حيثيات سجن شقيقين في إحداث عاهة مستديمة
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 3 سنوات لقيامهما بإحداث عاهة مستديمة في يد جار لهما بنسبة 35 % .. الواقعة تعود إلى شجار نشب بسبب خلاف مع طفل أمام مكتبة والد المجني عليه، تطور إلى اعتداء المتهمين بسلاحين أبيضين عليه، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الجريمة ثابتة في حقهما من خلال أقوال الشهود وتحريات الشرطة وتقارير الطب الشرعي مع رفض كافة دفوع الدفاع، مؤكدة مسؤولية المتهمين الكاملة عن الحادث.
تفاصيل الواقعة
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد إبراهيم قنصوة وعضوية المستشارين أحمد عبد الخالق شلبي و جوزيف سمير بطرس بحضور عبد الرحمن مجاهد وكيل النيابة بأمانة سر سيد نجاح وأحمد أنها بعد الإطلاع على الأوراق وإتباع إجراءات المحاكمة من حيث أن الواقعة تخلص حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة متحصلة في أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/٥ وأثناء تواجد المجني عليه أسامة عبد المحسن السيد عبد المحسن أمام مكتبة والدة حدثت مشادة بين والدة وطفل صغير كان يلعب أمام المحل عقب نهدة والدة للطفل عاد الطفل مرة أخرى ومعه والدته وأثناء كلامه مع والدة الطفل فوجئ بحضور المتهمان علي جمال محمد عبد العاطي، كريم جمال محمد عبد العاطي يحمل كل منهما سكين وحاول الأول ضربه على رأسه فتفادى ذلك بيده اليسرى فأصابه في ذراعه وقام الثاني بضربة على أصبعيه السبابة والوسطى فألحقت به تلك الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إعاقة في فرد وثني الرسغ الايسر وإعاقة في فرد وثني اليد اليسرى الأمر الذي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنسبة %٣٥ وقد أكدت التحريات صحة اقتراف المتهمان الواقعة العاهة على نحو ما يتفق وأقوال المجني عليه.
شهود الواقعة
وحيث أن الواقعة على هذا النحو قد ثبت الدليل على صحتها وتأكدت نسبتها إلى المتهمان وذلك مما شهد به كل من أسامة عبد المحسن السيد عبد المحسن المجني عليه، فاطمة سعد عبد الرازق خليفة، كريمة سيد حسن خليل والنقيب محمود عابد عبيد ماهر معاون مباحث قسم شرطة المرج وما أورى به تقرير مصلحة الطب الشرعي والتقرير الطبي الصادر من مستشفى جراحات اليوم الواحد.
أقوال المجني عليه
فقد شهد المجني عليه أسامة عبد المحسن السيد عبد المحسن في أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۱٠/٥ وأثناء تواجده رفقه والدة بمكتبة الأخير حدثت مشادة بين والدة وطفل صغير كان يلعب أمام المحل وعقب ذلك نهدة والدة فعاد الطفل رفقه والدته بعد فترة وأثناء حديثة مع والدة الطفل حضر المتهمان علي جمال محمد عبد العاطي، كريم محمد عبد العاطي يحمل كل منهم سكين وحاول الأول ضربه على رأسه فتفادى ذلك بيده اليسرى فأصابه في ذراعه وقام الثاني بضربة على أصبعيه السبابة والوسطى والذي ثبت بتقرير الطب الشرعي بأنه تخلف لديه ثمة عاهة يستحيل برؤها قدرت بنسبة ٣٥% .
وشهدت فاطمة سعد عبد الرازق خليفة بمضمون ما لا يخرج عما قرره الشاهد الأول وشهدت كريمة سيد حسن خليل بمضمون ما لا يخرج عما قرره الشاهد الأول وشهد النقيب محمود ماهر معاون مباحث قسم شرطة المرج بأن تحرياته السرية دلت على صحة اقتراف المتهمان للواقعة بما يتفق وأقوال الشاهد الأول وأورى تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه أسامة عبد المحسن السيد جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد على لسان المجني عليه وأنه قد تخلف لديه من جراء حدوث إصابته إعاقة في فرد وثني الرسغ الأيسر وإعاقة في فرد وثني اليد اليسرى مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها ٣٥ وأورى تقرير الطبي الصادر من مستشفى جراحات اليوم الواحد وقت الواقعة أن المجني عليه يعاني من تهتك وقطع بالأوتار الباسطة للرسغ والأصابع الخمسة باليد اليسرى.
الدفاع والدفوع في العاهة
وحيث أن المتهمان لم يتم سؤالهما بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة أنكرا ما نسب إليهما من إتهام والدفاع الحاضر معهما بعد أن شرح ظروف الدعوى وملابساتها طلب البراءة تأسيساً على انتفاء الركن المادي للواقعة وتناقض أقوال شاهدي الإثبات الثانية والثالثة وانقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة ونازع في تقرير الطب الشرعي وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وكيدية الإتهام وتلفيقه وانتفاء صلة المتهمان بالواقعة وقدم حوافظ أطلعت عليها المحكمة وألمت بها .
ولما كان الثابت أن العاهة المستديمة هي كل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو أحد أجزاء الجسم أو تعليل قوة مقاومته للطبيعة ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الواجب توافره لتكوين العاهة ولما كان الثابت من أقوال المجني عليه وشاهدتي الواقعة وتحريات ضابط الواقعة أن المتهمان تعدوا على المجني عليه بسلاحين أبيضان وتسبب ذلك في إعاقة في فرد وثني الرسغ الأيسر وإعاقة في فرد وثني اليد اليسرى بنسبة عاهة تقدر ٣٥% الأمر الذي تضحى معه قالة الدفاع على غير هدى من واقع أو قانون ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.
وحيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال شاهدتي الإثبات الثانية والثالثة فلما كان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير هذه المحكمة وأن التناقض في أقوال الشاهد على فرض حصوله لا ينال منها ما دام الحكم قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدتي الإثبات الثانية والثالثة وتطرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها واستخلصت من أدلة الدعوى الأدلة على مقارفة المتهمان للجريمتان المسندة إليهما من أقوال المجني عليه وأقوال شاهدتي الاثبات معززة بتحريات الشرطة ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة .
وحيث أنه عن الدفع بانقطاع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة فلما كانت علاقة السببية هي العلاقة التي تربط بين الفعل والنتيجة حيث تتوافر إذا كان الفعل هو الذي أدى إلى حصول النتيجة ولما كان الثابت أن فعل المتهمان بالتعدي على المجني عليه بالسلاحين الأبيضين هما من أحدثا النتيجة من إعاقة من فرد وثني الرسغ الأيسر وإعاقة في فرد وثني اليد اليسرى وترتب عليها عاهة بنسبة %٣٥% ولا يقدح في ذلك ما قرره الدفاع من أن القبض على المتهم في قضية مخدرات هو من أدى لحدوث العاهة لأن الفعل المنسوب للمتهمان هو ما أدى إلي حدوث عاهة يستحيل برؤها الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة من أنه لولا فعل المتهمان ما بصمت تلك النتيجة ومن ثم تلتفت عن الدفع المبدي .
وحيث أنه ولما كان تقدير الأدلة والمستندات المقدمة والاقرار غير القضائي واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأن تقرير الخبير من عناصر الاثبات التي تخضع لتقديرها من دون معقب فمتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً مكملاً لأسباب حكمها من دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة ومتى كانت المحكمة قد اطمئنت إلى تقرير الطب الشرعي الذي وصف العاهة وصفاً دقيقاً وقرر نسبتها وقرر أنه لا يستحيل برؤها فلا معقب عليها ومن ثم فلا تثريب عليها أن عولت عليه ومن ثم تلتفت عن الدفع المبدي .
وحيث أنه عن باقي أوجه الدفوع الموضوعية المثارة من الدفاع فإن المحكمة تلتفت عنها بحسبانها غير جديرة بالرد استقلالاً ولا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة وذلك اكتفاء منها بما سردته من أدلة الثبوت التي طرحتها على السياق المتقدم .
وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهمان بجلسات المحاكمة بحسبانه وسيلة لإفلاتهم من العقاب لثبوت مسئوليتهم عن الجريمتين المسندتين إليهما .
وحيث أنه إزاء ما تقدم يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمان لأنهما في يوم ٢٠٢٣/١٠/٥ (۱) علي جمال محمد عبد العاطي (۲) كريم جمال محمد عبد العاطي بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة - ضربا عمداً المجني عليه أسامة عبد المحسن السيد من غير سبق إصرار أو ترصد وذلك على إثر شجار بينهما حيث أشهر كلاهما سلاح جرمه (سكين) محل الإتهام التالي وصفه وكاله كل منهما عدة ضربات استقرت بأصبع يده اليسرى فألحق به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرت بنسبة %٣٥% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
أحرز كل منهما سلاحاً أبيض (سكين) بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
الأمر الذي يتعين معه إدانتهما بالمادة ٢/٣٠٤ أ ج ومعاقبتهم بالمواد ١/٢٤٠ عقوبات والمادتين ۱/۱، ۲۵ مكرر / ١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل وحيث أنه عن الجريمتين المسندتين إلى المتهمين قد ارتكبتا لغرض إجرامي واحد ومن ثم فإن المحكمة تأخذهم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالمادة ٣٢ عقوبات .
وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإن المحكمة تحيل الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصروفاتها عملاً بنص المادة ۳۰۹، ۳۲۰ أ . ج وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليهم وقد قضى بإدانتهم عملاً بنص المادة ۳۱۳ ) . ج .
فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر : حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كلاً من علي جمال محمد عبد العاطي وكريم جمال محمد عبد العاطي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لكل منهما عما أسند إليه وفي الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة مع إبقاء الفصل في مصروفاتها مع إلزامهما بالمصروفات الجنائية