الإثنين 08 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

الامتناع عن تسليم حصة ميراث وموقف النقض والدستورية بالأحكام

حسام الجعفري المحامي
حسام الجعفري المحامي

حكم صادر  بالادانة من  محكمه جنح النقض عن جريمة  امتناع عن تسليم حصه ميراثيه  وفقا المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنه 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 30 ديسمبر 2017 العدد 52 مكرر: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا. ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة" 

حيث قضي حكم اول درجه والصادر من محكمه جنح ابو حماد الجزئيه بتغريم كل متهم ١٠٠ الف جنيه واحاله الدعوي المدنيه للمحكمه المختصه) وايدت محكمه جنح مستانف بلبيس الحكم  والقاضي منطوقه  (بتايد حكم اول درجه بتغريم كل متهم ١٠٠ الف جنيه واحاله الدعوي المدنيه للمحكمه المختصه ) وعدلت محكمه النقض الحكم ليصبح تغريم كل متهم عشرون ألف جنيه والتايد فيما عدا ذلك (وتم تأسيس الحكم بناء علي حكم المحكمه الدستوريه الذي تضمن عدم اشتراط فرز وتجنيب التركه) فجرم المشرع المصري واقعة الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث إلا أنه حدد لهذه الجريمة عدة أركان يجب توافرها  أهم هذه الشروط هي: وجود تركة مملوكة للموروث "ميراث"، وأن تكون التركة "الميراث" تحت يد أحد الورثة "فى حيازته"، والامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث، كما أن إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين من الورثة يثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبى، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
وفي البحث التالي سنقوم بتوضيح  الاتي 
اولا: ماهو تعريف جريمة الامتناع عن تسليم الميراث والعقوبات المقررة
ثانيا: الشروط الواجب توافرها لاكتمال اركان الجريمة 
ثالثا: رأي المحكمة الدستورية العليا من هذا القانون
رابعا: رأي محكمة النقض الجنائي 
خامسا: رأي محكمة النقض المدني

سادسا:  الطرف المتضرر  بالزام الممتنع بالتعويض

أولا: ماهي جريمة الامتناع عن تسليم الميراث؟ 
 

نصت المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث المعدل بالقانون رقم 219 لسنه 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية يوم 30 ديسمبر 2017 العدد 52 مكرر: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا. ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة وفى حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة"

ثانيا: ماهي أركان تلك الجريمة وتوافر شروطها؟


توافر تلك الجريمة لابد من توافر إحدى الشروط الأتية:
أولا: جريمة الامتناع العمد عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، ومفاد هذه الجريمة وركنها الأساسي هو توافر القصد الجنائي للمتهم بحيث يكون قاصد منع الوريث من استحقاق نصيبه.

ثانيا:  الدالة على استحقاق الميراث وفى هذه الجريمة قد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية أن يكون الوريث قد طالب من تحت يده المستند وامتنع عن تسليمه ويتحقق الطلب والعلم اليقيني هنا إما بتوجيه إنذار رسمي على يد محضر ومحضر اثبات حالة أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.

ثالثا: جريمة حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافة.  

هل بجوز التصالح في تلك الجريمة ؟
 

نعم فقد راعى المشرع أن تلك النوعية من الجرائم تقع بين الأقارب وبين الأصول والفروع لذلك وحفاظاَ على صلة الرحم وخير ما فعل المشرع بأن أجاز التصالح يترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة

ثالثا: ما هو موقف المحكمة الدستورية العليا من هذا القانون؟
قضت المحكمة الدستورية العليا  بعدم قبول الدعوى رقم 31 لسنة 42 قضائية "دستورية"، المحالة من محكمة الجنح المستأنفة للفصل في دستورية المادة (49) من قانون المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، فيما لم تتضمنه من لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.وقررت المحكمه الدستوريه العليا أن  جرم فعل الامتناع عن تسليم النصيب الشرعى من الميراث فى عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع، سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز، ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد، ولا فارق بين الاثنين إلا فى أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة، فملكية الحصة الشائعة بصريح نص المادة (٨٢٦) من القانون المدنى ملكية تامة، يجمع مالكها فى يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف، وينصب حقه مباشرة على حصته فى المال الشائع، وبذلك يُعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم بموجب النص المطعون فيه، وذلك إلى جانب الصور الأخرى التى يكون محلها الامتناع عن تسليم النصيب المفرز، سواء كان ذلك بموجب قسمة رضائية أو قضائية طبقاً لأحكام القانون المدنى أو غيرها، التى تمثل أحكام المواريث، وتصفية التركة وقيمتها جميعها، أياً كان موضعها، التنظيم القانونى الحاكم لتحديدها، باعتبارها أحد عناصر الركن المادى لتلك الجريمة، المنوط بالمحكمة المختصة تحريه، وتفنيد الأدلة المثبتة له، وتكونّ من خلالها عقيدتها، وهو ما يكون ما أُثير من مطاعن على النص مرده الخطأ فى تأويل هذا النص، وفهمه على غير معناه الحقيقى، والتطبيق غير الصحيح لأحكامه، فوق كونه يمثل خوضاً فى بواعث التشريع وملاءمته، ومناقشة لدوافعه، وتدخلاً فى السياسة التشريعية التى ينتهجها المشرع لتنظيم أوضاع بعينها، والتى لا شأن للمحكمة الدستورية العليا بها، كلما كان تنفيذها _ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ من خلال النصوص القانونية، لا يناقض أحكام الدستور، مما لا محل معه لاستنهاض الولاية المقررة للسلطة التشريعية بمقتضى نص المادة (١٠١) من الدستور، لتعديل النص المطعون فيه، بإضافة الحكم المشار إليه، ليضحى الدفع بعدم الاختصاص المبدى من هيئة قضايا الدولة، فى غير محله، وغير قائم على أساس سليم، مستعيناً رفضه، فضلاً عن ما يستتبعه ذلك من نفى مظنة الإغفال عن هذا النص، ويتعين معه القضاء بعدم قبولها.

رابعا: ماهو موقف محكمة النقض الجنائي بشان ثبوت جري الامتناع عن تسليم حصة ميراثيه ؟
 ما قررته المحكمة الدستورية من عدم لزوم وجود قسمة نهائية رضًا أو قضاءً لقيام جريمة الامتناع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث وأن  جرم فعل الامتناع عن تسليم النصيب الشرعى من الميراث فى عبارة عامة مطلقة تشمل جميع صور الامتناع سواء وقع على الحصة الشائعة أو النصيب المفرز، ذلك أن كليهما يصح أن يكون محلاً للتسليم، بحكم صلاحية كل منهما لأن يحوزه حائز على وجه التخصيص والانفراد، ولا فارق بين الاثنين إلا فى أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط غيره من المشتاعين، إلا أن ذلك لا يحول دون قابليتها للتسليم والحيازة، فملكية الحصة الشائعة  ملكية تامة، يجمع مالكها فى يده جميع عناصر الملكية من استعمال واستغلال وتصرف، وينصب حقه مباشرة على حصته فى المال الشائع، وبذلك يُعد الامتناع عن تسليمها أحد صور الامتناع المؤثم
خامسا: ماهو رأي محكمة النقض المدني  بشأن تسليم الحصة الميراثية الغير مفرزه؟
قررت  محكمة النقض بالطعن رقم 5100 لسنة 88 بتاريخ 21/02/2019( أنه ولئن كان الشريك على الشيوع لا يحق له إفراز حصته بإرادته المنفردة ، ومن ثم ليس له أن يطلب استلامها لأن القضاء له بالتسليم فى هذه الحالة يترتب عليه إفراز لجزء من المال الشائع بغير الطريق الذى رسمه القانون إلا أن شيوع الحصة لا يحول دون إجابة الشريك إلى طلبه تسليمه إياها على أن يكون التسليم شائعاً أى حكمياً وذلك بوضعها تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها وهو ما لا يعتبر قسمة للمال الشائع وبالتالي يحق للمتضرر أن يلزم الطرف الاخر بتسليم الحصه الميراثية علي الشيوع وبدون فرز وتجنيب 
سادسا: أحقية الطرف المتضرر  بالزام الممتنع بالتعويض
يحق للطرف المتضرر الرجوع بالتعويض علي الطرف الممتنع وفقا للمادة ١٦٣ من القانون المدنى

ملف كامل (حكم النقض ، حكم الاستئناف، حكم أول درجة ، حكم الدستورية )

 نقلا عن المحامي بالنقض حسام الجعفري.

IMG_8510
IMG_8510
IMG_8511
IMG_8511
IMG_8512
IMG_8512
IMG_8507
IMG_8507
IMG_8508
IMG_8508
IMG_8509
IMG_8509
IMG_8513
IMG_8513
IMG_8514
IMG_8514
IMG_8515
IMG_8515
تم نسخ الرابط