ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

المؤبد لموظف بالتضامن و15 عامًا لعشرات المتهمين في قضية «تزوير بطاقات الإعاقة»

محكمة شبرا الخيمة
محكمة شبرا الخيمة

إدانة 67 متهمًا بالرشوة والتزوير والاستيلاء على المال العام.. وأحكام بالسجن 10 و15 عامًا مع التعويضات والعزل

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار راغب محمد رفاعي، وعضوية المستشارين أمير محمد عاصم، ومحمد فوزي الجابري، وأحمد عبد القهار زهوي، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة»، والتي تضم 67 متهمًا، حضورياً لعدد منهم وغيابيًا للباقين.

وقضت المحكمة أولًا بمعاقبة المتهم الأول حسين سليمان حسين سليمان بالسجن المؤبد، مع عزله من وظيفته، وإلزامه متضامنًا بسداد تعويض جمركي يعادل مثلي قيمة الضرائب الجمركية المتهرب منها، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة، ونشر منطوق الحكم بالجريدة الرسمية على نفقته.

كما قضت بمعاقبة كل من سامح أحمد متولي عبد الباسط، وعبد الحميد عبد العزيز محمد بهنساوي، وبسمة فهمي السيد أحمد، وربيع السيد عبد الغني محمد، ومعروف ماهر عبد المنصف محمد بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع إلزامهم متضامنين مع المتهم الأول بسداد التعويض الجمركي، ومصادرة المحررات المزورة.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من عبد الرحمن جبريل محمد جبريل، وأحمد رمضان عبد العزيز محمد بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، كما عاقبت هيثم شعبان توفيق أصيل بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا مع إلزامه بالتعويض الجمركي.

كما قضت بمعاقبة عدد من المتهمين الآخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وهم: أحمد عطية حسين عطية، إبراهيم إبراهيم محمد يسن، صالح كمال الدين أحمد علي عمر، ملاك صفوت واصف أسعد، سامح أحمد أحمد الصباحي، وأيمن أحمد محمد أحمد، بالإضافة إلى معاقبة سامح صلاح الدين أحمد محمد محمود بالسجن المشدد 15 عامًا.

وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة عدد كبير من المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، لثبوت اشتراكهم في جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة، والتربح من المال العام، مع إلزام بعضهم برد مبالغ مالية حصلوا عليها دون وجه حق.

كما ألزمت المحكمة عددًا من المتهمين برد مبالغ مالية تم الاستيلاء عليها من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفرضت غرامات مالية مساوية لقيمة ما تم الحصول عليه دون وجه حق.

وقضت المحكمة بمعاقبة عدد من المتهمين بالسجن 10 سنوات، مع إلزامهم بسداد تعويضات جمركية محددة عن سيارات تم الإفراج عنها دون سداد الرسوم، بلغت قيمتها مئات الآلاف من الجنيهات، مع نشر منطوق الحكم على نفقتهم.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 عامًا على عدد من المتهمين، مع إلزامهم برد مبالغ مالية متفاوتة، وفرض غرامات مساوية لما تحصلوا عليه، في جرائم الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية.

وقررت المحكمة إعفاء كل من أحمد رمضان عبد العزيز محمد، ومعروف ماهر عبد المنصف محمد، وسامح صلاح الدين أحمد من العقوبة المقررة بنص المادة 106 مكرر (أ) من قانون العقوبات، إعفاءً قانونيًا.

 تفاصيل الاتهامات والتحقيقات:

كانت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول، قد أحالت 67 متهمًا إلى محكمة الجنايات، بعد تحقيقات موسعة باشرها إسلام أبو سحلي، رئيس النيابة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل الخصوص بوزارة التضامن الاجتماعي، استغل سلطات وظيفته في إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين، اعتمادًا على تقارير طبية مزورة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في تزوير محررات رسمية، تضمنت تقارير طبية منسوبة لمستشفيات حكومية، ونماذج تقييم وظيفي إلكترونية، باستخدام أختام مقلدة وأجهزة تقنية، لإضفاء صفة رسمية على المستندات المزورة.

كما تبين أن المتهمين حصلوا على مزايا غير مشروعة، من بينها:

  • الإعفاء الجمركي على سيارات
  • صرف معاشات دون وجه حق
  • التربح من أموال التأمينات

وكشفت التحقيقات عن تقديم رشاوى تجاوزت مليون جنيه للمتهم الأول، مقابل تسهيل استخراج تلك البطاقات بالمخالفة للقانون.

وأكدت المحكمة ثبوت جرائم:

  • التزوير في محررات رسمية
  • استعمال المحررات المزورة
  • الرشوة
  • الاستيلاء على المال العام
  • التهرب الجمركي
تم نسخ الرابط