الجنايات تودع حيثيات حكمها.. البراءة في الشروع في القتل.. والسجن في الكيف
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في قضية الشروع في قتل المجني عليه مصطفى محمد السيد، حيث واجه المتهمون الثلاثة اتهامات بالشروع في القتل وحيازة مواد مخدرة وأسلحة غير مرخصة.
رأت المحكمة أن نية القتل لم تتوافر بشكل كامل، ولا تطمئن إلى سلامة الدليل القائم فيها ولا تراه كافيا لإدانة المتهمين والحكم عليهم، لما تحيط بالواقعة غموض يستعصي على الموائمة لعدم ضبط المتهمين على مسرح الجريمة، بينما عاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن الاتجار في المخدرات.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزارع و خالد مصطفى بحضور احمد ضياء وكيل النيابة بأمانة سر شنودة فوزي، في قضية النيابة العامة رقم ٤٣٥٩ لسنة ۲۰۲٤ جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم ٢٧٦١
لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة
ضد
حسان محمد عبد الفتاح محمد
(حاضر)
حاتم محمد عبد الفتاح محمد
(حاضر)
ايهاب محمد عبد الفتاح محمد
(غائب)
محافظة الجيزة
حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين
لأنهم في يوم ٤/٣ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة أبو النمرس
**شرعوا في قتل المجنى عليه مصطفي محمد السيد السيد ، إثر نشوب شجاراً فيما بينهم، بأن قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض - محل الاتهام التالي - مسددا له طعنتين محدثا إصابته قاصد ازهاق روحه، إلا انه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
**أحرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
**أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدرا الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا. أحرز المتهم الأول وحاز بوسطته المتهم الثاني سلاح ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. أحرز المتهم الأول وحاز بوسطته المتهم الثاني ذخائر (طلقه) دون أن يكون مرخصاً له بحيازة أو إحراز سلاح ناري مما تستعمل فيه.
**أحرزا بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواه) دون يوجد لحملها مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على النحو المبين تفصيلا بمحضر الجلسة.
المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
وحيث أن المتهم الثالث لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانه قانونا ومن ثم تقضى المحكمة في غيبته عملا بالمادة ١/٣٨٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث تتحصل واقعات الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن اليه وجدانها مستخلصه من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات في انه وبتاريخ ٣ / ٤ / ۲۰۲٤ شرعوا في قتل المجني عليه مصطفي محمد السيد السيد وذلك على إثر خلف وخلاف استعر فيما بين المتهمين وذويه وذلك لقيام المتهمين بتعاطي المواد المخدرة بصورة علنيه بمحيط مسكنه فقام على إثرها المتهمين بمباغتته وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول طعنتين استقرا بجانبه الأيسر مستخدمين في ذلك أسلحه
بيضاء - مطواه - فاحدثوا ما به من اصابات موصوفه بالتقرير الطبي وعزي قصد المتهمين إزهاق روحه
**أحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
**أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
**أحرز المتهم الأول وحاز بوسطته المتهم الثاني سلاح ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
**أحرز المتهم الأول وحاز بوسطته المتهم الثاني ذخائر (طلقه) دون أن يكون مرخصاً له بحيازة أو إحراز سلاح ناري مما تستعمل فيه.
**أحرزا بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواه) دون يوجد لحملها مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
الأدلة على ارتكاب الجريمة
وحيث أن الواقعة على النحو السالف قد قام الدليل على صحتها وصحه اسنادها للمتهمين اخذا مما شهد به مصطفى محمد السيد السيد ، ريهام محمد السيد السيد ، مؤمن محمد حسن محمد ، مصطفي محمد عصام مصطفي النخال رائد شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس، حسین خالد حسين حسن نقيب شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس.
ومما ثبت من تقريري المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية.
حيث شهد مصطفى محمد السيد السيد بأنه على إثر خلف وخلاف استعر فيما بين المتهمين وذويه وذلك لقيام المتهمين بتعاطي المواد المخدرة بصورة علنيه بمحيط مسكنه فقام على إثرها المتهمين بمباغتته وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول طعنتين استقرا بجانبه الأيسر مستخدمين في ذلك أسلحه بيضاء - مطواه - فاحدثوا ما به من اصابات موصوفه بالتقرير الطبي وعزي قصد المتهمين إزهاق روحه.
وشهدت ريهام محمد السيد السيد بأنها أبصرت المتهمين حال قيامهم بالتعدي علي المجني عليه محدثين ما به من إصابات وأردفت بذات مضمون ما شهد به الشاهد الأول.
وشهد مؤمن محمد حسن محمد بأنه إبان مباشرة مهام عمله حضر الشاهد الأول وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وجود جرحين قطعيين غير نافذين.
وشهد مصطفي محمد عصام مصطفي النخال رائد شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس بأن ورد إليه بلاغ مفاده قيام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه محدثين ما به من إصابات وعليه انتقل لضبط المتهمين رفقه الشاهد الخامس فضبطا المتهمان الأول والثاني وبتفتيشهما عثر على المواد المخدرة وسلاح ناري وذخيره وسلاح أبيض ومبالغ مالية وهاتف محمول وعزي قصدهما من إحرازهما للمواد المخدرة المضبوطة الاتجار والسلاح الناري والذخيرة والسلاحين الأبيضين للدفاع عن أنفسهما وتجارتهما الأئمة والمبالغ المالية متحصلات اتجارهما والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما المتعاطين، وبأجراء تحرياته السرية دلته لصحه ما شهد به كلا من ال الشاهد الأول والثاني بأن تحرياته السرية توصلت الى صحه ما شهد به الشاهد الأول من قيام المتهمين بالتعدي عليه على النحو الذي شهد به بتحقيقات النيابة وذلك على اثر مشاجره صارت فيما بينهما بوقت سابق قام على إثرها المتهم الأول بطعن المجني عليه محدثاً ما به من إصابات. وشهد حسين خالد حسين حسن نقيب شرطة ومعاون مباحث مركز شرطة أبو النمرس بذات مضمون ما شهد به الشاهد الأول. وثبت بتقرير المعمل الكيماوي بان المضبوطات لجوهر الهيروين والحشيش المخدر المدرج بقانون المخدرات.
وثبت بتقرير الأدلة الجنائية بان السلاح الناري والطلقة سليم وصالح للاستخدام.
جلسة المحاكمة
وإذ سئل المتهمان بالتحقيقات فأنكروا الاتهام المسند إليهم وبجلسة المحاكمة مثل المتهمان والمحكمة واجهتهم بالتهم المسندة اليهما أنكر ومثل المجني عليه بشخصه استمعت اليه المحكمة وافرغت شهادته بمحضر جلساتها وتنازل وتصالح قبل المتهمين والدفاع الحاضر مع المتهمان الماثل طلب برائته ودفع بانتفاء أركان الجريمة وانتفاء نية القتل وان الواقعة مشاجرة وعدم جديه التحريات وعدم المعقولية وتناقض اقوال المجني عليه وتناقض الدليل الفني والقولي.
نية ازهاق الروح
وحيث انه وعن نية إزهاق الروح فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت بشأنه من توافر قصد الشروع في قتل ونية إزهاق الروح بالأوراق بحسبان أن نية القتل امر خفي لا يدرك بالحس الظاهري وإنما يدرك بالظروف المحيطة والإمارات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذه النية موكل الي المحكمة في حدود سلطتها التقديرية وان القصد الجنائي في جريمة القتل العمد تتميز عن القصد الجنائي في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من فعله ازهاق روح المجني عليه.
ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث أن الثابت للمحكمة من مطالعه الاوراق وشهادة المجني عليه ان الواقعة في حقيقتها مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه مصطفي محمد السيد السيد علي اثر خلافات سابقه بينهما ومن ثم فإن المحكمة ترى مما تقدم ومن ظروف الدعوى وملابساتها والامارات الخارجية ان واقعة الشروع في القتل ونية ازهاق الروح غير متوافره.
عدم جدية التحريات
**وحيث انه وعن الدفع بعدم جديه التحريات فهو دفع غير سديد بحسبان أن تقدير جديه التحريات وكفايتها من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطه التحقيق تحت إشراف محكمه الموضوع ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث أن المحكمة تطمئن الى جديه التحريات وكفايتها والتي توصلت الى قيام المتهم بارتكاب الواقعة وقيام المتهمين بأحراز المواد المخدرة ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع.
عدم معقولية الواقعة
**وحيث انه وعن الدفع بعدم المعقولية فهو دفع غير سديد حيث ان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه للمحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمن اليه بغير معقب ولما كان ما تقدم وهديا به وحيث أن المحكمة تطمئن الى حدوث الواقعة بالصورة والكيفية التي شهد بها شهود الإثبات ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع. وحيث انه وعن الدفع بتناقض اقوال المجني عليه فهو دفع غير سديد حيث ان الاوراق قد خلت من ثمة تناقض يستعصي عن الملائمة والتوفيق ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع.
التناقض بين الدليل الفني و القولي
وحيث انه وعن الدفع بالتناقض بين الدليل الفني والقولي فهو دفع غير سديد حيث ان الثابت من التقرير الطبي ان اصابات المجني عليه يجوز حدوثها من مثل التعدي عليه بالضرب باداه سكين وفق تصويره الامر الذي يبين منه للمحكمة عدم وجود تناقض بين الدليل القولي والفني ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع.
وحيث انه وبشأن ما اثاره الدفاع من أوجه الجدل في باقي مناحي دفاعه الموضوعي فإن المحكمة غير ملزمه بتعقبه فيها او في اي جزئيه يثيرها لان اطمئنان المحكمة للأدلة التي عولت عليها يفيد اطراحها لكافة الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمه ببيان عليه اطراحها.
وحيث انه وبناء على ما تقدم وكانت المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت اليه من احراز المتهمين للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار لأنه لم تكشف الأوراق والتحقيقات عن توافر هذا القصد من قريب أو بعيد فلم يضبط المتهمين حال بيعهم او شرائهم للمخدر ولم يضبط في حوزتهم الادوات او الآلات التي تستخدم في وزن المخدر او تغليفه او حتى تعاطيه مما تطمئن معه المحكمة الي ان احراز المتهمين للمخدر المضبوط كان مجردا من اي قصد وهو ما تعتمد عليه في حكمها.
ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهمين
۱ - حسان محمد عبد الفتاح محمد
۲ - حاتم محمد عبد الفتاح محمد
٣- إيهاب محمد عبد الفتاح محمد
لأنهم في يوم ٣ / ٤ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز شرطة أبو النمرس محافظة الجيزة أحرزا جوهراً مخدراً "الهيروين" بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً. أحرزا جوهراً مخدراً "الحشيش" بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
**أحرز المتهم الأول وحاز بوسطته المتهم الثاني سلاح ناريا غير مششخن فرد خرطوش بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
**أحرز المتهم الأول وحاز بوسطته المتهم الثاني ذخائر (طلقه) دون أن يكون مرخصاً له بحيازة أو إحراز سلاح ناري مما تستعمل فيه
**أحرزا بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواه) دون يوجد لحملها مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، الامر الذي يتعين معه ادانته عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بالمواد ١، ٢، ٣٦ / ۲-۱، ۲-۱/۳۸ ، ١/٤٢ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (۲) من القسم الأول والبند رقم (٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ۲۰۰۳ والمواد ۱/۱ ، ۶ ، ۲۵ مكرر / ١ ، ١/٢٦-٤ ، ١/٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل بالقوانين رقمي ١٦٥ لسنه ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ٢٠١٢ ، ١٦٣ لسنة ۲۰۲۲ والبند رقم (٥) من الجدول رقم (۱) والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة
۲۰۰۷ والجدول رقم ( ۲ ) الملحقين بالقانون الأول.
وحيث أن الجريمتين المسندتين للمتهمين مرتبطة ووقعت لغرض اجرامي واحد ومن ثم وجب اعتبارها جريمة واحده ويتعين على المحكمة توقيع عقوبة الجريمة الاشد عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات.
وحيث انه ونظرا لظروف الدعوي وملابستها تأخذ المحكمة المتهمين بقسط من الرأفة في حدود ما تجيزه نص المادة ١٧.
وحيث انه وعن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهم عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أسندت النيابة العامة للمتهمين -١- حسان محمد عبد الفتاح محمد
۲ - حاتم محمد عبد الفتاح محمد
٣- إيهاب محمد عبد الفتاح محمد
**شرعوا في قتل المجنى عليه مصطفي محمد السيد السيد ، إثر نشوب شجاراً فيما بينهم، بأن قام المتهم الأول بالتعدي عليه بسلاح أبيض مسددا له طعنتين محددنا أصابته قاصد ازهاق روحه، إلا انه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابهم بالمواد الواردة بأمر الإحالة.
وحيث أن المحكمة وبعد أن أحاطت بكافة ظروف وملابسات الاتهام ومَحَصَت أدلة الثبوت في الدعوى على النحو السالف بيانه فإنها لا تطمئن الي سلامة الدليل القائم فيها ولا تراه كافياً لإدانة المتهمين والحكم عليهم لما تحيط بالواقعة من غموض يستعصي علي الموائمة لكون المتهمين لم يضبط علي مسرح الواقعة ونفي المجني عليه الاتهام قبل المتهمين وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يقيني علي ارتكاب المتهمين للواقعة الأمر الذي يكون معه الدليل القائم بالأوراق من شهادة مجري التحريات قد جانبه الصواب وأصابه العوار ولا يستقيم معه إدانة المتهمين. ولما كان ذلك وكان الدليل القائم في الأوراق على إدانة المتهمين والذي عماده أقوال شاهد الاثبات وتحريات الضابط قد أحاط به الشك بما لا ينهض معه كدليل تطمئن له المحكمة في إدانة المتهمين وكانت الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين _ وقد انتفيا في نظر هذه المحكمة _ ولم يزل الشك قائماً بما تنتفي معه أدلة الثبوت في حق المتهمين وترتد المحكمة إلى البراءة التي هي الأصل في الإنسان وتقضي ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم عملاً بحكم المادة ۱/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر
حكمت المحكمة حضوريا : للأول والثاني وغيابيا للثالث. اولا ببراءة كل من حسان محمد عبد الفتاح محمد وحاتم محمد عبد الفتاح محمد وايهاب محمد عبد الفتاح محمد مما اسند إليهم بالتهمة الأولى.
ثانيا بمعاقبه كل من حسان محمد عبد الفتاح محمد وحاتم محمد عبد الفتاح محمد بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامه مائة ألف جنيه لما اسند اليهما بالاتهامات الثانية والثالثة والأخيرة للارتباط ومصادره المخدر والسلاح الابيض المضبوطين
ثالثا بمعاقبة حسان محمد عبد الفتاح محمد بالحبس لمده سته أشهر وغرامه ألف جنيه لما نسب اليه بالاتهام الرابع والخامس للارتباط ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وألزمت الأول والثاني بالمصروفات الجنائية.