ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

10 دفوع لـ البراءة في غسل الأموال قدمها المحامي عصام البطاوي دفاع حسن راتب

البطاوي المحامي أمام
البطاوي المحامي أمام محكمة الجنايات برئاسة القاضي اشرف عيسى

حصل موقع خلف الحدث، على نص مذكرة الدفوع القانونية التي قدمها عصام البطاوي المحامي بالنقض، دفاع حسن راتب في قضية غسل الأموال، أمام محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد و أحمد خالد الشايب بحضور بحضور حسام عامر وكيل النيابة بأمانة سر محمد علي وسمير عبد الرؤوف، والصادر فيها حكما ببراءة رجل الأعمال حسن راتب و علاء حسانين.

قال عصام البطاوي للمحكمة: 

أولاً: المتهم الثانى- حسن راتب- ينازع فى الواقعة بعدم صحتها بكافة كيوفها وأوصافها، وعدم صحة ما أسند إليه حيث خلت الأوارق من أى فعل من الأفعال التى تم بها غسل الأموال طبقاً لما جاء بأمر الإحالة وكذلك عدم تحديد تاريخ كل فعل من أفعال الغسل وحجم الأموال التى تم غسلها فى كل فعل من الأفعال .

ثانياً: إنتفاء الركن المادى فى جريمة غسل الأموال لعدم وجود أموال متحصلة من جريمة أصلية وهى واقعة الآثار ،وأن المال محل دعوى غسل الأموال مشروع ومصدره مشروع وبالتالى ينتفى شرط (المتحصلات الإجرامية ) .

ثالثاً: إنتفاء القصد الجنائى العام والخاص بحق المتهم الثانى-حسن راتب- وهو نية إخفاء المال وتمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته وذلك لانعدام جريمة المصدر وبالتالى عدم توافر أفعال الغسل ويكون التصرفات المالية طبيعية وعادية وليست بهدف إخفاء المتحصلات .

رابعاً: مشروعية مصدر الأموال المملوكة للمتهم حسن راتب وانقطاع صلتها بما أسند إليه بجريمة الاتجار فى الآثار .

خامساً: التناقض بين الدليل القولى الاستدلالى ،وتقرير لجنتى البنك المركزى – وهيئة الاستثمار والمستندات المقدمة فى الدعوى الدالة على ملكيته للأموال والعقارات والمشار إليها بأمر الإحالة .

سادساً: التناقض والتضارب فى أقوال الضابط محمد حسين وبين تحرياته الأولى وتحرياته الثانية فى 10/1/2022 فى الجناية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة وتحرياته بعد مواجهته بالتقريرين فى 22/4/2024 ص 326 وما بعدها تناقضاً يستعصى على الفهم والمواءمة والتوفيق ويؤكد على عدم جدية تحرياته وانعدامها .

سابعاً: عدم إخطار المؤسسات المالية وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى عن أى عمليات مالية مثبتة فيها أنها تتضمن غسل أموال للمتهم الثانى طيلت من 2013 وما قبلها حتى 2022 طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 80 لسنة 2002 تفيد وقوع أى شبهة غسل أموال من جانب المتهم .

ثامناً: عدم جدية التحريات وانعدامها لأنها لم ترصد الحقيقة والواقع لعمل المتهم والوظائف والمناصب التى شغلها منذ عام 1997 وحتى الأن من واقع المستندات المقدمة بالتحقيقات .

تاسعاً: الحكم الصادر فى جريمة المصدر لم تشير إلى وجود بيع أو شراء للآثار ولم يسطر فى حيثياته أن المتهم تحصل على مال من الجريمة وإنما المتهم كان يسعى للبيع ولا توجد جريمة تسمى السعى للبيع أو حيازة آثار بقصد الاتجار ، كما أنه لم يسند للمتهم الإشتراك مع متهم آخر للإتجار فى الآثار، ولم يبين متى تحصل المتهم على أموال فى تاريخ سابق على الواقعة أو معاصر أو لاحق لها ، وكذلك هل يعد هذا المبلغ إضافة إلى رصيده فى ذمته المالية ،ومن ثم أصبح الحكم له حجية فى الإثبات فى أسبابه ومنطوقه من عدم وجود متحصلات ، والتنازع فى الأراء فى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية من رئيس النيابة الكلية القائم على تحقيقات النيابة العامة فى قضية الآثار والغسل وبين المحامى العام للشئون الإقتصادية وغسل الأموال الذى فتح التحقيقات ولم يأت تحديد ،إذ الثابت من تقرير البنك المركزى وتقرير هيئة الاستثمار خلو الأوراق والممتلكات من شبهة جريمة غسل الأموال ومشروعية الأموال والممتلكات للمتهم .

عاشراً: عدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فيها بالجناية رقم 6635/2021 جنايات م. القديمة للارتباط الذى لا يقبل التجزئة وعدم جواز معاقبة المتهم عن ذات الفعل حتى ولو كان بقيد ووصف جديد ولكونه تم التحقيق فيها وفى ذات الجرائم موضوع الجناية جلسة اليوم وصدور حكم بالبراءة فى جريمة الإشتراك فى عصابة غرضها تهريب الآثار إلى الخارج .

تم نسخ الرابط