الطب النفسي حسم الجدل.. النقاش قتل زوجته الحامل هربا من ضغوط الحياة
في لحظة قد تبدو عابرة، وبين جدران بيت جمع بين زوجين ذات يوم على المودة، تحولت الحياة إلى مأساة دامية.
ليست الحكاية مجرد جريمة قتل عادية، بل هي مشهد قاسٍ يعكس انكسار الروابط الإنسانية حينما تتغلب الغضب والأنانية على الرحمة والعقل.
كيف يمكن لإنسان أن ينهي حياة أقرب الناس إليه بيديه؟ كيف تتحول الخلافات الأسرية، التي تمر بها كل البيوت، إلى قرار مأساوي لا رجعة فيه؟.
هذه القضية ليست مجرد أرقام في دفاتر القضاء، بل جرس إنذار لكل بيت، لكل زوج وزوجة، لكل أسرة، بأن العنف ليس حلاً، وأن الغضب إذا لم يُلجم بالعقل قد يقود صاحبه إلى الهاوية.
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها الصادر بإجماع الآراء بمعاقبة عبد الرحمن علي شهبة"نقاش" بالإعدام شنقا، لقيامه بقتل زوجته لخلافات عائلية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار دكتور محمد الجنزوي عضوية المستشارين بهاء عطيه ووائل الشيمي بحضور أحمد عماد وكيل النيابة بأمانة سر أحمد رفعت، في قضية النيابة العامة رقم 991 لسنة 2024 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 2500لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، ضد عبد الرحمن علي شهبة، والذي اتهمته النيابة العامة لأنه في يوم21 /1/2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة.
ـ**قتل زوجته المجنى عليها صابرين رفعت عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها لخلف أسرى بينهما وأعد لذلك سلاحاً أبيض (سكين) وما أن ظفر بها حتى إنهال عليها ناحراً عنقها محدثاً ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات .
**حاز سلاحاً أبيض (سكين) دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية .
جلسة محاكمة النقاش قاتل زوجته الحامل.. وتقرير الطب النفسي
حضر المتهم ومعه محام كما حضر محام عن والد المجنى عليها وادعى مدنياً بمبلغ خمسة عشر ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وقدم حافظة مستندات أحاطت بها المحكمة والدفاع الحاضر مع المتهم طلب عرض المتهم على الطب الشرعى النفسى للوقوف على مدى سلامة قواه العقلية وقت إرتكاب الجريمة والمحكمة قامت بإيداعة لمدة ثلاثين يوماً وقد باشرت لجنة الطب النفسى الشرعى المهمة وأودعت تقريراً أوردت فيه أنه لم يلاحظ على المتهم وقت إيداعه للفحص بوحدة الطب النفسى الشرعى بمستشفى العباسية للصحة النفسية تحت الملاحظة ومن مراجعة الملف الطبى للمتهم ومن إجراء الأبحاث النفسية والإجتماعية فقد ثبت للجنة الفحص ان المتهم المذكور لايوجد لدية فى الوقت الحالى ولا فى وقت الواقعة محل الإتهام ثمة أعراض دالة على وجود إضطراب نفسى أو عقلى ناف للمسئولية الجنائية وهو سليم الإدارك والإختيار والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب وخلو أقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة من وجود اضطراب نفسى أو عقلى كما لم يظهر من فحص الحالة العقلية الحالية للمتهم أى أعراض دالة على وجود أية مظاهر أو أعراض داله على وجود إضطراب نفسى أو عقلى ، ولم تظهر الأبحاث النفسية أى دلاله على وجود إضطراب نفسى أو عقلى أو تدهور بالقدرات العقلية بل أظهرت ارتفاع فى معامل الكذب ، كما لم يظهر حال وضع المتهم تحت الملاحظة وجود أية مظاهر بالسلوك أو التفكير داله على وجود إضطراب نفسى أو عقلى والمتهم لايتعاطى علاج دوائى نفسى أو عصبى اثناء الملاحظة وانتهى التقرير الى أن المتهم الماثل لايوجد لدية فى الوقت الحالى ولا فى وقت الواقعة محل الإتهام أى أعراض دالة على وجود إضطراب نفسى أو عقلى يفقدة القدرة أو ينقصه الإدراك والإختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب مما يجعله مسئولاً عن الإتهام فى الجريمة الماثلة، والمحكمة استمعت لإعترافات المتهم بموافقته وموافقة دفاعة حيث اعترف أن فكرة قتل المجنى عليها قد راودته فأخذ يفكر فى قتلها ويدخل النار ثم اهتدى إلى ذبحها وكانت تلك الفكرة قد أطلت على رأسه قبل واقعة القتل بيومين وكانت حالته هادئة ومستقرة وأنه توجه إلى المطبخ وأحضر السكين ثم قام بالتسمية بإسم الله وقام بطعنها فى رقبتها وأن قصدة من ذلك كان قتلها وأنه تخير مكان الرقبه للتأكد من إنفاذ جريمته وأن المجنى عليها كانت مؤدبه ومقيمة للصلاة وقارئه للقرآن وأرتدت النقاب بعد زواجها وأنه حاول إعادتها لأهلها إلا أن والده رفض، والدفاع الحاضر مع المتهم طلب إستعمال الرافه مع المتهم ودفع بعدم توافر سبق الإصرار وانتفاء نية القتل وتوافر عنصر الإستفزاز من المجنى عليها وأن المتهم كان تحت تأثير الكثير من الضغوط .
وبعد المداولة قررت المحكمة وبإجماع الآراء إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتى الديار المصرية : لاستطلاع رأيه الشرعى فى إعدام المتهم لما أسند إليه وحددت جلسة اليوم لسماع النطق بالحكم .
ونفاذاً لقرار إحالة أوراق القضيه الى فضيلة مفتى الديار المصرية :
فقد باشر فضيلته ما كلفه به القانون ودرس أوراق القضية وظروفها وملابساتها وأودع تقريراً مؤرخاً فى 2 / 2 / 2025 سجل رقم : 95 لسنة 2025 ومختوم بخاتم شعار الجمهورية وعليه توقيع منسوب لسيادته وتضمن فى نهايته انه لم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء القصاص عن المتهم الماثل وأن جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجنى عليها زوجته صابرين رفعت محمد خليل عمداً جزاءً وفاقاً.
توافر نية القتل العمد
وذلك مما ثبت من إعترافات المتهم الماثل التفصيلية أمام النيابة العامة وأمام المحكمة من أنه لاسبيل سوى التخلص منها فقام باختيار أداة قاتله بطبيعتها وهى السكين المضبوطة والتى تخيرها بعناية من بين عدة سكاكين إختار من بينها الأشد حدة والأكثر فتكاً وترك غيرها ممن ليسوا على تلك الحالة ، كما ثبتت نية القتل من تخيره مكان من جسد المجنى عليها يحدث به القتل بسهولة وهو العنق ، كما ثبتت تلك النيه من موالاة طعن المجنى عليها فى العنق وهو ما أشار إلية التقرير الطبى المار ذكره حيث أشار الى وجود جرح مستوى الحواف بابعاد 9 سم X 4 سم بوضع شبه مستعرض بمقدم وجانبى العنق وتظهر من خلاله عضلات العنق والأوعية الدموية الرئيسية بها على الناحيتين ، والغضاريف الحنجرية بهم جميعاً قطوع ومحدثاً قطع كامل عميق بهم على جانبى العنق وقطع بالغضاريف الحنجرية وجميعها واصله بعمق للخلف وقد ذهب التقرير الى وصف الإصابات بالعنق الى أنه (جرح ذبحى عميق) ، كما ثبتت نية القتل من محاولة المجنى عليها التصدى لهذة الطعنات بيديها إلا أن المتهم والى الإعتداء على يديها حتى يستطيع الوصول الى عنق المجنى عليها وقتلها فقد جاء يالتقرير وجود عدد 4 جروح قطعية مستوية الوضع لبعضها بخلفية الساعد الأيسر بأطوال مابين 4 سم الى 7 سم ، وجرح مستوى الحواف يمتد بطول 5 سم براحة السلامية القاعدية للثلاث أصابع الأنسية من اليد اليسرى ، وجرح قطعى مستوى الحواف حوالى 5 سم بخلفية الساعد الأيمن ، كذلك أقر المتهم أنه إنتوى قتل المجنى عليها حال نومها وأنه تخير هذا الوقت لكونه وقت تنعدم فيه مقاومتها فتسلل الى المطبخ وعاد بالسكين وطعنها وهى على تلك الحالة ثم أنار النور للتأكد من أن المجنى عليها فارقت الحياة فوجدها متوقفة تترنح فأسرع إليها وأسقطها أرضاً وكال لها العديد من الطعنات ولم يتركها الا بعد أن تأكد أنها فارقت الحياة .
وحيث أن من المقرر أن نية القتل وهي أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة من المظاهر والظروف المحيطة بالدعوي والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وهذا كله قائم في الدعوي ومتوافر في حق المتهم على نحو ما قرره على لسانه من اعترافات في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بانتوائه قتل المجني عليها وإزهاق روحها وعلى نحو ما سلف الأمر الذي يتوافر معه نية القتل العمد وإزهاق روح المجني عليها ويكون ما أثاره الدفاع في هذا الصدد حابط الأثر وتلتفت عنه المحكمة.
ظرف سبق الإصرار :
والذى هو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى ويستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها فهو ثابت فى الدعوى .
وأية ذلك التقريرات القضائيه الأتيه : أنه ليست العبره فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن ذاته بين التصميم على الجريمه ووقوعها طال الزمن أو قصر وبين الحاله التى دفعته الى الإقدام على فعلته وبين إرتكاب الحادث بل العبره بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير والتدبير وما دام الجانى قد إنتهى بتفكيره الى خطه معينه رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمه وبعد البصر والسكون حتى يحكم العقل الهادئ والمتزن والمتروى فيما تتجه إليه الإراده من الأعراض الإجراميه .
وحيث أن الواقعة حسبما تقدم قد ثبت من أوراقها وماشهد به الشهود والتحريات واعترافات المتهم أن المتهم أنه طلب من والده تطليقها فرفض خشية إعطائها حقوقها الماليه فأخبره أنه سوف يرتكب مصيبة ومن ثم فكر فى قتل المجنى عليها فى هدوء ورويه فقد صمم على قتلها وحسبما جاء من إعترافاته بسبب إلحاحها عليه للخروج للعمل ومعايرتها له أنه لايعمل ورفض والده تطليقها ومن ثم فقد فكر لأمره وتدبر عواقبه وبرز ذلك حال إستلقائه بجوار المجنى عليها وكان هادئ البال مطمئن القلب ونظر الى سقف الحجرة يدرس عواقب أمره ثم هداه شيطانه الى انه لا مفر من قتل المجنى عليها والخلاص منها فذهب الى المطبخ وفى هدوء وروية تخير سكينه ذات الشفرة الحادة من بين عدة سكاكين ثم عاد الى حيث تنام المجنى عليها وانهال عليها طعناً فى رقبتها وهو ما يقود بالضروره وباللزوم العقلى الى توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المتهم .
كذلك فإن من المقرر أنه يكفى أن تبين المحكمة فى معرض الكلام عن سبق الإصرار البواعث التى إجتمعت لدى الفاعل فدفعته الى التصميم على جريمة القتل وأنه ارتكب هذه الجريمه فعلاً تنفيذاً لهذا التصميم فإنه لا أهميه لنوع أو طبيعة الآله القاتله وسواء أكان القاتل معتاد على حمل هذه الآله أم لم يكن معتاد فلا أهميه لذلك مادام أنه على كل حال قد فكر فى إستعمالها للقتل وأعدها له وهو ماتوافر فى الجريمة ثم عاجل بها المجنى عليه فقتله كما لاتقيم المحكمة وزناً للبواعث التى إختمرت فى نفس المتهم الماثل ويكفيه أنه تنكب سبل العيش السليم وبدلاً من أن يكافح فى مناكب الحياة ويتخير الرزق الحلال وهو شاب يافع ويكافح كما كافح غيره إذا به يستحل دم زوجته التى طلبت منه حقها الشرعى فى أن تقيم حياة أسرية كريمة وأن يخرج للعمل فضاق بها زرعاً وهداه شيطانه اللعين الى قتلها دون أن يردعه عن ذلك وازع من أخلاق أو ضمير وقد أستقرت أحكام القضاء المصرى بعدم الإعتداد بالبواعث.
كما توافرت علاقة السببية بين الفعل وبين النتيجة المتمثلة فى قتل المجنى عليها :
ذلك أن من المقرر أن المتهم يكون مسئولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابه التى أحدثها ذلك أن علاقة السببيه فى المواد الجنائيه علاقه ماديه تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحيه المعنويه بما يجب أن يتوقعه من النتائج المألوفه لفعله إذا ماأتاه عمداً وخروجه فيما يرتكبه عمداً عن دائرة التبصر بالعواقب العاديه لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضرراً بالغير وهذه مسأله موضوعيه بحته لقاضى الموضوع تقديرها .
وحيث أن المتهم قد وجه طعناته القاتلة إلى عنق المجنى عليها حتى أصابها بجروح جعلتها كالذبيحة وأحدث بهما الإصابات المار ذكرها بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياتها ومن ثم فقد إتصل فعل المتهم بما حدث من إصابات للمجنى عليها حسبما هو وارد بذلك التقرير إتصال السبب بالمسبب ومن ثم لا يقبل المجادله فى هذا الأمر لكون النتيجه التى حدثت من قتل وإصابات هى النتيجه المباشره التى قصدها فضلاً عن أنه لم تحدث أى عوامل أجنبيه غير مألوفه تقطع رابطة السببيه بين فعل المتهم والنتيجة التى حدثت.
تحريات المباحث
فإن تقدير جدية التحريات ومدى كفايتها من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع
وأن الإطمئنان الى شهادة الشهود أو عدم الإطمئنان إليها مرده الى وجدان القاضى وشعوره .
وأن تقدير أقوال الشهود مما يدخل فى إطلاقات قاضى الموضوع .
وأن من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحه أمامها على بساط البحث الصوره الصحيحه لواقعة الدعوى مادام لذلك أصل فى الأوراق .
وحيث أن التحريات التى أدلى بها الرائد محمد حبيب قد جاءت على سند صحيح وتطمئن إليها المحكمه لجديتها ولإتساقها مع ظروف الدعوى وملابساتها ومادياتها وجاءت متفقه مع أقوال شهود الواقعه على النحو الذى حصلته المحكمه واقتنعت به وما جاء بأقوال المتهم وإقراره وماورد بالتقرير الطبى الشرعي ومن تطمئن المحكمة الى جدية هذة التحريات.
كما تلتفت المحكمة عن كافة الدفوع الأخرى :والتى آثارها المتهم فى دفاعه لكونها لا تعدو فى حقيقتها أن تكون جدلاً موضوعياً لم يجد صداه فى عقيدة المحكمه التى إقتنع وجدانها بما خلصت إليه فى حق المتهم فضلاً عن أن من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى كافة مناحى دفاعه وفى كل شبهه يثيرها والرد عليها مادام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانه والإستناد الى أدلة الثبوت ومن ثم يكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيد عن محجة الصواب مما يتعين الإلتفات عنه .
وحيث أن المحكمة وقد انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
وحيث أن دفاع المتهم لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة :
فإنها أرسلت أوراق الدعوى بإجماع أراء أعضائها إلى فضيلة مفتى الجمهورية لتستدل على رأى فضيلته الشرعى الموافق للشريعة الإسلامية فى أمر عقوبة الإعدام قبل المتهم فجاءت إجابة فضيلته أنه من المقرر وقد أقيمت الدعوى بالطرق المعتبرة قانوناً قبل المتهم عبد الرحمن على على على شهبة ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدرء القصاص عنه كان جزاؤه الإعدام قصاصاً لقتله المجنى عليها صابرين رفعت محمد خليل عمداً جزاءً وفاقاً.
وحيث انه ولما تقدم وإزاء ما تساند الأدلة القولية مع الدليل الفنى يكون قد ثبت يقيناً أن المتهم : عبد الرحمن شهبة
لانه فى يوم 21 / 1 /2024 بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة
ــ قتل عمداً زوجته المجنى عليها صابرين رفعت محمد خليل عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها لخلف أسرى بينهما وأعد لذلك سلاحاً أبيضاً (سكين) وما أن ظفر بها حتى إنهال عليها ناحراً عنقها محدثاً ما بها من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات .
ــ حاز سلاحاً أبيضاً (سكين) دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية .
الأمر الذى يتعين معه وعملاً بالمادة : 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمواد:
230 ، 231 ، من قانون العقوبات والمواد : 1/1ــ 25 مكرر/ 1 ، 30 / 1 من القانون : 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام : 165 لسنة 1981، 163 لسنة 2022 ، والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) والملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.
وحيث أن التهم المسنده للمتهم قد وقعت لغرض جنائى واحد وارتبطت فى البعض منها مادياً ومعنوياً ارتباطاً لا يقبل التجزئة وكانت جميعها تحقيقاً لغرض إجرامى واحد الأمر الذى يتعين معه وعملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة الجريمة موضوع التهمة الأولى .
وحيث أنه وقد أجمع أعضاء المحكمة على إيقاع عقوبة الإعدام شنقاً جزاءً وفاقاً لما جنته يد المتهم عبد الرحمن شهبة فقد صدر الحكم عليه بهذه العقوبة بإجماع الآراء.
وألزمت المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة: 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وعن الدعوى المدنية التبعية، حيث أن ورثة المجنى عليها ( والدها) حضر محام عنها بجلسة المحاكمه وادعى مدنياً فى مواجهة المتهم بطلب الحكم له بمبلغ خمسة عشر ألف وواحد على سبيل التعويض المدنى المؤقت عن الإضرار التى لحقت به جراء ماحدث له من قتل مورثته . وحيث أنه وقد ثبتت إدانة المتهم جنائياً فإنه يتعين مساءلته مدنياً كذلك عن الأضرار الماديه والأدبيه التى لحقت بالمدعي بالحق المدنى عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى وإجابته الى طلبه مع إلزام المحكوم عليه بالمصروفات المدنيه عملاً بالمادة 320 من قانون الإجراءات الجنائيه ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بالمادة 187 من قانون المحاماه .
فلهذه الاسباب
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر:
حكمت المحكمة: حضوريا وباجماع الآراء بمعاقبة عبد الرحمن علي علي علي شهبه بالإعدام شقنا جزاء وفاقا لقتله المجني عليها صابرين رفعت محمد خليل والزمته المصروفات الجنائية وامرت بمصادرة السلاح الابيض المضبوط وبإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغا وقدرة خمسة عشر ألف جنيه وواحد علي سبيل التعويض المدني المؤقت ومائه جنية أتعاب المحاماه والزمت المحكوم عليه بمصروفات تلك الدعوي .