ads
الأربعاء 18 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

نيابة النقض: نية القتل تستخلصها المحكمة من كيفية ارتكاب الجريمة

محكمة النقض
محكمة النقض

يستعرض موقع خلف الحدث مذكرة برأي نيابة النقض الجنائي في الطعن المقيد بجدول محكمة النقض برقم 3971 لسنة 91 القضائية المرفوعة من سعودات بغدادي وشريف محمود صديق –محكوم عليهما طاعنان- ضد النيابة العامة –مطعون ضدها، و 5 آخرين أسرة المجني عليها، المدعين بالحقوق المدنية.

ثانيا وفي عرض النيابة العامة للقضية على محكمة النقض.

رأي نيابة النقض الجنائي

أولاً: في أوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه شريف محمود محمد صديق

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها بقوله : " وحيث انه عن ظرف الارتباط بين جريمة القتل وجريمة الشروع في السرقة فان المتهمان قاما بقتل المجنى عليها بقصد سرقته النقود من مسكنها فان القتل يكون قد وقع بقصد السرقة ويتوافر في حق المتهمان جريمة القتل العمد المرتبط وحيث عن نيه القتل فالمحكمة تستخلص توافر هذه النية في حق المتهمان فان الاوراق تكشف بوضوح عن توافرها من الكيفية التي تمت بها الجريمة فالمجني عليها والدة زوج المتهمة الأولي وبعد اكتشاف محاوله المتهم الثاني سرقتها وخشيه المتهمين من افتضاح أمرهما لو تركاها على قيد الحياة ومن موالاة طعنها عدة طعنات بأداة قاتله سكين في اماكن قاتله بجسدها وتعدد تلك الطعنات وكثرتها فبلغت اربعه بالرقبة وتسعه بمقدم الصدر والبطن وواحدة بالجانب الايمن وكذلك اثنى عشر جرحا بالظهر كل ذلك في سبيل تحقق مبتغاهما من التعدي وهو القتل ومن قوة تلك الطعنات والاصابات ومن عدم الاكتفاء بإحداث طعنات الصدر والبطن بها بل للتيقن من ازهاق روحها فكانت تلك الطعنات بالظهر ومن عدم التوقف الا بعد التأكد من ازهاق روح المجني عليها ومن لف جثمانها بسجادة وحمها والقائها خارج السكن فقد تأكدا من ازهاق روحها فلم يستطيعا لفها بالسجادة الا بعد مفارقتها للحياة وبالفعل تحقق مبتغاهما من التعدي وهو قتل المجني عليها اذ لا يتصور النجاة من فعلهما لاحد وذلك بما احدثته الإصابات التي بها من قطوع بالرئة اليسرى وغشاء التامور المحيط بالقلب ومسار بقاع الامعاء والامعاء الرفيعة والكلية اليسرى وبالأوعية الدموية الرئيسية وبالأنسجة الرخوة والعضلات وكسور بالعظام وما صاحب ذلك من نزيف دموي اصابي جسيم وصدمه والتي أودت بحياتها وحيث ان المحكمة وقد اطمأنت الى ادلة الثبوت في الدعوى والسابق سردها بمدونات هذا القضاء وقد توافرت اركان الجريمة المسندة للمتهمان من مادى ومعنوى بعنصريه العلم والإرادة واخيرا فقد توافر القصد الخاص المتطلب في جريمة القتل وهو نية ازهاق الروح والظرف المشدد وهو اقترانه بجنحه السرقة حسبما اسردته المحكمة منها بمدونات هذا القضاء في شأنهما لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه على النحو المار ذكره هو استخلاص سائغ وكاف في التدليل على ثبوت توافر نية القتل لدى المحكوم عليها الأولى وتوافر القصد الاحتمالي لدى الطاعن، فإنه لا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد. وكان من المقرر أن اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للاتفاق على جريمة أخرى طبقاً لنص المادة ٤٣ من قانون العقوبات هو أمر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عاقب الطاعن على أساس أن القتل نتيجة محتملة لاتفاقه مع المحكوم عليها الأولى على ارتكاب جريمة الشروع في السرقة السرقة بظروفها التي وقعت فيها بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن قد باشره مع المحكوم عليها الأولى بل ارتكبته الأخيرة المتفق معها على ارتكاب جريمة السرقة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد الطعن رقم ٤٣١ لسنة ۹۰ (ق) هذا فضلا عن أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى المتهمان إثر مشادة وقتية، كما أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس (س ٥٨ ص ٨٠). الطعن رقم ٤٣١ لسنة ۹۰ ق جلسة ۲۰۲۳/۱/۱۲ لم ينشر الأجندة القضائية نقض جنائي السنة ٥٨ جلسة ۲۰۰۷/۱/۱۷ ق ۲،۱/۱۵ ص ۸۰ نقض جنائى السنة ٦٥ جلسة ٢٠١٤/٥/١٢ ق ٢/٤١ ص ٣٦٩ نقض جنائى السنة ٦٧ جلسة ٢٠١٦/٥/٩ ق ٢/٥٨ ص ۵۱۱ ص ١٤٦٨ الطعن رقم ۱۱۲۰٦ لسنة ۸۸ ق جلسة ۲۰۲۲/۶/۱۲ لم ينشر الاجنة القضائية نقض جنائي السنة ٤٩ جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۱٥ ق ۵/۲۰۸ الطعن رقم ۱۲۲۱۷ لسنة ۸۹ ق جلسة ۲۰۲۲/۲/۵ لم ينشر الأجندة القضائية نقض جنائي السنة ٤٩ جلسة ۱۹۹۸/۱۲/۱۵ ق ٨،٥،٤/٢٠٨ ص ١٤٦٨ 

ثم قارن

الطعن رقم ۲۲۱۲۱ لسنة ۸۳ ق جلسة ۲۰۱٤/۱۰/۱۲ لم ينشر الأجندة القضائية

نقض جنائي السنة ۳۳ جلسة ۱۹۸۲/٥/١٠ ق ٣/١١٥ ص 572

 نقض جنائي السنة ٥٨ جلسة ۲۰۰۷/۱۲/۱۲ ق ٢/١٤٨ ص 794

تم نسخ الرابط