قانون العمل يحمي حقوق الأمهات.. إجازة وضع مدفوعة وحظر الفصل بعد الولادة
تعرف على حقوق المرأة العاملة بعد الولادة وفقًا لقانون العمل
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 مجموعة من الضوابط التي تضمن حماية المرأة العاملة ورضيعها بعد الولادة، وتشمل هذه الحقوق إجازة وضع مدفوعة الأجر، وحظر الفصل التعسفي خلال هذه الفترة.
90 يومًا إجازة وضع للعاملة بأجر شامل وفقًا للقانون
يمنع القانون تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للولادة، وفقًا للمادة 91. ويحق للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحصول على إجازة وضع لمدة 90 يومًا، تشمل الفترة السابقة واللاحقة للولادة، على أن تحصل خلالها على تعويض مساوٍ للأجر الشامل بشرط تقديم شهادة طبية بالتاريخ المتوقع للولادة. كما ينص القانون على عدم جواز منح إجازة الوضع لأكثر من مرتين خلال مدة الخدمة.

حظر الفصل خلال إجازة الوضع
يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال فترة إجازة الوضع، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 92 من قانون العمل، ويحق لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن الأجر أو استرداد ما تم صرفه، إذا ثبت عملها لدى صاحب عمل آخر خلال فترة الإجازة، مع إمكانية مساءلتها تأديبيًا.
بيئة عمل عادلة للمرأة
جدير بالذكر أن هذه التشريعات تهدف إلى ضمان بيئة عمل عادلة للمرأة العاملة، مع الحفاظ على حقوقها وحقوق مولودها، وتُعتبر إجازة الوضع حقًا أساسيًا، ولا يجوز لصاحب العمل الالتفاف عليها أو انتقاصها بأي شكل، وفي حال تعرض العاملة لأي انتهاك لهذه الحقوق، يمكنها اللجوء إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذه الحقوق تمثل ضمانة قانونية لحماية المرأة العاملة، مما يعزز من دورها في المجتمع ويحقق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية.