حيثيات انهاء حياة شاب بدار السلام.. علاقة محرمة وخطة شيطانية
أودعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة رجل وشقيقته وزوجته وصديقتهم بالسجن المشدد 10 سنوت لقيامهم باستدراج عشيق زوجته والتعدي عليه ضربا حتى الموت، وهو ما كشفته حيثيات الحكم بتنفيذ خطتهم الشيطانية باستخدام أدوات تعذيب بدائية أدت إلى وفاته بعد اعتداء وحشي عليه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار محمد طاهر شتا وعضوية المستشارين خالد الشربيني وسامي عديلة أنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا:
حيث أن النيابة العامة أسندت للمتهمين عبد الله عبد السلام جعفر وشقيقته عائشة وأسماء مهدى وكريمة حسن جوهر سيد لأنهم في يوم ٢٥ / ۱۲ / ۲۰۲۳، بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة .
**قتلوا المجني عليه اشرف حسن عبد الله عمداً مع سبق الإصرار المصمم علي ذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي إزهاق روحه وأعدوا لذلك الغرض ادوات " آت وصفها " وانتهزوا وصوله الى محل الواقعة عقب استدراجه من قبل المتهمة الثالثة لاقامة علاقة غير شرعية وما أن ظفروا به حتي أحكموا عليه قبضتهم واحتجزوه وكبلوه واوثقوا وثاقه بالأدوات المار بيانها وكان ذلك مصحوباً بتعذيبات بان انهالوا عليه ضرباً بايديهم وباستخدام الادوات المار بيانها استقرت بمختلف انحاء جسده حتى خارت قواه محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى ولفظ أنفاسه وفارق الحياة.
**وقد تقدمت جناية القتل العمد واقترنت بها جنايتين أخريتين وهى أنهم في ذات الزمان والمكان:
**خطفوا المجني عليه أشرف حسن عبد الله بالتحيل بأن استدرجوه لمحل الواقعة، قاصدين من ذلك إقصائه بمنأى عن أعين ذويه، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الوصول إلى غايتهم.
**احتجزوا المجني عليه أشرف حسن عبد الله بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، وكان ذلك مصحوباً بتعذيبات بدنية اوقعوها به سلفا.
** حازوا واحرزوا أدوات " عصي خشبية وحديدية واحبال واسلاك كهربائية " دون مسوغ قانوني ودون مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية، وطلبت عقابهم بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳ / ۲ ، ۲۸۰ ، ۲۸۲ / ۲ ، ۲۹۰ / ۱ من قانون العقوبات ، والمواد ۱ / ۱ ، ۲۵ مکرر / ۱ ، ۳۰ / ۱ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم ( ۷ ) من الجدول رقم (۱) المرفق بالقانون المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷.
وركنت في ذلك الي إقرار المتهمين الأول والثالثة بتحقيقات النيابة العامة من تعديهما على المجني عليه بالضرب حال تواجد باقى المتهمين علي مسرح الواقعة، وشهادة الرائد عبد الرحمن رجائي " معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية، ومعاينة النيابة العامة لمسرح الواقعة والعثور فيها على الأدوات المستخدمة في التعدى على المجنى عليه .
استجواب المتهمين
وبإستجواب المتهم الأول عبد الله عبد السلام جعفر بتحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين علي آثر تحقق علمه من " شقيقته" المتهمة الثانية " عائشه بوجود علاقة جنسية آثمة فيما بين المتهمة الثالثة " زوجته أسماء مهدى والمجني عليه ومواجهته لها بتاريخ ۲۳ / ۱۲ / ۲۰۲۳ وإقرارها بوجودها بيتوا النية وفكروا بروية في هدوء لا يخالطه اضطراب ولا يشوبه تعجل وعقدوا عزمهم علي ضربه وتفتق ذهنهم وأحكموا خطتهم علي استدراجه لمسكن الزوجية بتاريخ ۲٥ / ۱۲ / ۲۰۲۳ بعد أن أتفقوا مع المتهمة الرابعة " كريمة حسن جوهر، صديقة شقيقته " ، وبالفعل اتصلت المتهمة الثالثة بالمجني عليه واخبرته برغبتها في قدومه لمسكنها لإقامة علاقة جنسية، وأنتظر والمتهمة الثانية بالقرب من المسكن لحين وصوله، في حين إختبئت المتهمة الرابعة بإحدى غرفه وعقب دلوفه للمسكن قامت المتهمة الرابعة بالإتصال هاتفياً بشقيقته " المتهمة الثانية" وأبلغتها بتواجد المجني عليه بالمسكن فتوجها اليه، وما أن أبصره بداخله حتي أنقض عليه وباقي المتهمين بالضرب بايديهم والأدوات حوزتهم "عصي خشبية وحديدية وأحبال وأسلاك كهربائية " والتي اعدوها سلفاً وتمكنوا من تكبيله مستخدمين الأدوات سالفة البيان حتى خارت قواه وفارق الحياة ، مضيفاً بأنه لم يكن قاصداً قتله.
**وبإستجواب المتهمة الثانية " عائشه جعفر " أنكرت ما نسب إليها من أتهام وجري دفاعها علي أنها وعلي آثر استدعاء شقيقها " المتهم الأول " لها توجهت لمنزله رفقة المتهمة الرابعة " صديقتها " لإستطلاع الأمر وبدخولها أبصرت المجني عليه ملقي أرضًا موثوقا بالحبال غارقًا في دمه وبسؤالها لشقيقها عما حدث أبلغها بضبطه المجني عليه رفقة زوجته "المتهمة الثالثة" بغرفة نومه.
وبإستجواب المتهمة الثالثة " أسماء مهدى أقرت بارتكابها الواقعة مع باقي المتهمين ورددت بذات أقوال زوجها المتهم الأول .
وبإستجواب المتهمة الرابعة " كريمة حسن صديقة المتهمة الثانية أنكرت ما أسند إليها من اتهام وجري دفاعها بذات ما قررته صديقتها.
ولدي تداول الدعوي أمام محكمة جنايات أول درجة مثل المتهمون الأربعة وأنكروا ما نسب إليهم من اتهام ، وأستمعت المحكمة لشهادة الطبيب الشرعي، و حضر محام عن ورثة المجني عليه وادعي مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وأنضم للنيابة العامة في طلباتها، والدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثانية والرابعة شرح ظروف الدعوي وطلب البراءة تأسيساً على بطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور أذن الضبط والإحضار من النيابة العامة ، وانتفاء أركان جريمة القتل العمد ، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهم ، والحاضر مع المتهمة الثالثة شرح ظروف الدعوي وطلب البراءة تأسيساً على بطلان إجراءات القبض على المتهمة ، وعدم جدية التحريات ، وعدم اشتراكها بثمة أفعال مادية وأن استدراجها للمجني عليه تم بناءاً على أكراه من باقي المتهمين وردد بمضمون اقوال سابقه.
وبجلسة ١٠ / ٦ / ۲۰۲٤ قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كل من عبد الله جعفر، وشقيقته عائشة، وأسماء مهدي، وكريمة حسن بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً وبمصادرة المضبوطات و ألزمتهم المصروفات الجنائية وأمرت بإحالة الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات.
واذ لم يرتض المتهمون ذلك القضاء فطعنوا عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقارير استئناف مؤرخة ۹ ، ۱۰ ، ۱۵ / ۷ / ۲۰۲۵ ، ولدي نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة مثل المتهمون في معيه دفاعهم وأعتصموا بالإنكار والدفاع الحاضر مع المتهمين الأول والثانية والرابعة ردد ذات الدفوع المبدأه أمام محكمة جنايات أول درجة ، ودفع بإنفراد محرر المحضر بالشهادة وحجبه باقي القوة عنها ، وخلص لطلب القضاء بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجدداً ببراءتهم مما أسند اليهم ، والحاضر مع المتهمة الثالثة ردد ذات الدفوع المبدأه أمام محكمة جنايات أول درجة وقدم حافظة مستندات ألمت بها المحكمة
وحيث أن الإستئناف قد إقيم في الميعاد المقرر قانوناً مستوفياً أوضاعه الشكلية، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بقبوله شكلاً .
وحيث انه عن الموضوع واذ كانت واقعة الدعوي حسبما استخلصته هذه المحكمة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشأنها بالجلسات تتحصل في أن المتهمة الثالثة أسماء مهدي فهيم " زوجة المتهم الأول عبد الله " أقامت علاقة آثمة مع المجني عليه أشرف وتحقق علم المتهم الأول بها من خلال شقيقته المتهمة الثانية "عائشة" وبمواجهته لزوجته المتهمة الثالثة " أسماء مهدي فهيم " أقرت بتلك العلاقة وتكرار مباشرة المجني عليه أشرف لها بمسكن الزوجية ، فأتفقوا فيما بينهم مع المتهمة الرابعة " كريمة حسن جوهر سيد صديقة المتهمة الثانية" وعقدوا عزمهم وبيتوا نيتهم بعد أن فكروا بروية وفي هدوء لا يخالطه اضطراب ولا يشوبه تعجل على ضربه وأحكموا خطتهم وأعدوا لذلك أدوات عصى خشبية وحديدية ، وأحبال ، وأسلاك كهربائية " وتفتق ذهنهم علي أستدراج المتهمة الثالثة " أسماء مهدي فهيم - زوجة المتهم الأول " المجني عليه لمسكن الزوجية بزعم مباشرة تلك العلاقة كعادتها معه ، ونفاذاً لذلك أنتظر المتهمين الأول والثانية بالقرب من المسكن لحين وصوله وقامت المتهمة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٤/٢/٢٥ باستدعائه هاتفيًا وما أن دلف لداخل غرفة نومها أجرت المتهمة الرابعة أتصالاً هاتفياً بالمتهمة الثانية وأبلغتها بتواجد المجني عليه داخله فصعدت والمتهم الأول للمسكن ، وما أن أبصر الأخير المجني عليه داخله انقض عليه مهاجماً اياه معتدياً عليه وباقي المتهمين بالضرب بايديهم والأدوات حوزتهم سالفة البيان وتمكنوا من تكبيله حتى خارت قواه فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتلاً ولكن تلك الإصابات أفضت الي موته ، وأوري تقرير الصفة التشريحية أن اصابات المجني عليه عبارة عن اصابات رضية وسحجات وكدمات وجروح بخلفية صيوان الأذن اليمني ويسار العنق وأسفل شحمة الأذن اليسري ويمين خلفية فروة الرأس وأسفل يمين الوجه ويمين الذقن ويسار الجبهة والوجه وخلفية اليد اليمني وأسفل خلفية الساعد الأيسر وأسفل مقدم الساق اليمني ويسار الصدر ويسار الخط المنصف مقابل إنسية الحافة الضلعية اليسري ووحشية العضد الأيسر ، وأسفل يسار الشفة السفلي ومنصف الظهر وخلفية العضد والمرفق الأيمن ومنتصف يمين الظهر وأعلى خلفية العضد الأيمن وأعلى مقدم العضد الأيمن واليد اليسري وأسفل مقدم الساق اليمني وخلفية الساعد الأيسر، مع وجود أثار تقييد حول أسفل العضد الأيمن والأيسر وأسفل الساعدين ، وبالشق على فروة الرأس ورفعها تبين وجود انسكابات دموية غزيرة مقابل العضلة الصدغية اليمني واليسري وعضلات الوجه والعنق والصدر ، ووجود كسور بالإضلاع الخامس والسادس جهة اليمين واليسار قرب اتصالهم بعظمة القص وتكدمات شديدة بالرئتين وأن تلك الإصابات حيوية حديثة ورضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة بعض منها خشن السطح ، وأن الواقعة في مجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بتحقيقات النيابة العامة وفي تاريخ معاصر ومن مثل الأدوات المضبوطة وتعزي الوفاة إلى مجموع الإصابات الرضية بالرأس والصدر والأطراف وما صاحبها وأحدثته من انسكابات دموية غزيرة بالعضلات والأنسجة الرخوة وكسور بالأضلاع وتكدمات بالرئتين وصدمة أدت إلى الوفاة .
وحيث أن الواقعة على صورتها المتقدمة قد أستقام دليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين تحصيلاً مما أقر به المتهمان الأول عبد الله والثالثة " أسماء مهدي فهيم " بتحقيقات النيابة العامة ، وما اجتزءته المحكمة من شهادة الضابط مجرى التحريات الرائد عبد الرحمن رجائي معاون مباحث قسم شرطة دار السلام" وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية .
فقد أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين علي آثر تحقق علمه من " شقيقته المتهمة الثانية " عائشه عبد السلام عبد السلام جعفر بوجود علاقة جنسية آثمة فيما بين " المتهمة الثالثة " زوجته أسماء مهدى فهيم سليمان والمجني عليه ومواجهته لها بتاريخ ۲۳ / ۱۲ / ۲۰۲۳ وأقرارها بوجودها بيتوا النية وفكروا بروية في هدوء لا يخالطه اضطراب ولا يشوبه تعجل وعقدوا عزمهم وأحكموا خطتهم وأتفقوا مع المتهمة الرابعة " كريمة حسن جوهر سيد صديقة شقيقته " علي استدراج المجني عليه بتاريخ ۲۵ / ۱۲ / ۲۰۲۳ لمسكن الزوجية ونفاذاً لذلك أتصلت المتهمة الثالثة بالمجني عليه واخبرته برغبتها في قدومه لمسكنها لإقامة علاقة جنسية ، وأنتظر والمتهمة الثانية بالقرب من المسكن لحين وصوله ، في حين إختبئت المتهمة الرابعة بأحدي غرفه وعقب دلوفه للمسكن قامت الأخيرة بالإتصال هاتفياً بشقيقته " المتهمة الثانية " وأبلغتها بتواجد المجني عليه بالمسكن فتوجها اليه ، وما أن أبصره بداخله حتى أنقض عليه وباقي المتهمين بالضرب بايديهم والأدوات حوزتهم " عُصي خشبية وحديدية، احبال أسلاك كهربائية " وتمكنوا من تكبيله مستخدمين الأدوات سالفة البيان حتى خارت قواه وفارق الحياة ، مضيفاً بأنه لم يكن قاصداً قتله وصادقته المتهمة الثالثة في إقراره .
وشهد الرائد عبد الرحمن رجائي معاون مباحث قسم شرطة دار السلام" بأن تحرياته السرية أهتدت الي أنه وعقب تحقق علم المتهم الأول من شقيقته المتهمة الثانية بوجود علاقة جنسية آثمة فيما بين المتهمة الثالثة " زوجته " والمجني عليه ومواجهته أياها وأقرارها بوجودها أتفقوا والمتهمة الرابعة علي أستدراجه لمسكن الزوجية وما أن دلف لداخله أجرت المتهمة الرابعة أتصالاً هاتفياً بالمتهمة الثانية وأبلغتها بتواجده داخله فصعدت الأخيرة رفقة المتهم الأول " شقيقها للمسكن وما أن أبصر الأخير المجني عليه داخله انقض عليه مهاجماً اياه معتدياً عليه وباقي المتهمين بالضرب بايديهم والأدوات حوزتهم " عصى خشبية و حديدية " وأضاف بضبطه لهم نفاذاً لأذن النيابة العامة وبمواجهتهم أقروا له بتعديهم على المجني عليه وأحداث اصاباته .
وثبت بتقرير الصفة التشريحية أصابة المجني عليه بالإصابات المثبتة به والتي عرض لها الحكم المستأنف تفصيلا وأن تلك الإصابات حيوية حديثة ورضية احتكاكية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة بعض منها خشن السطح وأن الواقعة في مجملها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بتحقيقات النيابة العامة وفي تاريخ معاصر ومن مثل الأدوات المضبوطة وتعزي الوفاة إلى مجموع الإصابات الرضية بالرأس والصدر والأطراف وما صاحبها وأحدثته من انسكابات دموية غزيرة بالعضلات والأنسجة الرخوة وكسور بالأضلاع وتكدمات بالرئتين وصدمة أدت إلى الوفاة.
وحيث انه عن الدفوع المبداه من المتهمين أمام محكمة أول درجة بشأن بطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصوله قبل صدور أذن ضبط وإحضار من النيابة العامة ، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمة الثالثة وعدم اشتراكها بثمة أفعال مادية وأن استدراجها للمجني عليه تم بناءاً على أكراه من باقي المتهمين ، وعدم جدية التحريات فقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها وأنتهى صائبًا بأسباب سائغة لرفضها ومن ثم فان المحكمة تحيل اليها.
وحيث أنه بخصوص الدفع المبدى أمام هذه المحكمة من الحاضر مع المتهمين الأول والثانية والرابعة بإنفراد محرر المحضر بالشهادة وحجبه باقي القوة عنها ، فهو لا ينال من شهادة الرائد عبد الرحمن رجائي ولا يزعزع من ثقة المحكمة فيها سيما وأن دور القوة المرافقة أقتصر على تأمين المامورية ومن ثم يضحي الدفع في غير محله خليقا بالرفض.
وحيث أنه عن باقي الدفوع الموضوعية ففي اعتناق المحكمة لإدلة الثبوت وأدانة المتهمين إستناداً اليها ما يتضمن الرد المسقط لها.
وحيث أن المحكمة الاستئنافية بما لها من حق في إضفاء القيد والوصف الصحيحين على الواقعة وذلك بشرط عدم إساءة موقف المتهم فأنها لا تسير الحكم المستأنف فيما أنتهي اليه من تكييف للواقعة ذلك أن المقرر قانوناً أن محكمة الموضوع غير مقيدة بالوصف الذي ترفع به الدعوى وعليها ان تصبغ عليها الوصف الصحيح دون حاجه الى تنبيه المتهم اذ كان التعديل بطريقة الاستبعاد ، وكانت جريمتي الخطف والقبض كلاهما من الجرائم العمدية التي يشترط لتحقيقها توافر القصد الجنائي العام وهو أتجاه إرادة الجاني الى انتزاع المجني عليه من المكان الذي يقيم فيه وابعاده عنه مع علم بذلك ، ويلزم لتحقيق الثانية أتجاه أرادة الجاني الى حرمان المجني عليهم من حريته في التجول دون وجه حق مع علم بذلك ، وكان البين من ظروف وملابسات الدعوي ومن أدلة الاثبات السالف ايرادها أن قصد المتهمين جميعًا هو ضرب المجني عليه بمنأي عن أعين الرقباء وتسليمه عقب ذلك للشرطة ، ومن ثم فأن هذه المحكمة لا تساير محكمة أول درجة ومن قبل النيابة العامة فيما أضفياه على الواقعة من وصف ، وتنتهي الى استبعاد جريمتي الخطف والقبض المقرون بتعذيبات بدنية لعدم تكامل أركانهما .
وحيث أن المقرر قانونا أن ظرف سبق الأصرار يتحقق باعداد وسيلة تنفيذ الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثوره الانفعال مما يقتضي الهدوء والرويه قبل ارتكابها ، وكان البين من ظروف الدعوي وملابسات ومن أدلة الاثبات السالف ايرادها أن المتهمين اعدوا طريقة تنفيذ جريمتهم ورسموا خطتها بعيدًا عن ثورة الانفعال وفي هدوء ورويه وجهزوا سلفاً عصي خشبية وحديدية واحبال وأسلاك كهربائية وأستدرجوا المجني عليه لمسكن الزوجية وأنهالوا جميعاً بها ضرباً عليه ، ما تستخلص من المحكمة ظرف سبق الأصرار ، ومن ثم تنعقد مسؤوليتهم جميعاً عن نتيجة التعدي وهي وفاة المجني عليه أياً كان شخص محدث الاصابة التي أدت الى الوفاة .
وحيث أنه عن نية القتل فلما كان من المقرر قانوناً أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد متروك لمحكمة الموضوع متى قررت أستخلاص هذا القصد من أسباب سائغه تؤدي اليه من حيث المنطق والعقل فلا رقابة عليها ، وكانت ظروف وملابسات الواقعة لا تقطع بتوافر نية القتل لدى المتهمين كما أن التحقيقات لم تكشف عن توافر تلك النية ، ولا يقدح في هذا استخدام المتهمين للادوات المشار اليها سلفا وتعدد ضرباتهم للمجني عليه في أماكن متفرقة من جسده لا يكشف عن توافر نيه القتل لديهم ، ولم يقم في الأوراق دليل جازم على توافر تلك النية لدى المتهمين جميعاً
لاسيما وقد اعترف المتهمان الأول والثالثة بان قصدهما من استدراج المجني عليه هو ضربه وتسليمه للشرطة، ومن ثم فان المحكمة تنتهي الى تعديل وصف التهمة الى ضرب أفضي الى موت مع سبق الإصرار، وإزاء اطمئنان المحكمة للأدلة السالف بيانها فأنه يكون قد ثبت لديها على وجه الجزم واليقين أن المتهمين :
عبد الله عبد السلام عبد السلام جعفر وشقيقته عائشة وزوجته أسماء وصديقتهم كريمة حسن أنهم في يوم ٢٥ / ۱۲ / ۲۰۲۳
بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة.
**ضربوا المجني عليه اشرف حسن عبد الله عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ايذاءه وأعدوا لذلك الغرض أدوات " عصي خشبية وحديدية واحبال واسلاك كهربائية " واستدرجوه من قبل المتهمة الثالثة لإقامة علاقة آثمة معه بمسكن الزوجية ، وما أن ظفروا به حتي أحكموا عليه قبضتهم وكبلوه واوثقوا وثاقه بالأدوات المار بيانها ، وأنهالوا عليه ضرباً بايديهم وبالادوات المار بيانها محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته.
**حازوا واحرزوا أدوات " السالف وصفها " دون مسوغ قانوني ودون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية .
ومن ثم يتعين إدانتهم عملا بالمادة ٣٠٤ / ٢ من قانون الاجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمادة ۲۳٦ / ۱ ، ۲ قانون العقوبات ، والمواد ۱ / ۱ ، ۲۵ مکرر / ۱ ، ۳۰ / ۱ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم ( ۷ ) من الجدول رقم (۱) المرفق بالقانون المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.
وحيث أنه وبشأن العقوبة المقضي بها فان المحكمة تري من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة في حدود ما رسمته المادة ١٧ من قانون العقوبات، والإكتفاء بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتأييده فيما عدا ذلك.