النقض تلزم الشركة العربية للاستثمار العقاري بسداد 139.2 مليون جنيه لصالح بنك قناة السويس
قضت محكمة النقض – الدائرة التجارية والاقتصادية – بإلزام الشركة العربية للاستثمار العقاري، وضامنيها، بسداد مبلغ 139.2 مليون جنيه لصالح بنك قناة السويس، بخلاف العوائد الاتفاقية وعوائد التأخير، في حكم نهائي حسم نزاعًا مصرفيًا استمر لسنوات.
تفاصيل الحكم:
صدر الحكم في الطعن رقم 34 لسنة 86 قضائية، برئاسة القاضي محمد أبو الليل، وعضوية القضاة أمين طموم، وعمر السعيد غانم، ومحمد الشباسي، وسامح عامر، بحضور مروان بركات رئيس النيابة بنيابة النقض، بأمانة سر إبراهيم عبد الله.
وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، والذي كان قد قضى بإلزام الشركة بمبلغ أقل واحتساب فائدة قانونية بواقع 5%، معتبرة أن هذا القضاء خالف صحيح القانون وأهدر ما اتفق عليه طرفا التعاقد.
إلزام بكامل المديونية والفوائد الاتفاقية:
وقضت محكمة النقض بإلزام الشركة العربية للاستثمار العقاري، وضامنيها، متضامنين، بسداد مبلغ 139,210,766.40 جنيه قيمة المديونية المستحقة حتى 30 يونيو 2014، بالإضافة إلى عائد سنوي وفق سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي المصري، مضافًا إليه عائد تأخير بنسبة 1% اعتبارًا من 1 يوليو 2014 وحتى تمام السداد.
كما قضت بأن يكون التزام الورثة – حال وجودهم ضمن الضامنين – في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم، وألزمتهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
خلفية النزاع:
تعود وقائع الدعوى إلى عقد قرض متوسط الأجل وحوالة دين مؤرخ في 31 مايو 2001، بموجبه منح بنك قناة السويس الشركة العربية للاستثمار العقاري قرضًا بقيمة تجاوزت 22 مليون جنيه، بضمان وكفالة متضامنة من آخرين.
ونص العقد صراحة على سريان عائد سنوي وفق سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي، إضافة إلى عائد تأخير بنسبة 1% على الأقساط المتأخرة.
إلا أن الشركة امتنعت عن السداد، ما دفع البنك لإقامة دعوى قضائية للمطالبة بكامل مستحقاته، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بمبلغ أقل مع استبدال الفائدة الاتفاقية بالفائدة القانونية، وهو ما طعن عليه البنك أمام محكمة النقض.
مبادئ قضائية حاسمة:
وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها عددًا من المبادئ القضائية المهمة، أبرزها:
- أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز تعديله أو الانحراف عنه.
- خضوع المعاملات المصرفية لمبدأ سلطان الإرادة، بما يوجب إعمال الفوائد الاتفاقية.
- التفرقة بين الحساب الجاري وعقد القرض، حيث لا يغير إدراج القرض في حساب من طبيعته القانونية ما لم يتحقق شرط تبادل المدفوعات.
- اعتبار القروض البنكية أعمالًا تجارية بطبيعتها، بما يستتبع تطبيق القواعد التجارية عليها.
- محكمة النقض
- نيابة النقض
- استئناف القاهرة
- البنك المركزي
- بنك قناة السويس
- البنك المركزي المصري
- محكمة استئناف القاهرة
- الشركة العربية للاستثمار العقاري
- المركزي المصري
- إثبات علاقة العمل دون عقد مكتوب
- الطعن رقم 34 لسنة 86 ق
- إثبات علاقة العمل
- عقد الإيجار مدى الحياة
- القرض والحساب الجاري
- القاضي محمد أبو الليل
- محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية
- استثمار





