الهيئة العامة بالنقض تحسم الجدل في طعن مرتضى منصور: الحبس والغرامةعقوبة الخوض في الأعراض
الأحد 15/ديسمبر/2024 - 11:24 ص
قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية ب محكمة النقض برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف بإقرار الأحكام التي انتهت إلى أن العقوبة المقررة لجريمة القذف إذا تضمن طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات المنصوص عليها في المادة 308 من قانون العقوبات هي الحبس والغرامة معا وجواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة