للدولة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن حرية الاعتقاد مضمونة بموجب الدستور، إلا أن الآثار القانونية المترتبة على هذه العقائد لا بد أن تتوافق مع النظام العام، مشيرة إلى أن الدولة تعترف فقط بالأديان السماوية في الوثائق الرسمية.

وأوضحت المحكمة أن قيد الديانة في مستندات الأحوال المدنية يعد من مظاهر النظام العام، وبالتالي فإن إثبات زواج قائم على عقيدة غير معترف بها قانونًا في الدولة لا يمكن قبوله ولا يترتب عليه أي آثار قانونية.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى تقدم سيدة بدعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بإثبات زواجها من عقد يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من حكم محكمة أول درجة لصالحها، تم الطعن على الحكم من جهات رسمية مختصة.

محكمة النقض تصدت للدعوى باعتبارها قضية متعلقة بالنظام العام

وأشارت الحيثيات إلى أن محكمة النقض تعاملت مع الدعوى على أنها مسألة متعلقة بالنظام العام، مؤكدة أن أي وضع قانوني يخالف الدستور والنظام العام لا يترتب عليه أثر قانوني، حتى وإن ثبتت واقعة الزواج ماديًا.

في ختام حكمها، أكدت المحكمة أن الأحكام القضائية لا يمكن أن تترتب عليها آثار قانونية تخالف الثوابت الدستورية والنظام العام المستقر في الدولة، بما يتماشى مع احترام الأديان السماوية المعترف بها قانونًا.

تم نسخ الرابط