الإثنين 01 يوليو 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

مع الرأفة.. المؤبد لتاجري الهيروين بدار السلام.. المحكمة: رواية الضابط.. صادقة

المستشار حامد راشد
المستشار حامد راشد

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل وسائق بالسجن المؤبد لقيامهما بالاتجار في الهيروين بمنطقة دار السلام.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي احمد ابو الفتوح وعضوية القضاة حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي، أنه بعد تلاوة امر الاحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهم وسماع المرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانون، فإن واقعة الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة وأطمأن إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة  تتحصل في انه بتاريخ 22/3/2023 واثناء مرور الرائد عبد الرحمن رجائي بدائرة القسم وردت اليه معلومات مفادها قيام المتهمان محمد محمد حافظ حسين 42 سنة عامل مقيم بعزبة نافع ، محمود عمرو محمد محمود 36 سنة سائق مقيم بشارع الترعة بالمعادي، بالتردد على دائرة القسم ويستقلان سياة ملاكي ماركة هيونداي وتحمل ارقام ب ف ع / 3 6 2 وانهما متواجدان بناحية سور شركة استصلاح الاراضي وبحوزتهم مواد مخدرة لبيعها على عملائهم من المتعاطين، فقام بعمل تحريات أكدت صحة المعلومة ، وعلى الفور توجه وقوة من الشرطة السريين صوبهما فابصرهما احدهما جالس داخل السيارة  والثاني يقف بجانبها فتوجهه نحوهما متظاهرا شرائه للمواد المخدرة واخرج مبلغ مالي فئة مائتان جنيه مدون عليها كلمة حكمدار وسلمها للمتهم الثاني وطلب منه شراء تذكرة هيروين فقام المتهم الاول الجالس بالسيارة بالترجل منها واخرج كيس بلاستيك اسود من بين طيات ملابسه وقام باخراج لفافة شفافه واعطاه له فقام بفحصها تبين انها لفافة بلاستيك بداخلها مسحوق الهيروين المخدر وعليه قام الضابط بضبطهما واخذ اللفافه وانتزاع الكيس البلاستيك من المتهم الاول وبتفتيش الكيس عثر بداخله على خمسة وعشرون  لفافة هيروين بالاضافة الى اللفافه السابق شرائها وبتفتيشه عثر معه على محمول ، وبتفتيشه للمتهم الثاني عثر معه على مبلغ مالى ( 345 بالاضافة الى مبلغ 200 جنيها ) وبمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقرا باحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية هي حصيلة الاتجار فيها والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات وهي عبارة عن 26 لفافة لمخدر الهيروين. 

حيث ان الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم من شهادة الرائد عبد الراحمن رجائي وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوى.

فقد شهد الرائد عبد الراحمن رجائي بتحقيقات النيابة العامة انه وردت اليه معلومات مفادها مفادها قيام المتهمان محمد محمد حافظ حسين ، محمود عمرو محمد محمود بالتردد على دائرة القسم ويستقلان سياة ملاكي ماركة هيونداي وتحمل ارقام ب ف ع / 3 6 2 وانهما متواجدان بناحية سور شركة استصلاح الاراضي  دائرة القسم وبحوزتهم مواد مخدرة   لبيعها على عملائهم من المتعاطين، فقام بعمل تحريات تاكد من صحة هذه المعلومة ، وعلى الفور توجهه وقوة من الشرطة السريين صوبهما فابصرهما احدهما جالس داخل السيارة والثاني يقف بجانبها فتوجهه نحوهما متظاهرا شرائه للمواد المخدرة واخرج مبلغ مالي فئة مائتان جنيها مدون عليها كلمة حكمدار وسلمها للمتهم الثاني وطلب منه شراء تذكرة هيروين فقام المتهم الاول الجالس بالسيارة بالترجل منها واخرج كيس بلاستيك اسود من بين طيات ملابسه وقام باخرج لفافه شفافه واعطاه له فقام بفحصها تبين انها لفافه بلاستيك بداخلها مسحوق الهيروين المخدر وعليه قام الضابط بضبطهما واخذ الفافه وانتزاع الكيس البلاستيك من المتهم الاول وبتفتيش الكيس عثر بداخله على خمسة وعشرون  لفافه هيروين بالاضافة الى اللفافه السابق شرائها وبتفتيشه عثر معه على محمول ، وبتفتيشه للمتهم الثاني عثر معه على مبلغ مالى ( 345 بالاضافة الى مبلغ 200 جنيها ) وبمواجهتهما بما اسفر عنه الضبط والتفتيش اقرا باحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية هي حصيلة الاتجار فيها والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء

وقد ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات عدد (26)  لفافه بلاستيكية ثبت انهم لجوهر الهيروين المخدر وقد وزنوا قائما 17.50  جرام  

وحيث أنه لدى استجواب المتهمان محمد محمد حافظ حسين ، محمود عمرو محمد محمود بتحقيقات النيابة العامة أنكر الاتهام المسند اليه وبجلسة المحاكمة استمعت المحكمة الى شهادة الرائد عبد الرحمن رجائي وقد شهد بمضمون ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة وقد حضر المتهمان وقد قرر المتهم الاول امام المحكمة انه سبق الحكم علية فى ثلاث قضايا اتجار فى المواد المخدرة ( 3 ، 10 ، 3 سنوات ) وأعتصما الإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الواقعة ملابساتها وطلب ببراءة المتهمين تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس - عدم معقولية تصور حدوث الواقعة وتلفيقها – أنفراد الضابط بالشهادة وبطلان الاقرار المنسوب للمتهم، وانتفاء صلة المتهمين بالمضبوطات ،تناقض اقوال الشاهد بتحقيقات النيابة العامة عنها بتحقيقات المحكمة  وقد حافظة مستندات طويت على برقيتين تفيد ان هما تم الفبض عليهم قبل الواقعه بيوم.

بطلان القبض والتفتيش

حيث أنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود عليه أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وانه يستوجب ان يتحقق مأمور الضبط من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بإدراكها بإحدى حواسة ولما كان ذلك وكان ضابط الواقعة والذي تطمئن إليه المحكمة والى ما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة وتحقيقات المحكمة من انه قد وردت اليه معلومات موثوقة بان المتهمان محمد محمد حافظ حسين ، محمود عمرو محمد محمود بالتردد على دائرة القسم ويستقلان سياة ملاكي ماركة هيونداي وتحمل ارقام ب ف ع / 3 6 2 وانهما متواجدان بناحية سور شركة استصلاح الاراضي  دائرة القسم وبحوزتهم مواد مخدرة   لبيعها على عملائهم من المتعاطين، فقام بعمل تحريات تاكد من صحة هذه المعلومة ، وعلى الفور توجهه وقوة من الشرطة السريين صوبهما فابصرهما احدهما جالس داخل السيارة  والثاني يقف بجانبها فتوجهه نحوهما متظاهرا شرائه للمواد المخدرة واخرج مبلغ مالي فئة مائتان جنيها مدون عليها كلمة حكمدار وسلمها للمتهم الثاني وطلب منه شراء تذكرة هيروين فقام المتهم الاول الجالس بالسيارة بالترجل منها واخرج كيس بلاستيك اسود من بين طيات ملابسه وقام باخرج لفافه شفافه واعطاه له فقام بفحصها تبين انها لفافه بلاستيك بداخلها مسحوق الهيروين المخدر وعليه قام الضابط بضبطهما ،  الأمر الذى تتوافر معه حالة التلبس فى حق المتهمين - وهي الاتجار فى المواد المخدرة  - ومن ثم يجوز للضابط بضبط المتهمين وتفتيشهما  ومن ثم فأن ما قام به الضابط هو أجراء مشروع يتفق وصحيح المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون ما أثارة الدفاع فى هذا الصدد غير سديد

 وحيث انه عن الدفع بان القبض على المتهمين كان سابقا على تاريخ الواقعه تاسيسا علي البرقيات فمردود عليه انه لا محل لما يثيرة المتهمان في شان دلاله البرقيات التلغرافية المرسله في هذا الصدد ذلك ان الدلاله فى المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة ان تلتفت عن دليل النفي ولو حملته اوراق رسمية مادام يصح في العقل والمنطق ان يكون غير ملتئم مع الحقيقه التى اطمانت اليها من باقي الادله القائمه في الدعوى ، الامر الذي لا تطمئن معه المحكمة الي هذه البرقيات كدليل على ميقات ومكان القبض على المتهم   وحيث خلت الاوراق من اي دليل اخر سوي اقوال المتهمان والتى قصدا منها التشكيك فى اجراءات القبض عليهما  وتفتيشهما ومن ثم فان المحكمة تطرح تلك القالة ولا تطمئن اليها وتطمئن كل الاطمئنان الى ما شهد به شاهد الاثبات بالتحقيقات بشان ميقات ومكان القبض على المتهمين وتفتيشهما وما اسفر عنه من ضبط  المواد المخدره  وكان ذلك بناء على حالة التلبس من قيام الشاهد بشراء المواد المخدرة من المتهمين،  ويخلد فى قناعة المحكمة ان اجراءات القبض على المتهمان وتفتيشهما جاءت فى سياج من الشرعية الاجرائية بمنائي عن البطلان.

تناقض أقوال الشهود

وحيث انه عن الدفع تناقض اقوال شاهد الاثبات بتحقيقات النيابة العامة وتحقيقات المحكمة 

 فمردود علية انه للمحكمة ان تاخذ من اقوال الشاهد بما تطمئن الية وتطرح ما عداه دون ان تكون ملزمه بايراده فى حكمها – اذ الاصل انها لا تلتزم بان تورد من اقوال الشاهد الا ما تقيم علية قضاءها – وكانت المحكمة قد اطمانت الى ما حصلة الحكم من اقوال الشاهد بتحقيقات النيابة العامة وتحقيقات المحكمة ، فان نعي الدفاع فى هذا الخصوص لا يعدوا ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به هذه المحكمة ولا يجوذ مجادلتها فيه 0فان المحكمة قد استخلصت الحقيقة من اقواله استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وقد جاءت متناسقة متفقة فيما بينهم لا تناقض فيها على النحو التى استخلصته المحكمة ، فضلا على ان الدفاع لم يبن مناط التناقض بينهما ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد ولا سند له من الاوراق                                        

وحيث انه عما إثارة الدفاع من اوجة دفاع اخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى أطمأنت الية المحكمة بقالة تلفيق الاتهام وعدم معقولية تصور حصول الواقعة بالصورة التى قال بها الضابط فى غير محلة إذ هو فى الحقيقة لا يعدوا ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى الية مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها فى الأوراق فلا يجوز منازعتها فى شأنه ويكون منعي الدفاع فى هذا الصدد غير سديد وبعيد عن محجة الصواب بما يتعين الألتفات عنه

وحيث انه عن الدفع بانفراد الضابط بالشهادة وحجب باقى أفراد القوة فمردود عليه بأن حجب الضابط لأفراد القوة المصاحبة له والسكوت عن الأدلاء بأسمائهم وانفراد بالشهادة لا ينال من سلامة أقوالة وكفايتها كدليل فى الدعوى  فاذا كانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال شاهد الأثبات سالفا البيان  فأن منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد.

حيث انه عن الدفع بطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمان فان هذا  الدفع غير سديد فاذا كانت المحكمة قد اطمأنت الى أقوال شاهد الإثبات سالفا البيان  فأن منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد  ولم يساندة دليل اخر وتطرحه المحكمة.

وحيث انه عن الدفع بانتفاء صلة المتهمان بالمضبوطات فمردود عليه بان نفي التهمة من اوجة الدفاع الموضوعية الى لا تستاهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من ادلة الثبوت التي اوردها الحكم واذ كان الحكم قد اقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط المتهم على المخدر المضبوط تاسيسا على ادله سائغة لها اصلها فى الاوراق والاقتضاء العقلي فان ما يثيرة دفاع المتهم فى هذا الشان يكزن غير سديد.       

وحيث انه عن قصد المتهمين من إحرازهما لجوهر الهيروين ( بقصد الاتجار )  فان المحكمة تعول على ما أسبغتة النيابة العامة على هذا القصد من احرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وذلك اخذا بما شهد به الضابط بالتحقيقات سواء امام النيابة العامة او امام المحكمة من انه قد وردت اليه معلومات موثوقة بان المتهم  يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة  بمنطقة دار السلام فقام بعمل تحريات تاكد من صحة هذه المعلومة وعلى الفور توجهه وقوة من الشرطة السريين صوبهما  وقام باجراء عملية شراء بان قام بطلب شراء لفافه من المتهم الثاني وسلمة مبلغ مائتان جنيها مدون عليها كلمة حكمدار فقام المتهم الاول الجالس بالسيارة بالترجل منها واخرج كيس بلاستيك اسود من بين طيات ملابسه وقام باخرج لفافه شفافه واعطاه له فقام بفحصها تبين انها لفافه بلاستيك بداخلها مسحوق الهيروين المخدر ، بالاضافة الى ضبط مبالغ مالية بحوزة المتهمان ، فضلا عن اقرارهما بمحضر الشرطة من احرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، بالاضافة الى اقرار المتهم الاول امام المحكمة انه سبق الحكم علية فى ثلاث قضايا اتجار فى مواد مخدرة ، ومن ثم تكون المحكمة اطمئنت وخلصت الى ان المتهمان قد احرزا المضبوطات بقصد الاتجار 

وحيث أن المحكمة قد أطمأنت الى أدلة الثبوت فى الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المتهمان أمام هذه المحكمة وتلتفت عما إثارة الدفاع من ضروب دفاع  اخرى قومها إثارة الشك فى تلك الأقوال ولا يسع المحكمة سوى طرحها وعدم التعويل عليها اطمئنانا منها بصدق رواية ضباط الواقعة. 

وترتيبا على ما سلف يكون قد أستقر فى يقين المحكمة ان المتهمان : -

1 - محمد محمد حافظ حسين

2- محمود عمرو محمد محمود

لأنهما بتاريخ 22/3/2023     بدائرة قسم دار السلام        محافظةالقاهرة 

حازا واحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا

الأمر الذى يتعين إدانتة عملا بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ومعاقبة بالمواد 1 ،2 ، 7/1 ،34/1 بند أ ،2 بند 6 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين 61 لسنة 1977 والقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الاول من الجدول رقم  ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبد بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 

وحيث انه نظرا لظروف الواقعة ملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة فى نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.

تم نسخ الرابط