مستأنف القاهرة.. من الإعدام إلى المشدد 5 سنوات في هتك عرض فتاة
في مشهد يكشف عن وحشية تجاوزت حدود الإنسانية، أقدمت يد الغدر على استهداف فتاة شابة تسعى وراء رزقها لتأمين حياتها بكرامة.
تفاصيل القضية المؤلمة بدأت في إحدى الليالي المظلمة بمدينة نصر، حين عادت المجني عليها من عملها متجهة إلى منزلها بحدائق المعادي، ولكن الأقدار شاءت أن تضعها في طريق سائق سيارة أجرة تحولت شهواته إلى فعل إجرامي شنيع، إذ أقدم على استدراجها إلى منطقة المقابر بدائرة منشأة ناصر محاولا الاعتداء عليها تحت تهديد السلاح.
حيثيات الحكم
أودعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، حيثيات حكمها بتعديل الحكم الصادر بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات بدلا من الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات أول درجة بالإعدام شنقا لقيامه بهتك عرض
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار علي عرفان وعضوية المستشارين جمال أبو زيد وأشرف رزق بحضور خالد ناصر وكيل النيابة بأمانة سر رفاعي فهمي أن النيابة العامة وجهت للمتهم محمد سامي صلاح الدين لأنه في يوم 24 فبراير 224 بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، خطف بالتحيل المجني عليها دنيا بأن استدرجها لسيارته موهما إياها بتوصيلها لوجهة قصدتها وما أن استقلت تلك السيارة حتى توجه بها لمنطقة نائية "المقابر" على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان قام بهتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهها "قداحته" موهما إياها أنها كتر لبث الرعب في نفسها وتعدى عليها بالضرب محدثا إصابتها التي أبانها التقرير الطبي وجثم فوقها وحاول حسر ملابسها عنها وقبلها عنوة.
كما وجهت له النيابة حيازته "قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لاحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أحيل المتهم إلى محكمة الجنايات أول درجة والتي قضت بمعاقبته بجلسة 27 يوليو 224 باجماع الآراء بالإعدام شنقا، فاستأنف المتهم على الحكم.
أشارت محكمة جنايات مستأنف القاهرة أنها بعد الإطلاع على الأوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة قانوناً.
حيث أنه لما كان الاستئناف قد أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً أوضاعه الشكلية وفقاً لنص المواد ٣/٤١٧ و ٤١٩ مكررا و ٤١٩ مكررا (٤) فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
جريمة تقشعر لها الأبدان.. تفاصيل محاولة اغتصاب فتاة في مقابر المجاورين
وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف فلما كانت واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصة من الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن المجنى عليها دنيا الشابة الساعية على رزقها إذ أنهت عملها بشركة التسويق العقارى الكائن مقرها بجوار جامعة الأزهر بمدينة نصر في ساعة متأخرة من مساء يوم ۲۰۲٤/٢/٢٣ فتوجهت لاستقلال سيارة أجرة في طريق عودتها لمسكنها بحدائق المعادى ألا أن حظها العثر أوقعها في طريق المتهم الذى كان يقود سيارة أجرة رقم أ ق ا ٣٩٤١ ماركة سوزوكي "فان" وبعد أن استقلت معه السيارة وفور أن ترجل منها من كان باقياً من ركاب لعب بالمتهم شيطانه وزين له إرتكاب الفاحشة معها فذلف بسيارته إلى داخل منطقة نائية هي مقابر المجاورين بدائرة قسم منشأة ناصر وراود المجنى عليها عن نفسها حيث إنقض عليها وجثم فوقها محتضناً إياها عنوة بغير رضاء منها محدثاً إصاباتها المتمثلة في خدوش سطحية بالظهر والصدر ملامساً عموم جسدها ومواطن عفتها محاولاً حسر ملابسها عنها كرهاً مهدداً إياها بقداحة كانت بحوزته أوهم المجنى عليها بكونها سلاح أبيض "كتر" لبث الرعب في نفسها وإرغامها على الإمتثال لطلبه إلا أنها لم تستجب وقاومته أخذة في الصراخ بقوة فخشي المستأنف من افتضاح أمره وانزلها بالطريق وفر هرباً.
وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم بيانه قد استقام الدليل على صحتها وثبوت اسنادها في حق المستأنف أخذاً مما شهد به كلا من المجنى عليها دنيا والضابط أحمد عادل ومما ثبت من التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومما أقر به المستأنف حين استجوابه.
فقد شهدت المجنى عليها دنيا - السن ٢٥ عاماً - بأنها إذ تعمل بشركة تسويق عقارى كائن مقرها بجوار جامعة الأزهر بمدينة نصر وقد أنهت عملها في ساعة متأخرة من مساء يوم ٢٠٢٤/٢/٢٣ فتوجهت لاستقلال سيارة أجرة في طريق عودتها لمسكنها بحدائق المعادى فتوقف لها المستأنف الذى كان يقود سيارة أجرة رقم "أ ق ا ٣٩٤١ ماركة سوزوكى فان" وبعد أن استقلت معه السيارة وفور أن ترجل منها من كان باقياً من ركاب فوجئت به يدلف بسيارته إلى داخل مقابر المجاورين مراوداً إياها عن نفسها حيث إنقض عليها وجثم فوقها محتضناً إياها عنوة بغير رضاء منها محدثاً إصاباتها بالظهر والصدر ملامساً عموم جسدها ومواطن عفتها محاولاً حسر ملابسها عنها كرهاً مهدداً إياها بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزته لبث الرعب في نفسها وإرغامها على الإمتثال لطلبه إلا أنها لم تستجب وقاومته أخذة في الصراخ بقوة فخشي المستأنف من افتضاح أمره وأنزلها بالطريق وفر هرباً.
وشهد الرائد محمد عادل عاشور معاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر - بأن تحرياته السرية حول الواقعة دلت على صحتها وقيام المستأنف الذى كان يقود سيارة أجرة رقم أ ق أ ٣٩٤١ ماركة سوزوكي "فان" ملك والدته وبعد أن استقلت معه المجنى عليها السيارة بالتحرش جنسياً بها إذ دلف بسيارته إلى منطقة نائية هي مقابر المجاورين وقام بالتعدى عليها بالقوة والعنف قاصداً هتك عرضها بالقوة مهدداً إياها بقداحة كانت بحوزته أوهم المجنى عليها بكونها سلاح
أبيض "كتر" لبث الرعب في نفسها وإرغامها على الإمتثال لطلبه فأحدث إصاباتها ولامس عموم جسدها ومواطن عفتها كرهاً إلا أنها لم تستجب وقاومته.
و ثبت من التقرير الطبى الصادر عن مستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمنشأة ناصر بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٤ أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجنى عليها تبين أنه تعانى من خدوش سطحية بسيطة بالظهر والصدر.
وحيث أقر المستأنف حين استجوابه بإرتكابه الواقعة على نحو ما قررته المجنى عليها وفقاً للمار بيانه.
وبجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة مثل المستأنف ومعه محام وأنكر الإتهام المسند إليه والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وناقش أدلتها والتمس القضاء بالبراءة تأسيساً على الدفوع الآتى بيانها وهي بطلان إجراءات القبض والتفتيش - إنتفاء الركنين المادي والمعنوى للجرائم المسندة إلى المستأنف - التناقض في أقوال المجنى عليها - التراخي في الإبلاغ - بطلان الإقرار المنسوب صدوره عن المستأنف بتحقيقات النيابة العامة - عدم جدية التحريات - عدم وجود شهود على الواقعة، والمحكمة قضت بجلسة ۲۰۲4/۷/۲۹ على المستأنف بحكمها المتقدم بيانه.
وإذ لم يرتضى المستأنف ذلك القضاء فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وبجلسة المحاكمة مثل "محبوساً" وأنكر الإتهام المسند إليه وحضر معه المحامى للدفاع عنه موكلاً وشرح ظروف الدعوى وناقش أدلتها وتمسك بما سلف أن أبداه من دفوع أمام محكمة أول درجة فضلاً عن الدفوع الآتي بيانها وهي بطلان الحكم المستأنف للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع مختتماً بطلب القضاء بالبراءة.
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فلما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بتحصيل واف المادياتها على نحو تتحقق به أركان وعناصر الجريمة التى دان بها المستأنف وأورد الأدلة الثابتة من الأوراق التي أدت إلى ما رتبه عليها من نتائج أخذاً من أقوال كلا من المجنى عليها دنيا والضابط أحمد عادل وما أشير إليه بملاحظات النيابة العامة وأورد مؤداها فى بيان كاف يتفق ويتوائم وما أورده باستخلاصه لواقعات الدعوى من أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
وحيث أنه وعن الدفع المبدى من الدفاع ببطلان القبض والتفتيش بقالة إنعدام حالة التلبس فهو غير سديد ومردود على ذلك بأن من حالات التلبس بالجريمة هي مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها ببرهة يسيرة ويعنى هذا أن الجريمة لم تشاهد حال ارتكابها ومع ذلك اعتبرها المشرع من حالات التلبس لأن أثار الجريمة تكون ناطقة بوقوعها كما أن معالمها لا تزال موجودة وقائمة وكان نص المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية لم يبين قدر الزمن الذي يوصف بأنه برهة يسيرة والذي إذا انقضى لا تعتبر الجريمة في حالة تلبس ويُرى أن هذا الزمن يتحدد بأنه الزمن الضرورى لإنتقال مأمور الضبط القضائي لمكان الواقعة فور إبلاغه بنبنها بحيث إذا كانت هناك آثار للجريمة أو معالم فأنها تكون واضحة ولو لم توجد آثار بالفعل أي أن القانون لم يشترط في الواقع وجود آثار فعلاً للجريمة ولكن يكفى أن الوقت الذي مر يعتبر قصيراً بحيث يحتمل معه وجود هذه الآثار، لما كان ما تقدم وكان الثابت من التحقيقات ومن شهادة كلا من المجنى عليها والرائد أحمد عاشور معاون مباحث قسم منشأة ناصر والذي تطمئن إليها المحكمة وتأخذ بها أن الواقعة حدثت في حوالي الساعة ١٢،٣٠ من صباح يوم ٢٠٢٤/٢/٢٤ وقد أبلغت المجنى عليها السلطات وحررت محضراً بذلك في الساعة ٢ من مساء اليوم ذاته بعد أن هدأت نفسها من هول ما رأته وعليه انتقل من فوره الضابط إلى المنطقة التي جرت فيها أحداث الجريمة وهي مقابر المجاورين دائرة القسم عمله لضبط أدلتها أو مشاهدة آثارها ومعالمها فشاهد من خلال تفريغه لكاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المجنى عليها الرقيمة "أ ق أ ٣٩٤١ تدلف إلى داخل هذه المقابر في توقيت معاصر لتوقيت إرتكاب الواقعة ومن ثم أمكنه تحديد مالك السيارة وشخص قائدها مما مكنه من ثم من ضبط المستأنف مرتكب الواقعة في ذات اليوم حال وجوده أمام مسكنه وحرر محضراً بما اسفر عنه ذلك الضبط في الساعة ٥،٣٠ من مساء يوم ٢٠٢٤/٢/٢٤، الأمر الذي يستقر معه في وجدان هذه المحكمة أن حالة التلبس بالجريمة كانت مستمرة إلى حين القبض على المستأنف حيث لم تنقضى فترة زمنية طويلة على وقوعها وإبلاغ السلطات بها وتمكن الأخيرة من ضبط مرتكبها ويكون بناء عليه ضبط المستأنف قد تم في إطار من الشرعية الإجرائية بمنئ عن البطلان.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه قد صدر في محله ووفق صحيح القانون وتكفل بإيراد دفاع ودفوع الطاعن والرد عليها رداً سائغاً، فمن ثم تحيل هذه المحكمة إليه فيما أورده تفصيلاً فيما تقدم ذكره منعاً للتكرار وكان المستأنف لم يبد ما ينال من سلامة الأسس التي قام عليها ذلك الحكم أو بما يقدح في صحة اسناد الإتهام إليه والذي قطعت أدلة الدعوى على ثبوته في حقه على نحو ما سلف وما أثبته الحكم المستأنف بحيثياته والتي تحيل إليها هذه المحكمة وتعول عليها وتأخذ بها مكملاً لقضائها، إلا أنه في مجال تقدير العقوبة وأخذاً بالظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة فإن هذه المحكمة ترى أخذ المستأنف بقسط من الرأفة عملاً بنص المادة ۱۷ من قانون العقوبات وتقضى بتعديل العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه عملاً بمواد الإتهام التي أنتهى إليها الحكم المطعون فيه وفق ما سيرد بالمنطوق والتأييد فيما عدا ذلك عملاً بأحكام المادتين ٣/٤١٧ - ٤١٩ مكررا / ٤ فقرة 1 من قانون الإجراءات الجنائية، مع إلزام المستأنف بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبة محمد سامي محمد صلاح الدين بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والزمته المصاريف الجنائية.