ads
الثلاثاء 14 يناير 2025
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

أسباب براءة موظفي حي الدقي من تزوير محضرين للنائب علاء عابد

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد

برأت محكمة جنايات أول درجة الجيزة، نصر عبد الله رئيس قسم الحجز الإداري بحي الدقي سابقا و محمد احمد محمد موظيف بإدارة التحصيل بالحي و رمضان سيد عبد اللطيف وكيل قسم الحجز الإداري بالحي، من تزوير محضرين ضد النائب علاء عابد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد العزيز محمد حبيب وعضوية المستشارين أحمد هشام عزيز و أحمد محمود خلف بحضور مهاد أبو زهاد وكيل النيابة بأمانة سر أيمن عبد اللطيف، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في غضون شهري يناير ويونيو ۲۰۲۳ بدائرة قسم شرطة الدقى ، محافظة الجيزة.

وهم من أرباب الوظائف العمومية ..

ارتكبوا تزويراً في محررين رسميين " محضرى تنبيه بالأداء وإنذار بالحجز والتبديد رقم ٨٦٦٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح الدقى " حال كونهم المختصين بتحريرهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة, بأن اثبتوا بالمحرر الأول انتقالهم إلى مؤسسة المحاماة الخاصة بالمجنى عليه وتقابلهم معه بشخصه وإعلانه بفحواه, وفي وقت لاحق أثبتوا بالمحرر الثانى انتقالهم لذات المقر وتقابلهم مع المجنى عليه مطالبين اياه بتسليم المنقولات - محل الحجز - لإتخاذ إجراءات بيعها ورفضه تسليمها خلافاً للحقيقة, فضبطوا المحررين سالفي البيان على هذا الأساس واتخذوا الإجراءات القانونية قبله وتداولت الأوراق بالجلسات وصدر حكماً غيابياً بمعاقبة المجنى عليه بالحبس سنتين وكفالة الف جنيه والزمته بالمصاريف، فتمت الجريمة بناءاً على ذلك على النحو المبين بالأوراق.

 - استعملوا المحررين المزورين محل الاتهام السابق فيما زورا من أجله, بأن قدموهما لقسم الشرطة المختص فقيد برقم قضائى وارسل للنيابة العامة وقدم المجنى عليه للمحاكمة وصدر حكماً قضائياً ضده مع علمهم بأمر تزويرها على النحو المبين بالأوراق .د

وحيث إن النيابة العامة قد أحالت المتهمون لهذه المحكمة لمعاقبتهم بموجب القيد والوصف الواردين بأمر الإحالة 

وحيث إن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة اليوم على النحو الثابت بمحضرها ، وأصدرت حكمها التالي بعد سماع المرافعة 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمداولة، وحيث أن النيابة العامة اتهمت كل من نصر عبد الله و محمد احمد ورمضان سيد لأنهم في غضون شهري يناير ويونيو 2023 بدائرة قسم الدقي، وهم من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا تزويراً في محررين رسميين " محضرى تنبيه بالأداء وإنذار بالحجز والتبديد رقم ٨٦٦٦ لسنة ٢٠٢٣ جنح الدقى " حال كونهم المختصين بتحريرهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اثبتوا في المحرر الأول انتقالهم لمؤسسة المحاماة الخاصة بالمجنى عليه علاء السعيد عابد وتقابلهم معه بشخصه وإعلانه بفحواه, وفي وقت لاحق أثبتوا بالمحرر الثانى انتقالهم لذات المقر وتقابلهم مع المجنى عليه مطالبين اياه استلام المنقولات محل الحجز - لإتخاذ إجراءات بيعها ورفضه تسليمها خلافاً للحقيقة, فضبطوا المحررين سالفي البيان على هذا الأساس واتخذوا الإجراءات القانونية قبله وتداولت الأوراق بالجلسات حتى صدر حكماً غيابياً ضد المجنى عليه بالحبس لمدة سنتين وكفالة الف جنيه, فتمت الجريمة بناءاً على ذلك.

- استعملوا المحررين المزورين محل الاتهام السابق فيما زورا من أجله, بأن قدموها لقسم الشرطة المختص وتم قيدها برقم قضائي وارسل للنيابة العامة وقدمت المجنى عليه للمحاكمة وصدر حكماً قضائياً ضده وكان ذلك مع علمهم بأمر تزويرها.

وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بمواد الاتهام الواردة بأمر الأحالة, وركنت الي ما شهد به كل من خالد حسين عيسى المحامى وكيل المجنى عليه, العميد أحمد نجم بالإدارة العامة لمباحث الجيزة, وما اقر به المتهم الثالث بالتحقيقات بشأن واقعة انتقاله لمكتب المجنى عليه رفقة باقي المتهمين, وما جاء بكتاب الأمانة العامة لمجلس النواب بشأن النائب علاء السعيد إبراهيم عابد, ومما أوردته شهادة الجدول في القضية ۲٠٢٣/٨٦٦٦ جنح الدقي من انها مقيدة بتهمة التبديد ضد المتهم علاء السعيد ابراهيم، وقدمت لجلسة ١٠/٤/ ۲۰۲۳ وصدر حكم أول درجة غيابياً ضده بالحبس سنتين وكفالة ألف جنيه والمصاريف, وثبت ببيان الحالة الوظيفية الخاص بالمتهمين أن الأول موظف بحى الدقى بالدرجة الرابعة المكتبية منذ ٢٠١٠/٣/٢٥ حتى ۲۰۲٤/٩/٢٣ والثاني موظف بحى الدقى بالدرجة الرابعة المكتبية منذ ٢٠٠٤/٥/٢٣ وحتي ٢٠٢٤/٩/٢٩ وأن الثالث موظف بحى الدقى بالدرجة الرابعة المكتبية منذ ٢٠٠٤/٤/١٣ حتى ٢٠٢٤/٩/٢٦.

** فقد شهد وكيل المجنى عليه خالد حسين عيسى أبو طالب المحامى من أن المتهمين قد قاموا بتزوير محررين رسميين هما محضر تنبيه بتوقيع حجز إدارى بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۹ ضد المجنى عليه علاء السعيد عابد إستيفاءاً لمديونية مستحقة عليه لإدارة الأعلانات بحى الدقي بمبلغ ٢٧٣٤٣ جنيه ناشئة عن محضر مباشرة إعلان بدون ترخيص, وان انهم أثبتوا به - على غير الحقيقة انتقالهم الى مؤسسة المحاماة الخاصة به وتقابلهم معه وإعلانه مع شخصه للتنبيه عليه بالأداء بيد انه رفض الاستلام والتوقيع خلافاً للواقع, وفي تاريخ ۲۰٢٣/٣/٦ حرروا محضر تبديد ادارى اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة - انتقالهم لذات المؤسسة الموقع علي ما بها سالف البيان وتقابلهم معه شخصياً تمهيداً لاستلام المنقولات محل محضر الحجز المار ذكره واثبات رفضه تسليم المنقولات المحجوز عليها مما يقطع بتبديدها خلافاً للواقع, ونتج عن ذلك تحرير محضرا بقسم شرطة الدقى بالتبديد قبل موكله بالدعوى رقم ۲۰۲۳/۸٦٦٦ جنح الدقى واحالته للنيابة العامة وتقديمه للمحاكمة الجنائية مما اسفر عن الحكم عليه غيابياً بالحبس لمدة سنتين وكفالة الف جنيه لإيقاف التنفيذ من منقولات محضر الحجز والزامته بالمصاريف, وبتارخ ۲۰۲٤/٩/٨ نمى الي علم المجنى عليه أمر تلك الدعوى. 

وشهد العميد أحمد نجم بالإدارة العامة لمباحث الجيزة من أن تحرياته قد دلته علي صحة ارتكاب المتهمين للواقعة المنسوبة اليهم علي نحو ما شهد به سابقه.

**وباستجواب المتهم الثالث رمضان سيد عبد اللطيف عبد الحميد امام النيابة العامة انكر ما اسند اليه من اتهام مقررا انه من بتاريخ ۱۲ / ۱ / ۲۰۲۳ ورد الي إدارة الإيرادات بحى الدقى خطاب من إدارة الإعلانات التابعة لحى الدقى بشأن طلب توقيع الحجز الإدارى علي المدعو علاء السعيد ابراهيم عابد, وبتاريخ ١٥/ ١ / ۲۰۲۳ استلم ذلك الخطاب ووقع عليه بالإستلام ثم قام بتحرير إنذار حجز آخر بعد انتهاء مدة ذلك انتقل لمقر مكتب المحاماة لإنذاره باليد فرفض الاستلام وقام علي الإنذار برفض الاستلام وتم تحرير انذار آخر بواسطة البريد للمنذر اليه وبتاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۹ بإثبات ذلك.

**انتقل رفقة المتهمين الأول و الثاني الي مؤسسة المحاماة الخاصة بالمدين علاء السعيد عابد لتوقيع الحجز عليه وصعد للمكتب بمفرده بينما ظل الأول والثاني منتظرين اسفل العقار وبالصعود المكتب المجنى عليه طلب من مدير مكتبه وقتئذ مقابلة المجنى عليه والذي شاهده بمكتبه وأشار إليه بالانصراف رافضاً التوقيع أو الأمضاء بتعيينه حارسا للمنقولات فحصر بعينه حينئذ المنقولات الموجود بالمكتب واثبت وصفها وحرر بيده محضر الحجز وانه اعلنه مع نفسه ونبه عليه بسداد المديونية المستحقة والإمتناعه عن الدفع فقد أوقع الحجز الإداري ووقع اسفل المحضر اسفل عبارة "مندوب الإدارة " نيابة عن زميله المتهم الأول بحكم اختصاصه كوكيل بإدارة الإيرادات وفي اليوم التالي ۲۰۲۴/۱/۳۰ قام بعمل إخطار بالبيع ثابت به المنقولات المحجوز عليها وعلي أثر ذلك قام بتحديد موعداً للبيع وهو ۲۰۲٣/٣/٦ واعلنه به بواسطة البريد المصرى وعاد مرة ثانية مدون علي الظرف المحتوى على ذلك الأعلات بأنه اعلن وفي التاريخ سلف البيان المحدد للبيع انتقل ثانية لمكتب المحاماة محل المجنى عليه وصعد بمفرده لداخل المكتب فلم يجد سوى عامل البوفيه وموظف آخر بعد الاتصال برؤسائه قام بإثبات تقابله مع المجنى عليه ورفضه تقديم المنقولات المحجوز عليها وحرر محضراً بالتبديد قبله وتم التوقيع عليه منه والمتهمين الآخرين المرافقين له وذلك تمهيداً لإرساله لقسم الشرطة ظناً منه اتباعه الاجراءات السليمة لاستنداء اموال الدولة ولسرعة تحصيلها وبعد أن تيقن من اتصال علم الشاكي وورود اعلانه بالبريد وتمام اعلانه وبعرض الأمر على رؤسائه خشية مجازاته إداريا - قام بتحرير محضر التبديد كما اخبره رئيسه مدير الإيرادات من انه تم اعلان المدين بكافة الأجراءات وقام بإرسال محضر التبديد للشئون الأدارية لإرساله لقسم الشرطة المختص علاوة علي ذلك فقد تم العرض علي الشئون القانونية والتي قامت بدورها بفحص كافة المستندات المتعلقة بمحضرى الحجز والتبديد والتي اقرته في اثباته لمحضر التبديد علي هذا النحو وحسبما جرى عليه العمل في مثل تلك الوقائع.

وباستجواب المتهمين الأول والثاني امام النيابة العامة انكرا ما اسند اليهما من اتهام وقررا بمضمون ما قرر به المتهم الثالث بالتحقيقات. وبجلسة المحاكمة في ۲۰۲٤/١٢/١٦ مثل المدعى بالحق المدنى بوكيل عنه وقدم صحيفة اعلان دعواه المدنية للمتهمين طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائتي ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والزامهم بالمصروفات كما قدم مذكرة بدفاعه صمم في ختامها علي طلباته.

 كما مثل المتهمون والذين اعتصموا بإنكارهم, والدفاع الحاضر معهم شرح ظروف الدعوى ودفع بإنتفاء اركان جريمة التزوير المادى والمعنوى في حق المتهمين وبكيدية الاتهام وتلفيقه وانعدام التحريات وسلامة كافة الأجراءات التي اتخذها المتهمون بشأن محضرى الحجز والتبديد واتخاذ الاجراءات السليمة لمحضري الاعلان والتمس ختاماً القضاء بالبراءة.

وحيث انه من المقرر حسبما جاء بنص المادة ۲۱۳ من قاون العقوبات من انه يعد مزوراً "من غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير اقرار اولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة معترف بها في صورة واقعة معترف بها كما انه مقرراً فقها وقضاءاً أن القصد الجنائي في جريمة التزوير مناطه, علم الجاني بأنه يرتكب التزوير باحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً وأن من شأن هذا التغيير أن يترتب عليه ضرر مادى أو ادبي واقتران هذا العلم بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله.

وحيث أن مؤدى الفقرة الأولى من المادة (٣٠٤) من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين دفاع المتهم ، فرجحت دفاع المتهم و داخلتها الريبة في أدلة الإثبات. 

وكان تقدير أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى متروكا لمحكمة الموضوع ، تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات وأقوال مجريها ؛ بشرط أن تكون معززة لما تسوقه المحكمة من أدلة أساسية مطروحة على بساط البحث ، فإذا ما تماحت أدلة الإتهام الأساسية فإن التحريات التي تكون قائمة بمفردها لا تكفي وحدها لإسناد الإتهام قبل المتحرى عنه ، إذ التحريات وأقوال من أجروها لا تعدو أن تكون رأيا لمحربها لا تصلح بمجردها لأن تكون دليلا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت الإتهام.

لما كان ذلك ، و كانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى و أحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام الإتهام عليها و وازنت بينها و بين دفاع المتهم - قد رججت دفاع المتهمين و داخلتها الريبة في أدلة الإثبات، وتشككت في صحة إسناد الاتهام قبلهم أية ذلك: 

4 أسباب وراء براءة موظفي حي الدقي

اولاً : أن المحكمة لا تطمئن الي اقوال الشاهد الأول فيما شهد به من عدم انتقال المتهمين الي محل عمله لإتخاذ اجراءات الحجز وكذا الانتقال ايضا لذات المكان محضر التبديد ضده وانه تم تحريرها مكتبيا دون انتقال إذ انه لم ينكر المجنى عليه ما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات بشأن مديونيته لادارة الإعلانات بحى الدقى بالمبالغ المالية المحددة فضلاً عن عدم نفيه وصول الإخطارات البريدية التي اعلمته بتلك المديونية, علاوة علي ذلك توجه المتهم الأول لمكتبه يوم توقيع الحجز الإدارى بمكتبه يوم /۱/۲۹/ ۲۰۲۳ واثباته القائمة المنقولات وتحريرها والمؤرخة ۲۰٢٣/٣/٦ دون ان ينازعه في إتخاذ ذلك الإجراء بما يوقر في عقيدة المحكمة تمام إجراء الحجز الإدارى على تلك المنقولات, وترجح المحكمة اقوال المتهم ودفاعه بشأن مقابلته لذلك الشاهد حينذاك ورفضه التوقيع على محضر الحجز ولا تأنس الصدق فيما قرره الشاهد في هذا الشأن الأمر الذي ينتفى معه واقعة تزوير الإعلان بمحضر الحجز وأضحت تلك الواقعة صحيحة وليست واقعة مزورة الأمر الذي ينتفي معه الركن المادى لتلك الجريمة بشأن ما جاء بمحضر الحجز الأدارى المؤرخ ۲۰۲۳/۱/۲۹ الموقع علي الشاكي والذي جاء صحيحاً مطابقاً للواقع والقانون.

 ثانياً : عدم اطمئنان المحكمة للإفادة المقدمة بالأوراق من الأمانة العامة لمجلس النواب أن النائب علاء السعيد إبراهيم كان متواجداً بالمجلس لحضور احدى جلساته ذلك اليوم إذ ان تلك الأفادة لم تحدد ساعة الانعقاد كما تتعارض مع ما جاء بمحضر الحجز والذى تم الساعة العاشرة صباح ذلك اليوم كما ورد بذلك الخطاب أنه قد حضر اجتماعين بذات اليوم من الثالثة حتى الخامسة مساءاً اي وبعد مرور خمس ساعات من ساعة ايقاع الحجز الأمر الذى تتشكك معه المحكمة فيما شهد به الشاهد الأول من عدم انتقال المتهمين لمحل الواقعة وعدم التقابل معه وقتئذ ويرتاح ضمير المحكمة لأقوال المتهين في هذا الشأن. 

ثالثاً: وعما اسند للمتهم من تزوير معنوى في محضر التبديد المؤرخ ۲۰۲۳/۳/۶ من اثباته واقعة تقابله مع الشاكي على خلاف الحقيقة في ذلك اليوم فإن المحكمة لا تطمئن لتوافر القصد الجنائي العام او الخاص في حق المتهم بشأن اثباته التقابل مع الشاكي ذلك اليوم إذ انه وبالرغم من تغيير الحقيقة بتلك الجزئية إلا أن ذلك لا يقيم تلك الجريمة في حقه إذ ان المحكمة لا تطمئن وتشك في توافر القصد الجنائي لدي اي من المتهمين وذلك بالرغم من اقرار المتهم الثالث بالتحقيقات عدم وجود الشاكى بمكتبه اعتقاداً منه صحة كافة الإجراءات التي اتخذت وعلي ما جرى عليه العمل في مثل تلك الحالات فضلا عن تواصله مع رؤسائه حينذاك لتحرير محضر التبديد علي هذا النحو قبل الشاكى الأمر الذي تستخلص منه المحكمة انتفاء القصد الجنائي في حقه. 

رابعاً: أن المحكمة لا تطمئن لشهادة الشاهد الثاني مجرى التحريات من ان تحرياته دلته على صحة بلاغ الشاكي وارتكاب المتهمين للواقعة المنسوبة اليهم فإن المحكمة وقد انتهت لعدم إطمئنانها واطراحها لشهادة الشاهد الأول اضحت تلك التحريات وما شهد به مجريها - فضلاً عن عدم اطمئنان المحكمة اليها لتجهيل مصدرها ولكونها قد جاءت ترديداً للبلاغ - انها جاءت غير معززة بدليل آخر ومن ثم لا تعتبر دليلاً على ثبوت التهمة قبل المتهمين.

 ولما كان ما تقدم بالبناء عليه وإذ اضحت الأوراق خالية من ثمة دليل يقيني يمكن نسبته للمتهمين الأمر الذي يتعين معه وعملاً بالمادة ۱/۳۰٤ من قانون الأجراءات الجنائية القضاء ببرائتهم مما أسند إليهم. 

وحيث انه عن الدعوى المدنية فلما كانت المحكمة قد انتهت الي القضاء بالبراءه الأمر الذي ينتفي معه العامل المشترك بينها وبين والدعوى المدنية وهو ركن الخطأ مما ينتفى تباعاً لذلك اركان المسؤلية المدنية في حق المدعى عليهم.

تم نسخ الرابط