نفّذ مراقبة محكوم بها على غيره.. فبرأته المحكمة من جناية المخدرات
القضية لا تخصه.. حيثيات براءة متهم من إدخال مخدرات إلى سجن الطالبية
أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها ببراءة متهم من اتهامات إحراز مخدري الميثامفيتامين والحشيش بقصد الاتجار، ومحاولة إدخالهما إلى السجن المركزي بقسم شرطة الطالبية، بعدما تبين للمحكمة أن القضية التي استند إليها ضابط الواقعة لتفتيشه بوصفه خاضعًا للمراقبة تخص شخصًا آخر، ما ترتب عليه بطلان القبض والتفتيش واستبعاد الأدلة الناتجة عنهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد الجنزوري، وعضوية المستشارين محمد سالمان، ووائل الشيمي، وأيمن زعلوك، وبأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وجاء الحكم في الجناية رقم 2156 لسنة 2026 قسم الطالبية، والمقيدة برقم 1778 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، والصادر بجلسة 11 يوليو 2026.
اتهامات بإحراز الميثامفيتامين والحشيش
أسندت النيابة العامة إلى المتهم السيد حارس السيد محمد حسن أنه في 27 فبراير 2026، بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، أحرز بقصد الاتجار جوهر الميثامفيتامين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
كما نسبت إليه إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وإدخال المادتين المخدرتين إلى السجن المركزي بقسم شرطة الطالبية، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للسجون.
وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات، استنادًا إلى شهادة معاون مباحث قسم شرطة الطالبية وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي.
ضابط الواقعة يروي تفاصيل الضبط
شهد النقيب أحمد جمعة عبد الكريم، معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، بأنه في السادسة مساء يوم الواقعة، وأثناء تفقد المراقبين الخاضعين للمراقبة داخل ديوان القسم، أجرى تفتيشًا للمتهم على أساس كونه مراقبًا حتميًا في الجناية رقم 15600 لسنة 2016 جنايات الهرم.
وأضاف أنه عثر بين طيات ملابس المتهم على 3 أكياس شفافة تحتوي على مخدر الميثامفيتامين، وكيس ذاتي الغلق بداخله قطعة من الحشيش، إلى جانب هاتفي محمول.
وبحسب شهادة الضابط، أقر المتهم أمامه بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار بين المراقبين داخل ديوان القسم.
تقرير المعمل الكيماوي يفحص المضبوطات
أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن الأكياس الثلاثة المضبوطة تحتوي على مادة الميثامفيتامين، وهي أحد مشتقات مخدر الفينيثيل أمين، وبلغ وزنها القائم 10.77 جرام.
كما أثبت التقرير أن الكيس الآخر يحتوي على قطعة من جوهر الحشيش المخدر، بلغ وزنها الصافي 1.1 جرام.
المتهم ينكر ودفاعه يطلب البراءة
أنكر المتهم ما نُسب إليه خلال تحقيقات النيابة العامة، كما اعتصم بالإنكار أمام محكمة الجنايات.
وطلب دفاعه القضاء ببراءته، ودفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم وجود مسوغ قانوني لاتخاذ الإجراءين.
كما دفع الدفاع بعدم معقولية تصوير الواقعة، وانفراد الضابط بالشهادة، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وانقطاع صلة المتهم بالمضبوطات، وبطلان الإقرار المنسوب إليه بمحضر جمع الاستدلالات.
شهادة رسمية تكشف مفاجأة في رقم القضية
قدمت النيابة العامة، بناءً على طلب المحكمة، صورة شهادة مستخرجة من جدول نيابة أكتوبر الكلية بشأن القضية رقم 15600 لسنة 2016 جنايات الهرم، التي قال الضابط إن المتهم خاضع للمراقبة على ذمتها.
وكشفت الشهادة أن القضية، المقيدة برقم 11307 لسنة 2016 كلي جنوب الجيزة، لا تخص المتهم محل المحاكمة، وإنما هي مقيدة ضد شخص يدعى وليد محمد محمود محمد حسن، في اتهام بسرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري.
وأوضحت الشهادة أنه صدر ضد الشخص المذكور حكم حضوري بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والمصاريف في 4 مارس 2018، وأن مدة التنفيذ تبدأ في 7 سبتمبر 2024 وتنتهي في 17 سبتمبر 2029.
المحكمة: القضية المحتجز عنها المتهم لا تخصه
قالت المحكمة إنها فحصت أوراق الدعوى وأدلة الثبوت وأوجه دفاع المتهم، ووازنت بين أدلة الاتهام والنفي، إلا أن الشك والريبة تسربا إلى عقيدتها بشأن صحة عناصر الإثبات.
وأضافت أن الشهادة المقدمة من النيابة العامة أثبتت على وجه اليقين أن القضية التي جرى الاستناد إليها باعتبار المتهم مراقبًا على ذمتها لا تخصه، وأنها مقيدة ضد شخص آخر.
ورأت المحكمة أن للواقعة صورة أخرى غير التي رواها شاهد الإثبات، وأنه أحجم عن ذكرها لإضفاء الشرعية على إجراءات الضبط والتفتيش، ما جعلها تتشكك في صحة إسناد الاتهامات إلى المتهم.
جنايات الجيزة: الحرية الشخصية مصونة دستوريًا
استندت المحكمة إلى المادة 54 من الدستور، التي تقرر أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يُمس، وأنه لا يجوز، فيما عدا حالة التلبس، القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
كما أشارت إلى أن المادتين 34 و46 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيزان لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم أو تفتيشه دون أمر قضائي، إلا في حالات التلبس ووفقًا للشروط التي حددها القانون.
متى يكون التفتيش الوقائي مشروعًا؟
أوضحت المحكمة أن تفتيش المتهم قد يكون مشروعًا في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونًا، باعتباره إجراءً ضروريًا لحماية القائم بالضبط ومنع المقبوض عليه من استخدام ما قد يحمله من أسلحة أو أدوات للاعتداء أو الهرب.
وأكدت، في المقابل، أنه إذا انتفى المسوغ القانوني للقبض، فلا يجوز تفتيش الشخص، سواء باعتبار التفتيش إجراءً من إجراءات التحقيق أو إجراءً وقائيًا.
المحكمة: بطلان القبض لغياب المسوغ القانوني
أكدت المحكمة أن ضابط الواقعة أجرى القبض والتفتيش الوقائي على أساس أن المتهم خاضع للمراقبة في القضية رقم 15600 لسنة 2016 جنايات الهرم.
لكن الشهادة الرسمية أثبتت أن القضية تخص شخصًا آخر، ومن ثم انتهت المحكمة إلى انعدام المسوغ القانوني للقبض على المتهم، وبطلان ما ترتب عليه من تفتيش.
وأشارت المحكمة إلى أنها غير مكلفة بإلزام النيابة العامة بتقديم دليل معين أو استكمال تحقيق دليل كان معروضًا عليها منذ بداية التحقيقات، ولم يجرِ التحقق منه أو تقديم شهادة صحيحة بشأنه، ومن ثم تفصل في الدعوى استنادًا إلى المستندات المتاحة أمامها.
المحكمة: استبعاد المخدرات وشهادة الضابط
أوضحت المحكمة أن بطلان القبض لعدم مشروعيته يترتب عليه استبعاد كل دليل نتج عنه أو استُمد منه، إعلاءً للمشروعية الدستورية والإجرائية وضمانًا لحق المواطن في الحرية والأمان.
وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة التعويل على المواد المخدرة التي ضُبطت نتيجة التفتيش الباطل، مؤكدة أن هذا الدليل لم يكن ليظهر لولا إجراء القبض غير المشروع.
كما استبعدت شهادة القائم بإجراء القبض والتفتيش الباطلين، وما أثبته في محضر جمع الاستدلالات من أقوال أو اعترافات منسوبة إلى المتهم.
المحكمة: أصل البراءة لا يهدمه إلا دليل يقيني
شددت المحكمة في حيثياتها على أن أصل البراءة يمثل قاعدة أساسية في نظام الاتهام، ولا يجوز اعتبار الواقعة الإجرامية ثابتة إلا بدليل قاطع يبلغ حد الجزم واليقين، ولا يترك مجالًا للشك في الاتهام.
وأكدت أن الدليل الذي يُعوّل عليه في الإدانة يجب أن يؤدي منطقيًا إلى النتائج المستخلصة منه، دون تعسف في الاستنتاج أو تعارض مع مقتضيات العقل والمنطق.
براءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط
انتهت المحكمة إلى خلو أوراق القضية من أي دليل آخر صالح لإدانة المتهم، بخلاف الدليل الناتج عن القبض والتفتيش الباطلين.
وقضت المحكمة، عملًا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، ببراءة السيد حارس السيد من الاتهامات المسندة إليه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وفقًا للمادة 30/2 من قانون العقوبات.
- حيثيات حكم جنايات الجيزة
- براءة متهم مخدرات
- سجن قسم الطالبية
- مخدرات الطالبية
- بطلان القبض والتفتيش
- تفتيش المتهم
- الميثامفيتامين
- مخدر الحشيش
- إدخال مخدرات إلى السجن
- محكمة جنايات الجيزة
- المستشار محمد الجنزوري
- قضية مراقبة
- أصل البراءة
- المادة 54 من الدستور
- قانون الإجراءات الجنائية
- استبعاد الدليل الباطل
- مصادرة المخدرات






