حيثيات المؤبد لتجار الكيف بالعياط.. والدفاع والدفوع والرد عليها أمام الجنايات
أودعت محكمة جنايات أول درجة جيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات والأسلحة بمنطقة العياط بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر وعضوية المستشارين حسين محمود فخري و أسامة الأمير تادرس بحضور هادي السعيد وكيل النيابة بأمانة سر محمد الجمل، أن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصه من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى إنه أنه وردت معلومات أكدتها تحريات المقدم عبد الغفار الناحل الضابط بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تفيد قيام المتهمين ممتاز نصار عبد المنعم على و أندرو بشير بشرى حبيب بحيازة وإحراز كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة والمواد المخدرة بقصد الاتجار وعقب تكثيف تحرياته السرية وتأكده من صحة تلك المعلومات استصدر إذنا من النيابة العامة جنوب الجيزة الكلية بضبط وتفتيش الشخص المتهمين حال ترددهما على دوائر نيابة جنوب الجيزة الكلية ونفاذا لهذا الإذن قام ومعه المقدم أحمد عاطف محمود النجار الضابط بقطاع مكافحة المخدرات خصة - الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة والا من وزارة بضبط المتهم ممتاز نصار عبد المنعم على ومعه كلا من المتهمين جرجس فريد سعد الله سعيد وسلطان رضوان محمد رضوان وحامد يونس أبو زيد هلال وبتفتيشه عثر معه على قطع لمخدر الحشيش فضبطه وضبط حقيبة سفر بجانب الأخير بفحصها عثر بداخلها على بندقيتين خرطوش وقطع لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر له بإحرازها وحيازتها بقصد الاتجارب الاشتراك مع باقى المتهمين فضبطهم، وثبت معمليا أن عينة المضبوطات للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن البندقيتين المضبوطين كل منهما سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة SALVADOR يدوية التعمير والتفريغ فردية الإطلاق صناعة تركية عيار ۱۲ وهى كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال. وحيث أن الواقعة على الصورة السالفة البيان قد قام الدليل على صحتها وصحة إسنادها إلى المتهمين وذلك من شهادة كلاً من المقدم عبد الغفار محمد عبد الغفار الناحل والمقدم أحمد عاطف محمود النجار الضابطين بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وما ثبت بتقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية. فقد شهد عبد الغفار محمد عبد الغفار الناحل بالتحقيقات بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته تفيد قيام المتهمين ممتاز نصار عبد المنعم على و أندرو بشير بشرى حبيب بحيازة وإحراز كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة والمواد المخدرة بقصد الاتجار وعقب تكثيف تحرياته السرية وتأكده من صحة تلك المعلومات استصدر إذنا من النيابة العامة جنوب الجيزة الكلية بضبط وتفتيش شخص المتهمين حال ترددهما على دوائر نيابة جنوب الجيزة الكلية ونفاذا لهذا الإذن قام ومعه المقدم أحمد عاطف محمود النجار الضابط بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة وقوة من أفراد الشرطة السريين بضبط المتهم ممتاز نصار عبد المنعم على ومعه كلا من المتهمين جرجس فريد سعد الله سعيد وسلطان رضوان محمد رضوان وحامد يون نس أبو ريد هلال وبتفتيشه عثر معه على قطع لمخدر الحشيش فضبطه وضبط حقيق الفير بجانب بفحصها عثر بداخلها على بندقيتين خرطوش وقطع لجوهر الحشيش المخدر وبمواجهته بالمضبوطات أقر له بإحرازها وحيازتها بقصد الاتجار بالاشتراك مع باقى المتهمين فضبطهم وبمواجهتهم بالمضبوطات أقر له بإحرازها بقصد الاتجار. وشهد أحمد عاطف محمود النجار بمضمون ما شهد به سابقه ومشاركته في واقعة الضبط.
وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن عينة المضبوطات للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن البندقيتين المضبوطين كل منهما سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة SALVADOR يدوية التعمير والتفريغ فردية الإطلاق صناعة تركية عيار ۱۲ وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.
وحيث أنه باستجواب المتهمين عدا الأخير بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما نسب إليهم وبجلسة المحاكمة لم يحضر المتهم الخامس رغم إعلانه ولم تقف له المحكمة على ثمة دفع أو دفاع. ومثل باقى المتهمين واعتصموا بالإنكار وحضر مع المتهم الأول محاميان للدفاع عنه وحضر مع المتهمين الثانى والثالث والرابع محام للدفاع عنهم ومثل شاهد الإثبات الأول وشهد ببعض مضمون ما شهد به بالتحقيقات لعدم تذكره كامل الواقعة والدفاع الأول الحاضر مع المتهم الأول قدم عدة حوافظ مستندات اطلعت عليهما المحكمة حوت احداهما أصل خريطة مساحية من الهيئة العامة للمساحة وأخرى تحوى شهادة منسوب صدورها لمجلس مدينة العياط تفيد أن بوابة الرسوم بطريق أسيوط الغربي تقع بدائرة محافظة الفيوم ودفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لصدوره من غير مختص لتعدى الاختصاص المكاني وبطلان الإذن لابتنائه على تحريات غير جدية ، ودفع ببطلان محضر التحريات لتوقيعه بطريق الفرمة واختلاف التوقيع المزيل بع عن التوقيع المنسوب لمحرره عبد الغفار الناحل عن توقيعه بالتحقيقات عبد الغفار إبراهيم عبد الغفار كما دفع ببطلان القبض والتفتيش لتمامهما بناء على أذن باطل وكون السيارة لم يصدر لها إذن بالتفتيش كما دفع بعدم اثبات المأمورية بدفتر الأحوال وتمسك الدفاع بأن واقعة الضبط تمت في الساعة الحادية عشر صباحاً ككمين بالقرب من بوابة الرسوم ودفع بعدم معقولية تصور الواقعة كما وردت على نسان ضابط الواقعة ودفع بانعدام المراقبة بشأن المتهم الأول والتمس براءته مما أسند إليه.
بطلان القبض والتفتيش لتمامه خارج الاختصاص المكاني للنيابة
والدفاع الثانى الحاضر مع المتهم الأول انضم لسابقه وأضاف الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتمامه خارج الاختصاص المكانى لنيابة جنوب الجيزة ودفع بانعدام السيطرة المادية للمتهم على مكان الضبط واختلاف أقوال الضابطين بشأن توقيت الضبط وعدم سيطرة المتهم على السيارة وانعدام الدليل المستمد من الدليل الفني من الهواتف وامتداد يد العبث لهما وتجهيل مكان وزمان الضبط وبطلان الإذن لابتنائه على تحريات منعدمة ولصدور الإذن عن جريمة مستقبلية والتمس براءة المتهم ممل أسند إليه.
والدفاع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالث والرابع دفع بالخطأ في الإسناد وبعدم وجود دليل يقيني قبل المتهمين وعدم جدية التحريات وبطلان القبض على المتهمين وتفتيشهم كونهم غير مشمولين بالإذن وعدم وجود حالة من حالات التلبس وبطلان القبض والتفتيش لتجاوز الضابط حدود الإذن الصادر له من النيابة العامة ومخالفته مخالفة جسيمة حيث قام بتنفيذه وخلو الإذن منهم وبخلو الأوراق من تحريات جدية وكافية وانتفاء صلة المتهمين بالأحراز والقصور في التحقيقات لعدم المعاينة لمكان الضبط وعدم عمل محاكاة عما إذا كانت ملابس المتهم الرابع بها جيوب تستوعب الأحراز المنسوبة إليه ولرفض النيابة العامة ضم كاميرات المراقبة في محطة البنزين محل الضبط وببطلان الإقرارات المنسوبة للمتهم بمحضر الضبط وبعدم معقولية تصوير الواقعة كما وردت بالأوراق وقدم حافظتي مستندات اطلعت عليهما المحكمة والتمس براءة المتهمين مما نسب إليهم.
تجاوز مأمور الضبط لحدود اختصاصه المكاني
وحيث أنه عن الدفع بتجاوز مأمور الضبط لحدود اختصاصه المكاني وكان الثابت للمحكمة أن واقعة الضبط كانت بدائرة مركز شرطة العياط بدائرة نيابة جنوب الجيزة الكلية كما شهد به ضابطي الواقعة ولا ينال من ذلك ما قدمه دفاع المتهم الأول بحوافظ المستندات المقدمة منه بجلسات المحاكمة لكونها تنصب على الإختصاص المكانى لبوابة رسوم العبور بطريق القاهرة - أسيوط الغربي وليس مكان الضبط الوارد بمحضر الضبط وما قرر به شاهدي الإثبات بالقرب من بوابة الرسوم دائرة مركز العياط بطريق أسيوط الصحراوي الغربي ) وما أكده المتهمين بالتحقيقات من ضبطهم قبل بوابة دهشور على طريق أسيوط الغربي وهو ما تطمئن له المحكمة وتأخذ به سیما دفاع المتهم لم يؤيد بثمة دليل يقيني الأمر الذي يضحى معه محكمة سند ترفضه المحكمة.
بطلان اذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش
وحيث أنه عن الدفع المبدى من الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فإنه مردود بما هو مقرر أن كل ما يشترط لصحة القبض والتفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن في إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته و استدلالاته أن جريمة معينه جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنة فى سبيل الكشف عن مدى اتصاله بتلك الجريمة ، وكانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات المحرر بمعرفة المقدم عبد الغفار محمد عبد الغفار الناحل الضابط بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة - الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة أن المتهمين الأول والأخير يقوما بالإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة ويحوزها ويحرزها وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالضبط والتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت هذه المحكمة تقتنع بما جاء بمحضر التحريات وبأقوال المقدم عبد الغفار محمد عبد الغفار الناحل بالتحقيقات وبجدية التحريات التي بنى عليها إذن الضبط والتفتيش وتوافر مسوغات إصدارة ، ومن ثم يكون الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين الأول والأخير قد صدر بناء على تحريات صحيحة خاليا من العيوب الإجرائية ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد. وحيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر مع المتهم الأول ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جرائم مستقبلية فإنه مردود بما هو مقرر أن كل ما يُشترط لصحة القبض والتفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته و استدلالاته أن جريمة معينه جناية أو جنحة قد وقعت من شخص معين وأن يكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص يقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو لحرمة مسكنة فى سبيل الكشف عن مدى اتصاله بتلك الجريمة ، وكانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات المحرر بمعرفة المقدم محمد عبد الغفار الناحل أن المتهمين الأول والرابع يقوما بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة ويحوزها الشناف القاهرة ويحرزها وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالضبط والتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت هذه المحكمة تقتنع بما جاء بمحضر التحريات وبأقوال ضابطي الواقعة وبجدية التحريات التي بنى عليها إذن الضبط والتفتيش وتوافر مسوغات إصدارة ، ومن ثم يكون الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين قد صدر بناء على تحريات صحيحة خاليا من العيوب الإجرائية ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
بطلان التحريات
وحيث أنه عن الدفع ببطلان محضر التحريات لتوقيعه بطريق الفرمة واختلاف التوقيع المزيل بع عن التوقيع المنسوب المحرره عبد الغفار الناحل عن توقيعه بالتحقيقات عبد الغفار إبراهيم عبد الغفار - فمردود أنه وقد ثبت للمحكمة أن ضابط الواقعة هو مجرى تحريات الشرطة ومنسوبة اليه وهو ما أقر به بالتحقيقات وأمام هذه المحكمة ومن ثم يكون الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم قد صدر بناء على تحريات صحيحة خاليا من العيوب الإجرائية ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد.
بطلان القبض والتفتيش
وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتمامهما بناء على اذن باطل وكون السيارة لم يصدر لها إذن بالتفتيش وكان الثابت أن القبض على المتهمين بداخل السيارة المضبوطة جاء تنفيذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين الأول والأخير حال ترددهما على دائرة جنوب الجيزة الكلية وعقب تأكده من تواجد المتهم الأول بها ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد. وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش للمتهمين من الثاني حتى الرابع كونهم غير مشمولين بالإذن لتجاوز الضابط حدود الإذن الصادر له من النيابة العامة ومخالفته مخالفة جسيمة حيث قام بتنفيذه وخلو الإذن منهم وبالخطأ في الإسناد فهذا الدفع مردود عليه بأن الثابت أن واقعة ضبط المتهمين كانت بناء على حيازتهم وإحرازهم مع المتهم الأول المأذون بضبطه وتفتيشه للمضبوطات ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد. وحيث أنه عمد ادارة الدفاع من أوجه دفاع اخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت اليه المحكمة بقالة عن وجود دليل يقيني قبل المتهمين وعدم جدية التحريات وعدم وجود حالة من حالات التلبس وبخلو الأوراق من تحريات جدية وكافية وانتفاء صلة المتهمين بالأحراز والقصور في التحقيقات لعدم المعاينة لمكان الضبط وعدم عمل محاكاة عما إذا كانت ملابس المتهم الرابع بها جيوب تستوعب الأحراز المنسوبة إليه ولرفض النيابة العامة ضم كاميرات المراقبة في محطة البنزين محل الضبط وببطلان الإقرارات المنسوبة للمتهم بمحضر الضبط وبعدم معقولية تصوير الواقعة كما وردت بالأوراق - فهذه الدفوع من الدفوع الموضوعية ومردود عليها بأنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى مادام استخلاصها سائغا وتستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الصحيح فى الأوراق ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن في هذا الشأن إلى شهادة شاهدى الإثبات واستقر وجدان المحكمة إلى شهادتهما وتطمئن المحكمة لتصويرهما للواقعة على النحو الذى استخلصته المحكمة ويتفق مع ماديات الدعوى ووقائعها ومجريات احداثها وقد تساندت ادلة الدعوى القولية والفنية على هذا التصوير والذي يستند إلى العقل والمنطق والثابت بالأوراق ومن ثم تكون تلك الدفوع في غير محلها متعينا رفضها . وحيث انه عن قصد المتهمين من حيازة المخدر والسلاحين الناريين فالمحكمة تساير سلطة الاتهام فيما ذهبت إليه من جعل حيازتهم لهم بقصد الاتجار إذ أن الثابت بالأوراق من الدليل اليقيني على توافر ذلك القصد وهو ما اطمئن وجدان المحكمة به وهو ما أكدته أقوال شاهدى الاثبات وواقعة الضبط والكمية التي تم ضبطها، وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى أن قصد المتهمين من إحراز وحيازة المادة المخدرة والسلاحين الناريين كان بقصد الاتجار . وحيث انه بالبناء على ما تقدم وترتيبا عليه وبعد أن اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت السالفة بما تضمنته من شهادة الشاهدين وتقريرى المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية فانه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزم واليقين ان المتهمين : -
ممتاز نصار عبد المنعم على وجرجس فريد سعد الله سعيد وسلطان رضوان محمد رضوان وحامد يونس أبو زيد هلال وأندرو بشير بشري حبيب لانهم في يوم ٢٠٢٤/١/٢١ بدائرة مركز شرطة العياط محافظة الجيزة حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة بندقيتين خرطوش بغير ترخيص. الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بنص المادة ۲/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المواد ۱ - ۲ - ۱/۷ - ٣٤ / ١ بند أ - ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة ۲۰۲۳ . والمواد ۱/۱ - ١/٢٦ - ١/٣٠ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والجدول رقم الملحق القانون الأول.
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمين عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وبمصادرة المخدر والسلاحين الناريين المضبوطين. بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة حضورياً للأول والثاني والثالث والرابع وغيابيا للخامس بمعاقبه كل من ممتاز نصار عبد المنعم علي ، جرجس فريد سعد الله سعيد ، سلطان رضوان محمد رضوان ، حامد يونس أبو زيد هلال ، اندرو بشير بشري حبيب بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهم مبلغ مائه ألف جنيه عما نسب اليهم بالتهمة الأولي وبالسجن لمدة خمس سنين وبتغريم كل منهم مبلغ خمسه ألاف جنيه عما نسب إليهم بالتهمة الثانية وبمصادرة المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية.
- بطلان اذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش
- تجاوز مأمور الضبط لحدود اختصاصه المكاني
- بطلان القبض والتفتيش لتمامه خارج الاختصاص المكاني للنيابة
- السجن المؤبد
- النيابة العامة
- بطلان القبض
- مكافحة المخدرات
- الحشيش المخدر
- بندقية خرطوش
- سـلاح ناري
- المواد المخدرة
- الأسلحة والذخائر
- المستشار مدحت فاروق خاطر
- محكمة جنايات أول درجة
- قطاع مكافحة المخدرات