ads
الأحد 05 يناير 2025
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

مشادة كلامية تتحول إلى انتقام أعمى بجريمة بشعة في شبرامنت بالجيزة

المستشار أمجد إمام
المستشار أمجد إمام

حينما تنتزع الرحمة من القلوب وتغيب الإنسانية عن النفوس، تصبح الحياة غابة يحكمها العنف، ويطغى فيها الغدر والانتقام.

في واحدة من أبشع جرائم القتل التي شهدتها منطقة شبرامنت  بالجيزة، دارت فصول مأساة راح ضحيتها شاب برئ، لم يكن يعلم أن مشادة كلامية عابرة ستتحول إلى جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.

المتهم الذي ظن أن كرامته قد أهينت، قرر الانتقام بطريقة وحشية، متجاهلا كل القيم الدينية والإنسانية، فجهز سلاحا ناريا وترصد لضحيته حتى تمكن منه وأطلق عليه النار دون رحمة، ثم استولى على سيارة وفر هاربا، لكن تحريات الشرطة قادته غلى قبضة العدالة.

محكمة جنايات مستأنف الجيزة، أيدت الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة بالسجن المؤبد لإدانته بارتكاب جريمة القتل العمد لتغلق الستار على قضية تجسد كيف يقود الغضب الأعمى إلى ارتكاب أفظع الجرائم.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي أمجد إمام وعضوية القاضيين صفوت هندي وأحمد الدسوقي بحضور محمد علاء نور الدين وكيل النيابة بأمانة سر محمد لاشين في الإستئناف رقم ٧٦٠٧ لسنة ۲۰۲٤ الجيزة في الجناية رقم ١١٤٥٧ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز الجيزة - المقيدة برقم ٥٨٩٨ لسنة ۲۰۲۳ كلي جنوب الجيزة ضد محمود سعد حيث إتهمت النيابة العامة المتهم لأنه في يوم ۲۰۲۳/۱۰/۲ بدائرة مركز شرطة الجيزة محافظة الجيزة. 

قرار الاتهام

قتل محمد شريف رضوان عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله على أثر خلاف استعر بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً (مسدس) متربصاً له بالمكان الذي أيقن مروره منه وما أن أبصره حتي أطلق صوبه أعيرة نارية ملاحقا إياه عازما على الخلاص منه وما أن ظفر به حتي أطلق عليه وابل من الأعيرة النارية محدثا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

** إستعمل القوة وإستخدم العنف والتهديد قبل المقدم مصطفي المهدي - رئيس مباحث مركز شرطة الجيزة - ليحمله بغير حق علي الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو الحيلولة دون ضبطه لأنه لم يبلغ بذلك مقصدهم مستخدماً في ذلك أسلحة نارية وبيضاء مسدس - مطواة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

** أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) علي النحو المبين بالأوراق.

** أحرز ذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري محل الإتهام السابق حال كونه لا يجوز الترخيص له بحيازتها أو إحرازها.

**أحرز سلاحاً أبيض (مطواة) بدون ترخيص . 

**سرق السيارة الرقيمة (ج) ف (١٦٤٢) المملوكة للمجني عليه مصطفي محمود محمود حال حمله سلاحاً نارياً على النحو المبين بالتحقيقات.

** أتلف عمداً السيارة الرقيمة (ب) د (۸۳۷۹) المملوكة للمجني عليه أسعد جوده محروس بأن أطلق صوبها أعيرة نارية محدثاً ما بها من تلفيات تجاوزت قيمتها الخمسين جنيهاً علي النحو المبين بالتحقيقات. 

جلسة المحاكمة

وأحيل المتهم إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردتين بأمر الإحالة. 

وبجلسة اليوم نظرت الدعوي علي النحو المبين تفصيلاً بمحضر الجلسة . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة :

** وحيث أن النيابة العامة أسندت إلي المتهم محمود سعد محمد محمد محافظة الجيزة أنه في يوم ٢٠٢٣/١٠/٢ بدائرة مركز شرطة الجيزة قتل محمد شريف محمد رضوان - عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيــت النية وعقد العزم علي قتله علي آثر خلاف إستعر بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً (مسدس) متربصاً له بالمكان الذي أيقن مروره منه وما أن أبصره حتي أطلق صوبه أعيرة نارية ملاحقاً إياة منه وما أن ظفر به حتي أطلق عليه وابل من الأعيرة من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتة على النحو المبين بالتحقيقات.

**إستعمل القوة وإستخدم العنف والتهديد قبل المقدم مصطفي المهدي - رئيس مباحث مركز شرطة الجيزة – ليحمله بغير حق علي الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو الحيلولة دون ضبطه لأنه لم يبلغ بذلك مقصدهم مستخدماً في ذلك أسلحة نارية وبيضاء مسدس - مطواة وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

** أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) علي النحو المبين بالأوراق أحرز ذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري محل الإتهام السابق حال كونه لا يجوز الترخيص له بحيازتها أو إحرازها . 

**أحرز سلاحاً أبيض (مطواة) بدون ترخيص سرق السيارة الرقيمة (ج) ف (١٦٤٢) المملوكة للمجني عليه  مصطفي محمود محمود حال حمله سلاحاً نارياً علي النحو المبين بالتحقيقات.

** أتلف عمداً السيارة الرقيمة (ب) د (۸۳۷۹) المملوكة للمجني عليه أسعد جوده محروس بأن أطلق صوبها أعيرة نارية محدثاً ما بها من تلفيات تجاوزت قيمتها الخمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات. 

وطلبت عقابه بالمواد ۱۳۷ مكرراً (أ) / ۱، ۲ ، ۲۳۰ ، ٢۳۱ ، ٢٣٢ ، ٣١٦ مكرر(ثالثاً) بند ثالثا ، ٢،١/٣٦١ من قانون العقوبات والمواد ١/١، ٦ ، ٢٥ مکرر/ ١ ، ٤،٢/٢٦ ، ١/٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (۳) والبند رقم (٥) من الجدول رقم (۱) الملحقين بالقانون الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل قراري وزير الداخلية رقمى ١٣٣٥٤ لسنة ۱۹۹۵ ، ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ وأحالته النيابة العامة للحكم أمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة.

وأحالته النيابة العامة للحكم عليه وفق أمر الإحالة وأدلة الثبوت المرفقة.

وبجلسة ٢٠٢٤/٩/١٢ قضت محكمة جنايات الجيزة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عن الإتهام الأول والثالث والرابع للإرتباط ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة وبالحبس سنتين مع الشغل عن الإتهامين الثاني والخامس ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وبالحبس سنه عن التهمة السادسة وبالحبس سنه عن التهمة السابعة وألزمته بالمصاريف الجنائية إعمالاً لحكم المادتين ٢/٣٠٤ ، ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية والمواد ۳۲ ، ۱۳۷ مکرراً / ۱ / ۱-۲ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲ ، ٣١٦ مكرر ثالثاً ، ١/٣٦١-٢ من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ٢٥ مکرر / ١ ، ٢/٢٦-٤ ، ١/٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (۳) والبند رقم (٥) من الجدول رقم (۱) الملحقين بالقانون الأول والمستبدل والمعدل بقراري وزير الداخلية رقمي ١٣٣٥٤ لسنة ۱۹۹٥ ، ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ إطمئناناً لأدله الثبوت.

 وحيث أن القضاء المتقدم لم ينل رضاء المتهم فطعن عليه بالإستئناف بموجب تقرير مؤرخ ۲۰۲٤/٩/٢٥ مزيل ببصمه المتهم. 

الطب النفسي

وبجلسة المحاكمة نظر الإستئناف ومثل المتهم وأقر بإحرازه للسلاح الناري والذخيرة وأنكر باقي التهم وأصر علي أقواله بتحقيقات النيابة العامة والدفاع الحاضر معه طلب تشكيل لجنة خماسية من الطب النفسي لفحص حالة المتهم بيان ما إذا كان المتهم مدرك لأفعاله وقت الجريمة من عدمه وطلب إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم تأسيساً علي بطلان تقرير اللجنة الثلاثية من الناحية الشكلية وإنعدام المسئولية الجنائية للمتهم لوجود أفه عقلية أفقدته الإدراك وقت الواقعة وبطلان تقرير اللجنة الثلاثية المرفق بالأوراق وإنتفاء نية إزهاق الروح وإنتفاء نية العمد وعدم توافر سبق الإصرار والترصد في الأوراق وإنتفاء أركان جريمة السرقة وأن المتهم أطلق النار في الهواء ولم يطلق الطلقة الثانية علي المجني عليه وإنما جاءت في أحد المركبات المتوقفه بمسرح الواقعة وأن المتهم لديه بتر في إصبع السبابه اليمني تمنعه من إطلاق النار وأن سبب خروج الطلقة هو تنازع المتهم مع المجني عليه علي السلاح المضبوط فخرجت الطلقة وطلب تعديل القيد والوصف إلى ضرب أفضي لموت وأن تحريات الضابط جاءت مجهله المصدر وإنتفاء نية التملك في سرقة المركبة .

أوضحت محكمة جنايات مستأنف الجيزة برئاسة القاضي أمجد إمام أن الاستئناف أقيم في الميعاد مستوفى أوضاعه الشكلية المقررة مقبول شكلا.

وحيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في إندثار كل معاني الإنسانية والرحمة وتفشي ظاهرة القسوة والوحشية وتدني الأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة التي حرصت عليها الأديان السماوية وإطلاق العنان للشيطان ليقود المتهم إلى طريق العنف والجريمة وإرتكاب كبيرة من أكبر الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق إذ أنه بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱ حدثت مشادة كلامية بين المجني عليه محمد شريف محمد رضوان - الذي يعمل سائق بمصنع بلاستيك مصطفي محمود بشبرامنت بمركز شرطة الجيزة - والمتهم محمود سعد– والذي يعمل فرد أمن بذات المصنع - تطورت إلي سب وشتم وتشابك بالأيدي فتدخل العاملين بالمصنع وتم فض تلك المشاجرة إلا أن المتهم إعتقد أنه لم يأخذ حقه وإن كرامته قد أهدرت لقيام المجني عليه بسبه أمام العاملين بالمصنع فأحكم أمره وتدبره وأضمر في نفسه شراً مستطيراً للمجني عليه ، وفي هدوء ورويه أعد للأمر عدته وإستقر في نفسه مشروعه الإجرامي الذي صمم عليه وهو قتل المجني عليه إنتقاماً لسلوكة الآثم معه وتحقيقاً لهذا الغرض أعد سلاح ناري (مسدس) وذخيرته وبتاريخ ۲۰۲٤/۱۰/۲ توجه إلي المصنع الذي يعمل به المجني عليه وتربص له فترة من الوقت لعلمه بحضوره في ذلك التوقيت وظل كامناً له داخله يترقب وصوله وما أن وصل حتي قام بإطلاق أعيرة نارية صوبة من سلاحه الناري إلا أنها لم تصبه وأصطدمت بالمركبة الرقيمة ب د (۸۳۷۹) المملوكة للمجني عليه أسعد جوده محروس فأتلفت جزء منها ولاذ المجني عليه بالفرار خوفـــاً مــــن المتهم وصعد لمبني خالي من السكان داخل المصنع للإحتماء به إلا أن المتهم ظل يطارده حتي وصل لسطح ذلك العقار وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه المار ذكره ولم ينقض عنه إلا بعد أن تأكد من وفاته محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم قام المتهم عقب ذلك بالنزول من سطح العقار فوجد المركبة ج ف 1643 المملوكة للمجني عليه مصطفى محمود وبها المفتاح الخاص بها فقام بالاستيلاء عليها ولاذ بالفرار بها وجاءت تلك الوقائع مواكبه لتحريات الشرطة التي دلت على صحة الواقعة ونفاذاً لقرار النيابة العامــــة بـضــــبـط المتهم تمكن المقدم مصطفي المهدي - رئيس مباحث مركز شرطة الجيزة ، من ضبطه في إحدي الأمكنه إلا أن المتهم أشهر صوبه سلاحاً نارياً (مسدس) وحين حصل مانع للسلاح أسرع في القبض عليه إلا أنه ظل يقاومه بالعنف وأشهر سلاح أبيض (مطواة) عليه والقوة المرافقة حتي تمكن من السيطرة عليه وإستخلاص السلاحين منه وعثر بالسلاح الناري علي طلقتين وأقر المتهم بإرتكاب الجريمة وأرشد عن مكان المركبة التي قام بسرقتها وأخفاها بمنطقة الزراعات بزويه أبو مسلم بالمنصورية بالجيزة وتم التحفظ عليها. 

الشهود على الجريمة

وحيث أن الواقعة علي النحو السالف إيراده إستقام الدليل علي صحتها وسلامة إسنادها إلى المتهم أخذ بما شهد به كل من -۱- محمد سعيد طه شافعی ۲- شعبان حنفي محمود محمد - رضا شعبان نصر قطب - أحمد طاهر فتحي خضر ٥- محمد علي سيد سليمان -٦- أسعد جوده محروس حسن - المقدم مصطفي محمد المهدي رئيس مباحث مركز شرطة الجيزة - المقدم إيهاب أحمد بدوي - وكيل فرقة مباحث جنوب الجيزة - وما ثبت من تقرير الطب الشرعي وتقرير الأدلة الجنائية.

** إذ شهد الأول أنه في يوم ۲۰۲٤/۱۰/۱ حدثت مشادة كلامية وتشاجر بالأيدي بين المتهم والمجني عليه داخل مصطنع مصطفي محمود للبلاستيك الكائن بناحية شبرامنت دائرة مركز الجيزة - الذي يعملان به إلا أنه تم فض تلك المشاجرة بتدخل العاملين بالمصنع وفي اليوم التالي ۲۰۲۴/۱۰/۲ ورد له إتصال من أحد الجيران مفاده وجود إطلاق أعيرة نارية بالمصنع فإصطحب معه شهود الإثبات من الثاني إلي الرابع والمستقلوا مركبة وتوجهوا إلي المصنع المار ذكره فلم يجدوا أحد فتوجهوا إلى المبني السكني فأبصر المتهم خارجاً من المبني ومشهراً سلاح ناري (مسدس) صوبهم مهدداً إياهم بالقتل وقام بسرقة المركبة التي حضروا بها إلي المصنع وأضاف أنهم صعدوا إلي المبني السكني الذي خرج منه المتهم للبحث عمن أطلقت عليه الأعيرة النارية حتي وجد علي سطح العقار المجني عليه ملقي أرضاً وهو جثه هامده و به آثار الأعيرة النارية **وشهد الشهود من الثاني إلي الرابع بذات مضمون ما قرره شاهد الإثبات الأول. 

**وشهد الخامس بأنه بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢ أبصر المجني عليه حال وصوله للمصنع متجهاً لإستقلال المركبة التي يعمل عليها وكان المتهم متواجداً وما أن أبصر المجني عليـــه حتي توجه نحوه مشهراً سلاحاً ناريا مسدس صوبه  ومطلقاً ثلاث أعيرة نارية صوبه إلا أنها لم تصبه وجاءت أحدها في مركبة كانت بفناء المصنع ولاذ المجني عليه بالفرار إلا أن  المتهم ظل يطارده وعقب ذلك سمع أصوات أعيرة نارية أخري وحين ذاك حضر بعض العاملين من الفرع الآخر للمصنع مستقلين مركبة نيسان وأبصروا المتهم خارجاً من المصنع ممسكاً بيده بالسلاح الناري وقام بسرقة المركبة التي حضر بها سالف الذكر ولاذ بالفرار بها .

 وشهد السادس بأنه حال تواجده بمسكنه تناهي لسمعه صوت أعيرة نارية من المصنع محل الواقعة فأسرع بالتوجه لمسرح الواقعة أبصر المتهم مشهراً سلاح ناري فلاذ بالفرار خوفاً منه . 

وشهد السابع بأنه تبلغ له من الأهالي بوجود متوفي بسطح عقار مصنع بلاستيك مصطفي محمود بمركز الجيزة فإنتقل أبصر المجني عليه متوفي ومصاب بأعيرة نارية بالرأس والبطن وتوصلت تحرياته بقيام المتهم بإرتكاب الجريمة فإستصدر إذن من النيابة العامة بضبطه وإحضاره ونفاذاً له قام بعمل عده أكمنه حتي أبصر المتهم في إحداها وما أن أبصره المتهم حتي أشهر صوبه سلاحاً نارياً (مسدس) إلا أنه حدث مانع للسلاح فأسرع بضبط المتهم ففوجئ به يشهر سلاحاً أبيض (مطواه) مقاوماً له وللقوة المرافقة بالعنف حتي يتمكن من الفرار ولمنعه من ضبطه إلا أنه إستخدم القدر الكافي من القوة وتمكن من ضبطه والسلاحين المذكورين وتبين وجود طلقتين بالسلاح الناري وأقر المتهم بأنه عقد العزم وبيت النية علي قتل المجني عليه وأعد لذلك السلاح الناري والذخيرة المضبوطة حوزته وقام بالإستيلاء علي المركبة للهرب بها وبيعها والعيش من ثمنها وأرشده عن مكان إخفائها بمنطقة الزراعات بزاوية أبو مسلم بالمنصورية بالجيزة .

 وشهد الثامن بمضمون ما قرره شاهد الإثبات السابع.

 أوري تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي أنه ثبت من تشريح جثه المجني عليه أن به إصابات حيويه حديثه ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوفات لأعيرة نارية مفرده وجائزة الحدوث من السلاح الناري المضبوط وتعزي الوفاة لما أحدثته الإصابة النارية بالرأس من نزيف وتمزق بنسيج المخ أدي إلي توقف المراكز الحيوية . 

أوري تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط عبارة عن مسدس ماركة حلوان بماسوره مششخنه عيار 9 مم كامل وسليم وصالح للإستعمال وكذا الطلقتين صالحين للإستعمال على السلاح المضبوط لإتفاقهما في العبارة.

وحيث أنه بإستجواب المتهم أمام سلطة التحقيق أقر بالإعتداء علي المجني عليه بالسلاح الناري المضبوط إلا أنه لم يقصد قتله.

انتفاء المسؤولية الجنائية

 وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء المسئولية الجنائية للمتهم لإصابته بعاهة عقلية وطلب علي لجنة خماسية من الطب النفسي لبيان مدي إدراكة ووعيه وقت حدوث الواقعة - فمردود - بإن المقرر أن الجنون والعاهة في العقل اللذان أشارت إليها المادة ٦٢ من قانون العقوبات ورتبت عليها الإعفاء من المسئولية الجنائية ، هما اللذان يجعلان الجاني وقت إرتكاب الجريمة فاقداً للشعور أو الإختيار فيما يعمل، وتقدير ذلك أمر يتعلق بوقائع الدعوي يفصل فيها قاضي الموضوع دون معقب، وأن محكمة الموضوع لا تلتزم بندب خبير إذا هي رأت أن ما طلبه دفاع المتهم من إستطلاع رأي طبيب في الأمراض العقلية أو النفسيه لا يستند إلى أساس جدي لأسباب سائغة أوردتها، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن سلوك المتهم قبل الجريمة وأثناء إرتكابها وبعدها تدل على ثباته وعقله وإدراكه بما يفعل ولم يكن لديه إنحراف، فلم يثبت أو يقم ثمة دليل علي أنه كان حاله جنون أو أنه مصاب بعاهة عقلية أفقدته شعوره أو اختياره، بل كان تفكيره الإرادي والشعوري قائماً من كيفيه تخطيطه لإرتكاب الجريمة وإعداده للسلاح الناري والذخائر التي استخدمها في الجريمة وتربصه للمجني عليه بمسرح الواقعة وإطلاقه للأعيرة النارية صوب المجني عليه بفناء المصنع فور مشاهدته وحين حادت الأعيرة النارية عن إصابه المجني عليه وفرار الأخير محتمياً بالمبني السكني لم يتركه بل ظل يطارده حتى وصل لسطح ذلك العقار وما أن ظفر به حتي أطلق صوبه عدة أعيرة نارية قاصداً من ذلك إزهاق روحه ولم يتركه إلا بعد أن سقط مغشياً عليه وتأكده من وفاته ولم يكتفي بذلك بل أشهر السلاح في وجه شهود الإثبات الثلاثة الأول مهدداً لهم حين أبصروه ثم قيامه بالإستيلاء علي المركبة التي حضروا بها إلي المصنع والمتواجده في فنائه وفراره بها هارباً ثم إستعماله القوة ثم استعماله القوة مع ضابط الواقعة شاهد الاثبات السابع والقوة المرافقة له حين قام بضبطه مشهرا صوبه السلاح الناري ثم السلاح الأبيض للفرار منه وعدم ضبطه بل وقيامه بإرشاد ضابط الواقعة عن مكان إخفائه للمركبة التي قام بالاستيلاء عليها من مسرح الواقعة بني تملكها وبيعها والعيش من حصيلتها ومن ناحية أخرى إقراره أمام سلطة التحقق بإحرازه للسلاح الناري المضبوط وأنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه وإقراره بالاستيلاء علي المركبة وهروبه بها وإنكار سرقتها أو تعمده إتلاف المركبة الأخري ومن ناحية ثالثة إقراره أما هذه المحكمة بإحرازه للسلاح الناري والذخيرة وإنكاره وللسرقة والإتلاف والسلاح الأبيض ومن ثم فإن المحكمة تستدل من كل تلك الوقائع أن المتهم كان في كامل وعيه وإدراكة حال إرتكابه للجرائم المسندة إليه ومن ثم لا تكون المحكمة في حاجه إلي أن تستعين برأي طبيب في الأمراض النفسية أو العقلية في أمر تبينته من عناصر الدعوي وما يوشر فيها من تحقيقات ومن إقرار المتهم نفسه ببعض الوقائع والسلوك الإجرامي الذي ارتكبه وإنكاره للبعض الآخر ومن ثم يكون هذا الطلب غیر سدید . 

انتفاء نية إزهاق الروح

وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء نيه إزهاق الروح - فمردود – بأن القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحبس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوي والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، وإستخلاص هذه النية أمر موكول المحكمة الموضوع . 

لما كان ذلك وكان الثابت من ظروف الدعوي وملابساتها وشهادة شهود الإثبات من إنصراف نيه المتهم لقتل المجني عليه آيه ذلك من سبق وجود خلف سابق بين المتهم والمجني عليه وحدوث مشادة كلامية وسب وقذف ومشاجرة وتشابك بالأيدي في اليوم السابق علي الواقعة وحدوث ذلك أمام حشد من العاملين بالمصنع وشعور المتهم بالإهانه لقيام المجني عليه بسبه أمامهم - وفق ما أقر به المتهم نفسه بالتحقيقات – ورغبته في الإنتقام من المجني عليه وإستخدامه لسلاح ناري (مسدس) وهو سلاح قاتل بطبيعته وإطلاقه منه عدة طلقات صوب المجني عليه قاصد إزهاق روحه وحين حادت الطلقات السكني للاحتماء به طارده المتهم ل محكمة استران الهدف ولاذ المجني عليه بالفرار وصعد إلى الـ عن مطلقاً بعد أن عدة أعيرة نارية صوبه وفي موضع قاتل ضع قاتل بالرأس قاصد قتله ولم يتركه إلا . سقط أرضاً مغشياً وتأكد من وفاته محدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته الأمر الذي تستدل معه المحكمة على توافر فيه إزهـــاق الـــروح لـــدي المتهم .

انتفاء ظرف سبق الإصرار

وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء ظرف سبق الإصرار - فمردود - بأن مناط قيام هذا الظرف هو أن يرتكب الجاني الجريمة وهو هادئ البال بعد أعمال فكر وروية ، وليس العبرة في توافر هذا الظرف بمضي الزمن ذاته بين التصميم علي الجريمة ووقوعها طال الزمني أم قصر وبين الحالة التي دفعته إل الإقدام علي فعلته وبين إرتكاب الجريمة بـــل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير وما دام الجاني قد إنتهي بتفكيره إلي خطه معينه رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة وبعد التبصر والسكون ، وكان البادئ من ظروف الدعوي وملابساتها وما شهد به شهود الإثبات وتحريات الشرطة من أن المتهم إرتكب جريمته وهو هادئ البال بعيداً عن ثورة الغضب وبعد ورويه ومن توافر الباعث علي الجريمة وهي الضغينة التي إختزنها في نفسه للمجني عليه لشعوره بالإهانة للخلف السابق الذي حدث مع المجني عليه وقيامه بسبه وقذفه والإشتباك معه بالأيدي أمام جمع من عمال المصنع الذي يعمل به وفق الثابت من أقوال المتهم نفسه بالتحقيقات) فقد عزم وبيت النية علي الإنتقام وأعمل فكره في هدوء وروية في رسم خطة تنفيذ الجريمة والوسيلة التي إستخدمها وإعداده للسلاح الناري وذخائره الذي إستخدمه في قتل المجني عليه وعلي النحو السالف بيانه ، مما تكون معه نفس المتهم مهيأة من قبل لقتل المجني عليه بعدتها وادواتها وبخطه محكمة الأمر الذي تستدل معه المحكمة علي توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم .

الدفع بانتفاء ظرف الترصد

 وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء ظرف الترصد في جريمة القتل العمد – فمردود – بإن المقرر أنه يكفي لتحقق هذا الظرف أن يتربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان بتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلي مفاجأته بالإعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير إستخفاء وكان البادئ من ظروف الدعوى وملابساتها وأدلة الثبوت وأقوال المتهم أمام سلطة التحقيق بأنه تربص للمجني عليه في فناء المصنع الذي يعمل به بتاريخ الواقعة الحاصـــــر في ۲۰۲٣/١٠/٢ لعلمه بحضوره في ذلك التوقيت وما أن أبصره حتي أطلق صوبه الأعيرة النارية وحين لاذ المجني عليه بالقرار كل يطارده حتي ظفر به وأطلق صوبه عده أعيرة نارية قاصداً إزهاق روحه ومحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - الأمر الذي تستدل معه المحكمة من ذلك السلوك التي آتاه المتهم بتوافر ظرف الترصد في حقه كما هو معرف قانوناً دلت عليه ظروف الواقعة وملابساتها.

توافر حالة الدفاع الشرعي

 وحيث أنه عن توافر حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم – فمردود – بأن الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الإعتداء الحال والحيلولة بين من يباشره وبين الإستمرار فيه ، وأنه متي أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر ظرف سبق الإصرار أو التحايل لإرتكابها انتفي حتماً موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الاسلام لـــه وأعمال الخطة في إنفاذه .

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد خلصت سلفاً إلى توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم على النحو المار بيانه ومن ثم فإنه لا مجال للحديث عن توافر الدفاع الشرعي ومن ناحية أخري أن مؤدي الواقعة حسبما صورها شهود الإثبات وإقرار المتهم نفسه أنه الذي بدأ بالإعتداء وأعد لذلك السلاح الناري وذخيرته وقام بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليه محدثاً به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ومن ثم فإن مقارفه المتهم للفعل المادي لجريمة القتل العمد يكون قد إعتدي علي من لم يثبت أنه كان يحمل ثمة سلاح يتخوف منه المتهم أن يحدث منه موته أو جرحه جراحاً بالغه سيما وأن المتهم هو الذي كان يطارد المجني عليه عقب فرار الأخير منه حتي حقق المتهم مقصده ومن ثم يكون الإعتداء الذي قام به المتهم مبعثه الإنتقام من المجني عليه وقتله الأمر الذي تنفي معه مكنه الدفاع الشرعي.

 وحيث أنه عن الإتهام المسند للمتهم من استعمال القوة والعنف والتهديد مع المقدم - رئيس مباحث مركز شرطة الجيزة وكان المقرر أن الركن مصطفي محمد المهدي العدل الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة ١٣٧ مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدي الجاني ليه خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في إنتوائه الحصول من الموظف المعتدي عليه نتيجة معينه هي أن يؤدي عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجيب لرغبه المعتدي فيمتنع عن أداء عمل كلف بأدائه ، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو المكلف بالخدمة العامة علي قضاء أمر غير حق أو إجتناب أداء عمله المكلف به يستوي في ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضي في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال المقدم مصطفي المهدي - رئيس مباحث مركز شرطة الجيزة من أنه نفاذاً لقرار النيابة العامة بضبط المتهم أبصره بأحد الأكمنه الأمنية فتوجه نحوه إلا أنه أشهر صوبه والقوة المرافقة سلاح ناري (مسدس) وقاومه بالعنف والتهديد وحين إستطاع إستخلاص السلاح منه أخرج من طيات ملابسه سلاح أبيض (مطواه) مهدداً به إياه لمنعه من أداء عمله وضبطه تنفيذاً لقرار النيابة العامة إلا أنه لم يتحقق مقصده وتمكن بمساعدة القوة المرافقة من ضبطه والسلاحين المار بيانهما وقد جاء ذلك مواكباً لشهادة شاهد الإثبات الثامن الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية للمتهم عن تلك الجريمة .

 وحيث أنه عن الإتهام المسند للمتهم عن إحرازه لسلاح ناري وذخيرة وسلاح أبيض دون ترخيص وكان المقرر قانوناً أنه يلزم لقيام الكيان القانوني لجريمة إحراز أو حيازة الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء دون ترخيص من السلطة المختصة ، إتصال الجاني بهذا السلاح وتلك الذخائر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة ، وبسط سلطان إرادته عليه بأي صوة من علم وإراده لما كان ذلك الثابت من أقوال شهود الإثبات من الأول إلي السادس من أن المتهم كان محرزاً لسلاح ناري وذخيرة وأطلق منها عدة أعيرة نارية بمسرح الواقعة صوب المجني عليه وقد جاء ذلك مواكباً لشهادة شاهد الإثبات السابع مــــن ضبطه للمتهم محرزاً للسلاح الناري (مسدس) وذخيرة طلقتان وسلاح أبيض وتأيد ذلك بشهادة شاهد الإثبات الثامن وتقرير الأدلة الجنائية الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية للمتهم .

وحيث أنه عن الاتهام المسند للمتهم بسرقة المركبة المملوكة للمجني عليه مصطفى محمود وكان المقرر قانونا أنه يلزم لقيام جريمة السرقة أن تنصرف إرادة الجاني إلى إتيان سلوك من شأنه الاستيلاء على مال الغير خلسة بنية تملكه وإضاعته على صاحبه، وتقل حيازته إليه مع علمه بعدم شرعية ذلك السلوك وكونه يمثل عدوان على الملكية الخاصة المشمولة بالحماية الجنائية.

لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات من الأول إلى السادس من أن المتهم كان يحرز سلاح ناري (طبنجة) وأطلق منه عدة أعيرة نارية صوب المجني عليه والتي أودت بحياته وعقب ذلك قام بالإستيلاء علي المركبة المملوكة للمجني عليه مصطفي محمود محمود حال إحرازه للسلاح المار ذكره بنيه تملكها ولاذ بها بالفرار من مسرح الواقعة حتي تمكن شاهد الإثبات السابع من ضبطه فأرشده المتهم عن مكان إخفائه للمركبة بمنطقة الزراعات بزويه أبو مسلم بالمنصورية بالجيزة وأقر له بأنه إستولي عليها بقصد بيعها والإنفاق علي نفسه من متحصلاتها وجاء ذلك مواكباً لشهادة شاهد الإثبات الثامن الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية للمتهم وحيث أنه عن الإتهام المسند إلى المتهم بإتلافه عمداً المركبة المملوكة للمجني عليه أسعد جوده محروس وكان الثابت من أقوال شهود الإثبات من الأول إلى السادس من أن المتهم أطلق عمداً عدة أعيرة نارية من سلاحه الناري صوب المجني عليه بمسرح الواقعة حال توقف المركبة المملوكة للمجني أسعد جوده محروس فجاء أحدها بالمركبة فأحدثت بها تلفيات جاوزت قيمتها خمسون جنيهاً وجاء ذلك مواكباً لأقوال شاهدي الإثبات السابع والثامن الأمر الذي تنهض معه المسئولية الجنائية للمتهم . وحيث أن المحكمة قد إطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تلتفت عما آثاره الدفاع من أوجه لا تلقي سنداً في الأوراق قوامها إثاره الشك في أدلة الثبوت ، ولا يسع المحكمة سوي إطراحها وعدم التعويل عليها إطمئناناً منها إلي صدق رواية الشهود وتحريات الشرطة والتي جاءت مواكبة لتقرير الصفة التشريحية وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني، طالما كان ما تقدم قد استقر في عقيدة المحكمة على وجه الجزم واليقين أن المتهم قتل محمد شريف رضوان عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله على أثر خلاف استعر بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحاً نارياً (مسدس) متربصاً له بالمكان الذي أيقن مروره منه وما أن أبصره حتي أطلق صوبه أعيرة نارية ملاحقا إياه عازما على الخلاص منه وما أن ظفر به حتي أطلق عليه وابل من الأعيرة النارية محدثا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

** إستعمل القوة وإستخدم العنف والتهديد قبل المقدم مصطفي المهدي - رئيس مباحث مركز شرطة الجيزة - ليحمله بغير حق علي الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو الحيلولة دون ضبطه لأنه لم يبلغ بذلك مقصدهم مستخدماً في ذلك أسلحة نارية وبيضاء مسدس - مطواة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

** أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدس) علي النحو المبين بالأوراق.

** أحرز ذخائر مما تستخدم علي السلاح الناري محل الإتهام السابق حال كونه لا يجوز الترخيص له بحيازتها أو إحرازها.

**أحرز سلاحاً أبيض (مطواة) بدون ترخيص . 

**سرق السيارة الرقيمة (ج) ف (١٦٤٢) المملوكة للمجني عليه مصطفي محمود محمود حال حمله سلاحاً نارياً على النحو المبين بالتحقيقات.

** أتلف عمداً السيارة الرقيمة (ب) د (۸۳۷۹) المملوكة للمجني عليه أسعد جوده محروس بأن أطلق صوبها أعيرة نارية محدثاً ما بها من تلفيات تجاوزت قيمتها الخمسين جنيهاً علي النحو المبين بالتحقيقات. 

الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم إعمالا لحكم المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى حكم المواد ۱۳۷ مكرراً (أ) / ۱، ۲ ، ۲۳۰ ، ٢۳۱ ، ٢٣٢ ، ٣١٦ مكرر(ثالثاً) بند ثالثا ، ٢،١/٣٦١ من قانون العقوبات والمواد ١/١، ٦ ، ٢٥ مکرر/ ١ ، ٤،٢/٢٦ ، ١/٣٠ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (۳) والبند رقم (٥) من الجدول رقم (۱) الملحقين بالقانون الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل قراري وزير الداخلية رقمى ١٣٣٥٤ لسنة ۱۹۹۵ ، ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷.

وحيث أن الجرائم المسندة للمتهم محل الاتهامات الأول والثالث والرابع والسادس والسابع وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة الأمر الذي تعين معه إعمال حكم المادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات كما إرتبطت الجريمتين محل الإتهامين الثاني والخامس ببعضها أيضاً إرتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذي تعين معه إعمال ذات المادة المار بيانها . وحيث أنه عن السلاح الناري والطلقة والسلاح الأبيض المضبوطين فالمحكمة تقضي بمصادرتهم إعمالاً لحكم المادة ۱/۳۰ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل المار ذكره . وحيث أنه بالنظر لظروف الدعوي وملابساتها فإن المحكمة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في صدد الإتهامين الثاني والخامس في نطاق السلطة المخولة لها بمقتضي حكم المادة ١٧ من قانون العقوبات وحيث أن المقرر أن حكم المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية أوجب أن يشتمل الحكم بالإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المستأنف لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ولم يرد به ذكر في إستخلاصه لواقعة الدعوي لجرائم السرقة وإستعمال القوة والإتلاف كما أنه أخطأ في تطبيق القانون بشأن الإرتباط بين الجرائم المسندة للمتهم على النحو السالف بيانه وقضي علي خلاف ذلك النظر الذي خلص إليه ذلك الحكم الأمر الذي تعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالعقوبة الواردة بمنطوق هذا الحكم إعمالاً لحكم المادتين ٤١٧ / ثالثاً ، ١/٤١٩ من قانون الإجراءات الجنائية . وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه نزولاً علي حكم المادة ٣١٤ من قانون الإجراءات الجنائية.

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه عن الاتهامات الأول والثالث والرابع والسادس والسابع وحبسه سنتين مع الشغل عما أسند إليه من الاتهامين الثاني والخامس ومصادرة السلاحين الناري والأبيض والطلقة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط