ads
الأربعاء 18 ديسمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات البراءة من الشروع في قتل.. والحبس لحيازة سلاح ناري

المستشار مدحت خاطر
المستشار مدحت خاطر

أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها، ببراءة تاجر من الشروع في قتل ربة منزل، والحبس سنة مع الشغل لحيازته سلاح ناري وطلقتين.

قالت المحكمة في حيثياتها برئاسة القاضي مدحت خاطر وعضوية القاضيين محمد حامد فريد وحسين محمود فخري بحضور احمد هيثم البقلي وكيل النيابة بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد في قضية النيابة العامة رقم 8560 لسنة 2023 جنايات مركز البدرشين (المقيدة برقم 3006 لسنة

2023 كلي جنوب الجيزة) ضد محمد ع حرب بدائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة لأنه في يوم 24 أبريل 2023 شرع في قتل المجني عليها  ندية حسن عمدا مع سبق الإصرار علي اثر استعر بينه وبين آخرين فعقد العزم علي إزهاق روحهم وما ان ظفر بهم حتي إنهال عليهم بوابل من الأعيرة النارية فحاد أحدهم هدفه واستقر بجسد المجني عليها محدثا اصابتها إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركتها للعلاج، كما أنه أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش.

أحرز بغير ترخيص ذخائر طلقتان خرطوش علي النحو المبين بالتحقيقات.

وقد أحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

وبجلسة اليوم نظرت الدعوى على الوجه المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة.

المحكمـة

بعـد تـلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، حيث أن النيابة العامة قد ركنت في ذلك الي شهادة المجني عليها ندية حسن والنقيب عبدالرازق سيف معاون مباحث مركزشرطة البدرشين وما ورد بالتقرير الطبي وتقرير المعمل الجنائي بمصلحة الأدلة الجنائية.

فقد شهدت المجني عليها نديه حسن، أنها أثناء تواجدها بمسكن ابنتها تناهى إلي سمعها أصوات مشاجرة بالطريق، فتوجهت لاستبيان الأمر، وعلي اثر ذلك حدثت اصابتها من أحد أطراف المشاجرة دون تحديد شخصيته.

كما شهد النقيب عبد الرازق سيف معاون مباحث البدرشين  بأنه علي اثر بلاغ بنشوب مشاجرة مستخدما فيها اطلاق الأعيرة النارية انتقل لمكان حدوثها فأبصر المتهم ممسكاً بسلاح ناري وفر هارباً عند مشاهدته ولم يتمكن من ضبطه في وقتها، وقد أسفر ذلك عن حدوث اصابة المجني عليها، وأنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم توجه الأخير لديوان القسم طواعية وأرشد عن مكان السلاح المستخدم والذي تبين أنه بندقية خرطوش عثر بداخلها على طلقتين.

وقد ثبت من التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها أن اصابتها عبارة عن جرح غائر أعلي الفخذ الأيسر من أدعاء طلقناري ووجـود تورم حول الفخذ وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.

وقد ثبت من تقرير المعمل الجنائي بمصلحة الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط عبارة عن بندقية خرطوش صناعة تركية بماسورة واحدة مششخنة وهو كامل وسليم وصالح للاستخدام وأن الطلقتان كلا منهما كامل وسليم وصالحة للاستخدام علي السلاح أنف البيان.

وحيث أنه اذا سئل المتهم بالتحقيقات أنكر ما أسند إليه وبجلسة المحاكمة أعتصم بالإنكار.

والدفاع الحاضر معه طلب القضاء ببراءته تأسيساً علي دفوع حاصلها انتفاء صلة المتهم بالواقعة وكيدية التحرياتوعـدم جـديتها – التناقض فـي أقـوال مجري التحريات في بداية الواقعة عنه عما قرره بالتحقيقات.

وحيث أن الواقعة علي النحو سالف البيـان وعلي ضوء استقراء المحكمة لها واستعراضها لظروفها وملابساتها بشأن ما أسند الي المتهم عن الاتهام الأول وهو الشروع في قتل المجني عليها ندية حسن ترى المحكمة أن الأدلة القائمة قبله في هذا الاتهام قد أحاط به الشك في صحة اسناد هذا الاتهام اليه فأصبحت تلك الأدلة والتي استقاها الضابط مجري التحريات غير صالحة لأن تكون أدلة الثبوت ترتكن اليها المحكمة في قضائها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم علي هديها وأية ذلك التناقض البين فيما جاء بتحريات الشرطة ابتنائا وما قرره مجريها بالتحقيقات منانه علي اثر مشاجرة بين عائلتين تبادل كلا منهما التعدي علي الاخر مستخدمين في ذلـك كافة أنواع الأسلحة النارية والزجاجات والحجارة والشوم وحال قيام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية من سلاح عبارة عن بندقية خرطوش تجاه الطرف الأخر انحرفت إحدى الطلقات تجاه المجني عليها فأحدثت اصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي وحال ذلك أبصر المتهم حاملا سلاحا ناريا وما أن شاهده لآذا بالفرار وآخرين من أطراف المشاجرة دون ضبطه ثم عاد وقرر بالتحقيقات أن المتهم هو محدث إصابة المجني عليها بطريق الخطأ حال حدوث المشاجرة وأنه نفاذاً للأمر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره قام بتسليم نفسه لديوان القسم طواعية وأرشد عن مكان السلاح الأمر الذي يستدل منه عدم جدية التحريات وصحتها في هذا الشأن.

ولما كان من المستقر عليه أن الأحكام الجنائية تبني علي الجزم واليقين وليس علي الشك والتخمين وأن في الأصل أن المتهم برئ إلي أن تثبت إدانته وإذا قضي بالإدانة لا بد أن يكون هذا القضاء مبنيا علي اليقين وكان من المستقر عليه أن التحريات ما هي إلا قولا لصاحبها تحتمل الصحة والصدق والكذب والبطلان وترتيبا علي ذلك فإن الشك دائماً يفسر لصالح المتهم ذلك بأن الشك لا ينفي أصل البراءة مهما كان احتمال الثبوت ودرجته.

ولما كان ذلك وكان الدليل القائم في الأوراق قبل المتهم قد أحاط به الشك وثار الشيوع مطروحا علي بساط إقامة الدليل قبله علي وجه الجزم واليقين بما لا ينهض معه كدليل تطمئن إليه المحكمة علي صحة هذا الاتهام وثبوته في حقه بما يتعين معه عملا بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية براءته مما أسند اليه بشأن هذا الاتهام وإيراد ذلك بالأسباب دون المنطوق.

وحيث أن الواقعة علي النحو سالف بيانه بشأن ما أسند للمتهم عن التهمتين الثانية والثالثة فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حقه وذلك أخذا بما قرره وشهد به النقيب عبد الرازق سيف من أنه نفاذا للأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم قام المتهم بتسليم نفسه طواعية لديوان المركز فقام بضبط السلاح الناري والطلقات بإرشاد المتهم وإذ أن المحكمة تنوه في قضائها بأن لها الحق في الأخذ بشهادة الشهود بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلي ما قرره ضابط التحريات في هذا  الشأن وما شهد به بالتحقيقات وبما ورد بتقرير المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعي فقد استقر في وجدانها علي وجه القطع واليقين ان المتهم محمد ع حرب بتاريخ 24 ابريل 2023 بدائرة مركز شرطة البدرشين محافظة الجيزة، أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن بندقية خرطوش، كما أحرز بغير ترخيص ذخائر طلقتان مما تستخدم علي السلاح الناري، الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة ٢/٣٠4 من قانون الإجراءات الجنائية، معاقبتـه بمقتضى المـواد 1/1 ، 6 ، ١/٢٦ ، 4 ، ۱/۳۰ مـن القـانون رقـم 394 لسنه 1954 المعدل بـالقوانين ٢٦ لسنه ۱۹۷۸ ،165 لسـنه ١٩٨١ ، ه لسـنه ۲۰۱۹ والمرسوم بقانون 6 لسنه ۲۰۱۲ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول .

وحيث أن التهمتين المسندتين الي المتهم قد وقعتا وفقا لغرض أجرامي واحد وارتبطت كلا منهما بالأخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثـم اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملا بالمادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات.

وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوي وملابساتها أخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تسمح به نص المادة 17 من قانون العقوبات أن تنزل بالعقوبة الي الحد المبين

بالمنطوق.

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءاتالجنائية

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنه واحدة وبتغريمه الف جنيها عما اسند اليهمن اتهام وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين.

تم نسخ الرابط