ads
الإثنين 27 يناير 2025
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات مستأنف الجيزة: المؤبد لقاتل ابن عمته "الحلاق" بسبب تحرشه بزوجته

جنايات الجيزة برئاسة
جنايات الجيزة برئاسة المستشار أمجد إمام

وسط ظلال القسوة التي خيمت على القلوب، وضياع القيم الإنسانية، وقعت جريمة مزقت روابط الدم والقرابة، حين تحول خلاف عائلي إلى مأساة انتهت بقتل أحد الأطراف بيد قريبه، قصة تجسد كيف يطلق الغضب والانتقام العنان للشيطان ليجر الإنسان إلى هاوية الجريمة، في لحظة تغيب فيها الحكمة وتنهار القيم.

أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة قاتل ابن عمته بالسجن المؤبد لخلافات بينهما ومعاكسة المجني عليه" الحلاق" لزوجة الجاني.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين صفوت هندي وأحمد الدسوقي بحضور أحمد محمود نجيده وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين، أن النيابة العامة اتهمت سالم على سالم النجار لأنه في يوم 10/10/2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة محافظة الجيزة، قتل المجني عليه عزت أشرف محمد عبدالمجيد عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله علي إثر خلف استعر بينهما وما أن ظفر به حتي سدد له طعنه بسلاحه الأبيض – آت وصفه – استقرت بموضع إصابته فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز سلاح أبيض "سكين" دون أن يكون لإحرازها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وأحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة .

أوضحت المحكمة في حيثيات ححكمها أنها بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة فإن النيابة العامة أسندت إلي المتهم سالم علي سالم النجار أنه في يوم 10/10/2023 بدائرة مركز شرطة الجيزة محافظة الجيزة، قتل المجني عليه عزت أشرف عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله علي إثر خلف استعر بينهما وما أن ظفر به حتي سدد له طعنه بسلاحه الأبيض – آت وصفه – استقرت بموضع اصابته فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات .

كما أحرز سلاح أبيض "سكين" دون أن يكون لإحرازها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وطلبت عقابه بالمواد 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .

شهود الواقعة

وركنت في ثبوت الإتهام إلي أدلة إستمدتها من شهادة كل من 1- سامح عبد المعبود 2- النقيب مصطفي محمد – معاون مباحث مركز شرطة الجيزة واقرار المتهم ضميناً بالواقعة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية وإحالة المستشار المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية إلي محكمة جنايات الجيزة للحكم عليه وفق أمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة .

السجن المؤبد

وبجلسة 12/9/2024 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح الأبيض وألزمته بالمصاريف الجنائية إعمالاً لحكم المواد 32 ، 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 75 لسنة 1958 ، 165 لسنة 1981 ، 5 لسنة 2019 والبند (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار زوير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وإطمئناناً منه لأدلة الثبوت.

وحيث أن القضاء المتقدم لم ينل رضاء المتهم فطعن عليه بالإستئناف بموجب تقرير مؤرخ 25/9/2024 مزيل ببصمته .

تحرش بزوجته

وبجلسة المحاكمة نظر الاستئناف ومثل المتهم وأنكر الاتهام المسند إليه وأقر بأنه ذهب لحانوت المجني عليه لأنه تحرش بزوجته والدفاع الحاضر طلب إلغاء الحكم وبراءة المتهم تأسيساً علي انتفاء نية القتل من الأوراق وكذا سبق الإصرار وطلب تعديل الوصف إلى ضرب أفضى لموت وتوافر الدفاع الشرعي وانعدام التحريات وإن طرفي الواقعة أقارب وإن زوجة المتهم أبلغته بتحرش المجني عليه بها وإن المتهم لم يكن معه سلاح وقت دخوله الحانوت .

وحيث أن الإستئناف قد أقيم في الميعاد مستوفياً أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها في تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في إندثار كل معاني الإنسانية والرحمة وتفشي ظاهرة القسوة والوحشية وتدني الأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة التي حرصت عليها الشرائع السماوية والأرضية وإطلاق العنان للشيطان ليقود المتهم إلي طريق العنف والجريمة وارتكاب كبيرة من الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق وعلي أثر خلافات عائلية ومالية سابقة علي تاريخ الواقعة بين المجني عليه عزت أشرف محمد عبد المجيد والمتهم سالم علي سالم النجار (أقارب أولاد عمه) أبلغته زوجته بأن المتهم تحرش بها بالطريق العام الأمر الذي آثار حفيظته فأحكم أمره وتدبره وأضمر في نفسه شراً مستطيراً للمجني عليه في هدوء وروية أعد للأمر عدته واستقر في نفسه مشروعه الإجرامي الذي صمم عليه وهو قتل المجني عليه انتقاماً لسلوكة الآثم مع زوجته وتحقيقاً لهذا الغرض أعد سلاح أبيض (سكين) وبتاريخ الواقعة الحاصل في 10/10/2023 توجه إلي حانوت الحلاقة الكائن بشارع داير الناحية بالحرانية بمركز الجيزة الخاص بالمجني عليه ودلف داخله في هدوء مغتسلاً لوجهه بحوض الحانوت متجهاً صوب المجني عليه مشهراً السلاح الأبيض وباغت به المجني عليه مسدداً له طعنه نافذة التجويف الصدري والقلب قاصداً قتله ومحدثاً به الإصابـة الموصوفـة بتقريـر الصفـة التشريحية والتي أودت بحياته ثم لاذ بالفرار وتمكن النقيب مصطفي محمد – معاون مباحث مركز شرطة الجيزة من ضبطه وأقر له بإرتكاب الجريمة لسبق وجود خلافات عائلية ومالية وسلم له السلاح الأبيض (سكين) المستخدم في الواقعة .

وحيث أن الواقعة علي السالف إيرادها قد إستقام الدليل علي صحتها وسلامة إسنادها إلي المتهم أخذ من إقراره ببعض الوقائع بجمع مراحل الدعوي وشهادة كل من 1- سامح عبدالمعبود وسيلي بطرس 2- النقيب مصطفي محمد مصطفي – معاون مباحث مركز الجيزة وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية .

إذ أقر المتهم بالتحقيقات وبمراحل المحاكمة أنه توجه لحانوت المجني عليه وأنه الذي أحدث إصابته دون أن يقصد قتله لتحرشه بزوجته مستخدماً السلاح الأبيض المضبوط

وشهد سامح عبد المعبود من أنه بتاريخ 10/10/2023 وآبان جلوسه مع نجله الطفل طوني – بحانوت الحلاقة الخاص بالمجني عليه – منتظراً دوره في الحلاقة حضر المتهم ودلف داخل الحانوت بكل هدوء وقام بغسل وجهه علي الحوض ثم اتجه صوب المجني عليه وباغته – بأشهر سلاح أبيض (سكين) وسدد له ضربه في صدره فسقط المجني عليه مغشياً عليه وعلي أثر ذلك غادر مسرح الواقعة رفقه نجله عائداً إلي مسكنه وبعرض السلاح الأبيض المضبوط عليه قرر أنه الذي إستخدمه المتهم في الواقعة .

وشهد النقيب مصطفي محمد مصطفي – معاون مباحث مركز شرطة الجيزة بأن تحرياته دلت علي ارتكاب المتهم للجريمة بسبب خلافات عائلية ومالية مع المجني عليه وأنه على آثرها جهز السلاح الأبيض (السكين) وتوجه إلي حانوت المجني عليه وقام بطعنه به قاصداً إزهاق روحه محدثاً به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته وأنه تمكن من ضبطه وأقر له بإرتكاب الواقعة علي النحو السالف وسلمه السكين الذي إستخدمها في الجريمة .

قرر الطفل طوني سامح (إستدلالاً بالتحقيقات) بذات مضمون ما قرره الشاهد الأول .

أوري تقرير الصفة التشريحية أن الإصابة الحيويه الحديثة الموصوفة بجثمان المتوفي بيسار الصدر عبارة عن إصابة طعنيه وتحدث من الطعن بإستخدام نصل آليه حاده ذات طرف مدبب أياً كان نوعها وأنه لا يوجد إصابات بالجثة أخري أو تمزقات بالملابس والتي من شأنها أن تشير لوجود شد وجذب وتعزي الوفاه إلي الإصابة الطعنية الموصوفة بمنتصف يسار مقدم الصدر لنفاذها للتجويف الصدري والقلب وما صاحب ذلك من نزيف دموي اصابي بالتجويف الصدري أدي إلي الوفاة ومن الجائز حدوثها من السكين الوارد أو ما في حكمه .

انتفاء نية إزهاق الروح

وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء نيه إزهاق الروح – فمردود – بأن المقرر قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وإستخلاص هذه النية أمر موكول لمحكمة الموضوع .

لما كان ذلك وكانت هذه النية قائمة في الدعوي متوافره في حق سالمتهم من إنتوائه قتل المجني عليه (ابن عمته) بسبب خلافات عائية ومالية وفق ما أقر به المتهم وإبلاغه من زوجته بأن المتهم تحرش بها بالطريق العام الأمر الذي عقد معه العزمه علي قتله وتوجه لحانوت المجني عليه ودلت داخله وطعنه للمجني عليه بجسم صلب حاد (سكين) من شأنها إحداث القتل ومكان الطعنه بمنتصف يسار مقدم الصدر نافذه للتجويف الصدري والقلب – وهو في مقتل من الجسم – ولم يتركه إلا بعد أن سقط مغشياً عليه محدثاً به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته الأمر الذي تستبين منه المحكمة علي توافر هذا النية في حق المتهتم كما هي معرفه قانوناً – دلت عليها الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والأمارات الخارجية التي أتاها المتهم وتنم عما يضمره في نفسه من إنتوائه قتل المجني عليه .

انتفاء ظرف سبق الإصرار

وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء ظرف سبق الإصرار – فمردود – بأن مناط قيام هذا الظرف سهو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد أعمال فكر ورويه ، وليس العبرة في توافر هذا الظرف بمضي ازمن ذاته بين التصميم علي الجريمة ووقوعها طال الزمن أم قصر وبين الحالة التي دفعته إلي الإقدام علي فعلته وبين إرتكاب الجريمة ، بل العبره بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير ما دام الجاني قد إنتهي بتفكيره إلي خطه معينه رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة وبعد التبصر والسكون وكان البادئ من ظروف الدعوي وملابساتها وما شهد به شاهد الإثبات الأول وما قرره نجله بالتحقيقات وتحريات الشرطة من أن المتهم إرتكب جريمته في هدوء وروية بعيداً عن ثورة الغضب ومن توافر الباعث علي الجريمة علي النحو السالف بيانه – فقد عزم وبيت النية علي الإنتقام من المجني عليه بقتله وأعد لذلك سلاح أبيض (سكين) قاتل بطبيعته وتوجهه إلي حانوت المجني عليه ودلوفه داخله في هدوء مغتسلاً وجهه بحوض الحانوت ثم توجهه صوب المجني عليه مشهراً السلاح الأبيض ومباغتاً به المجني عليه وتسديد طعنه له بذات السلاح نافذه إلي التجويف الصدري والقلب محدثاً به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد جاء ذلك مواكباً لشهادة ضابط الواقعة وإن المتهم أقر له بالجريمة وإعداده للسلاح الأبيض وسلمه له ، وكذا أقوال الطفل طوني سامح عبدالمعبود مؤيداً بتقرير الصفة التشريحية الأمر الذي تستدل معه المحكمة علي توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم .

الدفاع الشرعي

وحيث أنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي – فمردود – بأن المقرر أن الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الإعتداء الحال والحيلوله بين من يباشرة وبين الإستمرار فيه ، ومتي أثبت الحكم التدابير للجريمة بتوافر ظرف سبق الإصرار أو التحايل لإرتكابها إنتفي حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له وإعمال الخطه في إنفاذه .

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد خلصت سلفاً إلي توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم علي النحو السالف بيانه ومن ثم فإنه لا مجال للحديث عن توافر الدفاع الشرعي ومن ناحية أخري أن الثابت من أقوال شهود الإثبات أن المتهم هو الذي توجه للمجني عليه في حانوته محرزاً السلاح الأبيض وهو الذي بدأ بالإعتداء علي المجني عليه بأن باغته بتسديد طعنه نافذه للتجويف الصدري والقلب محدثاً به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ومن ثم فإن مقارفة المتهم لهذا السلوك الإجرامي يكون قد إعتدي علي من لم يثبت أنه كان يحمل ثمة سلاح يتخوف منه المتهم يحدث منه موته أو جرحه جراحاً بالغه فضلاً عن أن تقرير الصفة التشريحية قد أشار أن جثه المجني عليه لم تكن بها إصابات أخري أو تمزقات بالملابس والتي من شأنها أن تشير لوجود شد وجذب مما يقطع بأن الإعتداء الذي قام به المتهم مبعثه الإنتقام من المجني عليه وقتله الأمر الذي تنتفي معه مكنه الدفاع الشرعي .

وحيث أن المحكمة وقد إطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تلتفت عما آثاره الدفاع من أوجه لا تلقي سنداً في الأوراق قوامها إثاره الشك في أدلة الثبوت ، ولا يسع المحكمة سوي إطراحها وعدم التعويل عليها إطمئناناً منها إلي صدق رواية الشهود وتحريات الشرطة والذي جاء مواكباً لتقرير الصفة التشريحية سوهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني .

لما كان ما تقدم فقد إستقر في عقيدة المحكمة علي وجه الجزم واليقين أن المتهم 

سالم علي سالم النجار 

في يوم 10/10/2023             بدائرة مركز شرطة الجيزة                محافظة الجيزة 

  • قتل المجني عليه عزت أشرف محمد عبدالمجيد – عمداً مع سبق الإصرار – بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله علي آثر خلف سابق إستعر بينهما وما أن ظفر به حتي سدد له طعنه بسلاحه الأبيض – آت وصفة – استقرت بموضع إصابته محدثه إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات .
  • أحرز سلاح أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية .

الأمر الذي تعين معه إدانة المتهم إعمالاً لحكم المادتين 304/2 ، 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25مكرراً/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمستبدله بالقانون رقم 5 لسنة 2019 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .

وحيث أن الجريمتين المسندتان للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وإرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذي تعين معه إعتبارها جريمة واحده والحكم بالعقوبة الأصلية المقررة لآشدهما وهي عقوبة الجريمة محل الإتهام الأول وذلك نزولاً علي حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات – ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى إلي ذات النتيجة وهى إدانة المتهم الأمر الذي تعين معه تأييده ليس لأسبابه وإنما للأسباب المبينة بذلك الحكم ويكون الإستئناف قد أقيم علي غير سند من الواقع أو القانون متعين رفضه وتأييد الحكم المستانف للأسباب المبينة بالحكم الصادر من هذه المحكمة .

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه نزولاً علي حكم المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب 

بعد الإطلاع علي المواد سالفة الذكر :- 

حكمت المحكمة :-

بقبول إستئناف المتهم سالم علي سالم النجار شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصاريف الجنائية .

تم نسخ الرابط