حيثيات سجن قاتل عريس البراجيل..وتعديل الاتهام إلى ضرب مفضي إلى الموت
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة شاب بالسجن المشدد 15 سنة لقيامه بالاعتداء بالضرب على صديقه الميكانيكي سيد بريك بقرية البراجيل انتقاما منه لظنه أنه السبب في فسخ خطوبته وارتباطه بها، وبحبسه سنتين مع الشغل لحيازته سلاح أبيض.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عماد الخولي وعضوية المستشارين خالد اسماعيل وعبد الله مؤمن بأمانة سر محمد هاشم في القضية رقم 8584 لسنة2024 جنايات مركز أوسيم والمقيدة برقم 2432 لسنة 2024 كلى شمال الجيزة أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة فإن واقعات الدعوى تخلص حسبما استقتها المحكمة من مطالعة سائر أوراقها والتحقيقات التي تمت فيها وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة في أن والد المجني عليه سيد بريك يمتلك محل لغسيل السيارات (مغسلة) وان المتهم حسام صابر كان يعمل بتلك المغسلة مع المجني عليه, ونشأت بينهما صداقة، وكان المتهم خاطبا لفتاة تدعي رحاب، نتج عن تلك الصداقة ان المتهم كان يقص علي المجني عليه أحواله مع خطيبته، وما يحدث بينهما من خلافات أثناء فترة الخطوبة ويستشيره في تلك الخلافات، إلى ان لاحظ المتهم وجود تغير في طريقة معاملة خطيبته له، ورفضها الخروج معه، حتي اخبره المجني عليه أن خطيبته نشرت علي أحد مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) انها لم تعد مخطوبة، وأنه علي علاقة بخطيبته، فاستشاط المتهم غضبا، الي ان خرج المتهم والمجني عليه سويا ليلا مستقلين الدراجة البخارية خاصة المتهم، متعمدا الذهاب لمكان بعيد عن مكان عملهما، وقادها المجني عليه واثناء سيرهما في مكان بعيد، عاتب المتهم المجني عليه علي علاقة الأخير بخطيبته، وانه قبل تلك العلاقة خائنا ما بينهما من صداقة، وهنا توقف المجني عليه عن السير بالدراجة البخارية، واشتد العتاب بينهما الي سباب متبادل حتي وصلا الي التشاجر بالضرب المتبادل بالأيدي، الي ان قام المتهم بسب الدين لوالدي المتهم، فقام الاخير بجذبه بشدة من قطعة قماشية (كوفية) يضعها فوق رقبته، فسقط المتهم أرضا علي وجهه فوق حجر صلب كبير وسقط فوقه المتهم من شدة وقوة جذبه وهنا حدثت اصابة المجني عليه من الارتطام بالحجر والتي ادت لوفاته وحاول المتهم النداء علي المجني عليه عله يرد دون جدوي ففارق المجني عليه الحياة، وشاهد المتهم الدماء تنزف من وجه وانف المجني عليه وان الحجر مليء بالدماء، فقام بوضع الحجر علي المجني عليه لإخفاء جريمته، ثم سرق هاتفه المحمول وحافظة نقوده ودراجته البخارية وفر هاربا , ثم قام بإتلاف الهاتف بتكسيره وهو ما اقر به بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وبجلسة تجديد الحبس الاحتياطي واكده شهود الواقعة وما ورد بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه.
شهود الواقعة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم حسام صابر خليل ابراهيم , من اقراره بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة تجديد الحبس الاحتياطي, ومن اقوال المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز اوسيم ومن شهادة كلا بريك وحمدي حسين بريك، وما ورد بتقرير الطب الشرعي للمجني عليه.
فقد شهد المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز اوسيم ان تحرياته السرية دلت علي صحة ارتكاب المتهم للواقعة علي نحو ما ورد بأقواله ,وانه قام بضبط المتهم والمسروقات , والذي اقر له بارتكاب الواقعة .
وشهد بريك حسين بريك علي انه بالبحث عن نجله المجني عليه عقب تغيبه , عثر علي جثته به عدة اصابات , وفوقه حجر كبير , وان المتهم هو من احدث وفاته.
وشهد حمدي حسين بريك علي بمضمون ما شهد به سابقه.
اقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بحدوث عتاب بينه وبين المجني عليه تطور الي شجار بينهما وتعديه علي المجني عليه حتي ارتطمت راسه بحجر فحدثت اصابته التي اودت بحياته , أعقبها بوضع الحجر علي صدر المجني عليه , تلاها بسرقة منقولاته ومبلغ مالي.
اقر المتهم بتعديه علي المجني عليه امام هيئة المحكمة الناظرة في امر مد حبسه الاحتياطي بجلسة 7/3/2024.
وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي ان اصابة المجني عليه هي سحجات متكدمة بيسار الوجه والشفة العليا واعلي يسار العنق , وجروح مشرذمة الحواف يسار الشفة العليا وبالذقن وبالسطح الداخلي للشفة العليا وتكدم بالسطح الداخلي للشفة السفلي , وكدم يمين العنق واسفل الذقن واسفل شحمة الاذن اليمني وكدمات اجزاء منها متسحجة بمقدم الصدر , وجميعها اصابات رضية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم او اجسام صلبة , وبإجراء التشريح تبين وجود انسكابات دموية مقابلة لتلك الاصابات , وتكدمات شديدة بالقلب والرئتين , وكسور بالأضلاع من الثاني للخامس , وتعزي الوفاة الي الضغط علي العنق والصدر وما صاحبهما من عدم قدرة علي التنفس , مما ادي للوفاة والتي يجوز حدوثها طبقا للتصوير الوارد بالأوراق وفي تاريخ معاصر.
وحيث أن المتهم حسام صابر خليل اقر بتعديه بالضرب علي المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات تجديد الحبس الاحتياطي, وانكر بجلسات المحاكمة , والدفاع الحاضر معه طلب البراءة لانتفاء الواقعة واركان جريمة القتل العمد , وطلب تعديل القيد والوصف واعتبار الواقعة مشاجرة، ومثل والدي المجني عليه ومعهما محام وادعيا مدنيا قبل المتهم.
انتفاء أركان جريمة القتل العمد
وحيث انه عن الدفع بانتفاء اركان جريمة القتل العمد وعدم توافر النية فانه من المقرر ان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه , وانه من المقرر أن جريمة القتل العمد تتميز قانونا بنية خاصة هي انتواء القتل وإزهاق الروح وهذه تختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم العمدية، وأنه لا يكفي لتوافر تلك النية لدى المتهم من استعماله سلاحا من شأنه أحداث القتل واصابة المجنى عليه به كالأسلحة البيضاء ، إذ أن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم ارتكاب الفعل المادي من استعمال السلاح وإصابة المجني عليه وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل على القصد الخاص وتكشف عنه.
أسباب عدم توافر نية القتل العمدي
ونفند اسباب عدم توافر تلك النية , ومن ثم فان المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف القتل العمد على الواقعة ،وذلك لعدم توافر نية القتل لدى المتهم , اذ ان مفاجأة المتهم المجني عليه بالضرب لا يفيد بذاته أنه قصد إزهاق روح المجنى عليه وترى المحكمة أخذا بظروف الدعوى وسبق الخلف بينهما ,أنه إنما انتوا مجرد رد الاعتداء النفسي الواقع عليه دون الاستعصام بسيف القانون فظن ان رد حقه انما يكون بضرب المجني عليه وإيذائه المعنوي دون قصد إزهاق روحه , وان في اسناد النيابة العامة إلى المتهم تهمة قتل المجني عليه عمدا، فلا ترى المحكمة الأخذ بهذا الوصف نظراً لأنها لا تطمئن له وتعتقد أنه من قبيل المبالغة المقصود منها تجسيم مسئولية المتهم لا سيما وان المجنى عليه والمتهم كانا اصدقاء , وحدث بينهما خلف وقتي والتعدي الصادر من المتهم وليد شجار, وتطور ذلك الى تعدي على المجنى عليه بالسلاح الابيض , ومعه يكون الاعتداء وليد الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب لدى المتهم وحجم بها الغضب حتى خرج صاحبه عن طوره, وكلما قل الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها, بطل افتراض قيامه بما لا تفسح له مجالاً لنية ازهاق الروح.
ضرب مفضي إلى موت
لما كان ذلك وكان البين من الاوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار ، والمحكمة انتهت الى عدم توافر نية القتل ومن ثم لا يتوافر في الأوراق تجاه المتهم سوى تهمة الضرب المفضي الي الموت متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلي الوصف القانوني السليم الذى ترى انطباقه على الواقعة، وإذا كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها تلك التي أتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذي دان المتهم به، وكان مجرد التعديل هو استبعاد نية القتل دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو عناصر جديدة فإن الوصف الذي تنزلت إليه المحكمة حين اعتبرت المتهم مرتكب لجريمة الضرب المفضي الي الموت، لم يكن يقتضى من المحكمة تنبيه المتهم لوروده سلفاً و ما دام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى.
ظرف سبق الإصرار
وحيث انه عن ظرف سبق الاصرار , فلما كان مناط سبق الاصرار هو ان يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد اعمال فكر وروية , وكان البادي ان المتهم قد ارتكب جريمته وهو هادئ البال بعيدا عن ثورة الغضب وبعد تفكير متأني , وذلك اخذا من اقراره بالتحقيقات , ومن توافر الباعث علي التعدي, وهو الضغينة التي يختزنها المتهم في نفسيته للمجني عليه لشعوره بالإهانة لاستمالة المجني عليه لخطيبته, فقد عقد العزم وبيت النية علي الانتقام واعمل فكره في هدوء وروية في تحديد الخطة التي رسمها والوسيلة التي استعملها في ضرب المجني عليه وفق ما سلف تفصيلا , مما تكون معه نفس المتهم مهيأة من قبل للاعتداء علي المجني عليه بعدتها وادواتها وبخطة محكمة, وهو ما يدل علي توافر ظرف سبق الاصرار في حقه كما هو معروف قانونا دلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهم.
وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت الي ادلة الثبوت في الدعوي فإنها تلتفت عما اثاره الدفاع من اوجه لا تلقي سندا في الاوراق قوامها اثارة الشك في ادلة الثبوت , ولا يسع المحكمة سوي اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها الي صدق رواية الشهود المؤيدة باعتراف المتهم واقوال الشهود وتحريات الشرطة والمدعمة بتقرير الصفة التشريحية, وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني .
وحيث انه لما تقدم يكون قد ثبت يقينا للمحكمة ان المتهم:
حسام صابر
في ليلة 2/ 3 / 2024 بدائرة مركز شرطة اوسيم محافظة الجيزة
اولا : ضرب المجني عليه سيد بريك حسين بريك عمدا مع سبق الاصرار بان بيت النية وعقد العزم علي ايذائه واعد لذلك الغرض خطة مفادها اصطحابه لمكان نائي , وما ان ظفر به حتي ضربه بجذبه بقطعة قماش (كوفيه) من عنقه , وطرحه ارضا فسقط علي حجر صلب كبير , فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته, علي النحو المبين بالأوراق.
ثانيا : سرق المنقولات والمبلغ المالي المبينين وصفا وقدرا بالأوراق المملوكين للمجني عليه سيد بريك حسين بريك بان استولي عليها من بين طيات ملابسه علي النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا : اتلف عمدا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه سيد بريك حسين بريك بان هشمه بقدمه وترتب علي ذلك ضررا ماليا جاوز الخمسون جنيها علي النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: أحرز أداتين – قماشة وحجر – دون مسوغ قانوني.
الأمر الذى يتعين معه اعمالا للمادة 304/2 اجراءات جنائية عقابه بالمواد 231, 236/2,1, 317/رابعا, 361/2,1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 و 25 مكررا / 1, 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بالقرار رقم 1756لسنة2007.
وحيث أن التهمتين الاولي والرابعة المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض جنائي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملا بالمادة 32 عقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها.
وحيث انه عن المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بالمادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث انه عن الدعوي المدنية فلما كانت المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوي الجنائية بما يوجب ان تفصل في التعويضات التي يطلبها المدعيان بالحقوق المدنية الا ان المحكمة تري ان تحقيق الضرر المدعي به وتقدير التعويض المستحق عنه هما امران منوطان بالقضاء المدني فضلا عن ان الفصل في الدعوي المدنية قد يعطل الفصل في الدعوي الجنائية الامر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية بلا مصروفات.