ads
الخميس 13 فبراير 2025
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

دهس شقيقة مرتضى منصور.. مستأنف الجيزة تودع حيثيات تخفيف عقوبة أحمد موسى في تعاطي المخدرات

المستشار خالد المسلمي
المستشار خالد المسلمي

أودعت محكمة جنايات مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبة أحمد علي محمد علي موسى الذي قاد سيارته تحت تأثير المخدرات وتسبب في وفاة شقيقة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، من السجن المشدد 7 سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه إلى السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي خالد المسلمي وعضوية القاضيين سامح أبو كنة و نمير نبيل نجم بحضور عمر صلاح الدين وكيل النيابة بأمانة سر وجيه أديب وعصام حسين، أن النيابة العامة اتهمت المتهم لأنه في يوم ۲۰۲٤/٦/٢٨ بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة 

**أحرز بقصد التعاطي جوهري الحشيش – (الميثامفيتامين أحد مشتقات الفينثيل امين) المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات 

**تسبب خطأ في وفاة المجني عليها  دعاء أحمد محمد منصور وكان ذلك ناشئ عن  إهماله ورعونته وعدم إحترازه وعدم إتباعه اللوائح والقوانين بأن قاد السيارة الرقيمة بحالة ينجم عنها الخطر وكان متعاطياً مسكراً فصدم المجني عليها فأحدث بالسيارة قيادته إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتها علي النحو المبين بالتحقيقات.

**قاد (مركبة) وكان تحت تأثير مخدر الحشيش، الميثامفيتامين" محل الإتهام وترتب علي ذلك وفاة المجني عليها سالفة الذكر نتيجة إصطدامه بها علي النحو المبين بالتحقيقات . 

**قاد (مركبة) بدون الحصول على رخصه قيادة وذلك على النحو المبين بالأوراق . 

**قاد (مركبة) بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. 

وأحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة. 

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة . 

المحكمة 

وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونا :-

وحيث أنه لما كان ذلك، وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلاً الحكم المطعون فيه ، فمن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفادياً للتكرار. 

وحيث أن الواقعة تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم :-

أحمد علي محمد علي موسي بأنه في يوم ٢٠٢٤/٦/٢٨ بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة 

(۱) تسبب خطأ في وفاة المجني عليها دعاء أحمد محمد منصور وكان ذلك ناشئ عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه وعدم إتباعه اللوائح والقوانين بأن قاد السيارة الرقيمة و ع هـ (٩٥٨) بحالة ينجم عنها الخطر وكان متعاطياً مسكراً فصدم المجني عليها فأحدث بالسيارة قيادته إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات 

(۲) قاد مركبة وكان تحت تأثير مخدر الحشيش) ، (الميثامفيتامين) محل الإتهام الأول وترتب على ذلك وفاة المجني عليها سالفة الذكر نتيجة إصطدامه بها علي النحو المبين بالتحقيقات وداد 

(۳) قاد مركبة بدون الحصول الحصول على ل علي رخصه قيادة وذلك على النحو المبين بالأوراق . 

(٤) قاد مركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر 

وطلبت معاقبته بمقتضي مواد القانون الوارد بأمر الإحالة . 

حكم أول درجة على المتهم بالتسبب في وفاة شقيقة مرتضى منصور

وبجلسة ۲۰۲٤/٩/٢٤ قصت محكمة جنايات أول درجة حضورياً بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنين وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات ، وألزمته المصاريف الجنائية، مع إعمال المادة (۳۲) من قانون العقوبات.

وحيث أن هذا الحكم لم يصادف قبولاً لدي المتهم فطعن عليه بالإستئناف بشخصه بموجب تقرير في ٢٠٢٤/١٠/٢٠

الدفاع في تعاطي المخدرات وقيادة سيارة تحت تأثير المخدرات

حيث أن الدعوي تداولت أمام هذه المحكمة وفيها حضر المتهم ودفاعه، وشرح ظروف الدعوي وملابساتها وشكك في أدلتها علي النحو الثابت بمحاضرها، ودفع ببطلان أخذ العينة لمخالفته نص المادة (٥٤) من الدستور، وانتهي إلى طلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه، وإحتياطياً إستعمال الرأفة . 

وحيث أنه عن شكل الإستئناف ، فلما كان الإستئناف قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً وإستوفي أوضاعه القانونية عن حكم قابل لذلك ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً عملاً بالمادة (٤١٩) مكرراً - (٤) من قانون الإجراءات الجنائية . 

وحيث أنه عن موضوع الإستئناف ، فلما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى مارتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتي كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوي الراهنة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم في هذا الشأن غير سديد. 

بطلان تحليل النيابة العامة للمتهم لمخالفته الدستور

وحيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات التحليل لمخالفتها المادة (٥٤) من الدستور . 

فمردود عليه - لما كانت المادة (٣٤) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذا كانت جريمة من يتسبب خطأ في موت شخص آخر نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً إرتكابه الخطأ الذي قارفه المتهم عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد علي خمس سنين أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (۲۳۸) من قانون العقوبات ، ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفه عامة في المادة (٤٦) منه علي أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه إعتباراً بأنه كلما القبض صحيحاً كان التفتيش التي يجريه من خول إجراؤه علي المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعموم الصيغة التي ورد بها النص ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضائها علي أسباب سائغة ، كما أن ما يتخذه مأمور الضبط القضائي المخول حق التفتيش من إجراءات بأخذ عينه بول المتهم لا يعدو أن يكون تعرضاً للمتهم بالقدر الذي يبيحه التفتيش ذاته وتوافر حالة التلبس في حقه بتسببه خطأ في موت شخص نتيجة تعاطيه مخدر ، وكذلك الأمر الصادر من النيابة العامة من النيابة العامة بتحليل عينه بول المتهم أو دمه بعد إطلاعها علي محضر الضبط وإقتناعها بما جاء فيه بأن ثمة 

دلائل قويه علي أن المتهم كان متعاطياً مخدراً أو مسكراً هو إذن صحيح وتحليل عينه بوله ودمه بناء علي ذلك يكون صحيحاً أيضاً ، ومتي كان الأمر كذلك فلا يصح النعي علي الحكم المستأنف من جهة استشهاده علي المتهم بالدليل المستمد من الإجراءات التي تمت علي هذا الأساس ، ومن ثم يكون ما يثيره الدفاع في هذا الصدد غير سديد. 

وحيث تكفل الحكم المستأنف بالرد علي أوجه الدفاع والدفوع التي أبدت أمامها وأعيد ترديده أمام هذه المحكمة علي نحو سائغ يتفق وصحيح القانون تحيل إليه هذه المحكمة في هذا الشأن تعتبره جزء لا يتجزء ومكملاً لحكمها . 

وحيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها وهي أسباب سائغة وسليمة تأخذ بها هذه المحكمة أسباباً مكمله لحكمها لاسيما وأنه لم يأت بجديد يؤثر على سلامة الحكم المستأنف ، ومن ثم يضحي الإستئناف قائماً علي غير سند صحيح من الواقع والقانون متعينا القضاء برفضه.

تقدير عقوبة التعاطي والقتل الخطأ

وحيث أنه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة هو نهاية المطاف أمام هذه المحكمة وهو ليس بمنأي عن رقابتها فإن هذه المحكمة - محكمة الإستئناف – تقضي بتعديل العقوبة المقضي بها لما إرتأته من ظروف الدعوي النزول بالعقوبة المقضي بها إلي القدر الوارد بمنطوق هذا الحكم والتأييد فيما عدا ذلك 

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادتين (۳۱۳) و (۳۱٤) من قانون الإجراءات الجنائية 

بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بمعاقبة أحمد علي محمد علي موسي بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته المصاريف الجنائية 

تم نسخ الرابط