الخميس 07 نوفمبر 2024
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

ضبطهم مخالف للدستور.. حيثيات براءة المتهمين بالتنقيب عن الآثار

القاضي أمجد إمام
القاضي أمجد إمام

برأت محكمة جنايات الجيزة، في الحكم الصادر في القضية رقم 10569 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة أطفيح المقيدة برقم 5046 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، ستة متهمين من عقوبة جريمة التنقيب عن الآثار، وذلك لمخالفة الضابط الدستور وانتهاك حرمة البيوت، وبطلان القبض على المتهمين بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام.

**قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين د. أشرف قنديل و محمد يحيى نشأت بحضور عبد الرحمن عثمان وكيل النيابة بأمانة سر محمد إبراهيم لاشين، أن النيابة العامة اتهمت 6 متهمين لأنهم في يوم 19 أكتوبر 2023 بدائرة مركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة.

**قاموا بإجراء أعمال الحفر بقصد الحصول علي آثار وذلك بدون ترخيص من الجهة المختصة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات سبيل المتهمون إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة.

**وبجلسة اليوم نظرت الدعوي على النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة . المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة، وحيث أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين 1 - عيد محمد إبراهيم حسن 2- سعيد محمد سعيد عبد المنعم  3- محمد عبد العزيز محمد محمد 4- إسماعيل سليمان إسماعيل عبد الباقي 5 - مصطفي جابر عوض عبد الهادي ٦- إبراهيم شريف إبراهيم سمك.

**أنهم في يوم ۲۰۲۳/۱۰/۱۹ بدائرة مركز شرطة أطفيح محافظة الجيزة.

** قاموا بإجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على آثار وذلك بدون ترخيص من الجهة المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابهم بالمواد ۳ ، ٥ ، ٣/٤٢ بند ۲ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانونين أرقام ۳ لسنة ۲۰۱۰ ، ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ بشأن قانون حماية الآثار وساقت علي ثبوت الإتهام إلى أدلة استمدتها من شهادة كل من

 1- النقيب ماهر عادل- معاون مباحث مركز شرطة أطفيح

2 - ناهد فخري محمود محمد كبير مفتشي آثار أطفيح - أمام سلطة التحقيق وما ثبت بتقرير لجنة الآثار .

**إذ شهد الأول من أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۹ تلقي بلاغ من بعض أهالي قرية القبابات بأطفيح بقيام المتهم الأول بالحفر داخل منزله بهدف التنقيب عن الآثار فانتقل إلى محل سكنه فتح له المتهم وتلاحظ له وجود المتهمين من الثاني إلى السادس داخل المنزل فقام بالقبض عليهم جميعاً وتبين أن المنزل مساحته خمسة قيراط ووجود حفرة بنهاية المسكن قطرها إثنين متر وعمقها حوال سته أمتار وأقر له المتهمون من الثاني إلي السادس أنهم حضروا لمسكن المتهم الأول كعمال للقيام بأعمال الحفر داخله بهدف التنقيب عن الآثار بناء علي طلب المتهم الأول وتلاحظ له وجود أدوات الحفر فقام بالقبض علي المتهمين والتحفظ على أدوات الحفر، وإن تحرياته دلت على صحة الواقعة.

 **و شهدت الثانية بأنها رئيسه اللجنة المكلفة بمعاينة مسكن المتهم الأول فانتقلت تبينت أن المنزل مساحته ستمائة متر منزل سكني يوجد به حفره دائرية عمقها إثني عشر مترا وقطرها إثنين متر ويوجد تجويف في إتجاه الشمال ولا توجد شواهد أثر في الحفر والردم الناتج عن الحفر والموقع يبعد عن أقرب منطقة أثرية بحوالي عشر كيلو متر وإن الموقع لا يخضع لقانون حماية الآثار وأضافت أن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار . 

**أوري تقرير لجنة الآثار ذات مضمون ما ورد بشهادة الشاهدة الثانية . 

**وإذ أنه بإستجواب المتهمين - أمام سلطة التحقيق - أنكروا الإتهام المسند إليهم وبجلسة المحاكمة مثل المتهمين واعتصموا بالإنكار والدفاع الحاضر معهم شرح ظروف الدعوي وطلب البراءة تأسيساً على بطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وإن البلاغ كان من الأهالي وكيديه الإتهام وتلفيقه وعدم وجود شواهد أثريه وإنتفاء القصد الجنائي وعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم جدية التحريات.

**أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كان الدستور الجديد ۲۰۱۴ قد نص في المادة (٥٨) منه علي أن للمنازل حرمه ، وفيما عدا خالات الخطر ، والإستغاثه لا يجوز دخلولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التصنت عليها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون" وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده ، مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور أمر قضائي، وذلك صوناً لحرمه المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسكينته، هذا ومن ناحية أخري فإن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية نص المادة ٤٧ من قانون الإجراءات الجنائية التي كان يخول لمأمور الضبط القضائي الدخول إلى مسكن المتهم وتفتيشه في حالات التلبس دون صدور أمر قضائي له (في الدعوي رقم 5 لسنة ٤ دستورية ق جلسة ١٩٨٤/٦/٢).

أضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة انتقل لمسكن المتهم الأول بناء علي بلاغ من مجهولين لم يستطع تحديدهم، بقيام المتهم الأول بالتنقيب عن الآثار داخل مسكنه وقام بالدخول والقبض علي المتهم الأول وباقي المتهمين داخل المسكن رغم عدم صدور أمر قضائي يسمح له بدخول المسكن وتفتيشه والقبض على المتهمين أو توافر ان حالة من حالات الاستغاثة أو الخطر ثم تلاحظ له وجود حفرة وردم الأمر الذي يكون معه ما قام به ضابط الواقعة من إجراءات دخول المسكن المتهم الأول وتفتيشه دون رضائه أو موافقته ثم القبض عليه وباقي المتهمين رغم عدم صدور أمر قضائي يسمح له بذلك قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام ولا يصحح هذا البطلان ما قد يتكشف من بعد القبض على المتهمين وتفتيشهم من جريمة، إذ أن الأعمال الإجرائية تقوم على حكم الظاهر وهي محكومه من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها الإجراء الباطل لا يتولد عنه عمل صحيح ، مما يتعين تبعاً لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذا القبض والتفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجران وما أثبته في محضره من أقوال وإعترافات بمقوله حصولها أمامه من المتهمين وكذا الأدوات المضبوطة. 

ومن ناحية أخري أن شهادة شاهدة الإثبات الثانية وتقرير لجنة الآثار ما هو إلا دليل فني كاشف عن إرتكاب الجريمة، ألا أنه لا يعد كذلك في شأن مرتكبيها ، إذ أنه حجه علي قيام الجريمة دون إسنادها الذي تتكفل به أدلة أخري خلت منها الأوراق لما كان ما تقدم وكان الإتهام المسند إلى المتهمين لا ينهض على دليل تطمئن المحكمة إلى كفايته وشرعيته الإجرائية، فلا يسعها سوي القضاء ببراءتهم مما أسند إليهم من إتهام نزولاً علي حكم المادة ۱/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية .

حكمت المحكمة حضوري ببراءة كلاً من عيد محمد إبراهيم حسين وسعيد محمد سعيد عبد المنعم ، ومحمد عبدالعزيز محمد، وإسماعيل سليمان إسماعيل عبد الباقي ، ومصطفي جابر عوض عبد الهادي ، وإبراهيم شريف إبراهيم أحمد سمك مما أسند إليهم من إتهام

تم نسخ الرابط