ads
الثلاثاء 11 فبراير 2025
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

النقض تودع حيثيات براءة هناء حتروش آكلة طفلها بفاقوس شرقية

القاضي الدكتور علي
القاضي الدكتور علي فرجاني

في حكم نهائي وبات، أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بعد قبول طعن النيابة العامة شكلا في واحدة من أهم القضايا التي هزت الرأي العام، آكلة طفلها بفاقوس شرقية هناء حتروش، والتي انتهى الحكم فيها إلى براءتها مما أسند إليها من اتهام بجريمة قتل طفلها عمدا مع سبق الإصرار وإيداعها إحدى المصحات النفسية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي الدكتور علي فرجاني وعضوية القضاة محمد الخطيب و هشام عبد الهادي و نادر خلف و صلاح صديق، بحضور أحمد عبد الحكيم رئيس النيابة بنيابة النقض، و أمانة سر أحمد عبد الفتاح ويوسف عبد الفتاح، في الطعن المقيد بجدول المحكمة رقم 21101 لسنة 93 القضائية، المرفوعة من النيابة العامة، ضد هناء حتروش.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها هناء حتروش في قضية الجناية رقم ٨٦١٩ لسنة ۲۰۲۳ مركز فاقوس ( المقيدة بالجدول الكلي برقم ٨٤٤ لسنة ۲۰۲۳ شمال الزقازيق ( بأنها في ٢٦ من أبريل سنة ٢٠٢٣ بدائرة مركز فاقوس - محافظة الشرقية . 

قتلت طفلها سعد محمد سعد عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مطلقها وأعدت لذلك "عصا فأس" كانت بمسكنها وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، حتى غافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا، قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه لأشلاء وانتزعت اللحم عن العظام وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاء منها، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسا بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتهم بدلو حتى اكتشفت أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات 

وأحالتها إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتها طبقا للقيد والوصيف الواردين بأمر الإحالة.

وادعى والد المجني عليه - بوكيل - مدنيًا قبل المتهمة بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت . 

والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بجلسة ٣٠ من سبتمبر سنة ۲۰۲۳ ، أولا : ببراءة هناء محمد حسن حتروش سليمان مما أسند إليها ومصادرة المضبوطات ، ثانيا : إيداع المتهمة إحدى منشآت الصحة النفسية ، ثالثا : إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة 

فطعن المدعي بالحقوق المدنية - بوكيل - في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٥ من نوفمبر سنة ۲۰۲۳ ، وأودعت مذكرة أسباب طعنه في ۲۱ من نوفمبر سنة ۲۰۲۳ موقعا عليها من الأستاذ سمير محمد صالح المحامي . 

كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، حيث قرر المستشار منير صالح المحامي العام لنيابة شمال الزقازيق الكلية بالطعن في ۲۹ من نوفمبر سنة ٢٠٢٣ ، وأودعت مذكرة أسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها بتوقيع غير مقروء.

محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في حيثيات حكمها أنها بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة 

أولا : طعن النيابة العامة :-

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۳۰ ، وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ۲۰۲۳/۱۱/۲۹ ، وأودعت - في اليوم ذاته – الأسباب التي بني عليها الطعن موقعة من المحامي العام لنيابة شمال الزقازيق الكلية بتوقيع غير مقروء، بيد أن التقرير بالطعن بالنقض وقع أيضًا بتوقيع غير مقروء بالإضافة لخلوه من وظيفة المقرر قرين التوقيع، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن إنما هو من أعضاء النيابة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه. 

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من المحامي العام لنيابة شمال الزقازيق الكلية إلا أنه والتقرير به قد جاء بتوقيع غير مقروء وغفلا من بيان اسم ووظيفة المقرر فهو والعدم سواء، فإنه يتعين القضاء بعدم قبوله شكلا 

ثانيا : طعن المدعي بالحقوق المدنية :-

وحيث إنه يبين من الأوراق أن تقرير الطعن بالنقض المقدم من الطاعن هو المدعي بالحقوق المدنية شاملاً على الحكم الصادر بالإدانة بالشق الجنائي وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وكانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أنه لا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه المدنية؛ ومن ثم فلا يقبل منه ما ينعاه على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية إذ لا شأن له به.

 لما كان ذلك ، وكانت المادة ۳۱ من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹۵۹ ، لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية لا يعد منهيا للخصومة في تلك الدعوى، أو مانعا من السير فيها، إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالا صحيحا ذلك أنه لم يفصل في الدعوى المدنية، بل قضي –صحيحا- بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة في المنازعات المدنية.

لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعد جواز الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا لها عملا بالمادة 36/3 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007.

وانتهت المحكمة لعدم قبول طعن النيابة العامة شكلا، وعدم قبول طعن المدعي بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريمه مبلغا مساويا لها.

تم نسخ الرابط