ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

النقض: تؤكد صحة ضبط التعامل في النقد الأجنبي.. حدود المشروعية تنتهي عند خلق الجريمة لا كشفها

محكمة النقض
محكمة النقض

قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم الصادر بإدانة محكوم عليه في قضية التعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونًا، ومباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص، وأكدت المحكمة أنَّ كل إجراء يتخذه مأمور الضبط القضائي للكشف عن الجريمة يظل إجراءً صحيحًا ومشروعًا، ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض على ارتكابها، وطالما بقيت إرادة الجاني حرّة غير معدومة.

المبدأ المستقر: كشف الجريمة لا يعد تحريضًا

وأكَّدت المحكمة أنَّ التخفِّي وانتحال الصفات بقصد استجلاء الحقيقة، وإيناس الجاني، ومسايرة رجال الضبط للجناة لضبط جريمة يُقارفونها، لا يُجافي القانون ولا يُعد تحريضًا، متى كان ذلك لكشف الجريمة وضبطها في حال وقوعها، دون دفع الجاني إلى ارتكابها.

ويُرسِّخ هذا القضاء مبدأً مستقرًّا مفاده أنَّ حدود المشروعية تنتهي عند خلق الجريمة لا عند كشفها، وأن العبرة تظل دائمًا بـ حرية إرادة الجاني واستقلالها عن أي تأثير مصطنع من القائمين على الضبط

صدر الحكم برئاسة المستشار صفوت مكادي، وعضوية المستشارين أحمد عمران، أحمد أنور الغرباوي، خالد إسماعيل فرحات، وأيمن صالح شريف، وبحضور محمد الفقي رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض، وأمانة سر أحمد لبيب، وذلك في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بالقاهرة، يوم الأربعاء 5 من جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق 26 نوفمبر 2025م.

وكان الطعن مقيدًا بجدول محكمة النقض برقم 7967 لسنة 95 قضائية، والمرفوع من المحكوم عليه بصفته طاعنًا، ضد النيابة العامة بصفتها مطعونًا ضدها.

وقائع القضية

تعود وقائع الدعوى إلى اتهام النيابة العامة للمتهم في إحدى قضايا الجنايات، بأنه بتاريخ 18 ديسمبر 2023 بدائرة أحد أقسام الشرطة، قام بالتعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، من خلال إجراء عملية استبدال النقد الوطني بما يعادله من النقد الأجنبي دون المرور عبر المصارف أو الجهات المرخص لها قانونًا.

كما نسبت إليه مباشرة عمل من أعمال البنوك، إذ اعتاد شراء وبيع النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، رغم كونه غير مسجل لممارسة هذا النشاط وفقًا لأحكام القانون، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، التي قضت بجلسة 12 فبراير 2024، حضوريًا، وعملاً بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020، وقانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمه مليون جنيه مصري، مع مصادرة مبلغ 12 ألفًا و500 دولار أمريكي محل التعامل، وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، وإلزامه بالمصاريف.

مراحل التقاضي

طعن المحكوم عليه على الحكم أمام محكمة الجنايات الاقتصادية بهيئة استئنافية، والتي قضت بجلسة 21 مايو 2024 بقبول الاستئناف شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

ولم يرتضِ المحكوم عليه هذا القضاء، فطعن عليه بطريق النقض، ناعيًا على الحكم القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش، وعدم توافر أركان الجريمة، وعدم جدية التحريات، فضلًا عن الدفع بوجود تحريض على ارتكاب الجريمة.

حيثيات محكمة النقض

وأوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن الطعن استوفى الشكل القانوني، إلا أنه جاء غير قائم على سند صحيح من القانون، مؤكدة أن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بيانًا كافيًا، واستظهر أركان الجريمتين المسندتين إلى الطاعن، وأورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة بصورة وافية، بما يحقق متطلبات المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت المحكمة أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط المقررة قانونًا تتحقق بمجرد الاتفاق على البيع أو الشراء خارج القنوات المصرفية المعتمدة، دون اشتراط قصد خاص، وأن القصد الجنائي العام يكفي لقيامها، وهو ما استخلصه الحكم استخلاصًا سائغًا.

كما رفضت المحكمة الدفع ببطلان القبض والتفتيش، مشيرة إلى توافر حالة التلبس عقب إتمام التعاقد تحت رقابة ضابط الواقعة، وأن ما قام به مأمور الضبط من تحرٍ وتخفٍ لا يعد تحريضًا على ارتكاب الجريمة، طالما ظلت إرادة المتهم حرة وغير معدومة.

وشددت محكمة النقض على أن تقدير أقوال الشهود والتحريات ووزن الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق، ولا معقب عليها في ذلك أمام محكمة النقض.

وانتهت محكمة النقض إلى أن جميع أوجه الطعن لا تعدو أن تكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمامها، وقضت في ختام حكمها بـقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا.

التعامل في العملات الأجنبية و النقد الأجنبي

1eb11a0e-4988-4186-a893-a70286b52d0b
1eb11a0e-4988-4186-a893-a70286b52d0b
877c3c2d-323c-432f-a027-46c9014b2c24
877c3c2d-323c-432f-a027-46c9014b2c24
baa50272-9023-4b93-bb7a-e06715b3d013
baa50272-9023-4b93-bb7a-e06715b3d013
cee8f798-74ae-45e9-8110-a3780458ca5b
cee8f798-74ae-45e9-8110-a3780458ca5b
d0bd16cb-1efb-4ec2-858b-2c3a4cb1d7dc
d0bd16cb-1efb-4ec2-858b-2c3a4cb1d7dc
e521c06d-e79d-40fd-bcf8-a32fa4c584fd
e521c06d-e79d-40fd-bcf8-a32fa4c584fd
تم نسخ الرابط