الأربعاء 06 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

6 سنوات وغرامة 88 ألف دولار للمدير المالي بالاتحاد العربي لبيوت الشباب

المستشار طارق خميس
المستشار طارق خميس

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بمعاقبة المدير المالي بالاتحاد العربي لبيوت الشباب بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 88 ألف دولار.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار طارق خميس وعضوية المستشارين حسين فخري و محمد عبد القادر الحلو بحضور يوسف إيهاب رمزي وكيل النيابة بأمانة سر عبد العزيز مناع، في قضية النيابة العامة رقم ۱۲۸۸ لسنة ۲۰۰۵ جنايات قسم العجوزه المقيدة برقم ١٢٣٣ لسنة ٢٠٠٥ كلى شمال الجيزة ضد محمد هاني عبد التواب امين حرب والذي اتهمته النيابة العامة لأنه في خلال عام ٢٠٠٣ بدائرة قسم العجوزة - محافظة الجيزة بصفته موظفا عاما (مدير مالي بالاتحاد العربي لبيوت الشباب الذي تساهم الدولة في رأس ماله" اختلس مبالغ نقدية اجمالها 3600 دولار أمريكى " ثلاثة الاف وستمائة دولاراً أمريكا " وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن قام بتحصيل مبلغ مقداره 2600 دولار امريكي "الفان وستمائة دولاراً امريكيا قيمة اشتراكات اربع عشرة جمعيه من جمعيات بيوت الشباب ومبلغ الف دولار امريكي من قيمة شيك تم صرفه باجمالي عشرة الاف دولار امريكي دون توريد تلك المبالغ لحساب جهة عمله واحتبسها لنفسه بنيه التملك حال كونه من الامناء على الودائع.

**استولى بغير حق على أموال مملوكة لجهة عمله خيله بأن استولي علي مبالغ ماليه بنيه التملك اجماليها 40500 دولار أمريكي "اربعون الفا وخمسمائة دولار امريكي بأن قام باصطناع عدد 6 شيكات منسوب صدورها للاتحاد جهة عمله وصرفها من البنك الأهلى فرع شريف والاستيلاء عليها لنفسه وارتبطت تلك الجريمة بجريمتى تزوير في محررات جهه عمله واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان وبصفته السابقه اشترك وآخر مجهول في تزوير توقيع كل من رئيس وأمين عام الاتحاد علي عدد 6 شيكات وذلك بأن اتفق معه على تزويرها وساعده بأن آمده بالمعلومات والبيانات اللازمة لاصطناع تلك الشيكات واستعملها بان صرف قيمتها من البنك الاهلي فرع شريف واستولي عليها لنفسه الامر المعاقب عليه بالمواد ٤٠ ، ٤١ ، ٢١٤ مكرر من قانون العقوبات وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. 

جلسة المحاكمة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها بعد سماع المرافعة والمداولة وحيث أن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة وأطمئن إليها وجدانها مستخلصه من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم محمد هاني عبد التواب أمين المدير المالي بالاتحاد العربى لبيوت الشباب الذى تساهم الدولة في رأس ماله اختلس مبالغ مالية عبارة عن مبلغ ٣٦٠٠ دولار أمريكى منهم مبلغ ٢٦۰۰ دولار أمريكى قيمة اشتراك ١٤ جمعية من جمعيات بيوت الشباب ومبلغ ۱۰۰۰ دولار أمريكي من قيمة شيك تم صرفه من حساب جهة عمله اختلسها لنفسه بنية التملك حال كونه من الأمناء على الودائع كما قام بصفته أنفة البيان بالاستيلاء على مبلغ ٤٠٥٠٠ دولار أمريكي بأن قام باصطناع عدد است شيكات منسوب صدورها لجهة عمله وقام بصرفها من البنك الأهلى المصرى فرع شريف والاستيلاء عليها لنفسه وبذلك يكون قد ارتكب تزويرا في محررات رسمية واستعمالها على النحو المبين بالتحقيقات وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير المرفق وحيث أن الواقعة على الصورة السالفة البيان قد قام الدليل على صحتها وصحة إسنادها إلى المتهم وذلك من شهادة كلا من أعضاء لجنة فحص أعمال المتهم رشا محمد محمد عبده وأشرف احمد على خليل مالك واحمد جمال على وما ثبت تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير فقد شهدت رشا محمد محمد عبده أمين عام الاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب بأن المتهم قام بتزوير توقيعه هو ورئيس على عدد ست شيكات منسوب صدورها للاتحاد وصرفها من البنك الأهلى فرع شريف بمبلغ ٤٠٥٠٠ دولار أمريكي وتحصل على تلك الشيكات من دفتر الشيكات عهدته.

 

وشهد أشرف احمد على خليل مالك مراجع حسابات بالاتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب بأنه حال قيامه بفحص ميزانية عام ۲۰۰۳ للاتحاد تبين اختلاس المتهم مبلغ ٤٤۲۰۰ دولار أمريكي وتقدر قيمتها بمبلغ ٢٥٩٧٤٥,٢٥ جنيه على النحو الوارد بشهادة سابقته. 

وشهد المقدم احمد جمال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهم بتزوير توقيعات رئيس الاتحاد وأمين الاتحاد على عدد ست شيكات منسوب صدورها للاتحاد وصرفها والاستيلاء على قيمتها وقيامه باختلاس مبالغ مالية من عهدته من قيمة الاشتراكات المسلمة اليه . وقد أورى تقرير مصلحة الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير أن أياً من أمين الاتحاد ورئيسه لم يكتب التوقيعات المنسوبة اليه الثابتة بالشيكات موضوع الفحص وانما هي توقيعات مزورة على صاحبها بطريقة التقليد وأن هذه التوقيعات لا يمكن نسبتها أو نفيها عن المتهم وأى شخص غيره. 

وثبت من خطاب البنك الأهلى المصرى الفرع الرئيسي أن المتهم هو من قام بصرف الشيكات محل الواقعة. 

دفاع ودفوع

وحيث أن أنكر ما نسب اليه بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وأنكر ما نسب اليه والدفاع الحاضر دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقا لنص المادتين ١٥؛ 19 من قانون الإجراءات الجنائية ولكون المتهم لم يعلن بأى إجراء ولم يحضر الجلسات. 

وحيث أنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية - فمردود إنه لما كان من المقرر أن المحاكمة فى مواد الجنايات تلزم حضور المتهم جلسات المحاكمة فأن لم يحضر جلسات المحاكمة وصدر الحكم في مادة الجناية في غيبته ففي هذه الحالة لو أعتبر الحكم الغيابي في جناية إجراء قضائيا غير نهائى تبدأ بعده في السريان مدة تقادم الدعوى وهى أقصر من مدة تقادم العقوبة، يصبح المتهم الغائب أحسن حظا من المتهم الذى حضر وحكم عليه نهائيا بالعقوبة وصارت الرابطة الإجرائية الجنائية لا تنقضى معه الابمضى مده أطول هي مدة تقادم العقوبة. 

فللتسوية فى الحكم بينهما، اعتبر الحكم الغيابي في جناية مثل الحكم الحضورى من ناحية المدة اللازمة بعده لإنقضاء الرابطة الجنائية وهي مدة تقادم العقوبة. 

وهذا ماعنته المادة ٣٩٤ من قانون الإجراءات الجنائية بنصها على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابيا من محكمة الجنايات فى جناية بمضي المدة وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائيا بسقوطها. 

وبذلك فإن الحكم الغيابي في جناية رغم كونه إجراء جنائي غير نهائى يأخذ حكم الإجراء النهائي من حيث مدة التقادم اللازمة للقضاء على الرابطة الجنائية الإجرائية فتكون عشرين سنة بدلا من العشر سنين الكافية للقضاء على الدعوى الجنائية، فهذا استثناء يرد على الأصل.. لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الحكم الغيابي الصادر في هذه الدعوى كان بتاريخ ۲۰۰۸/۳/۱۸ وأن المتهم قد قرر بإعادة الإجراءات في هذا الحكم الغيابى بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٦ ومن ثم فإن المدة المتطلبة لإسقاط للعقوبة لم تتوفر الأمر الذى يكون معه الدفع غير سديد متعيناً رفضه. 

وحيث أنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكان من المقرر قانونا أن مدة انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه من قبل الموظف العام وتبدأ المدة المسقطة لجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر التي تقع من موظف عام من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ و ۱۲۶ و ۱۲۷ و ۲۸۲ و ۳۰۹ مكرراً و ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك. لما كان ذلك وكان ما ارتكبه المتهم من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومن ثم يكون الدفع في غير محلة متعيناً رفضه.

 وحيث أن المحكمة وبعد مطالعتها لسائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسات المحاكمة وهي بصدد الوقوف على الجرائم المنسوبة للمتهم والأدلة التي قدمتها النيابة العامة فإنها تطمئن الى أدلة الثبوت في الدعوى في شأن ما تضمنته من ثبوت ارتكاب المتهم للجرائم المؤثمة بالمواد ١١٢ / ١ - ۲٤١/١١٣ - ۱۱۸ - ۱۱۸ مكررا - ۱۱۹ ز - ۱۱۹ مكررا / ه من قانون العقوبات إذ انه من المقرر قانونا ان القصد الجنائي المتطلب فى تلك الجرائم لا يتطلب قصد جنائي خاص بل يكفى لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد ارتكابها ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن الى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة والتى تساندت فيها وتضافرت الأدلة القولية مع الأدلة الفنية على صحة قيام الواقعة وإسنادها الى المتهم وقد توافر فيها عنصر القصد الجنائي من نية الاعتداء على المال العام والتزوير وتبين ذلك من ظروف الواقعة وعلم المتهم على النحو الذي اثبته خطاب البنك الأهلى المرفق بمعرفة النيابة العامة والثابت به قيام المتهم بصرف قيمة الشيكات المزورة وكذا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي ثبت به تزوير تلك الشيكات ومن ثم يكون القصد الجنائي قد توافر في حق المتهم بعنصريه العلم والارادة وقد ثبت ذلك بشهادة شهود الإثبات بالتحقيقات من قيام المتهم بارتكاب ما اسند اليه من جرائم ويكون ما اثاره الدفاع بخلاف ذلك غير سديد ولا يصادف القانون والواقع. 

وحيث ان المحكمة وبعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى وإلى صحة تصوير الواقعة على النحو الوارد بتحقيقات النيابة العامة وما قدمته من ادلة الثبوت ولا تعول على انكار المتهم للاتهام امامها بحسبان ان هذا الانكار لا يعدو أن يكون الا لدرء الاتهام والافلات من العقاب كما تلتفت المحكمة عما اثارة الدفاع من أوجه دفاع أخرى من خلال شرح دفاعه حاصلها التشكيك في الأدلة التي اطمأنت إليها اذ ان هذا الدفاع لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى اليه مما تستقل به هذه المحكمة. وحيث أنه يبين للمحكمة من استقراء أوراق الدعوى أن الواقعة فى نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا لإدانته إذ تطمئن المحكمة لأدلة الثبوت القولية والفنية في الدعوى ويرتاح وجدانها إلى تلك الأدلة وتلتفت المحكمة عن انكار المتهم بجلسة المحاكمة الذي قصد منة الافلات من العقاب. وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وترتيبا عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزم واليقين أنه في خلال عام ٢٠٠٣ قام المتهم محمد هاني عبد التواب أمين بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة بصفته موظفا عاما ومن مأمورى التحصيل مدير مالي بالاتحاد العربي لبيوت الشباب) اختلس مبالغ نقدية مقدارها ٣٦٠٠ دولار أمريكي والمملوكة لجهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته. بصفته أنفة البيان استولى بغير حق على أموال مملوكة لجهة عمله تقدر بمبلغ ٤٠٥٠٠ دولار أمريكي بأن قام باصطناع عدد ست شيكات منسوب صدورها للاتحاد جهة عمله وصرفها من البنك الأهلى فرع شريف والاستيلاء عليها لنفسه وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة . ذلك أنه في ذات الزمان والمكان أرتكب اثناء تأدية وظيفته تزويرا في محررات رسمية هي الشيكات المبينة بالتحقيقات وذلك بجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها واستعمل تلك المحررات فيما زور من أجله بأن قدمها الى البنك الأهلى فرع شريف، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بالمواد ١١٢/ ۱ - ۱/۱۱۳ ٤٢٤ - ۱۱۸ - ۱۱۸ مكررا - ۱۱۹ ز - ۱۱۹ مکررا / همن قانون العقوبات. وحيث أن ما نسب إلى المتهم بالتهم الواردة بالاتهام الثانى قد ارتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة وأنها المشروع إجرامي واحد الأمر الذى تقضى معه المحكمة بالعقوبة الأشد عملا بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات.

 وحيث أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها وبالنسبة للمتهم فان المحكمة تأخذه بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات وعلى النحو الذي سيرد بالمنطوق. 

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر فهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا:

بمعاقبة محمد هاني عبد التواب امين.

أولا عن التهمة الاولي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبرد مبلغ ٣٦٠٠ دولار امريكي وبغرامة مساوية بقيمة المبلغ المختلس سالف البيان لما نسب اليه في ذلك . 

ثانيا: بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبرد مبلغ ٤٠٥٠٠ دولار امريكي وبغرامة مساوية لقيمة المبلغ سالف البيان لما نسب اليه من تلك التهمة . 

ثالثاً : بالعزل من الوظيفة . 

رابعا : بالزامه المصاريف الجنائيه

تم نسخ الرابط