ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

حكم تاريخي لمحكمة النقض: لايجوز إيقاف المواطنين عشوائيا دون مبرر

خلف الحدث

أرست محكمة النقض، مبدأ قضائياً مهماً يؤكد أن حماية الحقوق الدستورية والحريات الفردية يجب أن تكون في صدارة العمل القضائي، وأن أي إجراء يتم بالمخالفة للشرعية يبطل ما يترتب عليه من أدلة.

أوضحت محكمة النقض أن سلطات مأموري الضبط القضائي في استيقاف المركبات أو الاطلاع على التراخيص والبطاقات ليست مطلقة، وإنما مقيدة بضوابط الشرعية الدستورية والقانونية، وأن الاستيقاف لا يجوز أن يتم عشوائياً في الطرق العامة دون وجود مبرر جدي ينبئ عن ارتكاب جريمة.

وأضافت المحكمة أن الضابط استوقف السيارة الأجرة بطريقة عشوائية دون أن يظهر من الطاعن أي سلوك يثير الشك أو الريبة، مما يجعل إجراء الاستيقاف والقبض باطلاً. 

كما أكدت محكمة النقض، أن حالة التلبس التي أشار إليها الحكم السابق لا تصلح لتبرير الإجراء، لأنها لاحقة على الاستيقاف الباطل.

وبناءً عليه، قررت المحكمة أن بطلان القبض والتفتيش يستتبع بطلان جميع الأدلة المترتبة عليه، بما فيها شهادة الضابط القائم بالإجراء، وبما أنه لا يوجد في الأوراق دليل آخر، فإن إدانة المتهم تكون غير قائمة على سند صحيح.

وانتهت محكمة النقض إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع: نقض الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه، ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الأبيض المضبوطين.

باسم الشعب

محكمة النقض

دائرة السبت ( ب) الجنائية

الطعن رقم ٧٤٥٧ سنة ٨٩ قضائية

جلسة السبت الموافق ۱۱ من ديسمبر سنة ٢٠٢١

برئاسة القاضي علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة خالد الجندي ، أحمد كمال الخولي عبد الهادي محمود ورامي شومان نواب رئيس المحكمة

(۱) تفتيش التفتيش بغير إذن مأمورو الضبط القضائي سلطاتهم مواد مخدرة.. حكم تسبيبه.

تسبيب معيب، ونقض حالات الطعن الخطأ في تطبيق القانون".

القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة. تحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها ما دامت في حيازة أصحابها المأمور الضبط إيقاف السيارات المعدة للإيجار والتحقق من عدم مخالفة قانون المرور . بشرط مراعاة ضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري.

استيقاف مأمور الضبط السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن للاطلاع على تراخيصها. 

طلبه من ركاب السيارة بطاقات تحقيق شخصياتهم دون مبرر، يتسم بعدم المشروعية وانحراف بالسلطة، مخالفة الحكم ذلك. خطأ في القانون يوجب نقضه.

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة حيازة الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة.

(۲) تفتيش التفتيش بغير إذن. بطلان نقض أسباب الطعن ما يقبل منها. إثبات بوجه عام شهود.. قبض محكمة النقض سلطتها".

بطلان القبض والتفتيش مقتضاه بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل.. أثر ذلك

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....../.... لسنة ۲۰۱۸ أبو صوير والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة ۲۰۱٨ كلي الإسماعيلية).

بأنه في يوم ١٥ من مارس سنة ۲۰۱۷ بدائرة مركز شرطة أبو صوير . محافظة الإسماعيلية.

1- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- أحرز بقصد الإتجار مادة الكلونازيبام " المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

أحرز سلاح أبيض " خنجر " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بتاريخ ۳۰ من يناير سنة ۲۰۱۹ ، عملاً بالمواد ۱، ۲، ۱/۳۸ ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٤٥ لسنة ۱۹٨٤، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹، و البندين رقمي ٥٦٠ ١٤٩ من القسم الثاني من الجدول رقم "1" والفقرة "د" من الجدول رقم ٣٠ الملحقين بالقانون الأول المعدل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، ۱۲۵ لسنة ۲۰۱۲ والمواد ۱/۱، ۲۵ مکرر / ۱ ، ۱/۳۰ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم ٣ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

أولاً: بمعاقبة . بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية وذلك عن الاتهام من الأول حتى الثالث، ثانياً : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهر وتغريمه مائة جنيه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وذلك عن الاتهام الأخير .

وذلك باعتبار أن إحراز الطاعن للمواد المخدرة المضبوطة مجردة من كافة القصود المسماة في القانون. فطعنت الأستاذة المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ١٨ من مارس لسنة ۲۰۱۹.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من ذات الأستاذة المحامية المقررة بالطعن. وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ....../.... لسنة ۲۰۱۸ أبو صوير والمقيدة بالجدول الكلى برقم ..... لسنة ۲۰۱٨ كلي الإسماعيلية).

بأنه في يوم ١٥ من مارس سنة ۲۰۱۷ بدائرة مركز شرطة أبو صوير . محافظة الإسماعيلية.

1- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " الترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

- أحرز بقصد الإتجار مادة الكلونازيبام " المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

أحرز سلاح أبيض " خنجر " دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وأحالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل بتاريخ ۳۰ من يناير سنة ۲۰۱۹ ، عملاً بالمواد ۱، ۲، ۱/۳۸ ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٤٥ لسنة ۱۹٨٤، ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹، و البندين رقمي ٥٦٠ ١٤٩ من القسم الثاني من الجدول رقم "1" والفقرة "د" من الجدول رقم ٣٠ الملحقين بالقانون الأول المعدل بقراري وزير الصحة رقمي ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، ۱۲۵ لسنة ۲۰۱۲ والمواد ۱/۱، ۲۵ مکرر / ۱ ، ۱/۳۰ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم ٣ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.

أولاً: بمعاقبة … بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية وذلك عن الاتهام من الأول حتى الثالث، ثانياً : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهر وتغريمه مائة جنيه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية وذلك عن الاتهام الأخير .

وذلك باعتبار أن إحراز الطاعن للمواد المخدرة المضبوطة مجردة من كافة القصود المسماة في القانون. فطعنت الأستاذة المحامية بصفتها وكيلة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ١٨ من مارس لسنة ۲۰۱۹.

وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من ذات الأستاذة المحامية المقررة بالطعن. وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة

 

الضبط القضائي إيقافها أثناء سيرها في الطرق العامة للتحقق من عدم مخالفة أحكام قانون المرور التي تمنع استعمال السيارات في غير الغرض المخصص لها وهو في مباشرته لهذا الإجراء إنما يقوم بدوره الإداري الذي خوله إياه القانون المتمثل في منع الجرائم قبل وقوعها حفظاً للأمن في البلاد أي الاحتياط المنع وقوع الجرائم، وتحقيقاً لهذه المصلحة العامة منح المشرع رجل الشرطة بعض الصلاحيات في قوانين متفرقة كطلب إبراز بطاقات تحقيق الشخصية أو ترخيص المركبات المختلفة للاطلاع عليها أو الدخول إلى المحال العامة والمحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وما شاكل ذلك، بيد أن هذه الصلاحيات ليست حقاً مطلقاً من كل قيد يباشره رجل الشرطة دون ضابط، بل هو مقيد في ذلك بضوابط الشرعية المقررة للعمل الإداري، فلا بد له أن يستهدف مصلحة عامة وأن يكون له سند من القانون وأن يلتزم بالحدود اللازمة لتحقيق غاية المشرع من منحه هذه الصلاحية وأن تلتزم في مباشرتها بالقواعد الدستورية والقانونية وإلا وصف عمله بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة، ومن ثم فلا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم، ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريبة والشكوك، لأن في استيقافه جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الكمائن إهداراً لقرينة البراءة المفترضة في الكافة، وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة ٤١ من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور، وهو ما ينزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجري البحث والتحري عن فاعلها أو جمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكان من المقرر أن للاستيقاف شروطاً ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهي أن يضع الشخص نفسه طواعية واختياراً في موضع الشبهات والريب وأن ينبئ هذا الوضع على صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن الحقيقة، وكان البين مما سرده الحكم المطعون فيه - على السباق المتقدم - ومن المفردات المضمومة أنه حال تواجد ضابط الواقعة بالكمين لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استوقف السيارة الأجرة التي يستقلها الطاعن بطريقة عشوائية وطلب من ركابها بطاقاتهم الشخصية وبالاستعلام عنها تبين أن الطاعن مطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم ...... لسنة ۲۰۱٤ جنايات رأس غارب والمقضي فيها غيابياً بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامه ألف جنيه، فإن هذا الاستيقاف يتسم بعدم المشروعية إذ تم بدون مبرر إذ لم يصدر من الطاعن ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما منه تستلزم تدخل الضابط ليقف على حقيقه أمره، وإذا ما انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف، فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل ولا يعتد بما أسفر عنه من دليل، ولا يغنى في ذلك توافر حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم لأن حالة التلبس عنصر جديد لاحق على الاستيقاف، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً في الرد عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه لما كان ما تقدم، وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مستمداً منه، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة ٣٩ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين عملاً بالمادة ٤٢ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ ، والمادة ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المواد المخدرة والسلاح المضبوطين.

صورة حكم النقض

da4a5d40-3a84-414a-a0b4-aaa99922445a
da4a5d40-3a84-414a-a0b4-aaa99922445a
0a412370-673f-4be6-a11d-7e8034a723b3
0a412370-673f-4be6-a11d-7e8034a723b3
8284be2a-36c0-43dd-8567-c6da1af44aaf
8284be2a-36c0-43dd-8567-c6da1af44aaf
c1f5dd67-e0be-4bd0-87dc-0ca3a6a3e2d6
c1f5dd67-e0be-4bd0-87dc-0ca3a6a3e2d6
d92e2bd1-b4cc-46b2-8375-ba4274d98ca0
d92e2bd1-b4cc-46b2-8375-ba4274d98ca0
تم نسخ الرابط