جريمة شرف..دينا هربت مع حبيبها.. وأسرتها تنتقم.. والجنايات تصدر حكمها
لم تكن تعلم دينا عبد الله إمام أن قرارها بترك منزل أسرتها والعيش مع شاب خارج إطار الزواج سيكتب فصلًا مأساويًا في حياتها، في مجتمع لا يرحم الأخطاء ولا يغفر الزلات.
خطوة جريئة أقدمت عليها الفتاة الشابة "دينا" اصطدمت بقيم وتقاليد راسخة، لتتحول إلى عار يلاحق الأسرة، ويدفعها إلى رد فعل مأساوي انتهى بمقتلها على يد أقرب الناس إليها، في جريمة هزّت الرأي العام لذلك.
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شعبان، حيثيات حكمها بمعاقبة الأب و ثلاثة آخرين من عائلته بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة نجليه مما أسند إليهما من اتهامات بضرب المجني عليها عمدا مما تسبب في وفاتها.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد شعبان وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي و شريف بركات بحضور علي أبو شنب وكيل النيابة بأمانة سر أشرف جابر، إن النيابة العامة في القضيو رقم 11859 لسنة 2024 جنايات المرج اتهمت عبد الله امام برعي ونجليه إمام وإبراهيم و شقيقه عادل وأحمد بد لله إمام و مسعد محمد عبد الله، لأنهم في 19 مارس 2024 بدائرة قسم شرطة المرج، حال كون المتهم الثاني طفل جاوز الخامسة عشر من العمر ولم يجاوز الثامنة عشر، قتلوا عمدا دينا عبد الله إمام مع سبق الإصرار بأنه على إثر علمهم بوجود علاقة عاطفية بينها وآخر تأججت نيرانهم فبيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها وأعدوا لذلك الغرض أداة وما أن ظفروا بها حتى قيدوها بالأدوات وأوصلوه بالتيار الكهربائي صاعقين إياها محدثين إصابتها الثابتة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها.
كما وجهت لهم النيابة تهم حيازة واحراز أداة سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة الحرفية والمهنية والمستخدم في الجريمة محل الاتهام السابق.
اقرأ أيضا.. 5 أسباب وراء براءة ربة منزل من إدخال المخدرات لزوجها في السجن
تفاصيل خيوط الجريمة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد شعبان، أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة وأقوال المتهم والمرافعة الشفهية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً فإن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وبتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢١ تلقى النقيب رامز هشام معاون مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من الخدمات الأمنية بمستشفى اليوم الواحد بوصول المجني عليها المتوفية إلى رحمة مولاها دينا عبد الله إمام ٢٠ سنة متوفية نتيجة توقف عضلة القلب ووجود آثار صاعق كهربائي بالقدمين اليمنى واليسرى وسبابة القدم اليمنى واليسرى فانتقل لمكان البلاغ وتقابل مع والدتها إيمان والتي قررت له أن نجلتها تعرضت لحادث صعق كهربائي أثناء قيمها بغسيل الملابس عن طريق غسالة كهربائية إلا أنه وبإجرائه تحرياته السرية توصلت لوجود علاقة عاطفية بين المجني عليها وأحد الأشخاص ويدعى محمد أحمد السيد وأنها تركت منزل أهليتها بصحبته من حوالي عشرة أيام قبل البلاغ وعندما علم والدها المتهم الأول عبد الله إمام بأنها رفقته داخل إحدى الشقق السكنية المؤجرة بمدينة السادات - المنوفية - توجه صحبة نجله المتهم الثاني إمام وتقابلا مع سالف الذكر وتعديا عليه بالضرب وقاما باصطحاب ابنته عنوة إلى منزله بدائرة القسم وقاما بتوثيقها بالحبال وتعديا عليها بالضرب وقاما بتوصيل الكهرباء باستخدام سلك كهربائي وصعقها كهربائياً حتى فارقت الحياة وبمواجهته بالمتهمين أقرا له بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن السلك الكهربائي المستخدم وأضافوا بأن باقي المتهمين اشتركوا مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة حتى تأكدوا من وفاتها وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه للواقعة حال مساعدة باقي المتهمين له و الشد من أزره دفاعاً عن شرفه وثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليها والمتوفية إلى رحمة مولاها تبين وجود غرغرينا جافة مع إنفصالالطبقة السطحية للجلد بإبهام القدم على الجبهتين ومناطق لقرح بظاهر القدمين بكدمات باللون الأزرق حول أسفل الساقين وأن تلك الإصابات على غرار ما يتخلف من مرور تيار كهربائي وتعزى الوفاة للصعق بالكهرباء وهي جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بالأوراق على النحو السالف سپرده تفصيلاً.
شهود الوقعة
أكدت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد شعبان، أن الواقعة على النحو المبين سلفا استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم عبد الله إمام أخذاً بشهادة كل من النقيب رامز هشام حلمي معاون مباحث قسم شرطة المرج وما ثبت بإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي.
فقد شهد النقيب رامز هشام حلمي معاون مباحث قسم شرطة المرج بالتحقيقات من أنه وبتاريخ الواقعة أبلغ من خدمات المعين بمستشفى اليوم الواحد بوصول المجني عليها جثة هامدة ومتوفية إلى رحمة مولاه ولها أثار إصابات بصعق كهربائي بالقدمين الأيمن واليسرى وبإجرائه تحرياته السرية حول الواقعة توصلت إلى المجني عليها قبل وفاتها بعشرة أيام تركت منزل أهليتها رفقة أحد الأشخاص لارتباطها به بعلاقة عاطفية وقام والدها المتهم الأول بتتبع ذلك حتى تمكن من معرفة مكان هروبها بأحد الشقق السكنية المؤجرة بمدينة السادات محافظة المنوفية - فانتقل رفق شقيقها المتهم الثاني وقاموا بإحضارها لمنزله بدائرة القسم وقام بتقييدها بالحبال وقام بضربها بسلك كهربائي لمدة عشرة دقائق حتى فارقت الحياة وأن قصد المتهم هو القتل العمد دفاعاً عن شرفه.
اقرأ أيضا.. الجنايات ترسخ في حكم تاريخي مبدأ الشرعية الإجرائية وتبطل إجراءات النيابة
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي - الصفة التشريحية - للمجني عليها المتوفية إلى رحمة مولاها عن وجود غرغرينا جافة مع إفصال الطبقة السطحية للجلد بإبهام القدم على الجبهتين ومناطق الفرح بظاهر القدمين وكدمات باللون الأزرق حول أسفل الساقين وأن تلك الإصابات على غرار ما يتخلف من مرور تيار كهربائي وتعزى الوفاة للصعق الكهربائي وهي جائزة حدوثها وفق التصوير الوارد سلفاً.
وحيث أنه وباستجواب المتهمين من الأول حتى الثالث بتحقيقات النيابة العامة أقر المتهم الأول والد المجني عليها بارتكابه الواقعة تفصيلاً وأن باقي المتهمين لم يكن لهم ثمة دور سوى الشد من أزره وبسؤال المتهمين الثاني والثالث أنكرا ما نسب إليهم من اتهام ولم يسأل المتهمين من الرابع حتى السادس لهروبهم.
جلسة المحاكمة الدفاع والدفوع
وحيث أنه وبجلسة المحاكمة مثل المتهمين من الأول حتى الثالث ومثل معهم محام للدفاع وباستجواب المتهم الأول اعترف بارتكابه للواقعة على النحو الوارد بالأوراق بقصد تأديبها وعند إصابتها قام بنقلها للمستشفى للاطمئنان عليها وليس لباقي المتهمين ثمة دور في ارتكاب الواقعة وباستجواب المتهمين الثاني والثالث اعتصما بالإنكار والحاضر الدفاع مع المتهمين طلب القضاء ببراءتهما تأسيساً على انتفاء ظرفي الإصرار والترصد وكذا الإكراه المعنوي والنفسي الواقع على المتهم مما جعله فاقداً للإدراك التام وكذا الدفع بعدم جدية تحريات الشرطة والدفاع الحاضر مع المتهمين الثاني والثالث سلم باعتراف المتهم كونه المسئول عن الواقعة جملة وشرحا ظروف الدعوى وملابساتها وطلب تعديل القيد والوصف بجعل الواقعة ضرب أفضى إلى موت بدلا من القتل العمد والمحكمة وهيئة الدفاع على هذا الأساس ولذلك صلا بنص المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية.
الدفع بعدم جدية التحريات
ردت المحكمة على الدفع بعدم جدية التحريات بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات الشرطية والتي أجريت بمعرفة شاهد الواقعة الأول النقيب رامز هشام حلمي معاون مباحث قسم المرج وأنها جاءت صريحة وواضحة وأنها مسايرة لأقوال المتهم الأول والد المجني عليها وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالصفة التشريحية لجثة المتوفية إلى رحمة مولاه المجني عليها من تعدي المتهم بالضرب عليها فحدثت إصاباتها الموضوعة بتقرير الطب الشرعي والتي أنتهت إلى وفاتها نتيجة لتلك الإصابة.
كما أنه من المقرر أن مسألة جدية التحريات أو بطلانها من عدمه أمر موكول لسلطة التحقيق تحت اشراف ورقابة محكمة الموضوع والتي لها أن تأخد من تحريات المباحث ما تطمئن إليه و تترك منها ما لا تطمئن إليه منها كما أن لها تجزئتها.
وعليه ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن فيما أخذت به من تحريات الشاهد الأول وما قرره بتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم الأول وكذا المتهمين الهاربين من الرابع حتى السادس هم مرتكبي الواقعة بأن خططوا وساعدوا المتهم الأول في الإمساك بالمجني عليها بالشقة المؤجرة بمدينة السادات محافظة المنوفية وإحضارها لمسكنه ثم قام المتهم بتوثيقها وتوصيل سلك كهربائي بالقدمين فحدثت وفاتها ولم يكن قاصدين من ذلك قتلها إلا أن إصاباتها أدت إلى وفاتها وقام الأول بنقلها للمستشفى لتدارك العلاج إلا أنها توفت الأمر الذي يكون معه نعي الدفاع في هذا الشأن غير سديد.
انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الضرب
وحيث أنه عن الدفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الضرب فمردود عليه بما هو مقرر من التفات المحكمة عن الرد على دفاع المتهم بعدم توافر أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم حتى يتجه تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته المحكمة من دفوع الجريمة المسندة له ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها كما أن للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها.
لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اقتنعت بما أقر به المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة والاعتراف المبدي أمام هذه المحكمة وعززته تحريات الشرطة بصدقها وصحتها بأقوال مجريها بالتحقيقات وما ثبتبتقرير الصفة التشريحية المجني عليها المتوفية إلى رحمة مولاه، ولم يخالج وجدانها الشك في نسبة الاتهام إلى المتهم الأول وكذا المتهمين الهاربين الرابع والخامس والسادس والتي قضت بإدانتهم على نحو ما سيرد بمدونات هذا القضاء والمحكمة غير ملزمة بتتبع الدفاع في جميع مناحي دفاعه وحسبها أن تلتفت عن هذا الدفاع مما يفيد أن الدفع يضحي غير سديد وخليق بالرفض.
وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع موضوعية حاصلها التشكيك في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وجدال موضوعي في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة ما أقر به المتهم الأول وعززته تحريات الشرطة وتقرير الصفة التشريحية والتي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنها ويكون منعي الدفاع غير سديد.
وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وهدياً به وتأسيساً عليه يكون قد وقر في وجدان المحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين كل من:
"۱" عبد الله إمام عبد الله يرعي (حاضر)
"4" عادل إمام عبد الله (غيابي)
"5" أحمد عبد الله إمام غيابي
"6" مسعد محمد عبد الله (غيابي)
لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٣/١٩بدائرة قسم المرج محافظة القاهرة.
**ضربوا المجني عليها دينا عبد الله إمام عمداً فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أفضت إلى موتها بأنه وعلى إثر علمهم بوجود علاقة عاطفية بينها وبين آخر تأججت نيرانهم فأعدوا أداة - تالية الوصف - لذلك الغرض وما أن ظفروا بها حتى قيدوها بالأداة وأوصلوا بها التيار الكهربائي صاعقين إياها فأحدثوا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أدت بحياتها ولم يقصدوا من ذلك قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.
حازوا وأحرزوا أداة سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة الحرفية والمهنية في الجريمة محل التهمة الأولى.
مما يتعين معه عقابهم عملاً بنص المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ٢٣٦/ من قانون العقوبات والمواد : ۱/۱ ، ۲۵ مكرر ، ۳۰ / من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (٥) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول.
وحيث أنه وعن المضبوطات فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة ١/٣٠ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل.
وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
البراءة في جرائم القتل
وحيث أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الثاني إمام عبد الله إمام عبد الله والمتهم الثالث إبراهيم عبد الله إمام برعي ذات الاتهام التي أسندته لباقي المتهمين السابقين المحكوم عليهم، إلا أنه ولما كانت المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبالأدلة التي قام الاتهام عليه للمتهمين سالفي الذكر ترى أنها قد جاءت خلوا من ثمة دليل أو قرينة تقطع بصحة نسب تلك التهم إلى سالفي الذكر إذ لم يرد في أوراق الدعوى أي دليل أو قرينة تفيد قيامهم بالتعدي على المجني عليها بالضرب أو إحداث ثمة إصابات بها سوى ما ورد بتحريات الشرطة التي أجراها شاهد الإثبات الأول وجاءت دليل المتهمين الآخرين باعتراف المتهم الأول.
وحيث لما كان ذلك وهدياً به وتأسيساً عليه فإن المحكمة سبق وأن أطمئنت عقيدتها، واستقر وجدانها بما انتهت إليه في قضائها السالف بيانه بإدانة المتهمين السالف بيانهم فإن ذلك لازمة بمفهوم المخالفة، عدم اطمئنان عقيدة المحكمة إلى إسناد الاتهام إلى كل من المتهمين إمام عبد الله إمام عبد الله وإبراهيم عبد الله إمام برعي ومن ثم فإن المحكمة تقضي ببرائتهما مما أسند إليهما عملاً بفصل المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر:
فلهذه الأسباب،حكمت المحكمة حضورياً للأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع والخامس والسادس :-
أولاً: بمعاقبة عبد الله إمام عبد الله برعي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.
ثانياً : ببراءة كل من / (1) إمام عبد الله إمام عبد الله (۲) إبراهيم عبد الله إمام برعي مما نسب إليهما.
ثالثاً: بمعاقبة كل من عادل إمام عبد الله ، أحمد عبد الله إمام ، مسعد محمد عبد الله بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المضبوطات وألزمت المحكوم عليهم الأول والرابع والخامس والسادس بالمصاريف الجنائية.
- البراءة في جرائم القتل
- انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الضرب
- الدفع بعدم جدية التحريات
- الدفاع والدفوع
- خيوط الجريمة
- المستشار محمد شعبان
- النيابة العامة
- جنايات القاهرة
- محكمة جنايات القاهرة
- القتل العمد
- الرأي العام
- قانون العقوبات
- الصفة التشريحية
- الزواج
- الكهرباء
- وكيل النيابة
- جنايات المرج
- تقرير الصفة التشريحية
- مباحث قسم المرج
- توقف عضلة القلب
- محكمة جنايات
- علاقة عاطفية
- جريمة شرف
- المخدرات
- خلف الحدث