ads
السبت 08 فبراير 2025
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

النقض تحسم الجدل في قرار تمكين شقة الزوجية: حكم فسخ عقد الإيجار يستتبعه طرد الزوجة

محكمة النقض
محكمة النقض

قضت الدائرة المدنية بمحكمة النقض، في الحكم الصادر منها بأن قرار التمكين للمتزوجة أو المطلقة، لا يجعل منها مستأجرة للعين المؤجرة أو يجعل لها صفة بين أطراف عقد الإيجار والحكم الصادر بفسخ العقد حجة عليها ولا يقبل منها عدم الاعتداد به.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى محمد مرزوق وعضوية المستشارين محمود محمد محيي الدين و عبد الباري عبد الحفيظ وأشرف أبو يوسف ورضا ابراهيم كرم الدين بحضور طارق أبو رية رئيس النيابة بأمانة سر محسن علني في الجلسة العلنية المنعقدة بدار القضاء العالي يوم الثلاثاء 4 من رجب سنة 1434 ه الموافق 14 من مايو سنة 2013 م وأصدرت الحكم التالي في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17262 لسنة 79 ق، المرفوع من عبد الحميد ضد وسام وطارق عبد الحميد لم يحضر أحد المطعون ضدهما.

 الوقائع 

في يوم ۲۰۰۹/۱۲/۲۸ طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا – مأمورية شبرا الخيمة - الصادر بتاريخ ۲۰۰۹/۱۱/۱ في الاستئناف رقم ٨٢٥ لسنة ٧ ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . 

وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة . 

وفي ۲۰۱۰/١/١٤ أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن 

وفي ۲۰۱۰/۱/۱۷ أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن . 

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن 

وبجلسة ۲۰۱۳/۱/۸ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره . 

وبجلسة ۲۰۱۳/۲/۱۲ سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 

حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة ارجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر  رضا كرم الدين " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 

وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم ۱۷۸ لسنة ۲۰۰۹ بنها الابتدائية - مأمورية قليوب - على الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم ۲۹۸ لسنة ۲۰۰۷ مدنى مستعجل قليوب في مواجهتها وعدم سريانه في حقها، وقالت بياناً لدعواها إنها زوجة المطعون ضده الثاني ، وأقامت وابنتها منه معه بالشقة المبينة بالصحيفة إلى أن دب الخلاف بينهما فطردها من الشقة ، فصدر لها قرار من النيابة العامة بتمكينها منها بالمشاركة مع زوجها المذكور ، وإذ فوجئت باستصدار الطاعن حكما بفسخ عقد إيجار الشقة المؤرخ ۲۰۰۲/۱/۱ المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني وطرد الأخير منها بزعم عدم سداد الأجرة فقد أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم ۲۹۸ لسنة ۲۰۰۷ مدنى مستعجل قليوب في مواجهة المطعون ضدها الأولى . 

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٨٢٥ لسنة ٧ق طنطا مأمورية شبرا الخيمة - وبتاريخ ۲٠٠٩/١١/٤ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها 

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى ۲۹۸ لسنة ۲۰۰۷ مدنى مستعجل قليوب بفسخ عقد إيجار الشقة موضوع النزاع المبرم بينه وبين المطعون ضده الثاني في مواجهة المطعون ضدها الأولى على سند من أن الأخيرة وهي زوجة المستأجر الأصلي - المطعون ضده الثاني - لم تكن ممثله في دعوى الفسخ وبالتالي لا يسرى الحكم الصادر فيها عليها في حين أنها لم تكن طرفا في عقد إيجار الشقة المؤرخ ۲۰۰۲/۱/۱ ولا يربطها به - أى الطاعن . 

ثمة علاقة تعاقدية تستوجب اختصامها في الدعوى المذكورة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه 

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه لما كان لعقد إيجار المسكن طابع عائلي يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقى أفراد أسرته ، إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل في العقد ، وهؤلاء المساكنون للمستأجر الأصلي لا تترتب لهم ثمة حقوق قبل المؤجر ، كما لا تترتب في ذمتهم ثمة التزامات قبله ، وانتفاعهم بالسكن في المسكن المؤجر هو انتفاع متفرع من حق المستأجر ومستمد منه وتابع له يستمر باستمراره ويزول بزواله فإذا ما أخل بالتزاماته جاز للمؤجر مقاضاته دون اختصامهم ويكون الحكم الصادر ضده حجة عليهم .

 لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى أن عقار إيجار شقة النزاع أبرم في ۲۰۰۲/۱/۱ بين الطاعن وابنه المطعون ضده الثاني الذي تزوج بالمطعون ضدها الأولى في ٢٠٠٦/١/٢٣ وأقامت معه بالشقة وأن المؤجر - الطاعن - استصدر حكماً في الدعوى رقم ۲۹۸ لسنة ۲۰۰۷ مدنى مستعجل قليوب قبل المستأجر منه - المطعون ضده الثاني - قضى بتاريخ ۲۰۰۷/۱۰/۱۰ بفسخ عقد إيجار الشقة وطرد الأخير منها لتخلفه عن سداد الأجرة ونفذ هذا الحكم بإخلاء المستأجر من الشقة وتسليمها إلى الطاعن ، فإن هذا الحكم وقد صدر في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفته الطرف الأصيل في العقد يسرى في حق المطعون ضدها الأولى زوجته ، إذ أن أقامتها معه بالشقة لا يجعل منها مستأجرة أصلية يتعين اختصامها في دعوى الفسخ ، ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حجة عليها ولا يقبل منها طلب عدم الاعتداد به في مواجهتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب قضاءه بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في دعوى الفسخ والطرد المقامة من الطاعن على المطعون ضده الثاني في مواجهة المطعون ضدها الأولى على أنها لم تكن مختصمة في تلك الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . 

لذلك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدها الأولى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٨٢٥ لسنة ٧ق طنطا - مأمورية شبرا الخيمة - بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمصاريف عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب 

IMG_0823
IMG_0823
IMG_0822
IMG_0822
IMG_0821
IMG_0821
IMG_0820
IMG_0820
تم نسخ الرابط