أول حكم استئناف نهائي بتطبيق شريعة الأقباط الأرثوذكس في المواريث
قضت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار هانئ علي، وعضوية المستشارين ناصر محمد كامل وأحمد عبد السلام، بجلسة 5 نوفمبر 2024، بإلغاء إعلام الوراثة الصادر عن محكمة أسرة مصر الجديدة، والذي طبّق أحكام المواريث وفق الشريعة الإسلامية على الأقباط الأرثوذكس.
جاء ذلك في الطعن المقدم من مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية، والمقيد برقم 21078 لسنة 141ق أمام الدائرة السادسة لشؤون الأسرة.
استندت المحكمة في حكمها إلى مخالفة إعلام الوراثة المستأنف لأحكام القانون والدستور، وخاصة المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن "مبادئ وأحكام شرائع الغير من المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي لتشريعات أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية".
وبالتالي، كان يتوجب تطبيق المادة 245 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس لعام 1983، التي تنص على أن "فروع المورث دون تمييز بين الذكر والأنثى مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث، ويستحقون التركة كاملة تُقسم بينهم بالتساوي".
وانتهت المحكمة إلى بطلان إعلام الوراثة الصادر عن محكمة أسرة مصر الجديدة. كما قررت أن على المستأنف استصدار إعلام وراثة جديد من المحكمة ذاتها، يُطبق فيه أحكام لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.