مستأنف الجيزة تخفف عقوبة "ابنة الطاروطي" وتوقف التنفيذ 3 سنوات
قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار أمجد إمام، بقبول استئناف منار الطاروطي على حكم حبسها سنتين مع الشغل والنفاذ، وتعديل الحكم إلى الحبس سنة واحدة مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، ومصادرة المحررات المزورة.
حيثيات تخفيف عقوبة منار الطاروطي: نزاع أسري وخلو السوابق وراء وقف التنفيذ
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار أمجد إمام وعضوية المستشارين صبري صالح و احمد الدسوقي بحضور علاء عبد الخالق عبيد وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين إن واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 28/4/2025، ومن ثم تحيل إليه المحكمة، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لربط سياق الدعوى في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة منار صلاح الطاروطي،
لأنها في غضون الفترة من عام 2015 حتى عام 2022، بدائرة قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة:
- وهي ليست من أرباب الوظائف العمومية، اشتركت بطريق المساعدة مع الموظف المختص – عضو فني بمأمورية الشهر العقاري – لتحقيق واقعة مادية على العين محل النزاع وإجراء المعاينة عليها، في تزوير محرر رسمي هو “المشهر رقم 2153 لسنة 2023 شهر عقاري الجيزة”، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثلت أمامه وأمدته بالبيانات، وأقرت على خلاف الحقيقة ببيعها الوحدة السكنية محل النزاع لشقيقها، فأتم الموظف المذكور محضر الإجراءات بناءً على تلك الأقوال وأشهر العقد، وتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
- اشتركت وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر من محررات أحد الناس، وهو عقد البيع المؤرخ 22 يونيو 2015، المنسوب صدوره إلى المجني عليه صلاح الطاروطي، بأن أمدت المجهول بالبيانات فأثبتها الأخير بالعقد سالف الذكر، ومهره بتوقيع نسبه زورًا إلى المجني عليه، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
- ارتكبت تزويرًا في محرر عرفي هو عقد البيع المؤرخ 1/1/2017، بأن أثبتت واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، وهي ملكيتها للوحدة السكنية محل النزاع، على النحو المبين بالأوراق.
- استعملت المشهر محل الاتهام الأول فيما زُوِّر من أجله، بأن قدمته أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة في القضية رقم 12190 لسنة 2022 جنح قسم الجيزة، والمستأنفة برقم 1952 لسنة 2024 جنح مستأنف قسم الجيزة، محتجة بصحة ما دون به زورًا مع علمها بتزويره، فتحصلت على حكم بالبراءة على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابها بالمواد 40/ثانيًا وثالثًا، 41/1، 206/3 و4، 211، 212، 213، 214، 215 من قانون العقوبات.
وأحالها المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية إلى المحاكمة الجنائية للحكم عليها وفق أمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة.
وبجلسة 28/4/2025 قضت محكمة جنايات الجيزة حضوريًا بمعاقبة المتهمة بالحبس سنتين مع الشغل، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف، إعمالًا لحكم المواد 304/2، 309/2، 313 من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد 17، 32، 40/ثانيًا وثالثًا، 41/1، 206/3 و4، 211، 212، 213، 214، 215 من قانون العقوبات، اطمئنانًا منها إلى أدلة الثبوت المتمثلة في الآتي:
1- ما شهد به الأمير الصباح إسماعيل محمد – محامٍ ووكيل الشاكي – بقيام المتهمة باصطناع عقد بيع ابتدائي بتاريخ 1/1/2017، بأن أثبتت واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة، ثم أقرت أمام موظف الشهر العقاري ببيعها الشقة محل النزاع لإثبات الواقعة المادية المزورة، واستخرجت المشهر وقُيِّد برقم 2153 لسنة 2023 توثيق شهر عقاري الجيزة، واستعملته فيما زُوِّر من أجله بتقديمه لمحكمة مستأنف الجيزة، فحصلت على حكم بالبراءة بناءً على هذا المحرر المزور.
2- وشهد الرائد أحمد الأبيض – بمباحث الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة – أن تحرياته دلت على صحة الواقعة وقيام المتهمة بالاشتراك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في الاصطناع الكلي لعقد البيع المؤرخ 22/6/2015، بأن أثبتت واقعة قيام والدها صلاح فريد الطاروطي ببيع الشقة رقم 4 الكائنة بالعقار رقم 1 سابقًا 3 حاليًا من شارع رضوان ابن الطيب – قسم الجيزة – لها، ووقعت هي على العقد، وقام المجهول بالتوقيع بدلًا من البائع – والدها – ونسبته إليه زورًا لاستعماله فيما زُوِّر من أجله، ثم قامت ببيع ذات العين لشقيقها محمد صلاح فريد الطاروطي، ولم تتوصل التحريات إلى علمه بالواقعة من عدمه، ثم زورت محررًا عرفيًا هو عقد البيع المؤرخ 1/1/2017 على ذات العين، كونها بائعة وشقيقها مشتريًا، وذيلته بتوقيعاتها لاستعماله فيما زُوِّر من أجله، بأن سلمته لشقيقها للاعتداد به أمام الموظف المختص بمأمورية شهر عقاري الجيزة، فقدم الأخير العقد للموظف المذكور، فقام كعضو فني بالمأمورية بتحقيق الواقعة ماديًا وإجراء المعاينة وسؤال الشهود وضبط المحرر المشهر رقم 2153 لسنة 2023 توثيق الجيزة، ولم تتوصل التحريات إلى علم موظفي الشهر العقاري بالتزوير من عدمه، ثم استعملت المتهمة والشاكي المشهر سالف البيان بأن قدماه في القضية رقم 12190 لسنة 2023 جنح قسم الجيزة، والمستأنفة برقم 7953 لسنة 2020، فتحصلا على حكم بالبراءة.
3- وأورد تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المجني عليه صلاح فريد الطاروطي لم يكتب أيًا من التوقيعين محل الفحص المنسوب صدورهما إليه والثابتين على الصورة الضوئية لعقد البيع المؤرخ 22/7/2015، وإنما هما توقيعان مقلدان، وأن منار صلاح الطاروطي هي الكاتبة للتوقيعين المذيلين على أصل الصورة الضوئية للعقد ذاته، وأنهما صادران عن يدها، وأنها لم تكتب التوقيعين المقروءين باسم صلاح فريد الطاروطي، وأنهما مقلدان بطريق المحاكاة بما يتعذر معه إسنادهما إلى شخص بعينه لافتقادهما الخصائص الخطية المميزة.
4- وأقرت المتهمة حال سؤالها استدلالًا أمام سلطة التحقيق بأن والدها المتوفى صلاح فريد الطاروطي هو من وقع على عقد البيع المؤرخ 22/7/2015.
وإذ لم يلقَ القضاء المتقدم قبولًا لدى المحكوم عليها، فطعنت عليه بالاستئناف بموجب تقرير مؤرخ 2/6/2025 مذيل بتوقيع وكيلها.
وبجلسة نظر الاستئناف لم تمثل المتهمة، ومثل عنها دفاع بتوكيل خاص مودع، وقامت المحكمة بفض الحرز وعرضه على الدفاع فلم يبدِ ملاحظات، وأشرت على المحررات المزورة بالنظر وإعادة التحريز، وطلب الدفاع إلغاء الحكم وبراءة المتهمة تأسيسًا على انتفاء أركان الجرائم المسندة إليها، وأنها من ضمن الورثة المالكة للعين محل النزاع ولها حصة بها، وأنها باعت حصتها في الإرث، وانتفاء ركن العلم لديها بالتزوير، وقدم سبع حوافظ مستندات طالعتها المحكمة.
وحيث إن الاستئناف قد استوفى أوضاعه المقررة قانونًا، وكان ما أثير من دفوع قد رد عليه الحكم المستأنف بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، وتأخذ بها المحكمة وتحيل إليها باعتبارها مكملة لأسباب حكمها، وتضيف أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها في ضوء الأدلة المطروحة عليها، وأن القانون لم يرسم طريقًا خاصًا لإثبات جرائم التزوير، وأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا، وتُكوِّن في مجموعها عقيدة المحكمة.
وكان ما أورده الحكم المستأنف من أدلة سائغًا وكافيًا للتدليل على ثبوت الجرائم المسندة إلى المتهمة وتوافر القصد الجنائي لديها، ولا ينال من ذلك قول الدفاع بملكيتها حصة في العين محل النزاع باعتبارها وارثة، إذ ثبت أنها باعت كامل العين متجاوزة نصيبها، وزورت توقيع والدها على عقد البيع، وهو ما تأيد بتقرير أبحاث التزييف والتزوير الذي اطمأنت إليه المحكمة.
ولما كان الحكم المستأنف قد بيّن واقعة الدعوى وأركان الجرائم وأدلتها بيانًا كافيًا، فإن المحكمة تؤيده في الإدانة، إلا أنها ترى – لظروف الدعوى وملابساتها وخلو الأوراق من سوابق – أخذ المتهمة بقسط من الرأفة عملًا بالمادة 17 من قانون العقوبات، كما ترى إعمال المادتين 55 و56 من قانون العقوبات وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، لما تبين لها من أخلاق المحكوم عليها وماضيها وسنها ما يبعث على الاعتقاد بعدم عودتها لمخالفة القانون.
ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله على النحو المبين بأسباب هذا الحكم، إعمالًا للمادتين 304/2 و417/3 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنوه المحكمة بأنها عدلت اسم المتهمة إلى منار صلاح فريد الطاروطي وفق الثابت من التوكيلات الرسمية وإعلام الوراثة، إعمالًا للمادة 308/2 من قانون الإجراءات الجنائية