ads
الأحد 22 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات إعـ ـدام بطيخة بولاق.. أنهى حياة شاب رفض دفع الإتاوة

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة "بطخية" بلطجي بولاق بالإعــ ـدام شنــ ـقا، لقيامة بقــ ـتل المجنى عليه أحمد السعيد إثر خلاف مالي.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين طارق إحسان و عبدالله عبد الرؤف بحضور عبدالرحمن أحمد وكيل النيابة بأمانة سرمحمد هاشم و أسامة شاكر، في قضية النيابة العامة رقم 15163 لسنة 2023 جنايات قسم بولاق الدكرور والمقيدة برقم 4667 سنة 2023 كلى جنوب الجيزة أن النيابة العامة وجهت لهما لأنه فى يوم 14/8/2023  بدائرة قسم بولاق الدكرور، محافظة الجيزة.

**قُتل المجنى عليه أحمد السعيد عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله على اثر خلف مالي مستعر بينهما وتنفيذا لمأربه اعد سلاحا ابيض -تالي وصف- وما أن ظفر به حتى طعنه قاصدا إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق. 

**أحرز سلاحا أبيض -مطواة قرن غزال- بدون مسوغ قانوني.

**وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة؛و نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات.

تفاصيل الواقعة

أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا فإن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن المتهم محمود سيد وشهرته بطيخة مجرم مفطور على الإجرام وقد سبق اتهامه في العديد من القضايا لاتخاذه طريق الشيطان سبيلا بل انه دائم التعدي والبلطجة على الناس في الشارع وفرض إتاوات مالية منهم ولوجود خلاف سابق بينه وبين المجنى عليه أحمد السعيد بسبب زعم المتهم أن المجنى عليه استولى منه على  مبلغ مالي قدره مائة جنيه من فرش الفاكهة الخاص به، واعتياد المتهم على اعتراض طريق المجنى عليه واستيقافه بالقوة والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على أمواله،  ودائما يهدد المجنى عليه بالقـ ــتل ولما تصدت له والدة المجنى عليه لمنعه من التعدي على ابنها  والاستيلاء على نقوده فهددها بقـ ـتل نجلها المجنى عليه وانه سوف يلبسها أسود عليه، وفى صباح يوم الواقعة استوقف المتهم المجنى عليه بالطريق العام وطلب منه مبلغ خمسمائة جنيه فهرب المجنى عليه منه واختبأ في بيته،  فاضمر المتهم الشر للمجني عليه وبيت النية وعقد العزم على تنفيذ ما هدد وتوعد به وهو إزهاق روحه، وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل وضع خطته ،واعد لذلك سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال)  وفى عصر يوم الواقعة وما أن ظفر يه قام بضربة بزجاجة فارغة لم تصبه فهرب المجنى عليه الى مسكنه مستغيثا بأهالي المنطقة وبوالدته وتعقبه المتهم لتنفيذ تهديده بإزهاق روحه ولما تصدت له والدة المجنى عليه للذود عن نجلها تعدى عليها المتهم بالسباب وصفعها على وجهها بيده  ولما تدخل المجنى عليه للذود عن والدته طعنه المتهم ثلاث طعنات بالسلاح الذى يحمله استقرت إحداها بيسار الصدر فسقط أرضا غارقا في حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعد أن تيقن من تحقيق ما ابتغاه وقف بالشارع و "زعق" بصوت عالي لوالدة المجنى عليه أنا قتــ ـلتهـ ـولك ونفاذا للأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم تمكن المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم بولاق الدكرور من ضبط المتهم وعثر معه على السلاح الأبيض (مطواة) والمستخدم في الحادث واعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة.

الأدلة على ارتكاب الجريمة

ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن الواقعة علي النحو المتقدم قد استقرت في يقين المحكمة و قام الدليل على صحتها وصدق إسنادها الى المتهم و ثبوتها في حقه مما شهد به كل من منى النبوى ومحمد أحمد وباسم عبد الواحد والمقدم محمد نجيب وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة .

شهود الواقعة

شهدت منى النبوي ـ والدة المجنى عليه ـ بسابقة تهديد ووعيد المتهم بقتل المجنى عليه وبتاريخ الواقعة وأبان تواجدها أمام مسكنها  فوجئت بعدو المجنى عليه صوبها واخبرها باستيقاف المتهم له ومحاولة التعدي عليه وفى تلك الأثناء تقفي أثره وفى محاولات منها لإيقاف تعديه وأسدت له النصح للانصراف فلم يرتدع بل تعدى عليها سبا وصفعها على وجهها فحاول المجنى عليه الذود عنها باغته المتهم بعدة طعنات بسلاح ابيض (مطواة)  فاحدث إصاباته التي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحه.

وشهد كلا من محمد احمد و باسم عبد الواحد بما لا يخرج عن مضمون شهادة سابقتهم.

وتوصلت تحريات المقدم  محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى صحة الواقعة من قيام المتهم بقتل المجنى عليه بذات التصوير الوارد بشهادة سابقيه وأضاف بتعرض المتهم الدائم للمجني عليه زعما منه باستحصالة على مبلغ مالى منه لم يقم بسداده .

تقرير الصفة التشريحية

وثبت بتقرير الصفة التشريحية، أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بجثمان المجنى عليه هى

 أــ جرح منتظم ومستوى الحواف بطول 2سم بيسار الصدر 

ب ــ عدد 2 جرحين منتظمين ومستويي الحواف أحداهما يمتد بوضع مائل بطول 5سم بيسار الوجه والجهة اليسرى والأخر بخلفية الرسغ الأيمن بطول 1سم والإصابة الموصوفة بيسار الصدر إصابة حيوية حديثة ذات طبيعة طعنية حدثت من أداة ذات نصل حاد وطرف مدبب والإصابتين الموصوفتين بالبند (ب)إصابتين حيويتين ذات طبيعة قطعية حدثت كل منهما من أداة ذات نصل حاد.

**الإصابات جميعها جائزة الحدوث من مثل سلاح أبيض (مطواة) من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية بيسار الصدر وما أحدثته من قطع حاد بعضلة القلب ونزيف دموي غزير بالصدر انتهى بالوفاة.

تحقيقات النيابة العامة

اعترف المتهم بتحقيقات النيابة العامة ـ انه منذ فترة سرق منه مبلغ مالي من فرش الفاكهة الخاص به فشك فى المجنى عليه، فاعتاد ان يوقف المجنى عليه عنوة ويرازى فيه ومن شهر قام بالضغط عليه ليأخذ منه مبلغ خمسمائة جنيه وكان المجنى عليه دائم الهرب منه ومنذ أسبوعين قبل الواقعة أبصره بالشارع فاستوقفه وتعدى عليه بالضرب وأشهر في وجهه سلاح ابيض مطواة، ثم علم من بعض الاهالى ان المجنى عليه اخبرهم بان الشرطة بتبحث عن المتهم ـ وفى صباح يوم الواقعة أبصره بالشارع فاعترض طريقه فتمكن من الإفلات منه الى مسكنه فانتظره فى احد التكاتك حتى أذان العصر وعندما أبصره قام بقذفه بزجاجة فارغة فهرب الى مسكنه فتعقبه ولما اعترضت والدته قام بصفعها على وجهها بيده ولما تدخل المجنى عليه للذود عن والدته كال له ثلاث طعنات استقرت أحداها بصدره فسقط غارقا في دمائه وقام بالوقوف بالشارع وصاح لوالدة المجنى عليه أنا قتـ ــلتهـ ـولك واستقل الدراجة البخارية (توك توك) وفر هاربا .

وبسؤال المتهم بالتحقيقات اقر بارتكاب الواقعة على النحو السالف البيان.

جلسة المحاكمة

 أوضحت المحكمة في حيثيات أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة واعترف بارتكابه الواقعة ولكنه لم يقصد قتله واستمعت المحكمة لأقوال الشاهدة الأولى والدة المجنى عليه على النحو المبين بمحضر الجلسة ومثل وكيل عن المدعين بالحق المدني وادعى مدنيا قبل المتهم خمسمائة وواحد جنيه وانضم للنيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم والقضاء بالتعويض المدني المطالب به.

الدفاع والدفوع

والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب القضاء ببراءته مما نسب إليه تأسيسا على :ـ  بانتفاء نية إزهاق الروح وان الواقعة ضرب أفضى الى الموت وانتفاء ظرف سبق الإصرار وعدم جدية التحريات وتناقض أقوال شهود الإثبات.

الدفع ببطلان تحريات الشرطة

وحيث أنه عن الدفع ببطلان تحريات الشرطة لكونها غير جدية ـ فمردود ـ باطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتحريات وما شهد به مجريها بالتحقيقات لكونها تحريات جدية واتفاقها مع ماديات الدعوى واعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة  وما أدلى به شهود الإثبات ولا ينال من صحة التحريات أن تكون مستقاة من مصادر سرية لأن مفاد ذلك أن مجريها قد نحقق من صدق المعلومات فإن منعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد وتلتفت عنه المحكمة.

الدفع بتناقض أقوال الشهود

وحيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات ـ فمردود عليه ـ أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل الحكم عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى هذه المحكمة ـــ وأن تناقض الشهود بفرض حصوله لا يعيب الحكم مادام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه فإذا كان ذلك وكانت المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة علي مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه من أقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الشرطة وإقرار المتهم بالتحقيقات ومؤيدة بتقرير الطب الشرعي بماله أصل ثابت بالأوراق ، وبما لا تتناقض فيه فانه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهمة في هذا الشأن.

الدفع بانتفاء نية القتل

  أشارت المحكمة في حيثيات الحكم أنه عن الدفع بانتفاء القصد الخاص في جريمة القتل وهي نية إزهاق الروح ـ فمردود ـ بان  نية القتل أو القصد الخاص في جناية القتل العمد وهو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكول الى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية  ـ وإذ كان ذلك ، فان هذه النية قامت بنفس المتهم وتوافرت لديه من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها من نية مبينة مردها أن المتهم زعم أن المجنى عليه سرق منه مبلغ مالي فاعتاد على استيقاف المجنى عليه والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على ما لديه من نقود وتهديد المجنى عليه بالقتل مرارا وتكرارا وتهديد والدته، بأنه سوف يقتل نجلها ويلبسها اسود عليه وفى يوم الواقعة اعترض طريق المجنى عليه وطلب منه مبلغ خمسمائة جنيه فهرب منه المتهم وانه علم من الاهالى أن المجنى عليه بيردد أن الشرطة هاتيجى تقبض علي المتهم ، فاضمر المتهم الشر للمجني عليه وبيت النية وعقد العزم على قتله وتنفيذ ما هدد وتوعد به  واعد لذلك سلاحا أبيض -مطواة - وانتظر المتهم داخل إحدى التكاتك ولما ظفر به قام بضربه بزجاجة فارغة فهرب منه المجنى عليه الى مسكنه واستغاث بالاهالى وبوالدته فتعقبه المتهم ولما تدخلت والدته للذود عن نجلها قام بالتعدي عليها بالسباب وصفعها على وجهها فتدخل المجنى عليه للذود عن والدته فقام المتهم بطعنة ثلاث طعنات استقرت إحداها بيسار الصدر فسقط أرضا غارقا في دمائه  قاصدا من ذلك قتله فاحدث به إصابة طعنية بيسار الصدر وما أحدثته من قطع حاد بعضلة القلب ونزيف دموي حاد والتى أودت بحياته وبعد أن تيقن من تحقيق ما ابتغاه وقف بالشارع وزعق بصوت عالي لوالدة المجنى عليه أنا قــ ـتلتهـ ـولك الأمر الذي يقطع بتوافر نية القـ ـتل لدى المتهم.

ظرف سبق الإصرار

  حيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإن مناط هذا الظرف هو أن يرتكب الجانـ ـي الجريمة وهو هادى البال بعد أعمال فكره في هدوء وروية أي يجب أن يسبق الجريمة زمن ما يكن قد فكر فيه ورتب ما عزم عليه ووازن بين مزاياه وأخطاره وتدبر عواقبه ثم يخرج مصمما على ارتكاب الجريمة وان البحث فى توافره من أطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ـ وإذ  كان ذلك، وكان الثابت في حق المتهم حسبما استبان للمحكمة من ظروف الدعوى وعناصرها على ما سلف بيانه ان المتهم فى صباح يوم الواقعة استوقف المتهم المجنى عليه بالطريق العام وطلب منه مبلغ خمسمائة جنيه فولى المجنى عليه هاربا واختبأ في بيته، فأضمر المتهم الشر للمجني عليه وبيت النية وعقد العزم على تنفيذ ما هدد وتوعد به وهو إزهاق روح المجنى عليه، وفى هدوء لا يخالطه اضطراب وروية لا يشوبها تعجل وضع خطته ،واعد لذلك سلاحا ابيض (مطواة قرن غزال)، وفى عصر يوم الواقعة وما أن ظفر به قام بضربة بزجاجة فارغة إلى آخر ما حدث..  وكان المتهم في كل ذلك يتسم بالهدوء والروية سواء في إعداده لجريمته أو في تنفيذها مما يقطع بتوافر ذلك الظرف لديه من ثم يكون الدفع في غير محله و تلتفت عنه المحكمة.

عقيدة المحكمة

وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة قتـ ـل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار ـ ولم يلق دفاع المتهم بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة فأنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع أراء أعضائها إلي فضيلة مفتى الجمهورية في شأن المحكوم عليه  نفاذا لحكم المادة 381/2 إجراءات جنائية والذي انتهي في تقريره إلى أنه لما كانت هذه الدعوى قد أقيمت بالطرق المعتبرة قانونا قبل المتهم، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ القصاص عنه فجزاؤه الإعـ ـدام قصاصا لقـ ـتله المجني عليها عمدا جزاءا وفاقا إعمالا لقوله تعالى ((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون  )).

وحيث انه لما تقدم يكون، وإزاء تساند الأدلة القولية مع الدليل الفني، يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع أن المتهم.

محمود سيد لأنه في يوم 14/8/2023 بدائرة قسم بولاق الدكرور، محافظة الجيزة

1- قتـ ــل المجنى عليه احمد السعيد عمدا مع سبق الإصرار بان عقد العزم وبيت النية على قتـ ـله على اثر خلف مالي مستعر بينهما وتنفيذا لمأربه أعد سلاحا ابيض (مطواة قرن  غزال) وما أن ظفر به حتى طعـ ـنه قاصدا إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق .

2 ـ أحرز سلاح ابيض(مطواة قرن غزال) بدون مسوغ قانوني.                           

 الأمر الذي يستوجب القضاء بإدانته طبقا لنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد  230 ،231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكررا /1 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (5) من الجدول رقم (1) الملحق ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.

وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض جنائي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات باعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهى عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى.

  **حيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

**وحيث انه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة ترى أنه يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه تعطيل الفصل فى الدعوى الجنائية فمن ثم تحيله الى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بالمادة 309/2 أ.ج.                                   

تم نسخ الرابط