الإثنين 08 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات البراءة في 10 قطع حشيش.. المحكمة: الأدلة قاصرة.. والإجراءات باطلة

خلف الحدث

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها ببراءة عبد الحميد هاني من الإتجار في المواد المخدرة بالجيزة، وذلك في القضية رقم 16993 لسنة 2022 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 3749 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي محمد أنور أبو سحلي وعضوية القاضيين د. شريف حافظ وأحمد الشريف بحضور محمد محسن وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير، أن النيابة العامة اتهمته بأنه في يوم 8/9/2022 بدائرة قسم الطالبية بأنه، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاح أبيض كتر بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.

المحكمة

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا، وحيث أن النيابة العامة اتهمت عبد الحميد هاني لأنه في يوم  8/9/2022 بدائرة قسم الطالبية بأنه، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

أحرز سلاح أبيض (كتر ) بدون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. 

وطلبت عقابـه بـالمواد ۱/۱، ۲، ۱/۷ ، ١/٣٤بند (1) ، ١/٤٢ من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960م المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة 1989م والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 م ، والمواد ۱/۱ : ۲۵ مکرر / ۱ ، ۱/۳۰ من القانون رقم 394 المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنه 1981 ، 5 لسنه 2019 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 والملحق بالقانون الاول بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة2007 وساقت النيابة العامة دعماً للاتهام قائمة بادله الأثبات تضمنت مـؤدي اقوال النقيب شرطة محمد عويس عبد العاطي شحالة - معاون مباحث قسم شرطة الطالبية - والذي سئل بتحقيقات النيابة العامة وتليت اقواله بجلسة المحاكمة بموافقة النيابة العامة والدفاع لغيابة، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.

فقد شهد النقيب شرطة محمد عويس - معاون مباحث قسم شرطة الطالبية - أنـه وبتاريخ 8 / 9 / 2022 الساعة 30:1 صباحا وحـال مـروره رفقـة قـوة من الشرطة السريين لتفقد الحالة الامنية بدائرة القسم بشارع داير الناحية في تقاطعه مع شارع الهلالية الكنيسة أبصر المتهم سالف الذكر واقفاً في هذا التقاطع وممسكاً في يده بسلاح أبيض عبارة عن كتر كان يقوم بفتحة وغلقة في تلك الساعة المتأخرة من الليل فقام بالتوجه صوبة وضبطه وانتزاع هذا السلاح الابيض من يده وبتفتيشه عثر معه على علبة سجائر بفحصها تبين احتوائها على عدد ( 10 ) عشرة قطع لجوهر الحشيش المخدر وباستكمال تفتيشـه عـثـر معـه علـى مبلغ مـالـي مقـداره 90 جنيـة وهـاتف محمـول وبمواجهته بما اسفر عن الضبط والتفتيش أقر بأحرازه للمخـدر المضبوط بقصد الاتجار فيها وان المبلغ المالي المضبوط من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة وان الهاتف المحمول للاتصال بعملاته من متعاطي المواد المخدرة .

ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات عبارة عن عدد (10) عشرة قطـع لمادة سمراء اللون للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنوا جميعاً صافياً 4.13جم ) وزنت أربعة جرام وثلاثة عشر سنتيجرام) .

وحيث أنه لدى استجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة اعتصم بالإنكار وطلب مدافعة القضاء بالبراءة استنادا على انتفاء حالة التلبس ومحاولة اختلاقها، وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقة، وانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عن الادلاء بالشهادة ، وبطلان الاقرار المنسوب صدوره للمتهم بمحضر جمع الاستدلال، وشرح ظروف الدعوى. 

ومن حيث الثابت من استقراء وقائع الدعوي وتمحيص أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة دعماً للاتهام فإنها جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازمة لإدانة المتهم الماثل لما شابها من شكوك وما خيم عليها من غموض آية ذلك وبرهانه ان المحكمة لا تطمئن الى صحة تصوير الواقعة على النحو الذي سطره الضابط بمحضره وما شهد به بالتحقيقات، وساور وجدانها الشك فيما ردده تأييدأ لمزاعمه، ذلك بأنه مما لا يستقيم في منطق العقل ولا يتأتى مع المجري العادي للأمور ان يقف المتهم على قارعة الطريق العام على النحو المار سردة في الساعة المتأخرة من الليل محرزا لسلاح أبيض جاهراً به ويقوم بفتحة وغلقة حال أحرازه للمخدر بقصد الاتجار به وهو ما يتجافى وطبائع الاشياء وغريزة الحرص والحذر والتوقي الذي يتسم بها تجار ومتعاطي المواد المخدرة ومن ثم فلا تقيم المحكمة قدراً لهذه الرواية وترفض هذه الصورة وتري فيها مجرد محاولة لإسباغ الشرعية على إجراءات تمت علي خلاف احكام القانون وفي غير موجباتـه بـاختلاق حالة تلبس لا يصادفها الواقع وتتناقض مع الحقيقة مما يتعين معه طرحها وعدم التعويل علي شهادة من قال بها، ولا علي ما اثبته الضابط في محضره من اقوال و الذي انكر المتهم الماثل صدقها بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة . 

هذا فضلاً عن أن ضابط الواقعة قد انفرد بالشهادة وحجب افراد القوة المرافقة له بمقولة انه لا يتذكر اسمائهم وذلك لإحكام الاتهام ضد المتهم، ولما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أن الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليست على مجرد الظن والتخمين وأن تكون وليدة اجراءات قانونية سليمة ومشروعة الأمر الذي ترتاب معه المحكمـة فـي شـهادة ضابط الواقعة ولا تطمئن اليها مما يتعين معه استبعادها والدليل المستمد منها والاعتداد بإنكار المتهم وما ابداه دفاعه وتري المحكمة أنه أولي بالاعتبار عما عداه ، ولما كان ذلك وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهم والذي عماده أقوال الضابط قد أحاط به الشك والريبة بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة علي صحة الاتهام وثبوته في حقه الأمر الذي عملاً بالمادة 1/304 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة  عبدالحميد هاني مما اسند اليه وبمصادرة المخدر والسلاح الابيض المضبوطين عملا بالمادة 30 من قانون العقوبات.

فلهذه الاسباب

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :

حكمت المحكمة : حضورياً ببراءة عبد الجميد هاني عبد الحميد مما نسب إليه وأمرت بمصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.

                                                    صدر هذا الحكم وتلى علناً

تم نسخ الرابط