ads
السبت 18 يناير 2025
-
رئيس التحرير
محمد الطوخي

حيثيات التحفظ على أموال اليوتيوبر أنوش في غسل الأموال بالفيديوهات الفاضحة

محكمة الجنايات برئاسة
محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن السايس

أيدت محكمة جنايات القاهرة، القرار الصادر من النائب العام، بمنع نبوية جمعه زهران و عبد اللاه محمد عبد اللاه وابنهما من التصرف في أموالهم الشخصية-دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها- سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك المصرية، على ذمة التحقيقات في ارتكابهم جريمة غسل أموال.

حيثيات الحكم

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسن السايس وعضوية المستشارين أيمن محمد و حسام الدين فتحي بحضور أحمد عقرب وكيل النيابة بأمانة سر وائل فرج، أن واقعات الطلب تتحصل فيما شهد به العقيد سيد عبد الغفار المفتش بالإدارة العامة لحماية الآداب بالتحقيقات أن تحرياته السرية أكدت قيام نبوية جمعه زهران أحمد بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وانستجرام وفيس بوك وتيك توك بمسميات "يوميات أنوش - يوميات أنوش ۲ - روتين أنوش - أنوش أبسط خلق الله" لبث مقاطع فيديو تظهر فيها مفاتنها ويتخللها ألفاظ وإشارات جنسية لاستثارة زائري الصفحات للحصول على مبالغ مالية من تلك التطبيقات بالمخالفة للقانون، ونفاذاً لأذن النيابة العامة فقد تمكن من ضبطها وعثر بحوزتها على كارت فيزا صادر من البنك الاهلي وعدد أثنين كارت آخرين صادرين من بنك مصر لحسابات خاصة بها، وقوائم شراء مصوغات ذهبية ودفتر شيكات خاص بها صادر من بنك مصر وعقد إيجار لمحل ضبطها بأسمها، وبمواجهتها قررت أن جميع ما تقدم من حصيلة نشاطها، وأنها لجأت إلى غسل تلك الأموال بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع وأنها قامت بشراء الوحدة السكنية رقم ۲۰ بالعقار رقم 1 شارع عمر بن الخطاب حلوان باسم زوجها عبد اللاه محمد عبد اللاه، وشراء الوحدة السكنية رقم ٢٤ بذات العقار باسم زوجها سالف الذكر، وكذلك شراء سطح العقار ذاته باسم زوجها المذكور، كما قامت بشراء مشغولات ذهبية عبارة عن خمس غوايش وإنسيال وخاتم وسلسلة، وكذا قامت بإخفاء مبالغ مالية متحصلة من نشاطها بالبنوك باسمها واسم زوجها وأبنهما القاصر أدم.

 وشهد هشام فتحي رئيس اللجنة المشكلة من البنك المركزي أن نبوية جمعه زهران أحمد تتعامل مع بنك مصر وتتمثل التحويلات الخاصة بها في مبلغ ٣٠١٧٥٥ جنية مصري والمعادل لبملغ ١٤٢١٦ دولار امريكي وارد في ١٨ تحويل من google Ireland limited خلال الفترة من ٢٠٢٢/١/٢٤ حتى ۲۰۲۳/۲/۲۲ ومبلغ ١٢٦٨٠٦ جنية المعادل لمبلغ ٥٨٤٤ دولار في ثلاث تحويلات من ذات الموقع سالف الذكر خلال الفترة من ٢٠٢٢/١٠/٢٤ حتى ۲۰۲٢/١٢/٢٢ وتم سحب هذه المبالغ من ماكينات البنكatm) ) ليصبح أجمالي الارصدة الدائنة مبلغ ٥۸۰۰۰ جنية مصري في ۲۰۲۳/۳/۱ ووجود شبهه لارتكابها غسل أموال متسخة. وشهد كل من أحمد محمد محفوظ ومصطفى عبد الهادي عبد الرازق أعضاء اللجنة المشكلة بذات ما شهد به رئيس اللجنة.

المتهمة في الفيديوهات

واعترفت نبوية جمعة زهران أحمد بالتحقيقات بإنشائها للصفحات السالف بيانها بمسميات (يوميات نشوى - يوميات أنوش - يوميات أنوش (۲) لبث مقاطع فيديو لها وهي ترتدي ملابس تثير الغزائز بهدف الحصول على الأموال.

 وبتاريخ ۲۰۲۳/۱۲/٥ أصدر النائب العام أمر المنع من التصرف آنف البيان. 

وحيث نظرت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وحضرت الممنوعة من التصرف الأولى ومعها المحامي المنتدب من المحكمة ولم يمثل باقي الممنوعين من التصرف، وطلب الدفاع إلغاء القرار لكيدية الاتهام وأنكار المتحفظ عليها للتهم المنسوبة إليها. وحيث أن المادة ١٤ من القانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲ المعدل بالقانونين ٣٦ لسنة ٢٠١٤ و ١٧ لسنة ۲۰۲۰ تنص على (يحكم بمصادرة الأموال والاصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الاصلية عند مخالفة المادة 3 من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتي: 

  1. الأموال أو الأصول المغسولة
  2. المتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتيه من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت التحصلات بأموال أكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الاموال أو الجرائم الاصلية. وكانت المادة ۲۰۸ مكرراً (أ) من قانون الاجراءات الجنائية تنص على (في الاحوال التي يقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع الاموال أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الاشياء محل الجريمة أو تعويض الجهه المجني عليها، إذا قدرت النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو ادارتها وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامة ورد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدراتها ويجب أن يشمل أمر المنع من الادارة تعيين من يدير الاموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الاحوال أن يعرض أن أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة ايام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة وإلا أعتبر الأمر كأن لم يكن). لما كان ذلك، وكان الثابت للمحكمة أن النائب العام أصدر الأمر بالمنع محل التداعي بتاريخ ۲۰۲۳/۱٢/٥ وأرسلت النيابة العامة القضية لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة حسبما نصت المادة ۲۰۸ مكرراً (أ) إجراءات جنائية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٦ وتحدد لنظرها جلسة ۲۰۲۳/۱۲/۱۰ ومن ثم فأن الدعوى تكون قد قدمت للمحكمة في الموعيد القانونية. وحيث أنه عن موضوع الأمر بالمنع من التصرف فأنه لما كانت المحكمة ترى من التحقيقات التي تمت في الدعوى توافر أدلة كافية على جدية الاتهام المنسوب للمتحفظ عليها نبوية جمعه زهران وزوجها عبد اللاه محمد عبد اللاه ونجلهما القاصر أدم عبد اللاه محمد عبد اللاه بغسل الأموال، وذلك من واقع ما شهد به كل من العقيد سيد محمد عبد الغفار علي المفتش بالإدارة العامة لحماية الآداب وهشام فتحي سيد حسن رئيس اللجنة المشكلة من البنك المركزي وأحمد محمد محفوظ ومصطفى عبد الهادي عبد الرازق أعضاء اللجنة، وما أقرت به نبوية جمعة زهران أحمد بالتحقيقات، وكانت الجريمة المنسوبة إليهم معاقب عليها بعقوبة تكميلية وهي المصادرة للأموال والأصول المضبوطة الناتجة عن الفعل غير المشروع، عملاً بالمادة ١٤ من القانون رقم ۸۰ لسنة ۲۰۰۲ المعدل بالقانونين ٣٦ لسنة ٢٠١٤ و ١٧ لسنة ۲۰۲۰ ومن ثم فأن قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المذكورين يضحى على سند صحيح من القانون وترى المحكمة تأييده. 

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بتأييد قرار النائب العام رقم ١٦١ لسنة ۲۰۲۳ منع من التصرف والصادر في القضية رقم ١٣٨٤ لسنة ۲۰۲۳ إداري المعصرة بمنع كل من نبوية جمعه زهران أحمد وعبد اللاه محمد عبد اللاه علي والقاصر أدم عبد اللاه محمد عبد اللاه من التصرف في أموالهم الشخصية - دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها - سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ الكترونية مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك.

تم نسخ الرابط