ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

محكمة النقض تؤيد تغريم متهمة 100 ألف جنيه بتهمة السب والقذف عبر فيسبوك وإنشاء حساب مزيف

محكمة النقض
محكمة النقض

محكمة النقض تؤيد حكم تغريم متهمة 100 ألف جنيه بعد إدانتها بالسب والقذف والتشهير عبر فيسبوك وإنشاء حساب مزيف للإساءة إلى سيدة، مع إلزامها بدفع تعويض مدني. 

حيثيات حكم النقض في قضية التشهير عبر فيسبوك: تغريم المتهمة 100 ألف جنيه

قضت محكمة النقض برئاسة القاضي صفوت مكادي نائب رئيس المحكمة عضوية القضاة أحمد عمران وأحمد أنور الغرباوي و أحمد مصطفى عبد الفتاح وخالد إسماعيل فرحات بحضور محمد الفقي رئيس النيابة بنيابة النقض بأمانة سر أحمد لبيب في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2494 لسنة 95 القضائية المرفوع من "محكوم عليها – طاعنة"  ضــد النيابة العامة و(المدعية بالحق المدني) "مطعون ضدهما"

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن وقائع الدعوى تضمنت اتهام النيابة العامة للطاعنة في الجنحة رقم ...... لسنة ...... جنح ...... الاقتصادية.

بأنها في يوم 13 من نوفمبر سنة ٢٠٢٣ - بدائرة مركز ....... - محافظة .......

وجهت للمجني عليها ................ عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق (فيس بوك) عبارات السب المبينة بالأوراق والمتضمنة خدشاً لشرفها واعتبارها على النحو المبين بالأوراق .

قذفت في حق المجني عليها سالفة الذكر بأن أسندت إليها بواسطة نشر على موقع التواصل الاجتماعي تطبيق (فيس بوك) أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عن أهلها ووطنها على النحو المبين بالأوراق .

تعمدت مضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال وسائل الاتصال وهي موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الخاص بها وذلك على النحو المبين بالأوراق .

اصطنعت حساباً خاصاً ونسبته زوراً إلى المجني عليها سالفة الذكر واستخدمته في أمر يسئ إلى ما نسب إليها بأن قامت بارتكاب الجرائم المار بياناه على النحو المبين بالأوراق .

أنشأت وأدارت حساباً على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهام السابق على النحو المبين بالأوراق.

وقدمت النيابة العامة الأوراق لمحاكمتها أمام محكمة جنح ........ الاقتصادية وطلبت عقابها بالمواد ١٦٦ مكرر ، ۱۷۱ ، 302/1 ، 303/1 ، 306 ، ۳۰۸ مكرر من قانون العقوبات والمادة ٧٦/ بند ٢ من قانون الاتصالات رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ والمادتين 24/1 ، 2 ، ۲۷ من القانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

وادعت المجني عليها – بوكيل عنها محام - مدنياً قبل المتهمة بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه تعويضاً مؤقتاً.

وقضت المحكمة المذكورة بجلسة ٢٨ من مارس سنة ۲۰۲٤ حضورياً بتوكيل عملاً بالمواد ۲۲۰ ، 251/1 ، 2 ، ۲5۱ مكرر ، ۳۰۲ ، 304/2 ، ۳۱۳ ، 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة ١٨٧ من القانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۸۳ المستبدلة بالقانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۲ بشأن المحاماة والمواد ١٦٦ مكرر ، 171/3 ، 4 ، 5 ، 302/1 ، 303/1 ، 306 ، 308 مكرر/1 ، 2 من قانون العقوبات والمادتين ١ ، 76/2 من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والمواد ۱ ، 24/1 ، 2 ، ۲۷ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . وبإعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات . بتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه عن الاتهامات المسندة إليها للارتباط وألزمتها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتها بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة . بعد أن عدلت وصف الاتهام الخامس فقط بجعله : أن المتهمة في ذات الزمان والمكان :

استخدمت حساباً خاصاً بها على شبكة معلوماتية (موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك") بهدف ارتكاب جريمة وذلك على النحو المبين بالأوراق .

فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم وقيد استئنافها برقم ...... لسنة ...... جنح مستأنف ....... الاقتصادية .

وقضت محكمة جنح مستأنف ........ الاقتصادية بجلسة ۲۱ من يوليه سنة ٢٠٢٤ غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمة المستأنفة بالمصاريف الجنائية .

وعارضت المحكوم عليها في هذا الحكم وبجلسة ۲۱ من نوفمبر سنة ۲۰۲٤ قضت محكمة جنح مستأنف ........ الاقتصادية حضورياً بتوكيل أولاً : بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً . ثانياً : وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استئنافياً.

فطعن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً فإن الطعن قد استوفى الشكل المقرر قانوناً .

وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجرائم السب والقذف وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وإنشاء واستخدام حسابٍ خاصٍ على شبكةٍ معلوماتيةٍ بهدف ارتكاب الجرائم سالفة البيان قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ، ذلك أنه لم يدلل على توافر أركان الجرائم التي دانها بها ، وعول على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح دليل وجاءت ترديداً لأقوال المجني عليها ومجاملة لها ولخطئها في بيان محل إقامتها ، وأعرض عن المستندات المقدمة للتدليل على عدم جدية التحريات ، واستند إلى أدلة ظنية لا تؤدي بالاستنتاج العقلي والمنطقي إلى الإدانة ، كما قعدت النيابة العامة عن سؤال مالك الشريحة المنشأ للحساب مرتكب وقائع الاتهام ، ولم تستجب المحكمة لطلبها باستدعائه لسماع أقواله ، كما التفت الحكم عن تنازل المجني عليها عن دعواها ، هذا إلى أن المستشار ..... قد اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه رغم أنه هو ذات القاضي مصدر حكم أول درجة ، وأخيراً فقد خلت الأوراق من وضع تقرير تلخيص لوقائعها وتلاوته بالمخالفة للمادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إنَّ الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت قيام الطاعنة بإنشاء واستخدام حساب على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بهدف ارتكاب الجرائم التي دانها بها والمعاقب عليهما قانوناً بأن أدرجت به تعليقات ونشر عبارات سب وقذف للمجني عليها من خلال ذلك الحساب واتجاه علمها وإرادتها إلى ذلك ، وكان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير مُعقِّب ، وكان ما أثبته الحكم كافياً لاستظهار أركان جريمة إنشاء واستخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً وسائغاً في التدليل على توافرها في حقها ، ومن ثمَّ فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنة جريمة واحدة ، وعاقبها بالعقوبة المقررة لأشدها ، ومن ثم فلا مصلحة فيما تثيره بشأن جرائم السب والقذف وتعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، ما دامت المحكمة قد دانتها بجريمة إنشاء واستخدام حسابٍ خاصٍ على شبكةٍ معلوماتيةٍ بهدف ارتكاب جريمة ، وأوقعت عليها عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به المجني عليها أو أنها جاءت مجاملة لها ، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، وكان مجرد الخطأ في محل إقامة الطاعنة في محضر التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة بشأن إعراض الحكم عما قدمته من مستندات دالة على عدم جدية التحريات يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنة وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما تذهب إليه الطاعنة ، فإن ما تثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال مالك الشريحة المنشأ للحساب مرتكب وقائع الاتهام ، لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن طلب استدعاء مالك الشريحة المنشأ للحساب الالكتروني لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، فضلاً عن أن الحكم رد على هذا الطلب رداً كافياً وسائغاً وأفصح في رده على اطمئنانه لأدلة الثبوت في الدعوى. ومن ثم ، فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه ، والتفتت عن إجابته ، ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي دان الطاعنة بها قد ارتكبت لغرض واحد ، ولم توقع عليها المحكمة سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبتها بنص المادة 27 من القانون ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وكانت تلك الجريمة لا تدخل في الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل عملاً بالمادة ٤٢ من ذات القانون ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن القاضي ................ لم يكن ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم ولم يثبت اشتراكه في إصداره - خلافاً لما تزعمه الطاعنة بأسباب طعنها – ، وكان ورود أسمه تزيداً في محضر الجلسة لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان مادام الحكم في ذاته صحيحاً ، فإن ما تثيره الطاعنة أنه هو ذات القاضي مصدر حكم أول درجة يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلي ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة ، فإن ما تثيره الطاعنة من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى بما يبطل الحكم لابتنائه على مخالفة حكم المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية لا يكون له محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .

تم نسخ الرابط