مع الرأفة.. حيثيات 15 سنة سجنًا لزوج طعن زوجته بسبب خلافات مالية
لم تكن تعلم سماح أن حياتها ستنقلب رأسًا على عقب في لحظة غضب، ليصبح حب الأمس سلاحًا يهدد حياتها.
جريمة مروعة شهدتها مدينة نصر، حيث انتهى خلاف مالي بين زوجين بمحاولة قتل مأساوية، لترسم تفاصيلها ملامح قصة مليئة بالألم والندم.. حاول المتهم التنصل من جريمته
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار سيد عبد العزيز توني وعضوية المستشارين د. محمد عبد المنعم بركات و محمد عاطف بركات بحضور محمد حسام قابيل وكيل النيابة بأمانة سر ممدوح غريب و عزت فاروق أن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة - تتحصل في البلاغ الوارد لغرفة عمليات قسم شرطة مدينة نصر أول بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١ والمتضمن قيام المتهم عبد الله مصطفي حسن عبد الله بالتعدي بالضرب وإحداث إصابة المجني عليها سماح السيد إبراهيم ، وبالإنتقال والفحص تبين أنه علي إثر خلافات زوجية حدثت بينهما مشادة كلامية قام المتهم علي إثرها بإستلال سكين وتعدي علي المجني عليها بالطعن عدد ثمان طعنات فأحدث ما بها من إصابات بالثدي الأيسر والصدر والبطن والظهر علي النحو الوارد بالتقرير الطبي الصادر من مستشفي جراحات اليوم الواحد. وبسؤال المتهم بمحضر جمع الإستدلالات أقر بإرتكابه الواقعة. وبإجراء التحريات السرية بمعرفة الرائد / أحمد الوكيل - معاون مباحث قسم مدينة نصر أول - توصلت إلى صحة تلك الواقعة من قيام المتهم بالتعدي علي المجني عليها بسلاح أبيض (سكين) محدثاً مابها من إصابات وأن قصد المتهم من ذلك التعدي كان إزهاق روح المجني عليها وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهما.
شهود الواقعة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة على النحو سالف البيان والذي حصلته المحكمة واطمأن إليه وجدانها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك أخذاً بما شهدت به المجني عليها سماح السيد إبراهيم ، المدعو رزق عبد الله ، الرائد أحمد الوكيل - معاون مباحث قسم مدينة نصر أول - وما ثبت بتقريري مستشفي جراحات اليوم الواحد ، مستشفي الزيتون التخصصي.
فقد شهدت المجني عليها سماح السيد إبراهيم أنه علي إثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم وبتاريخ الواقعة وحال دلوفها إلى العقار محل إقامتهم فوجئت بالمتهم واقفاً بمدخل العقار ممسكاً بسلاح أبيض (سكين) وقام بالعدو صوبها وطعنها طعنة بجانبها الأيسر فحاولت الفرار منه إلا أنه تمكن من اللحاق بها وسدد لها عدة طعنات بالسكين محدثاً إصابتها بالثدي الأيسر والصدر والبطن والظهر علي النحو الوارد بالتقرير الطبي المرفق ، وأن قصد المتهم من ذلك التعدي كان قتلها.
وشهد المدعو رزق عبد الله نجل المجني عليها والمتهم أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بالعقار محل إقامتهم فوجئ بالمتهم -والده يتشاجر مع المجني عليها ويتوعدها بالقتل ثم أخرج من بين طيات ملابسه سلاح أبيض (سكين) وسدد اليها عدة طعنات بالصدر والبطن مما أدي إلي سقوط المجني عليها أرضاً وأنه حاول منع المتهم من موالاة التعدي علي المجني عليها حتي تجمع الأهالي وزادوا عنها وتم نقلها إلى المستشفي لتلقي العلاج.
وشهد الرائد أحمد الوكيل - معاون مباحث قسم مدينة نصر أول
أنه بإجراء التحريات توصلت إلى صحة واقعة قيام المتهم بالشروع في قتل المجني عليها.
كما دلت تحرياته علي أنه بسبب وجود خلافات مالية بين المجني عليها والمتهم، وقر في ذهن المتهم التخلص من المجني عليها وعقد العزم علي ذلك، فأعد لذلك سلاح أبيض (سكين) وما أن ظفر بها حتى إنهال عليها بالطعنات في الصدر والبطن قاصداً إزهاق روحها، إلا أنه لم يتمكن من موالاة التعدي علي المجني عليها وإزهاق روحها نظراً لقيام الشاهد الثاني (نجلهما) وجمع من الأهالي بالحيلولة بينهما ونقل المجني عليها للمستشفي ومداركتها بالعلاج.
حيث ثبت من تقرير مستشفي جراحات اليوم الواحد انه بالكشف الظاهري علي المجني عليها سماح السيد تبين إصابتها بعدد 4 طعنات وإن سبب تلك الإصابات أله حادة.
كما ثبت من تقرير مستشفي الزيتون التخصصي أن المجني عليها تعاني من أسترواح هوائي حول الرئة وتجمع دموي.
وحيث أنه بسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أعترف تفصيلاً بالشروع في قتل المجني عليها وقرر بأنه علي إثر شكه في سلوك المجني عليها عقد العزم وبيت النية علي التخلص منها وأعد لذلك الغرض سكيناً قام بإخفائه بين طيات ملابسه قبل الواقعة بخمس ساعات حتي ظفر بالمجني عليها فكال لها الطعنات قاصداً قتلها ، إلا أنه لم يتمكن من بلوغ مقصده بقتلها لتجمع الأهالي ومنعه من موالاة التعدي علي المجني عليها.
وقائع جلسة المحاكمة
وبجلسة المحاكمة حضر المتهم من محبسه والمحكمة واجهته بالتهمة المسندة إليه فاعترف بقيامه بالتعدي بالضرب علي المجني عليها بسكين إلا أنه لم يكن قاصداً قتلها.
الدفاع والدفوع في الشروع في القتل
والنيابة العامة صممت علي الطلبات والدفاع الحاضر مع المتهم شرح ظروف الدعوى وملابساتها ودفع
1- بعدم توافر أركان جريمة الشروع في القتل -٢- عدم توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم واختتم مرافعته بطلب استعمال الرأفة.
وحيث أن المحكمة تنوه وتشير الي أن الإعتراف هو اقرار المتهم علي نفسه بصحة التهمة المسندة اليه ، وهو بذلك يعتبر أقوى الأدلة في نفس القاضي والتي يمكن أن يبنى عليها الحكم في الدعوى المعروضة عليه إذا تأكد من صحة هذا الإعتراف ، وهو يعد في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلالات التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولا يلزم أن يرد الإعتراف علي الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد علي وقائع تستنتج منها المحكمة بكافة الممكنات العقلية إقتراف المتهم للجريمة.
كما أنه من حق المحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم في حق نفسه وفي أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة الشروع في القتل بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهم فإنه مردود بأنه من المقرر قانوناً الشروع كما عرفته المادة ٤٥ عقوبات المصري هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها.
كما أنه من المقرر أن لجريمة القتل العمد ركنان أحدهما مادي والآخر معنوي، فضلاً عن ضرورة توافر قصداً جنائياً خاصاً وهو نية إزهاق الروح والركن المادي يلزم لقيامه توافر النشاط الإجرامي الذي يبذله الجاني للمساس بسلامة جسد المجني عليه في سبيل الوصول إلى النتيجة التي يجرمها القانون وهي إزهاق الروح كاثر مترتب على ذلك النشاط الإجرامي الصادر عن الجاني سواء كان فعلاً مادياً إيجابياً أو فعلاً سلبياً بالامتناع الذي من شأنه أن يؤدي إلى الموت.
وتتوافر بين النشاط والنتيجة الحاصلة بإزهاق روح الإنسان رابطة السببية، وتعتبر قائمة إذا كانت النتيجة التي تمت محتمل توقعها وفقاً للمجرى العادي للأمور فلا يُرجع فيها إلى توقع الجاني نفسه وإنما يرجع فيها إلى توقع حصول النتيجة ذاتها بصرف النظر عما إذا كان الجاني توقعها من عدمه.
أما عن ظاهر السببية فهو مسألة موضوعية بحتة يفصل فيها قاضي الموضوع إثباتاً ونفياً بما يقوم لديه من الدلائل والأمارات.
أما وعن الركن المعنوي فهو القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص ويتوافر بانصراف إرادة الجاني في نشاطه الإجرامي الذي يؤتيه إلى إحداث النتيجة بإزهاق روح إنسان مع علمه بذلك ، والقصد الجنائي في جريمة القتل قد يكون مباشراً أو احتمالياً، وفي كلاهما تتجه نية الجاني إلى إحداث النتيجة المعاقب عليها بإزهاق الروح إلا أنه إذا ما قبلها وكانت مرغوب فيها كانت قصداً جنائياً مباشراً، وإذا كانت متوقعة عن فعله وغير مرغوباً فيها إلا أن الجاني يقبلها كانت قصداً احتمالياً، ويُسأل في الحالتين عن القتل العمد ، ويتوافر القصد الجنائي وقت مباشرة النشاط الذي ترتبت عليه النتيجة بأن يكون معاصراً للفعل المادي المكون للقتل، وقد ينشأ هذا القصد الجنائي بنية إزهاق الروح بين النشاط وحصول النتيجة ويُصر عليه الجاني باستكمال نشاطه الذي بدأه أو بمنع المجني عليه من تفادي أثره بأي وسيلة كانت.
وتختلف نية القتل عن الباعث عليه إذ أن النية هي اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق الروح، وهي ركن في جريمة القتل يجب توافره لقيامها بينما الباعث هو سبب اتجاه هذه الإرادة أو العامل المحرك لها ولا تأثير لهذا الباعث في تلك الجريمة.
ونية إزهاق الروح هي قصد خاص تطلبه المشرع في جرائم القتل العمد، وهي نية خاصة مستترة يُضمرها الجاني في نفسه، وأمراً خفياً لا يُدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة من المظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يُضمره في نفسه، ويُستدل عليها من الظروف والملابسات التي حاكت بالأفعال المادية التي أتاها الجاني ما دامت هذه الظروف والملابسات والمظاهر الخارجية موجبها لا يتنافر عقلاً مع ما تستخلصه المحكمة بتوافر تلك النية وهو أمراً متروك للمحكمة شريطة أن تقيم قضاءها بتوافره على أسباب صحيحة ومقبولة عقلاً ولها أصل بالأوراق
**وبناء على ما تقدم وهدياً به، فقد استقر في يقين المحكمة واستقام قانوناً في نظرها توافر جميع أركان جريمة الشروع في القتل في حق المتهم وفقاً لما استخلصته المحكمة من شهادة الشهود وتحريات المباحث والظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية أن المتهم قد توافرت لدية نية إزهاق روح المجني عليها وذلك أخذاً بما هو ثابت بأنه وعلى إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليها ، أضمر في نفسه شيئاً وهو الإنتقام منها ، فعقد العزم وبيت النية علي قتلها وأعد لذلك سلاح أبيض (سكين) أخفاه بين طيات ملابسه وما أن ظفر بالمجني عليها حتي بادرها بالعديد من الطعنات بالصدر والبطن ، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدخل الأهالي لمنعه من موالاة التعدي علي المجني عليها وإزهاق روحها ونقل المجني عليها للمستشفي ومداركتها بالعلاج.
هذا فضلاً عن أن أستخدام المتهم أداة قاتلة بطبيعتها (سكين) وأن الطعن كان في أماكن خطرة وقاتلة من جسم المجني عليها يؤكد توافر نية القتل، ويعلو ذلك كله اعترافه بالتحقيقات إلى اتجاه نيته لقتل المجنى عليها والخلاص منها، وهو الأمر الذي يقطع بما لا يدع مجالا للشك في توافر أركان جريمة الشروع في قتل بركنيها المادي والمعنوي في حق المتهم ويضحى معه هذا الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.
وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء ظرف سبق الإصرار فلما كان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس وتستفاد من وقائع وظروف خارجية - بما تستلزمه من أن يكون الجاني قد فكر فيما أعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال - يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف التي لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ومن توافر الباعث علي القتل وهو الضغينه التي يختزنها المتهم في نفسه للمجني عليها بسبب الخلافات بينهما فعقد العزم وبيت النية علي أزهاق روح المجني عليها والخلاص منها وقد أعمل فكره في هدوء ورويه في تحديد الخطة التي رسمها والوسيلة التي أستعملها في إرتكاب جريمته حيث قام المتهم بإعداد السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة قبلها بخمس ساعات وما أن ظفر بالمجني عليها حتي توجه صوبها وبادرها مما يدل علي ان المتهم قد أرتكب جريمته وهو هادئ البال بعيداً عن ثورة الغضب وبعد تفكير متأني وتصميم محكم علي تنفيذ ما أنتواه وذلك بقصد الانتقام من المجني عليها وهو الأمر الذي تستخلص معه المحكمة أن الصورة التي تمت بها الجريمة والتنظيم الذي صاحب التنفيذ يكشف عن الإعداد المسبق للجريمة بصورتها التي خرجت عليها وهو ما يقطع بتوافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهم ويدل يقيناً علي توافر ظرف سبق الأصرار في حقه كما هو معروف قانوناً دلت عليه ظروف وملابسات الواقعة وتصرفات المتهم.
وحيث أن المحكمة قد اطمأنت من جماع ما تقدم إلى أدلة الإثبات وعولت عليها في تكوين عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من أي شائبة تُبطِلُها أو تشكك في مدلولها وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضموناً ومؤدي للتدليل القاطع والجازم الذي لا يساوره شك على صحة الاتهام المسند للمتهم ، وهي أدلة متساندة بعضها البعض تؤدي في مجملها إلى صحة الاتهام، ولا ينال من ذلك إنكار المتهم بجلسة المحاكمة إتجاه نيته لإزهاق روح المجني عليها وأنه كان ينتوي ضربها فقط حيث أن تلك الأقوال لم يُساندها دليل أو قرينة لها أصل بالأوراق ، وتري المحكمة أن تلك الأقوال لا تعدو أن تكون محاولة بلا سند للتنصل من مغبة الاتهام بغية تخفيف العقاب بغير حق لما تردى فيه من مخالفة القانون والخروج عليه بما اقترفت يداه من جرم
وحيث أنه لما تقدم يكون قد ثبت يقينيا للمحكمة أن المتهم :-
في يوم ٢٠٢٤/٤/٢١ بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر محافظة القاهرة
عبد الله مصطفي
- شرع في قتل المجني عليها سماح السيد عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاحاً أبيضاً (سكين) فما أن ظفر بها باغتها بطعنة نافذة في بطنها ثم أنهال عليها بعدة طعنات أستقرت في ثديها وصدرها وبطنها محدثاً بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق قاصداً من ذلك إزهاق روحها ، إلا أنه قد خاب أثر جريمته وأوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيلولة الأهالي دون موالاة تعديه علي المجني عليها ومداركتها بالعلاج.
- أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وهو الأمر الموجب لأدانته إعمالاً لنص المادة ۲/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضي المواد ١/٤٥ ، ١/٤٦ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مکرر / ۱ ، ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم ٦ من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.
وحيث ارتأت المحكمة أن الجرائم المسندة للمتهم قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم تعتبرها المحكمة جريمة واحدة وتقضي بالعقوبة الأشد المقررة لإحداهم وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى وذلك عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات.
وحيث انه لظروف الدعوى وملابساتها، فان المحكمة ترى أخذ المتهم بقسط من الرأفة وذلك نزولا على نص المادة ١٧ من قانون العقوبات
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهما عملا بنص المادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الاطلاع على المواد أنفة الذكر
حكمت المحكمة : حضوريا بمعاقبة عبد الله مصطفى بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة عما اسند إليه ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمته المصروفات الجنائية.