الجمعة 20 سبتمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

مدني المنصورة: سقوط الحق فى إقامة دعوى صحة توقيع بالتقادم

محكمة المنصورة الابتدائية
محكمة المنصورة الابتدائية

قضت الدائرة الثانية مدني بمحكمة المنصورة الابتدائية،  بسقوط الحق فى إقامة دعوى صحة توقيع بالتقادم المسقط لمرور خمسة عشر عاماً من تاريخ التوقيع على العقد .

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد عبد البديع، وعضوية القاضيين محمود عامر ومحمود محمد بأمانة سر أحمد صبحي، في الدعوى المقامة من ورثة… ضد … في الدعوى الواردة بالجدول رقم 931 لسنة 2014، مدني مستأنف المنصورة، استئنافا للحكم 7435 لسنة 2013 مدني صحة توقيع طلخا.

المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا:-

حيث أن واقعات الدعوي سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف الصادر من محكمة طلخا الجزئية في الدعوي رقم 7435 لسنة 2013 صحة توقيع مركز طلخا ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليها منعا للتكرار وإن كانت توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال التداعي في أن المدعين قد أقاما دعواهما بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الجزئية بتاريخ ٢٠١٣/٧/٢٤ معلنة قانونا وطلب في ختامها الحكم بصحة توقيع مورثة المدعي عليهم على عقد البيع المؤرخ 1991/6/13 مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وذلك على سند من نص المادة 45 من قانون الإثبات ، وحيث قدما سندا لدعواهما حافظة مستندات طويت على عقد البيع محل التداعي

وحيث تداولت الدعوي بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة ۲۰۱۰/٩/١٨ قضت المحكمة بصحة توقيع مورثة المدعي عليهم على عقد البيع المؤرخ ١٩٩۱/٦/۱۳ وألزمت المدعي عليهم الأول والثاني والرابعة والخامسة بالمصروفات وخمسون جنيه اتعاب محاماة .

"وحيث لم يلق الحكم المستأنف قبولا لدي المدعي عليهم فطعنوا عليه بطريق الإستئناف الماثل بموجـب صحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 23/9/2014  معلنو قانونا طلبا في ختامها أولا :- يقبـول الإستئناف شكلا ، ثانيا:- إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوي وإلزام المعلـن إلـيهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والقصور فـي التسبيب والفساد في الإستدلال.

وحيث تداول الإستئناف بالجلسات علي النحو المبين بمحاضرها، مثل خلالها المستأنف الأول بشخصه، وقدم حافظتي مستندات طالعتهما المحكمة، ومثل المستأنف ضده الثالث بوكيل عنه محام وفي جلسة المرافعة الختامية قررت المحكم حجز الإستئناف للحكم لجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل الإستئناف فلما كان من المقرر بنص المادة 374 من القانون المدني أن " يتقـادم الإلتزام بانقضاء خمس عشرة سنة إلا بعض الحالات ليست من ضمنها الدعوي الماثلة ".

وحيث أن المستأنف طلب في استئنافه سقوط الحق في إقامة الدعوي بالتقادم المسقط فهو دفع في محله لما هو مقرر نقضا من أن "دعوي صحة التوقيع شأنها باقي الدعاوي تتقادم بمضي خمسة عشر عاما من تاريخ التوقيع على الورقة المتمسك بها كما أنه لا يوجد ثمة رابطة قانونية بينها وبين ضمان التعـرض المقرر بالمادة 439 من القانون هو كل عمل يعكر على المشتري حقه في حيازة المبيع والإنتفاع به ولا شأن له بالمنازعة في صحة التوقيع من عدمه

( الطعن رقم 350 لسنة 57 ق جلسة ۱۹۸۸/۱۱/30 ).

فالمشرع في المادة المذكورة نص صراحة على جواز القضاء بسقوط في إثبات صحة التوقيع بما يقطع بخضوع تلك الدعوي للقواعد العامة بشأن الدعاوي لما كان ذلك قد مضي علي تاريخ عقد البيع  سند الدعوي المؤرخ 1991/6/13 أكثر من 15 سنه حتى إقامـة الـدعوي الماثلـة أمـام القـضاء بتـاريخ ٢۰۱۳/۷/۲۳ الأمر الذي يسقط معه حق المستأنف ضدهم في إقامة دعواهم بطلب إثبات صحة التوقيع على العقد سند الدعوي بما يكون معه الدفع المثار في محلة وتقضي معه المحكمة بسقوط الحق في اقامة الدعوي بمضي المدة على نحو ما سيرد بالمنطوق

ولما كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه فيما قضي به والقضاء مجددا بسقوط الحق في إقامة الدعوي بمضي المدة.

وحيث أنه عن المصاريف عن درجتي التقاضي فالمحكمة تلزم بها المستانف ضدهم عمـلا بالمادتين  184/1 ، 240 من قانون المرافعات فلهذه الأسباب.

حكمت المحكمة:-

أولا :- بقبول الإستئناف شكلا.

ثانيا:- وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجـدا بسقوط الحق في إقامـة

الدعوي بمضي المدة وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات ".

IMG_9138
IMG_9138
IMG_9139
IMG_9139
تم نسخ الرابط