ads
السبت 08 فبراير 2025
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

من البراءة إلى السجن 3 سنوات في استئناف النيابة بقضية عاهة مستديمة

المستشار أمجد إمام
المستشار أمجد إمام

قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة وقبول استئناف النيابة العامة، والقضاء بمعاقبة شقيقين بالسجن  3 سنوات لقيامهما بإحداث عاهة في أحد المارة أثناء إطلاق عشوائي للنار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمجد إمام وعضوية المسشارين د. أشرف قنديل و أحمد الدسوقي بحضور مصطفى محمد مصطفى وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها في الإستئناف رقم 6525 لسنة 2024 الجيزة (في الجناية رقم 15198 لسنة 2023 جنايات الوراق – المقيدة برقم 6385 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة)، ضد هاني علي وشقيقه أمين، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمان لأنهما في يوم 30/9/2023 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة.

**ضربا المجني عليه حسن حمدي– عمداً بأن أطلقا عيارين ناريين من سلاحين ناريين "فرد خرطوش" استقرا بوجهه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت بفقد الإبصار النافع للعين تقدر نسبتها بنحو خمسة وثلاثون بالمائة (35%) .

**حازا وأحرزا سلاحين ناريين غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات.

**حازا وأحرزا ذخائر خرطوش مما تستخدم علي السلاحين الناريين محل الإتهام السابق بدون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأحيل المتهمان إلي هذه المحكمة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة .

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .

المحكمــــــــة 

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :-

وحيث أن واقعة الدعوي تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلي المتهمين أنهما في يوم 30/9/2023 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة

  • ضربا المجني عليه حسن حمدي – عمداً بأن أطلقا عيارين ناريين من سلاحين ناريين "فرد خرطوش" إستقرا بوجهه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تمثلت بفقد الإبصار النافع للعين تقدر نسبتها بنحو خمسة وثلاثون بالمائة (35%) .
  • حازا وأحرزا سلاحين ناريين غير مششخن "فرد خرطوش" بدون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات .
  • حازا وأحرزا ذخائر خرطوش مما تستخدم علي السلاحين الناريين محل الإتهام السابق بدون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت عقابهما بالمواد 240/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/4،1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة النارية والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول .

وركنت في ثبوت الإتهام إلي أدلة إستمدتها من شهادة كل من 1- حسن حمدي عبدالصمد إمام 2- النقيب مصطفي جمال عبدالراضي – معاون مباحث قسم شرطة الوراق وما ثبت من تقرير الطب الشرعي .

إذ شهد الأول أنه بتاريخ 30/9/2023 وآبان سيره بالطريق العام لشارع العروبة بالوراق بالجيزة أبصر تشاجر المتهمين مع آخرين مجهولين مطلقين الأعيرة النارية بطريقة عشوائية وحال مروره وسط المشاجرة أطلق المتهمين عيارين ناريين متلاحقين أصاب أولهما عينه اليسري والتي أطلقه المتهم الأول وأصاب العيار الثاني الذي أطلقة المتهم الثاني – خده الأيسر محدثين به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف له من جرائها عاهة مستديمة هي فقد إبصاره بالعين اليسري.

وشهد الثاني بأن تحرياته دلت علي صحة الواقعة.

أوري تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه تخلف له من جرائها إصابة بيسار الوجه حدوث إنفجار بقرينه وصلبة العين اليسري وترتب عليها إصابته بفقد الإبصار النافع بالعين اليسري مما تعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها بنحو خمسة وثلاثون بالمائة (35%) .

وأحالهما المستشار المحام العام لنيابة شمال الجيزة الكلية لمحكمة جنايات الجيزة لمحاكمته وفق أمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة .

وبجلسة 2/4/2024 قضت محكمة جنايات الجيزة غيابياً بمعاقبة المتهمين بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية وإذ أعيدت الإجراءات أمام ذات المحكمة فقضت بجلسة 3/9/2024 حضورياً ببراءة المتهمين مما إسند إليهما .

وإذ أن القضاء المتقدم لم ينل رضاء النيابة العامة فطعنت فيه بالإستئناف من المستشار المحام العام لنيابة شمال الجيزة الكلية بصفته وكيل عن المستشار مدير التفتيش القضائي القائم بأعمال المستشار النائب العام – بموجب تقرير مؤرخ 26/10/2024 ومزيل بتوقيع الأول ومذكرة بطلبات ودفع النيابة العامة طالعتها المحكمة .

وبجلسة المحاكمة نظر الاستئناف ولم يمثل المتهمين وحضر عنهما دفاع بتوكيل خاص مودع وطلب تأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة تأسيساً علي التراخي في الإبلاغ وتناقض أقوال المجني عليه وانتفاء أركان الجرائم المسنده للمتهمين وتناقض أقوال المجني عليه مع تقرير الطب الشرعي وعدم معقولية تصوير الواقعة وكيدية الإتهام وتلفيقه .

وحيث أن الإستئناف قد أقيم في الميعاد مستوفياً أوضاعه المقررة فهو مقبول شكلاً إعمالاً لحكم المادتين 419 مكرراً ، 419 مكرراً 4/4 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2024.

واقعة الدعوى

وحيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما ورد بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 30/9/2023 كانت توجد مشاجرة بين المتهمين هاني علي وأمين علي (أشقاء) وآخرين مجهولين فاتحدت إرادة المتهمين علي التعدي عليهم بالضرب مستخدمين أسلحة نارية (فرد خرطوش) وآبان مرور المجني عليه حسن حمدي من مسرح الواقعة الكائن بالطريق العام بشارع العروبة بالوراق أطلق المتهمين الأعيرة النارية بطريقه عشوائية ثم طلقتان متلاحقتين أصابت احدهما عينه اليسري والتي أطلقها المتهم الأول وأصابت الأخري التي أطلقها المتهم الثاني خده الأيسر محدثين به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لهلا من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في فقده الإبصار بالعين اليسري وقد جاء ذلك مواكباً لتحريات الشرطة التي دلت علي صحة الواقعة .

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف إيراده قد إستقام الدليل علي صحتها وسلامة إسنادها للمتهمين أخذاً من شهادة كل من 1- المجني عليه حسن حمدي عبدالصمد إمام 2- النقيب مصطفي جمال عبدالراضي – معاون مباحث قسم شرطة الوراق ، والمحضر المؤرخ 1/10/2023 بمعرفة النقيب مصطفي الديب معاون مباحث قسم شرطة الوراق – وما ثبت من تقرير الطب الشرعي .

إذ شهد الأول من أنه بتاريخ 30/9/2023 وحال عودته إلي منزله ماراً بشارع العروبة بالوراق بالجيزة أبصر مشاجرة بين المتهمان وآخرين مجهولين وآبان مروره أطلق المتهمان الأعيرة النارية بطريقة عشوائية ثم عيارين ناريين متلاحقين أحدثت احدها إصابته بالعين اليسري (أطلقها المتهم الأول) وأحدثت الثانية إصابة بخده الأيسر (أطلقها المتهم الثاني) محدثين به الإصابات المبينة بالتقرير الطب الشرعي والتي تخلف له من جرائها عاهة مستديمة هي فقده الإبصار بالعين اليسري .

وشهد الثاني بأن تحرياته دلت علي صحة الواقعة علي النحو الوارد بأقوال الشاهد الأول.

أوري تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه بيسار الوجه كانت في الأصل في ذات طبيعة رشيه حدثت من مقذوفات رشيه التي تستخدم في تعبئه طلقات الخرطوش وكانت المسافة مكن فوهة السلاح وموضع الإصابة بجسم المجني عليه تجـاوزت مـدي 

تجمع المقذوفات الرشية وهي تقدر عاده بأكثر من ثلاث أمتار للأسلحة طويلة الماسورة كالبنادق ومن نصف إلي ثلثي تلك المسافة في حالة إستعمال الأسلحة قصيرة الماسورة كالفرد أو المقروطة وجائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بأقوال المجني عليه وفي تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تتمثل في فقد الإبصار النافع بالعين اليسري تقدر نسبتها بحوالي خمسة وثلاثون بالمائة .

أوري محضر الشرطة المؤرخ 1/1/2023 المحرر بواسطة النقيب مصطفي الديب وأثبت فيه حضور المجني عليه الساعة الرابعة والنصف صباحاً وأبلغ بمضمون ما ورد بشهادته السالف إيرادها .

وحيث أن المقرر قانوناً أنه يلزم لقيام الكيان القانوني لجريمة الضرب علي النحو الذي رسمه القانون أن تنصرف إرادة الجاني إلي المساس بجسم المجني عليه مع علمه بمخالفة ذلك السلوك لأحكام القانون ، لأنه ينال من قيمة مشمولة بالحماية الجنائية ومن ثم يسأل الجاني عن النتائج المحتمله التي تتخلف علي عدوانه الذي يستطيل إلي جسم المجني عليه (حتي ولو أحدثت الضربة أو الضربات مجني عليه أخري ، متي كان هذا العدوان السبب الملائم لحدوثها ، وهو الذي حرك التسليل السببي الذي تخلف عنه هذه النتائج ، وأن العاهة المستديمة في مفهوم حكم المادة 240/1 من قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفه مستديمة مهما يكن مقدار هذا الفقد ، وأن الجاني يسأل بصفته فاعلاً لجريمة الضرب المفضي لعاهة مستديمة إذا كان هو الذي أحدث الضربه أو الضربات التي أفضت إلي العاهة المستديمة أو ساهمت في ذلك ، أو إتفق مع غيرة علي الضرب ثم باشر معه الضرب تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي إتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت العامة بل كان غيره ممن إتفق معه معهم هو اذلي أحدثها ، وإن الإتفاق علي الجريمة يعني إتخاد نيه أطرافه علي إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النيه أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجيه فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الإستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه .

لما كان ذلك وكان الثابت من ظروف الواقعة وملابساتها وأقوال المجني عليه المؤيده بتحريات الشرطة وباقي أدلة الثبوت من إتفاق المتهمين علي الضرب من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما (أشقاء) وإشهار كل منه لسلاح ناري ( فرد خرطـوش )

مطلقين منه الأعيرة النارية محدثين إصابة المجني عليه بالعين اليسري علي النحو المبين بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف له من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في فقد الإبصار النافع بها بنسبه تقدر بنحو خمسة وثلاثون بالمائة – ومن ثم فإن كل منهما قد قصد قصد الآخر في إيقاع فعل الضرب يصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات إعتبارهما فاعلين أصليين – ويرتب بينهما تضامن في المسئولية الجنائية عرف محدث الضربه التي سببت العاهة من عدمه ولا مجال للحديث علي أن المتهمين لم يقصدا إصابه المجني عليه وأن المقصود كان أخر مجهول لأن الخطأ في شخص المجني عليه علي فرض حصوله أو

في توجيه الفعل – هما وصفان فيما يعرف بالحيدة عن الهدف لا ينفي القصد الجنائي الأمر الذي تنتهي معه المسئولية الجنائية للمتهمين .

وحيث أن المحكمة وقد إطمأنت إلي أدلة الثبوت علي النحو السالف إيرادها فإنها تلتفت عما آثاره الدفاع من أوجه موضوعية لا تلقي سنداً في الأوراق قوامها إثاره الشك في أدلة الثبوت ولا يسع المحكمة سوي إطراحها وعدم التعويل عليها إطمئناناً منها إلي صدق رواية المجني عليه التي جاءت مواكبه لتحريات الشرطة ومؤيده بتقرير الطب الشرعي وباقي أدلة الثبوت وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني .

لما كان ما تقدم فقد إستقر في عقيدة المحكمة علي وجه الجزم واليقين أن المتهمين

1-هاني علي 2-أمين علي

في يوم 30/9/2023                         بدائرة قسم شرطة الوراق             محافظة الجيزة

**ضربا المجني عليه حسن حمدي– عمداً بأن أطلقا عيارين ناريين من سلاحين ناريين (فرد خرطوش) إستقر بوجهه محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه جرائها عاهة مستديمة تمثلت في فقد الإبصار النافع بالعين اليسري تقدر نسبتها بخمسة وثلاثون بالمائة .

**حازا وأحرزا سلاحين ناريين غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص من السلطة المختصة .

**حازا وأحرزا ذخائر(خرطوش) مما تستخدم علي السلاح سالف البيان دون ترخيص

الأمر الذي تعين معه إدانة المتهمين إعمالاً لحكم المادتين 304/2 ، 417/1 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهما بمقتضي حكم المادة 240/1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1-4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والقرار بالقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول

وحيث أن الجرائم المسنده إلي المتهمين قد وقعت لغرض جنائي واحد وإرتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم تعين أعمال حكم المادة 32/2 من قانون العقوبات وإعتباهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لآشدهم وهي العقوبة المقررة للإتهام الثاني إلا أنه بالنظر إلي أن الحكم الغيابي الصادر قبل المتهمين بجلسة 2/4/2024 قد قضي بمعاقبتهما بالسجن ثلاث سنوات فقط دون النص فيه علي عقوبة الغرامة المقررة بحكم المادة 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل وكانت النيابة العامة لم تطعن علي ذلك الحكم الغيابي الأمر الذي لا تملك معه المحكمة تصحيحه نزولاً علي حكم المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي أنه لا يجوز للمحكمة في حالة إعادة إجراءات المحاكمة التشديد عما قضي به الحكم الغيابي ويظل ذلك الحكم رغم إلغائه في إعادة إجراءات المحاكمة لا تملك والمحكمة الحكم بأي عقوبة أشد مما ورد به .

لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف قد قضي علي خلاف ذلك النظر وبرء المتهمين من الإتهامات المسنده إليهما الأمر الذي تعين معه إلغائه وفق ما أجمع عليه أراء قضاة هذه المحكمة نزولاً علي حكم المادة 417/1-2 من قانون الإجراءات الجنائية والقضاء بالعقوبة المبينة بمنطوق هذا الحكم .

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما نزولاً علي حكم المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :-

بقبول إستئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الأراء بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة المتهمين هاني علي، أمين علي بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية .

تم نسخ الرابط