مستأنف الجيزة تلغي البراءة وتحيل القضية للاقتصادية.. بعد استئناف النيابة العامة
قضت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار أمجد إمام، بقبول استئناف النيابة العامة وإلغاء الحكم الصادر ببراءة متهمة من ترويج عمله ورقية مقلدة وقررت إحالة أوراق القضية لمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية للاختصاص.
ترويج العملة المقلدة
البداية.. النيابة العامة اتهمت ياسمين.م لأنها بتاريخ 11/9/2016 بدائرة قسم شرطة الوراق محافظة الجيزة .
**حازت بقصد الترويج عمله ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد – خمس عشرة ورثة نقدية من فئة المائة جنيه مصري – مصطنعة علي غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة علي النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمها بأمر تقليدها علي النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بالمواد 30 ، 202/1 ، 202مكرر ، 203 من قانون العقوبات .
وركنت في ثبوت الإتهام إلي أدلة استمدتها من شهادة كل من
- النقيب ماجد عادل معاون مباحث قسم شرطة الوراق
- الرائد حسن حسنين الضابط بإدارة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة.
- ما ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزييف بمصلحة الطب الشرعي عن الأوراق المالية المضبوطة.
وأحالتها النيابة العامة إلي محكمة جنايات الجيزة للحكم عليها وفقاً لأمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة .
وبجلسة 16/10/2017 قضت محكمة جنايات الجيزة غيابياً بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد عشر سنوات ومصادرة العملات المقلدة وألزمتها بالمصاريف الجنائية وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المتهمة أمام محكمة جنايات الجيزة (أول درجة) فقضت بجلسة 18/8/2024 حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليها ومصادرة العملة المزورة المضبوطة.
استئناف النيابة العامة على البراءة
وإذ أن الحكم المتقدم لم ينل رضاء النيابة العامة فطعنت عليه بالإستئناف بموجب تقرير مؤرخ 26/9/2024 مزيل بتوقيع المحام العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية .
وبجلسة المحاكمة نظر الإستئناف ولم تمثل المتهمة (المستأنف ضدها) أو وكيلها فالمحكمة انتدبت دفاع لها وأمهلته المدة الكافية للإطلاع والإستعداد فطلب تأييد الحكم المستأنف تأسيساً علي إختصاص محكمة الجنايات بالفصل في الدعوي وأن استئناف النيابة بني علي أسباب غير صحيحة وأن الحكم الغيابي صدر عام 2017 وتكون معه محكمة الجنايات هي المختصة بنظر الدعوي وتم عمل إعادة الإجراءات في ظل القانون المعدل لإختصاص المحكمة الإقتصادية الصادر عام 2019 وبالتالي يظل الإختصاص للمحاكـم العادية بالإضافة إلي كيديه الإتهام وتلفيقه والإنفراد بالشهادة وبطلان الإقرار المنسوب للمتهمة .
وحيث أن الإستئناف قد أقيم في الميعاد مستوفياً أوضاعه المقررة فهو مقبول شكلاً .
وحيث أنه عن موضوع إستئناف النيابة العامة والقائم علي عدم إختصاص محاكم الجنايات العادية بالفصل في جنايه تقليد العمله محل الدعوي وإختصاص المحاكم الإقتصادية بنظرها وكان المقرر عملاً بنص المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الإقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 والمعمول به إعتباراً من تاريخ 1/10/2019 (علي أن تحتص المحاكم الإقتصادية بدوائرها الإبتدائية والإستئنافيه، دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :-
1- (قانون العقوبات في شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزوره) فدل بصريح العبارة علي اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة به إختصاصاً إستئثارياً إنفرادياً لا تشاركها فيه آيه محكمة أخري ، كما نصت المادة الثانية من ذات القانون علي أنه ..
** تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من إختصاص المحاكم الإقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم.
لما كان ذلك وكان أن قوانين الإجراءات تسري من يوم نفاذها علي الإجراءات التي لم تكن قد تمت ، وكانت متعلقة بجرائم وقعت قبل نفاذها ، وقد جري قضاء محكمة النقض علي أن القوانين المعدلة للإختصاص تطبق بأثر فوري شأنها في ذلك شأن قوانين الإجراءات ، فإذا عدل القانون من إختصاص محكمة قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره من القضايا طبقاً للقانون القديم إلي محكمة أو جهه قضاء أخري ، فإن هذه الجهة الأخيرة تصبح مختصة ولا يكون للمحكمة التي عدل إختصاصها عمل بعد نفاذ القانون الجديد ، ولو كانت الدعوي قد رفعت إليها بالفعل طلما أنها لم تنتهي بحكم بات ، كما أن المقرر أن القواعد المتعلقة بإختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب.
لما كان ذلك وكانت الجريمة المسنده للمتهمة معاقب عليها في قانون العقوبات في شأن جرائم جرائم المسكوكات والزيوف المزورة ، ومن ثم كـان يتعيـن علـي الحكـم المستأنف أن يقضي إعمالاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الإقتصادية المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 – أنفة البيان – بعدم الإختصاص بنظر الدعوي أمامها ولم يفعل وتصدي للفصل فيها رغم عدم إختصاصه ولائياً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لصدوره من محكمة لا ولاية لها وكانت المحكمة بإجماع أراء أعضائها قد خلصت إلي إلغاء الحكم المستأنف وأحالت الدعوي إلي محكمة جنايات القاهرة الإقتصادية (أول درجة) للإختصاص نزولاً علي حكم المادتين 417/1-2 ، 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعلي النحو الوارد بالمنطوق ومن ثم يكون استئناف النيابة العامة قد جاء علي سند من الواقع والقانون متعين قبوله في موضوع الدعوي.