ads
الجمعة 19 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

النقض تبرئ متهمًا من إحراز «أحادي أسيتيل مورفين» بعد حكم الدستورية

خلف الحدث

مفاجأة قضائية.. النقض تلغي إدانة متهم بالمخدرات وتؤكد: المادة لم تكن مؤثمة وقت الواقعة
المحكمة تقضي ببراءة المتهم من إحراز «أحادي أسيتيل مورفين» وتبقي على عقوبة السلاح الأبيض مع تخفيض الغرامة إلى 5 آلاف جنيه

قضت محكمة النقض ببراءة متهم من جريمة إحراز جوهر «أحادي أسيتيل مورفين» المخدر، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرارات الصادرة عن هيئة الدواء بشأن تعديل جداول المواد المخدرة، مؤكدة أن المادة المضبوطة لم تكن مؤثمة وقت ارتكاب الواقعة، مع الإبقاء على إدانته في جريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد فنجري نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين سيد حامد، وضياء الدين جبريل زيادة، وحاتم عمر، ورياض منصور، وبحضور محمود الشاعر رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض، وأمانة سر هشام موسى إبراهيم، في الطعن رقم 23772 لسنة 95 قضائية.

تفاصيل القضية

كشفت أوراق الدعوى أن النيابة العامة اتهمت «عزت حنفي محمد أحمد يوسف» في القضية رقم 19738 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، بإحراز جوهر مخدر «أحادي أسيتيل مورفين» بقصد الاتجار، وإحراز سلاح أبيض «مطواة قرن غزال» دون ترخيص، وذلك بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة في 28 أغسطس 2024.

وأحيل المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة، التي قضت في 16 ديسمبر 2024 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن تهمة المخدر، والحبس 3 أشهر مع الشغل وتغريمه 500 جنيه عن تهمة السلاح الأبيض، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

تعديل العقوبة أمام الاستئناف

طعن المتهم على الحكم أمام محكمة جنايات الجيزة المستأنفة، والتي قضت بجلسة 16 سبتمبر 2025 بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وتغريمه 10 آلاف جنيه، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

وعلى إثر ذلك، قررت النيابة العامة الطعن على الحكم بطريق النقض، مطالبة بتشديد العقوبة، تأسيسًا على أن المحكمة الاستئنافية نزلت بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونًا.

حيثيات النقض

أكدت محكمة النقض في حيثياتها أن طعن النيابة العامة جائز قانونًا رغم عدم استئنافها حكم أول درجة، لأن الحكم الاستئنافي عدّل الحكم الابتدائي وأصبح قضاءً جديدًا مستقلًا عنه، بما يفتح باب الطعن عليه بالنقض.

وأوضحت المحكمة أن لمحكمة النقض، باعتبارها محكمة قانون، أن تتصدى من تلقاء نفسها للأخطاء القانونية المتعلقة بالنظام العام، ولو تجاوزت أسباب الطعن التي أبدتها النيابة العامة، متى كانت الوقائع الثابتة بالحكم تسمح بذلك.

حكم الدستورية يقلب مسار القضية

واستندت المحكمة إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية دستورية، والذي قضى بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 فيما تضمنه من استبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، مع سقوط القرارات السابقة واللاحقة المرتبطة به.

وأشارت المحكمة إلى أن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضي بأنه إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنص جنائي، فإن الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إليه تعتبر كأن لم تكن.

وأضافت المحكمة أن تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار من النائب العام انتهى إلى أن مادة «أحادي أسيتيل مورفين» أدرجت لأول مرة ضمن القسم الأول (أ) من الجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات بموجب قرار رئيس هيئة الدواء رقم 480 لسنة 2021، وهو من القرارات التي سقطت بحكم المحكمة الدستورية، كما أن المادة لم تكن مدرجة في أي من الجداول السابقة الصادرة عن وزير الصحة قبل إنشاء هيئة الدواء.

براءة من تهمة المخدر

وخلصت المحكمة إلى أن إحراز «أحادي أسيتيل مورفين» لم يكن مؤثمًا قانونًا وقت ارتكاب الواقعة في أغسطس 2024، ما يترتب عليه اعتبار الحكم الصادر بالإدانة في هذه التهمة كأن لم يكن، وتطبيق القانون الأصلح للمتهم.

وأكدت المحكمة أن نعي النيابة العامة على الحكم الاستئنافي بسبب النزول بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونًا أصبح غير ذي محل بعد زوال الأساس القانوني للتجريم ذاته.

الإبقاء على إدانة السلاح الأبيض

وفيما يتعلق بجريمة إحراز السلاح الأبيض، أوضحت المحكمة أن القضاء بالبراءة في الجريمة الأشد يؤدي إلى انفكاك الارتباط بينها وبين الجريمة الأخرى، ومن ثم يتعين توقيع عقوبة مستقلة عن جريمة إحراز السلاح الأبيض.

ولفتت المحكمة إلى أن الحكم الاستئنافي أخطأ في تطبيق القانون عندما قضى بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه، رغم أن الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونًا عن جريمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني هو 5 آلاف جنيه.

منطوق الحكم

وانتهت محكمة النقض إلى الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر «أحادي أسيتيل مورفين» المخدر، وتخفيض الغرامة المقضي بها عن جريمة إحراز السلاح الأبيض إلى خمسة آلاف جنيه، مع الإبقاء على عقوبة الحبس المقضي بها، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

تم نسخ الرابط