ads
الخميس 04 يونيو 2026
-
رئيس التحرير
نهى عمر

مبادئ جديدة لمحكمة النقض في إثبات علاقة العمل دون عقد مكتوب

محكمة النقض
محكمة النقض

 أرست محكمة النقض (الدائرة العمالية) عددًا من المبادئ القانونية المهمة التي تعيد تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتوضح الحدود الفاصلة بين الاختصاصات الإجرائية والموضوعية في التقاضي العمالي.

وأكدت المحكمة برئاسة القاضي حبشي راجي، على أن الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد إلا بين الخصوم الحقيقيين الذين كانوا أطرافًا في النزاع، رافضةً امتدادها إلى من زالت صفته أو خرج من الدعوى بحكم نهائي، بما يعزز من حجية الأحكام واستقرار المراكز القانونية.

كما شددت على أن اللجوء إلى مكتب العمل في المواعيد المحددة قانونًا لا يرتب مسؤولية على الخصوم فيما يتعلق بإجراءات قيد الدعوى أو تحديد جلساتها، باعتبارها من صميم سلطة المحكمة، وهو ما يحول دون سقوط حقوق العمال لأسباب إجرائية لا يد لهم فيها.

وفي سياق حماية حقوق العامل، قررت المحكمة مبدأً جوهريًا مؤداه جواز إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات، حتى في غياب عقد مكتوب، بما يعكس الطبيعة الخاصة لعقود العمل ويخفف من قيود الإثبات على الطرف الأضعف في العلاقة.

وعلى صعيد تحديد المسؤولية، فرّقت المحكمة بشكل دقيق بين الالتزامات المالية الناشئة عن علاقة العمل خلال سريانها، والتي تظل في ذمة صاحب العمل الأصلي، وبين التعويض عن الفصل الذي يتحمله صاحب العمل الذي أصدر قرار إنهاء الخدمة فعليًا، خاصة في حالات انتقال المنشأة، وهو ما يُعد تأصيلًا مهمًا لمفهوم الصفة في الدعاوى العمالية.

كما أكدت أن توقيع الجزاء الإجرائي باعتبار الدعوى كأن لم تكن يظل أمرًا جوازيًا يخضع لتقدير المحكمة، وليس التزامًا حتميًا.

ويُعد هذا الحكم إضافة مهمة للسوابق القضائية في مجال العمل، لما تضمنه من مبادئ ترسخ العدالة الإجرائية والموضوعية، وتوفر قدرًا أكبر من الوضوح والاستقرار في العلاقات العمالية.

النقض تحسم الجدل حول مسؤولية صاحب العمل القديم والجديد

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة القاضي حبشي راجي وعضوية القضاة خالد بيومي وحازم رفقي و عمرو خضر وحسام عطية بحضور أحمد يحيى رئيس النيابة بنيابة النقض بأمانة سر أحمد الصواف في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19429 لسنـة 95 القضائية.

المرفوع مــن ……………………………….. ضد ………………………………

………………………………

…………………………

الوقائع

في يوم 3/6/2025 طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر"

الصادر بتاريخ 22/4/2025 في الاستئناف رقم 609 لسنة 43 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

وفي 4 / 11 / 2025 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.

وفي 9 / 11 / 2025 أُعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.

وفي 30 / 10 / 2025 أُعلن المطعون ضده الثالث بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت أولًا: عدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث، ثانيًا: قبول الطعن شكلًا بالنسبة إلى المطعون ضده الأول، ورفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع رفضه.

وبجلسة 21/10/2025 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 2/12/2025 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة 

بعد الاطّلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ……………… "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصّل في أن المطعون ضده الأول تقدم بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣ بشكوى إلى مكتب العمل، يتضرر فيها من قيام الطاعنة والمطعون ضده الثاني - بصفته - بمنعه من دخول مقر العمل وفصله من دون مسوغ مشروع، وإزاء تعذر التسوية الودية؛ أُحيلت الأوراق إلى محكمة الأقصر الابتدائية، وقيدت برقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢٣ وحدد المطعون ضده الأول طلباته بإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني متضامنين أن يؤديا إليه مبلغ ٩٩٠٠٠٠ جنيه قيمة مستحقاته المالية من مقابل رصيد الإجازات الاعتيادية والراحات الأسبوعية والأعياد وقيمة أجره عن الفترة من ١/٣/٢٠١٨ حتى ٢٨/٢/٢٠٢٣ والتعويض المادي والأدبي الجابر لما أصابه من أضرار لفصله عن العمل من دون مسوغ مشروع، على سندٍ من أنه كان من العاملين بالشركة الطاعنة وإذ أنهت خدمته من دون مسوغ قانوني؛ أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره تدخل المطعون ضده الثالث هجوميًا في الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بعدم قبول تدخله في الدعوى لانتفاء صفته، وفي الموضوع بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ ٥٤٨٢٤٤,٤٢ جنيهًا قيمة مستحقاته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٦٠٩ لسنة ٤٣ ق قنا "مأمورية الأقصر"، وبتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٥ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة ضمنتها الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثاني - بصفته – والثالث، وارتأت في الموضوع رفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضدهما الثاني والثالث؛ فهو في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصومًا حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأن الحجية المانعة لا تثبت وفق نص المادة ١٠١ من قانون الإثبات إلا للأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي فيما فصلت فيه من حقوق في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلًا وسببًا، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد تنازل عن مخاصمة المطعون ضده الثاني أمام محكمة أول درجة، وأن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول تدخل المطعون ضده الثالث هجوميًا في الدعوى لانتفاء الصفة، ولم يطعن أحد بالاستئناف على هذا الشق من الحكم؛ فأصبح حائزًا قوة الأمر المقضي، ومن ثم لا يجوز اختصامهما في الطعن؛ بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة إليهما.

وحيث إنه فيما عدا ما تقدم، فإن الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الأول استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أُقيم على سببٍ واحدٍ تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من خمسة أوجه، وفي بيان الوجه الرابع تقول: إن المطعون ضده أودع صحيفة طلباته الموضوعية بعد مُضي مدة أكثر من ٧٦ يومًا من تاريخ تقديمه الشكوى إلى مكتب العمل، ومن ثم فإن حقه في إقامة الدعوى يكون قد سقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر؛ فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وإن كان قد أباح بنص المادة (٧٠) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المستبدلة بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٠٨ للمتضرر في العلاقة العمالية سواءٌ كان عاملًا أم رب عمل أن يلجأ إلى الجهة الإدارية (مكتب العمل) لتسوية أو تصفية المنازعات العمالية الفردية وديًّا من خلال إجراءات محددة ومواعيد قصيرة بعضها من النظام العام، كمدة العشرة أيام الأولى من النزاع التي يتعين خلالها اللجوء إلى الجهة الإدارية، إلا أنه لا شأن للخصوم بتنظيم العمل داخل مكاتب العمل أو ساحات المحاكم أو التدخل في كيفية قيد الدعاوى وتحديد تاريخ الجلسات، ذلك أن تلك الأمور تتعلق بسلطة المحكمة في تنظيم العمل أمامها، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضده الأول تقدم بشكوى إلى مكتب العمل بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣ وقيدت الدعوى بقلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٣ وذلك قبل انقضاء ٧٦ يومًا من تاريخ بدء النزاع، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض هذا الدفع؛ فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي بهذا الوجه غير مقبول.

وحيث إن حاصل الوجه الخامس من سبب الطعن، وفي بيانه تقول: إن الحكم قضى برفض الدفع المبدى منها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفة الطلبات الموضوعية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب إعمالًا للمادة (٧٠) من قانون المرافعات على الرغم من أن المطعون ضده الأول لم يقدم ما يفيد أن تأخره في الإعلان يرجع إلى سبب خارج عن إرادته وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي الذي لا يستند إلى واقع صحيح غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفة الطلبات الموضوعية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم كتاب المحكمة على ما سجله - بمدوناته - من أن المطعون ضده الأول أودع صحيفة الطلبات الموضوعية قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٢٧/٣/٢٠٢٣ وأعلنت للطاعنة بتاريخ ٧/٥/٢٠٢٣ قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغًا وله سنده بالأوراق، فضلًا عن أن القضاء به هو أمر جوازي للمحكمة؛ ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من سبب الطعن وفي بيانه تقول الطاعنة: إنها أنكرت علاقة العمل فيما بينها وبين المطعون ضده الأول لعدم تقديمه عقد العمل المحرر بينهما وعجزه عن إثباتها، غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه له بمستحقاته إلى صورة ضوئية تم جحدها من برنت التأمينات الاجتماعية الخاص به، بما يفقدها حجيتها في الإثبات، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة (٣٢) من القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون العمل أن المشرع أجاز للعامل في حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب أن يثبت علاقة العمل بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود، ولما كان فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها واستخلاص قيام علاقة العمل واستمرارها من سلطة محكمة الموضوع ما دامت قد استندت في ذلك إلى أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى ثبوت علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضده الأول استنادًا إلى ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المودع فيها وكان ما خلص إليه سائغًا وله معينه من الأوراق؛ فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون في غير محله.

وحيث إنه في بيان الوجهان الأول والثاني من سبب الطعن تقول الطاعنة: إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الباخرة التي كان يعمل بها المطعون ضده الأول تم بيعها عن طريق المزاد العلني لشركة جلام للفنادق العائمة بموجب محضر البيع المؤرخ ١٣/٢/٢٠٢٣، وتم تسلمها لها قبل إنهاء خدمة المطعون ضده الأول في ٢٨/٢/٢٠٢٣، ومن ثم تنتفي صفتها في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وأحقية المطعون ضده الأول في المبلغ المقضي به تعويضًا عن فصله عن العمل ومستحقاته المالية الأخرى المقضي بها؛ فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في شقه الخاص بالمستحقات المالية المقضي بها وهي (الأجر، 12% مقابل الخدمة، قيمة المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية) فهو في غير محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل الواقع فيها، وهو مما يستقل قاضي الموضوع بتقديره، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها، وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن من بين طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى الحكم بإلزام الطاعنة أن تؤدي إليه أجره و١٢ ٪ مقابل الخدمة وقيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن فترة عمله لديها، ومن ثم تكون الشركة الطاعنة هي الملزمة بها، وتكون هي صاحبة الصفة في الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق من الطلبات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر؛ فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس، وحيث إن النعي في شقه الخاص بقضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن إنهاء خدمة المطعون ضده الأول، فهو سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فإنه يلزم توفّر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، بحيث تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذى صفة متى ثبت عدم أحقيه المدعي في الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها، لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الباخرة التى كان يعمل بها المطعون ضده الأول قد تم بيعها عن طريق المزاد العلني لشركة جلام للفنادق العائمة بموجب محضر البيع المؤرخ ١٤/٢/٢٠٢٣، وتم تسليمها لها قبل إنهاء خدمة المطعون ضده الأول في ٢٨/٢/٢٠٢٣؛ ومن ثم فإن قرار إنهاء خدمته يكون صادرًا من الشركة الأخيرة، وتكون هي صاحبة الصفة في الدعوى والملزمة بالتعويض إن كان له مقتضى، الأمر الذي تنتفي معه صفة الطاعنة بالنسبة إلى هذا الشق من الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه بالنسبة إلى هذا الشق.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت الطاعنة لم تنعِ بصحيفة الطعن بأية نعي على ما قضى به الحكم المطعون فيه من أجر ومقابل الخدمة والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من تعويض، والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة إلى هذا الشق، وتأييده فيما عدا ذلك.

 لـــذلــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٦٠٩ لسنة ٤٣ ق قنا "مأمورية الأقصر" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن إنهاء الخدمة، والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب لرفعه على غير ذى صفة وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعنة والمطعون ضده الأول مناصفةً بينهما المصروفات ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، وأعفت المطعون ضده الأول من الرسوم القضائية.

264896ac-0184-4317-9d49-b62c94114cd7
264896ac-0184-4317-9d49-b62c94114cd7
تم نسخ الرابط