وزير الصناعة: تطبيق معايير الأيزو يعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026 بشأن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، والمعدلة وفقًا للمواصفة الدولية (ISO 22716)، مع الالتزام بكافة الإجراءات والضوابط المنظمة لهذا القطاع.
ونص القرار على منح المنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها 12 شهرًا، تبدأ اعتبارًا من 16 أبريل 2026، وذلك لاستيفاء الاشتراطات والضوابط الجديدة، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية دون التأثير على نشاط المصانع القائمة.
وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي استجابة للتطورات العالمية المتسارعة في قطاع مستحضرات التجميل، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا في منظومة الرقابة والجودة الصناعية لضمان التزام مختلف القطاعات بالمعايير الحديثة، بما يدعم استراتيجية الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وأضاف الوزير أن توافق الاشتراطات الجديدة مع معايير الأيزو العالمية يسهم في تطبيق أعلى مستويات الأمان والجودة داخل المصانع، إلى جانب رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.
من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اعتماد معايير الأيزو كمرجعية أساسية لمنح تراخيص مصانع مستحضرات التجميل يمثل خطوة مهمة نحو فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة.
وأوضحت أن القرار استند إلى توصيات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، المشكلة وفق قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والتي تضم ممثلين وخبراء من مختلف الجهات المختصة، مشيرة إلى أن الهيئة ستوفر الدعم الفني والاستشارات اللازمة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة المحددة.
- وزير الصناعة
- خالد هاشم
- مستحضرات التجميل
- ISO 22716
- هيئة التنمية الصناعية
- تراخيص المصانع
- الصناعة المصرية
- الصادرات المصرية
- التصنيع المحلي
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- مختلف القطاعات
- الضوابط الجديدة
- المنتج المصري
- توصيات
- المنتجات المصرية
- المهندس
- ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
- رئيس الهيئة العامة
- صناعة القرار
- تطورات


