ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

الحب غير قانوني..15 سنة لشاب بعد علاقة مع طفلة

المستشار أمجد إمام
المستشار أمجد إمام رئيس محكمة جنايات مستأنف الجيزة

أيدت محكمة جنايات مستأنف الجيزة الحكم الصادر بمعاقبة شاب بالسجن 15 سنة لقيامه بهتك عرض طفلة بغير قوة او تهديد بعد أن جمعت بينهما علاقة عاطفية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين صبري صالح و أحمد الدسوقي بحضور علاء عبدالخالق عبيد وكيل النيابة بأمانة سر محمد إبراهيم لاشين في الإستئناف رقم 16851 لسنة 2025 الجيزة ( في الجناية رقم 7727 لسنة 2025 جنايات قسم الوراق (المقيدة برقم 2383 لسنة 2025 كلي شمال الجيزة ) ضد علي إبراهيم حيث إتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في يوم 3/5/2025 وبتاريخ سابق بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة .

- هتك عرض الصبية المجني عليها جنه بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ الثمانية عشر سنه ميلادية كاملة ، بأن حسر عنها ملابسها ولامس مواطن عفاتها، وأولج عضوه الذكري بفرجها، فأفقدها عذريتها – علي النحو الوارد بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق – قاصداً هتك عرضها – علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأحيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة .

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، حيث أن واقعة الدعوي وأدلة الثبوت فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 20/10/2025 ومن ثم تحيل إليه المحكمة ، إلا أنها توجزها بالقدر اللازم لربط سياق الدعوي في أن النيابة العامة أسندت إلي المتهم علي إبراهيم لأنه في يوم 3/5/2025 ​ بدائرة قسم شرطة الوراق​ ​محافظة الجيزة

- هتك عرض الصبية المجني عليها جنه بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ الثمانية عشر سنه ميلادية كاملة ، بأن حسر عنها ملابسها ولامس مواطن عفاتها ، وأولج عضوه الذكري بفرجها ، فأفقدها عذريتها – علي النحو الوارد بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق – قاصداً هتك عرضها – علي النحو المبين بالتحقيقات .

وطلبت عقابه بالمواد 269/1 من قانون العقوبات ، والمادة 116 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل .

وأحاله المحام العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية للمحاكمة الجنائية للحكم عليه وفق أمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة .

وبجلسة 20/10/2025 قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن خمسة عشر سنه عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية إعمالاً لحكم المواد 304 /2 ، 313 من قانون الإجراءات الجنائية ، 269/1 من قانون العقوبات ، 116 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل إطمئناناً منها لأدلة الثبوت المتمثلة في الآتي.

1- ما شهدت به– والدة المجني عليها الطفلة – من أنه بتاريخ سابق علي الواقعة تقدم المتهم لخطبة إبنتها القاصر المجني عليها فرفضت لحداثه سنها ثم عقب ذلك فوجئت بتغيب نجلتها عن المنزل وعلمت أنها متواجده بمسكن المتهم وأبلغتها المجني عليها بأن المتهم واقعها جنسياً أكثر من مرة فقامت بإبلاغ الشرطة .

2- شهد النقيب مهند أيمن – معاون مباحث قسم الوراق – بأن تحرياته دلت علي صحة الواقعة .

3- وبسؤال الطفلة المجني عليها – علي سبيل الإستدلال – قررت بأنها ترتبط بالمتهم بعلاقة عاطفية وتقدم لخطبتها إلا أن طلبة قوبل بالرفض لحداثه سنها وعلي أثر ذلك إصطحبها المتهم لمسكنه ووطئ بها قبلاً بأن أولج عضوه الذكري بفرجها وفض عشاء بكارتها وكان ذلك برضائها ودون إكراه أو تهديد وتكرر اللقاء بينهما وإقامتهما علاقة جنسية غير مره حتي علم ذويها فأبلغت والدتها شاهده الإثبات الأولي بالواقعة .

4- اقر المتهم آبان استجوابه – أمام سلطة التحقيق – بمعاشرة المجني عليها علي النحو المبين بأقوال المجني عليها (الطفلة) .

5- أقر المتهم بجلستي تجديد حبسه بتاريخ 7 ، 21/2025 بمعاشرة المجني عليها معاشرة الأزواج برضائها .

6- ثبت من شهادة قيد الطفلة المجني عليها أنها مواليد 24/12/2013 أي جاوزت الإثني عشر سنه ولم تبلغ ثماني عشرة سنه ميلادية كاملة آبان إرتكاب الواقعة .

7- أوري تقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري علي المجني عليها تبين أن غشاء البكاره من النوع الحلقي اللحمي المستن به تمزق تام الاندمال حوافه مبيضه اللون واصل لجدار المهبل مقابل الساعة التاسعة علي قرص الساعة وله فتحه مركزية واحدة ولا يوجد أية آثار إصابية حديثة مشتبهه أو ما قد يشير إلي عنف جنائي أو مقاومه وبالكشف الموضعي عليها من قبل تبين سلامة أعضائها التناسلية الخارجية وتلاحظ تمزق بغشاء البكاره أي أنها ثيب وقد تعاصر تاريخ إرتكاب الواقعة مع ما أقرت بها المجني عليها وجائزة الحدوث بالكيفية والتاريخ الواردين بمذكرة النيابة العامة .

وإذ أن القضاء المتقدم لم ينل قبول لدي المحكوم عليه فطعن فيه بالإستئناف بموجب تقرير مؤرخ 3/11/2025 مزيل ببصمته .

وبجلسة المحاكمة نظر الإستئناف ومثل المتهم وأنكر الإتهام والدفاع الحاضر معه طلب إلغاء الحكم وبراءة المتهم تأسيساً علي تزوير محضر جمع الإستدلال وبطلان القبض علي المتهم لإنتفاء حالة التلبس وبطلان التحقيقات لعدم حضور محام مع المتهم آبان التحقيق معه وإنتفاء حالة الضرورة للتحقيق مع المتهم وإنتفاء أركان جريمة هتك العرض وتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني وعدم جدية تحريات المباحث وإن القبض علي المتهم تم بمعرفة مباحث قسم إمبابة وإنقطاع صلة المتهم بالواقعة وخلو الأوراق من ثمة شهود وكيدية الإتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة وبطلان إقرار المتهم لبطلان جميع إجراءات القبض عليه وأنه كان وليد إكراه معنوي .

وحيث أن الإستئناف قد إستوفي الأوضاع المقررة في القانون .

وحيث أنه عن الدفع ببطلان إقرار المتهم – أمام سلطة التحقيق – فمردود – بأن المقرر أن الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات ولها أن تأخذ به متي إطمأنت إلي صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع في أي مرحلة من مراحل التحقيق حتي وإن عدل عنه المتهم عقب ذلك بشرط أن يكون صدر إختيارياً.

لما كان ذلك وكانت الأوراق قد جاءت خلواً من ثمة مظاهر أو أساليب من شأنها التأثير علي إرادة المتهم آبان إقراره أمام سلطة التحقيق وجاء هذا الإقرار مواكباً لباقي أدلة الدعوي السالف إيرادها الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلي هذا الإقرار لأنه جاء وليد إرادة حره واعيه مدركة لها يشوبها ثمة عوار ينال من سلامته وهو دليل مستقل ومنفصل عما جاء بمحضر الضبط .

وحيث أن باقي الدفوع والدفاع قد رد عليها الحكم المستأنف بأسباب سائغة لها معينها بالأوراق وتأخذ بها المحكمة وتحيل إليها بإعتبارها مكمله لأسباب حكمها .

وحيث أنه عن موضوع الإستئناف وكان الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوي وأركان الجرائم المسنده للمتهم وأدلة الثبوت عليها ، كما أورد مؤدي هذه الأدلة علي نحو يجزم بإرتكاب المتهم للنموذج الإجرامي المسند إليه ومن ثم فإن المحكمة تشاطر الحكم المستأنف في إطمئنانه إلي أدلة الثبوت السالف إيرادها وإلي النتيجة التي خلص إليها وكذا العقوبة المقضي بها علي المتهم ومن ثم يكون الإستئناف قد أقيم علي غير سند من الواقع أو القانون متعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف نزولاً علي حكم المواد 304/2 ، 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية ، 269/1 من قانون العقوبات .

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه نزولاً علي حكم المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية .

فلهذه الأسباب بعد الإطلاع علي المواد سالفة البيان، حكمت المحكمة بقبول إستئناف علي إبراهيم شكلاً ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته المصاريف الجنائية .

تم نسخ الرابط